قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر مينة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 17 الى 15-18-66 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25ر0 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس بجاناً للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 30ر دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر .. : 0٫50 ٫ 0 دج ثمن العدد للسنين السابقة (1962-1969) : 035 دج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 6470 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق أكتوبر سنة 1970 يتضمن احداث مجلس وطني للطيران • 1298 أمر رقم 70 65 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق أكتوبر سنة 1970 يتضمن منح احتكار تصدير واستيراد وتوزيع بعض المنتجات الى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها 1298 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 13170 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتعلق بتأليف المجلس الوطني للطيران ومهمته • 1299 وزارة العدل مرسوم رقم 13670 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تأسيس لجنة وطنية | استشارية . 1300 مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 1300 وزارة السياحة مرسوم رقم 70-134 مؤرخ فى 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد للتقنيات | الفندقية والسياحية .. 1303
1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1390 مرسوم رقم 70-135 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد للتقنيات الفندقية .. 1303 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر | سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للتجارة 1304 قوانين وأوامر امر رقم 6470 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن احداث مجلس وطني للطيران باسم الشعب ان رئيس الحكومة : رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الامرين رقم 1865 ورقم 5370 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يحدث مجلس وطني للطيران .. المادة 2 : ينسق المجلس الوطنى للطيران نشاطات الطيران المدنى والطيران العسكرى وذلك بتفويض من وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالنقل . المادة 3 : يستشار المجلس الوطنى للطيران في جميع المسائل الخاصة بالطيران ، ويبدى برأيه المطابق بصفة خاصة في كل مشروع يتعلق باتفاق دولى وفى كل نص تشريعي أو تنظيمي وفي كل مخطط للتجهيز أو للتوظيف . المادة 4 : يحدد تشكيل المجلس الوطنى للطيران واختصاصاته بموجب مرسوم المادة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين امر رقم 70-65 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق أكتوبر سنة 1970 يتضمن منح احتكار تصدير واستيراد وتوزيع بعض المنتجات الى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها باسم الشعب ال رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق - 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 70-21 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها . يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان احتكار تصدير واستيراد وتوزيع الاخشاب ومشتقاتها ، المخول للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ، يمدد الى المنتجات المبينة بعده : رقم القائمة الجمركية تعيين المنتجات b2 BII Ex.39.01 أخشاب ذات طبقات من الراتناج الصناعي المتعدد الذرات ، مقدمة في شكل لوحات أو أوراق . 44.01 حطب في شكل قطع مدورة أو قطع كبيرة أو أغصان صغيرة ودقيقة أو حزم عيدان - فضلات الخشب وفي ضمنها النشارة 44.02 فحم الحطب وفي ضمنه فحم قشور الجوز وحتى المركم . 44.06 بلاطات من خشب 44.07 عوارض خشب للسكك الحديدية . 44.08 ألواح البراميل وحتى المنشورة على الوجهين الرئيسيين ولكنها غير مصنوعة بشكل آخر . 44.09 خشب وأغصان لتطويق البراميل وأوتاد منشقة أوتاد من خشب مسننة وغير منشورة طولا ، خشب في شكل قطع صغيرة أو أنصال أو أشرطة_نخالة النجارة من الانواع المستعملة في صناعة الخل أو لتصفية السوائل . 44.20 اطارات من خشب للوحات ومرآة وما شابهما .. المادة 2 : ستحدد مراحل انجاز هذا الاحتكار بموجب قرارات من وزير التجارة . المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970. هواري بومدين
الثلاثاء 13 شعبان عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 70-131 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق أكتوبر سنة 1970 يتعلق بتأليف المجلس الوطنى للطيران ومهمته ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الامر رقم 6470 المؤرخ في 8 شعبان عام
- 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن احداث المجلس الوطني للطيران ، ولا سيما المادة 4 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان المجلس الوطنى للطيران الذي يترأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله ، يتألف من : وزير الدولة المكلف بالنقل ، أو ممثله ، نائبا للرئيس ، مدير الطيران العسكرى بوزارة الدفاع الوطني ، مدير الطيران المدنى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، مدير الاشغال العمومية بوزارة الاشغال العمومية والبناء الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للخطوط الجوية- الجزائرية ، المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية- والطيران • ويقوم بكتابة المجلس ، المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران . المادة 2 : يعقد المجلس الوطني للطيران دورتين عاديتين في العام ، تنعقد الدورة الاولى في شهر مايو والدورة الثانية في شهر نوفمبر • ويجوز للمجلس أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب أحد أعضائه . المادة 3 : يحدد رئيس المجلس الوطنى للطيران جدول أعمال الدورات ويوجهه الى كل عضو من أعضاء المجلس بخمسة عشر يوما قبل الاجتماع المادة 4 : لا تكون مداولات المجلس صحيحة الا اذا حضر جميع الاعضاء أو ممثلوهم المادة 5 : يمسك كاتب المجلس ، سجلا للمداولات يضبط من قبل الرئيس بعد كل جلسة ، وتوجه محاضر الجلسات الى الوزراء المعنيين .. المادة 6 : يكلف المجلس الوطنى للطيران بتنسيق استثمارات ونشاطات الطيران المدنى والطيران العسكرى .. المادة 7 : يختص المجلس الوطنى للطيران بدراسة واقتراح جميع التدابير في الميادين التالية :
- توظيف المستخدمين التقنيين للطيران، الملاحين أو غير الملاحين المدنيين أو العسكريين وتكوينهم واستخدامهم وقانونهم الأساسي ومهنتهم توسيع جميع المنشآت التي تساعد على سلامة الملاحة الجوية أو على الدفاع الجوى ولا سيما في ميدان المواصلات | السلكية واللاسلكية والتجهيزات والهيكل الأساسي وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للحاجات الخاصة بالطيران المدنى والطيران العسكرى . الاتفاقات الدولية التي تهم السلامة الجوية أو الدفاع الجوى والتوجيهات التقنية المخصصة لممثلى الحكومة الجزائرية لدى المنظمات الجوية الاجنبية أو الدولية . استخدام الوسائل المدنية والوسائل العسكرية ضمن اطار المصالح التي تساعد على سلامة الملاحة الجوية (حماية الارصاد الجوية والمراقبة والاعلام والبحث والانقاذ والمواصلات السلكية واللاسلكية الخ … (
- مخططات التدريب والتسخير والتعبئة واستخدام وسائل الطيران المدنى فى حالة استعجال أو أزمة أو حرب وضمن الاطار | الدائم للدفاع الجوى . قائمة النقط الحساسة الخاصة بالطيران المدني . المادة 8 : يعطى المجلس الوطنى للطيران رأيا موافقا في كل مشروع اتفاق دولى أو نص تشريعي أو تنظيمي أو مخطط تجهيز أو توظيف . المادة 9 : يجوز أن تنشأ ، باقتراح من المجلس الوطني للطيران ، لجان يحدد تأليفها وتسييرها بموجب قرار وزاري مشترك و تكلف هذه اللجان بانجاز جميع الاشغال والدراسات تحت ادارة المجلس المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 11 : يكلف وزير الدفاع الوطني و وزير الدولة المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر | سنة 1970 هواري بومدين
1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1390 وزارة العدل مرسوم رقم 70-136 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق اكتوبر سنة 1970 يتضمن تأسيس لجنة وطنية استشارية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الأختام ، وبمقتضي الأمر رقم 27865- المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى المرسوم رقم 28265 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تؤسس لدى وزير العدل ، حامل الأختام ، لجنة وطنية استتارية . المادة 2 : تتألف هذه اللجنة التي يترأسها وزير العدل ، حامل الأختام ، من : مديري وزارة العدل ، وفى حالة مانع ، نواب المديرين ، عشرة ممثلين لحزب جبهة التحرير الوطني ، منهم ستة يعينون عن : 1 (1) الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، 2 (2) الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ، ) الجمعية الوطنية لقدماء المجاهدين . (4) الكشافة الاسلامية الجزائرية ، ه) شبيبة جبهة التحرير الوطني ،
- الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين . ممثل واحد عن كل وزارة ،
- ثمانية قضاة 6 ثمانية محامين ،
- أربعة ممثلين للجامعة .. ويعين هؤلاء الاعضاء بموجب قرار من وزير العدل ، يتخذه بناء على اقتراح السلطة التي يكون هؤلاء الاعضاء تابعين لها . ويتولى الرئاسة في حالة مانع للرئيس ، نائب رئيس يعين من قبل وزير العدل. المادة 3 : يجوز لوزير العدل ، حامل الاختام ، ان يرفع الى اللجنة الوطنية الاستشارة لأجل اخذ رأيها ، كل مسألة أو مشروع اصلاح أو نصوص تعتبر هامة وتتعلق بالتنظيم القضائي وتحرير القوانين .. المادة 4 : تؤسس ضمن هذه اللجنة ، أربع لجان خاصة بالدراسات والتحرير وتكلف على الخصوص بالصياغة النهائية المشاريع النصوص المعروضة على اللجنة . ويجوز لهذه اللجنة ان تستعين عند قيامها بمهامها باشخاص آخرين غير أعضائها يختارون نظرا لاختصاصهم . المادة 5 : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما رأى ذلك لازما . المادة 6 : تعد اللجنة نظامها الداخلي الذي يتضمن على الخصوص تحديد طريقة العمل والعلاقات بينها وبين لجان الدراسات والتحرير المادة 7 : تكون للجنة الاستشارية كتابة لها مقرها بوزارة العدل . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 9663- المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر ولد طيب ، المولود في 7 سبتمبر سنة 1942 بالغزوات ) تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : عثامنة عبد القادر . عبد الكامل ماما ، زوجة عبد الكامل معروف ، المولودة سنة 1919 ببشار ( الساورة ) . عبد اللاوى يمينة ، زوجة خالد أحمد ، المولودة في 27 فبراير سنة 1931 بعين تموشنت (وهران) عائشة بنت بوبكر ، أرملة بادو محمد ، المولودة سنة 1925 بوجدة ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : بوشيخي عائشة • علال بن عبد الله 6 المولود سنة 1933 ببني طيب أقليم الناظور ( المغرب ) وأولاده القصر : علال وسيلة المولودة في 29 غشت سنة 1960 ببوفاريك (الجزائر) 6 علال حميد المورود في 14 نوفمبر سنة 1961 بالصومعة (الجزائر) علال عمر المولود في 13 أبريل سنة 1964 بالصومعة، علال عبد النور المولود في 13 غشت سنة 1966 ببوفاريك ، علال رابح المولود في 24 أبريل سنة 1968 بالبليدة ، علال سجية المولودة في 27 نوفمبر سنة 1969 بالصومعة (الجزائر) . بشيري عبد الرحمن ، المولود سنة 1936 بعميسيفي دائرة ريصاني (المغرب) وابنته القاصرة : بشيري مريم المولودة في 9 يناير سنة 1968 ببشار (الساورة) .
الثلاثاء 13 شعبان عام 1390 الجريدة الرسمية بخالد ولد أحمد المولود في 10 مايو سنة 1939 بسيدى على بوسيدي (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : شبابي | بخالد .. بلعربي عبد الرحمن المولود سنة 1905 بالاحمر بلدية بشار (الساورة) وأولاده القصر : بلعربي خديجة المولودة في 11 ديسمبر سنة 1949 بالاحمر (الساورة) ، بلعربي محمد المولود في 7 يوليو سنة 1952 بالاحمر ، بلعربي الحبيب المولود في 5 مارس سنة 1952 بالاحمر بليل حسونة المولود في 5 يناير سنة 1933 بليانة (تونس) ابن ابرهيم محمد المولود سنة 1938 بدوار أم العلاق أقليم أكدير (المغرب) و ولداه القاصران : عبد المجيد بن محمد المولود في 27 أكتوبر سنة 1967 ببشار ، ابن ابراهيم جمال المولود في 4 فبراير سنة 1970 بتندوف ، ويدعى عبد المجيد بن محمد من الآن فصاعدا : ابن ابراهيم عبد المجيد ابن الحاج عائشة زوجة ابن عمر شعيب المولودة في 29 مارس سنة 1939 بعين الترك (وهران) بوشتة بن يمنى المولود سنة 1881 بمليلة (المغرب) ويدعي من الآن فصاعدا : يمنى بوشتة . شريف محمد المولود سنة 1933 بندرومة ( تلمسان ) وأولاده القصر : شريف جميلة المولودة سنة 1958 بندرومة | (تلمسان) ، شريف نورية المولودة في 31 مايو سنة 1961 بوجدة (المغرب) ، شريف مولاي على ، المولود في 4 أبريل سنة 1965 بندرومة (تلمسان) دعلول محمد المولود في 14 يونيو سنة 1914 بالقيروان ( تونس ) وأولاده القصر : دعلول أسعد المولود في 30 يناير سنة 1951 بعنابة ، دعلول أنيسة المولودة في 13 سبتمبر سنة 1952 بعنابة ، دعلول وحيد المولود في أول يونيو سنة 1954 بعنابة ، دعلول جمال الدين المولود في 17 ديسمبر سنة 1957 بعنابة دوبي الزبير المولود سنة 1931 بدوار أولاد على بن دحمان قبيلة أغلال ملحق أحفير (المغرب) جلول ولد أحمد المولود في 11 ديسمبر سنة 1946 بتارقة (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : برحو جلول الشهابي محمد بشير المولود سنة 1927 بالباب (سوريا) و ولداه القاصران : الشهابي جميلة المولودة في 13 مايو سنة 1965 بالجزائر ، الشهابي على ثامر المولود في 4 يونيو سنة 1968 بورقلة فاسي عبد الكريم المولود في 11 يوليو سنة 1940 بأولاد سيدي عابه بلدية جبل العنق عنابة فاطمة بنت أحمد زوجة اين بارك أحمد المولودة في 22 فبراير سنة 1932 بروينة (الاصنام ، وتدعى من الآن | فصاعدا : ابن أحمد فاطمة .. للجمهورية الجزائرية 1301 فاطمة بنت محمد زوجة حمدة الأخضر المولودة في 28 ديسمبر سنة 1945 بالدواودة (الجزائر) فاطمة بنت صالح المولودة في 28 ديسمبر سنة 1929 بالجزائر فاطنة بنت أحمد المولودة في 26 غشت سنة 1944 بعين تموشنت (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : قصير فاطنة . فرسى الحبيب المولود في 20 مارس سنة 1933 بالمنصف مشيخة جندوبة (تونس) وأولاده القصر : فرسى سعيدة المولودة في 24 غشت سنة 1963 بجلال (الاوراس) فرسي فريدة المولودة في 11 ديسمبر سنة 1965 بجلال ، فرسي عبد الحميد المولود في 4 مارس سنة 1968 بجلال ( الاوراس ) • غارسيا جان المولود في 25 مارس سنة 1947 بالعوامرية ) التيترى ) ويدعى من الآن فصاعدا : تبابش محمود • حبيب ولد بوزيان المولود في 19 ديسمبر سنة 1930 بقديل (وهران) وأولاده القصر : فاطمة بنت حبيب المولودة في 9 يناير سنة 1950 بوهران ، عبد القادر ولد حبيب المولود في 13 يوليو سنة 1955 بقديل وهران) يمينة بنت حبيب المولودة في 22 نوفمبر سنة 1959 بقديل ، ناصر ولد حبيب المولود في 11 أكتوبر سنة 1962 بقديل ، محمد ولد حبيب المولود في 24 يونيو سنة 1967 يوهران ، عبد الحق ولد حبيب المولود في 5 أبريل سنة 1969 بوهران حدو حميد المولود في 30 مارس سنة 1941 برويبة (الجزائر) حمو بن محمد المولود في 11 يونيو سنة 1947 بعين تموشنت وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : دافيزيني حمو حموتى عبد القادر المولود في 13 يونيو سنة 1930 بالعامرية (وهران) حموتي سعيد المولود في 31 مارس سنة 1935 بالعامرية (وهران) العيد بن محمد المولود في 9 أبريل سنة 1933 بعنابة . الحسين بن محمد المولود سنة 1925 بتاغجيشت أقليم أكدير (المغرب) و أولاده القصر : فاطمة بنت الحسين المولودة في 25 يناير سنة 1954 بمغنية (تلمسان) ، رشيدة بنت الحسين المولودة في 3 نوفمبر سنة 1955 بمغنية عكاشة ولد الحسين المولود في 5 ديسمبر سنة 1957 بمغنية اسماعيل ولد الحسين المولود في 22 مايو سنة 1959 بمغنية ، عبد الله ولد الحسين المولود في 11 ديسمبر سنة 1960 بمغنية ، محمد أمين ولد الحسين المولود في 17 يونيو سنة 1962 بمغنية ، نفيسة بنت الحسين المولودة في 18 غشت سنة 1963 بمغنية ، الهاشمى بن الحسين المولود في
1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1390 28 غشت سنة 1964 بمغنية ، ابراهيم ولد الحسين المولود في 31 يوليو سنة 1966 بمغنية ، صليحة بنت الحسين محمد بن حومد المولود سنة 1905 بأولاد عبو بركان (المغرب) وابنته القاصرة زهرة بنت محمد المولودة في 10 المولودة في 11 نوفمبر سنة 1969 بمغنية، ويدعون من الآن | نوفمبر سنة 1952 بوهران . فصاعدا : أدردور الحسين ، أدردور فاطمة ، أدردور رشيدة ، أدردور عكاشة ، أدردور اسماعيل ، أدردور عبد الله ، أدردور محمد أمين ، أدردور نفيسة ، أدردور الهاشمى ، أدردور ابراهيم ، أدردور صليحة .. مغربي حمرة زوجة مهدى ولد الحاج ابراهيم المولودة سنة 1933 بعيون البرانس (سعيدة) … مغربي محمد المولود سنة 1914 بعيون البرانس بلدية أولاد ابراهيم (سعيدة) وأولاده القصر : مغربي بنت نبي ، المولودة سنة 1950 بعيون البرانس (سعيدة) مغربي مغنية المولودة في 24 غشت سنة 1953 بعيون البرانس (سعيدة) مغربي يمينة المولودة سنة 1957 بعيون البرانس (سعيدة) • مهدى ولد الحاج ابراهيم المولود في 13 مارس سنة 1908 بعيون البرانس بلدية أولاد ابراهيم (سعيدة وأولاده القصر : مغربي فاطمة المولودة سنة 1950 بعين الحديد (سعيدة) ، مغربي منورة المولودة سنة 1954 بعين الحديد ( سعيدة ) مغربي زهرة المولودة في 2 يونيو سنة 1956 بعين الحديد (سعيدة) حمادي بن مهدى المولود في 26 مايو سنة 1960 بعيون البرانس (سعيدة) مهدى الحاج ، المولود في 8 نوفمبر سنة 1962 بعيون البرانس ، مغربي عائشة المولودة في 15 يوليو سنة 1965 بعيون البرانس (سعيدة) ، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الله مهدى ، عبد الله فاطمة ، عبد الله منورة ، عبد الله زهرة ، عبد الله حمادى ، عبد الله الحاج ، عبد الله عائشة . ميمونة بنت بن عيسى زوجة محمد بن شعيب المولودة سنة 1924 بدرب كبدانى بنى سعيد أقليم الناظور (المغرب) ميسوم ولد الحاج رحال ، المولود في 15 سبتمبر سنة 1912 بقصر البخاري (المدية) . محمد بن أحمد المولود سنة 1904 بجيبوتي ( ساحل الصومال الفرنسي ) وأولاده القصر : نور الدين بن محمد المولود في 16 غشت سنة 1951 بوهران ، نجمة بنت محمد ، المولودة في 16 غشت سنة 1953 بوهران ، نادية بنت محمد المولودة في 9 يونيو سنة 1958 بوهران ، زبيدة بنت محمد المولودة في 7 أبريل سنة 1961 بوهران … محمد بن شعيب المولود سنة 1912 ببني سعيد أقليم الناظور ( المغرب ) وأولاده القصر : مصطفى بن محمد المولود في 4 مارس سنة 1951 بعين نويسي (مستغانم) فطيمة بنت محمد المولودة في 2 مايو سنة 1953 بفرناقة (مستغانم) حليمة بنت محمد المولودة في 24 مايو سنة 1956 بفرناقة (مستغانم) زهرة بنت محمد المولودة في 25 سبتمبر سنة 1958 بفرناقة ، فاطمة بنت محمد المولودة في 2 يناير سنة 1963 بفرناقة ، منصور بن محمد المولود في 15 أكتوبر سنة 1965 بستيديا (مستغانم) . محمد الحبيب بن بلقاسم المولود في 18 مارس سنة 1913 بسوق أهراس (عنابة) ويدعى من الآن فصاعدا : غرايبية محمد الحبيب .. بشير بن موسى المولود في 3 يناير سنة 1944 ببشار الجديد (الساورة) . وجدي محمد المولود في 7 غشت سنة 1915 بأولاد ميمون (تلمسان وأولاده القصر : وجدى زهرة المولودة في 27 غشت سنة 1950 بأولاد ميمون (تلمسان وجدى يمينة المولودة في 19 أكتوبر سنة 1952 بأولاد ميمون (تلمسان) وجدى رحمة المولودة في 2 أبريل سنة 1955 بأولاد ميمون ، وجدى ربيعة المولودة في 5 مارس سنة 1958 بأولاد ميمون ، وجدى عائشة المولودة في 20 أبريل سنة 1961 بأولاد ميمون وجدي محمد المولود في 3 يناير سنة 1965 بأولاد ميمون (تلمسان) . وريمشي محمد المولود في 9 أكتوبر سنة 1930 بالغزوات ( تلمسان ) وأولاده القصر : وريمشي محمد المولود في 22 سبتمبر سنة 1958 بالغزوات (تلمسان) وريمشي نذيرة المولودة في 24 أبريل سنة 1960 بالغزوات ، وريمشي منصورية المولودة في 14 يناير سنة 1963 بالغزوات ، وريمشي عبد الحفيظ المولود في 28 غشت سنة 1964 بالغزوات ، وريمشى أحمد المولود في 17 نوفمبر سنة 1966 بالغزوات ، وريمشي حكيمة المولودة في 25 أكتوبر سنة 1969 بالغزوات . رمضان ولد عبد القادر المولود في 20 سبتمبر سنة 1942 بسكيكدة (قسنطينة) . سوداني عثمان بن عبد الله المولود في 5 سبتمبر سنة 1916 بقالمة (عنابة) . يحيى ولد بافضيل ، المولود في 30 يوليوسنة 1946 بالابيار ( الجزائر ) ساهل عبد الرحمن المولود في 5 مارس سنة 1940 ببشار ( الساورة ) وأولاده القصر : ساهل مصطفى المولود في 30 أكتوبر سنة 1959 ببشار ، ساهل عبد الوهاب المولود في 25 سبتمبر سنة 1961 ببشار ، ساهل نورية المولودة في 18 نوفمبر سنة 1963 ببشار ، ساهل ثورية المولودة في 28 مايو سنة 1965 ببشار ، ساهل رضوان المولود في 2 يونيو سنة 1967 ببشار زناسني شريفة المولودة في 14 غشت سنة 1937 ببني صاف (تلمسان) زناسني عائشة أرملة كبير غوثى المولودة سنة 1928 بابن سكران (تلمسان) ..
الثلاثاء 13 شعبان عام 1390 الجريدة الرسمية وزارة السياحة مرسوم رقم 70-134 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد للتقنيات الفندقية والسياحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير السياحة ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، وبمقتضى الأمر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970 - ، 1973 ، يرسم مايلي : المادة الأولى : ينشأ تحت تسمية ( معهد التقنيات الفندقية والسياحية » معهد للتقنولوجية يسرى عليه الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، ويعبر عنه فيما يلي باسم « المعهد » يوضع المعهد تحت وصاية وزير السياحة ويحدد مقره بتيزي وزو المادة 2 : تتلخص مهمة المعهد فى تكوين اطارات التطبيق والتسيير اللازمة لتلبية الحاجات الاستثنائية لمختلف اختصاصات المهنة الفندقية والسياحية ويجوز له أن يقوم ايضا بتجديد تعليم وترقية الموظفين القائمين بعملهم المادة 3 : تتراوح المرحلة العادية للدروس من عامين الى اعوام حسب الاختصاصات وتسلم عند نهايتها إجازة المعهد وتتضمن المدة الدراسية 9 أشهر من الدروس وشهرين من التمرين العملي . المادة 4 : ان كيفيات دخول المعهد وكذا تنظيم الاختيار وتنظيم برامج الدروس ستحدد بموجب قرار وزاري مشترك للوزير المكلف بالتخطيط ووزير السياحة المادة ه : يدير المعهد مجلس ادارة يتألف من : رئيس معين من قبل الوزير المكلف بالتخطيط ، نائب رئيس ممثل لوزير السياحة ، ممثل للشركة الوطنية للسياحة . للجمهورية الجزائرية 1303
- ممثل للشركة الوطنية للحمامات المعدنية . ممثل للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ، ممثل لوكالة السياحة الجزائرية 10 ويعين هؤلاء الممثلون من قبل وزير السياحة . ممثل لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، معين من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، معين من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل منتخب من قبل التلاميذ ، ممثلين منتخبين من قبل موظفى التعليم . المادة 6 : يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة عامين ولا يجوز لهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم وتنتهي وكالة الاشخاص المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف . وفي حالة شغور منصب بسبب استقالة أو وفاة أو أى سبب آخر ، يكمل العضو الجديد المعين من قبل الهيئة التي ينتسب اليها ، وكالة من سبقه .. المادة 7 : يجب أن تعرض على وزير السياحة لأجل المصادقة عليها جميع المداولات المتعلقة بمايلي : اعداد البرامج ، توظيف وفصل موظفى التعليم ،
- اختيار المترشحين التلاميذ ، تحديد اعداد الموظفين وتوزيعهم في الاقسام المتخصصة .. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 .. هواري بومدين مرسوم رقم 70-135 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد للتقنيات الفندقية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير السياحة ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامن رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية .
1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1390
- وبمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 13389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970-1973 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ تحت تسمية ( معهد التقنيات الفندقية » معهد للتقنولوجية يسرى عليه الامر رقم 10669 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية 6 ويعبر عنه فيما يلي باسم « المعهد » يوضع المعهد تحت وصاية وزير السياحة ويحدد مقره ببوسعادة . المادة 2 : تتلخص مهمة المعهد في تكوين التقنيين اللازمين لتلبية الحاجات الاستثنائية لمختلف اختصاصات المهنة الفندقية ويجوز له أن يقوم ايضا بتجديد تعليم وترقية الموظفين القائمين بعملهم .. المادة 3 : ان المرحلة العادية للتعليم هي سنتان تسلم عند نهايتها اجازة المعهد وتتضمن المدة الدراسية 9 أشهر من الدروس وشهرين من التمرين العملي . المادة 4 : تحدد كيفيات دخول المعهد وكذا تنظيم الاختيار و تنظيم برامج الدروس بموجب قرار وزاري مشترك للوزير المكلف بالتخطيط ووزير السياحة ‘ المادة ه : يدير المعهد مجلس ادارة يتألف من : رئيس معين من قبل الوزير المكلف بالتخطيط ، نائب رئيس ممثل لوزير السياحة ممثل للشركة الوطنية للسياحة ، ممثل للشركة الوطنية للحمامات المعدنية ، ممثل للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ، ل ممثل لوكالة السياحة الجزائرية ويعين هؤلاء الممثلون من قبل وزير السياحة . ممثل لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، معين من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، معين من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل منتخب من قبل التلاميذ ، ممثلين منتخبين من قبل موظفي التعليم . المادة 6 : يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة عامين ولا يجوز ان ينيبوا عنهم من يمثلهم وتنتهي وكالة الاشخاص المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف وفي حالة شغور منصب بسبب استقالة أو وفاة 6 أو أي | سبب آخر ، يكمل العضو الجديد المعين من قبل الهيئة التي ينتسب اليها ، وكالة من سبقه المادة 7 : يجوز أن تعرض على وزير السياحة لاجل المصادقة عليها جميع المداولات المتعلقة بما يلي :
- اعداد البرامج ، توظيف أو فصل موظفي التعليم ، اختيار المترشحين التلاميذ ، تحديد اعداد الموظفين وتوزيعهم في الاقسام المتخصصة . المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 … هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للتجارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 5370 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الأمر رقم 10696- المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-60 المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث معهد تقنولوجى للتجارة ، وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد حميد عويداد ، مديرا للمعهد التقنولوجيي للتجارة . المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 0 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر