ج.ر عدد 93 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف ) 16-80-66 ج ج ب 50 3200 - الجزائر ) ) 49-81-66 لمن العدد 25 . دج ولمن العدد للسنين السابقة 30 .. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم. يؤدي من تغيير العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية

  • أمر رقم 69-78 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على التعديلات الواردة على القانون الاساسي لصندوق النقد الدولي والترخيص بالمشاركة في حساب السحب الخاص 1491 قوانين و اوامر امر رقم 69-88 مورخ 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث مركز الدراسات وأبحاث النقل . 1492 أمر مؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن اجراءات عفو 1494 / مراسيم ، قرارات ، مقررات جنب رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 69-167 مكرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد فئات المواطنين الصالحين للتجنيد بالفوج الاول من صف سنة 1970 0 1496 وزارة الدفاع الوطني
  • مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 يتضمن ترقية ضابط في الجيش العامل 1496 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تمديد مهمة وكيل دولة عسكرى 14960

1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 يتضمن انهاء انتداب المهام مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية .. 1497 وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-169 مؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-319 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 والمتعلق بالاجور الممنوحة للتلاميذ التابعين لمراكز التكوين الاداري 1497 مرسوم رقم 69-170 مؤرخ فى 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن انشاء مركز للتكوين الاداري ببشار . 1497 -

  • قرار مؤرح في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر | سنة 1969 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف ملازمين للحماية المدنية . 1498 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-167 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة العدل . 1498 وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني 15000 | وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة 0 1500
  • مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير تنفيذ الأحكام الجزائية . 0051 مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعيين مدير اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي . 1500
  • مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير شؤون العقوبات والعفو بوزارة العدل . 1501
  • قرارات مؤرخة فى 27 جمادى الاولى و 29 رجب عام 1389 الموافق 11 غشت و 10 اكتوبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة - 1501 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1389 الموافق 9 اكتوبر | سنة 1969 يتضمن الموافقة على مشروع « التعديل الهام » لخط القناة الناقلة للوقود السائل من حاسي مسعود الشمالي (UP1) الى حوض الحمراء . 1501
  • قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن توسيع رخصة بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول .. 1502
  • قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن توسيع رخصة بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث . 1503
  • قرار مؤرخ فى 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن توسيع رخصة بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث . 1504 قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن توسيع رخصة بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول • 1504 ( مقرر مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 26 يونيو سنة 1969 يحدد تأليف مستودع سيارات المركز الافريقي للوقود والنسيج ببومرداس (الجزائر) .. 1505 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1389 الموافق اول يوليو سنة 1969 يتضمن اعتبار بناء طريق للمواصلات السريعة من قبل الدولة للدخول من الغرب الى مدينة الجزائر من المنفعة العمومية . 1506 مقرر مؤرخ فى 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يرخص بموجبه لمهندسين معماريين بممارسة مهنة الهندسة المعمارية في الجزائر . 1506 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 پوليو سنة 1969 يتضمن اعتماد عون مراقب في ) САСОВАТР ( . 1506 قرار مؤرخ فى 26 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 يتضمن اعتماد عون مراقب في ) САСОВАТР ( . 1507 قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 25 غشت سنة 1969 يتضمن تعيين متصرف موقت للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة 8051 قراران مؤرخان فى 21 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 3 سبتمبر سنة 1969 يتضمنان تجديد اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر . 8051 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 يتضمن اعتماد العون المكلف بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر .. 1507

الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1389 الموافق 25 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تجديد اعتماد عون المراقبة للصندوق | الاجتماعي لناحية قسنطينة . 1507 | قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1389 الموافق 25 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تمديد النظام الخاص بالتقاعد والاحتياط المستخدمي المناجم بالجزائر على مستخدمي مقلع الرخام بفيل - فيلة . 1507 . قرارات عمال العمالات

  • قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق 5 فبراير سنة 1969 الصادر عن عامل عمالة عنابة منحت بموجبه مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض مساحتها 15٫000 ٫ 15 متر مربع تابعة للمجموعة رقم 16 قصد بناء مركب رياضي . 1507 قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1988 الموافق 11 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص القطعة الارضية الآيلة للدولة ، والكائنة فى 88 شارع كيتونى عبد المالك ، بقسنطينة مساحتها 13 آرا و 86 سنتيارا ، لوزارة الاوقاف ، وتخصيصها لتشييد مسجد .. 1507 | للجمهورية الجزائرية - 1491
  • قرار مؤرخ في ه ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيارت يتضمن التنازل مجانا لوزارة التربية الوطنية عن قطعة أرض من املاك الدولة لبناء مدرسة لترشيح المعلمين المساعدين 7051
  • قرار مؤرخ في ه ذي الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض مساحتها هكتار تابعة للعقار المسير ذاتيا والمسمى ( مكي قيطوني » لبلدية حامة بوزيان لانشاء ملعب رياضي مدرسي 1508
  • قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرضية مساحتها هكتار واحد و 50 سنتيارا لوزارة التربية الوطنية لاجل انشاء مدرسة للتعليم العام بسيدى مبروك بقسنطينة . 1508
  • قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص عمارة مبنية تابعة لاملاك الدولة لصالح وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط (ادارة الضرائب) 1508 اتفاقات دولية- امر رقم 69-78 مؤرخ فى 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على التعديلات | الواردة على القانون الاساسي لصندوق النقد الدولي والترخيص بالمشاركة في حساب السحب الخاص باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على القانون رقم 63 - سية 320 المؤرخ في 31 | غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاق المتعلق بصندوق النقد الدولى الموقع في بروتون وودس بتاريخ 22 يوليو سنة 1944 ولا سيما المادة الاولى منه 6
  • وبعد الاطلاع على القانون الاساسى لصندوق النقد | الدولي ، وبعد الاطلاع على القرار رقم 23 5 الذي وافق عليه مجلس المحافظين في 31 مايو سنة 1968 6 يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على التعديلات الواردة على القانون الاساسي لصندوق النقد الدولى وفقا لمال القرار رقم 23-5 الذي وافق عليه مجلس المحافظين في 31 مايو سنة 1968 . المادة 2 : توافق حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، على المشاركة في حساب السحب الخاص . وتمنح التفويضات الى وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط لاتخاذ جميع الاحكام الضرورية بقصد تنفيذ الالتزامات المترتبة على ذلك . المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 . هواري بومدين

1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 قوانين وأوامر امر رقم 69-88 مؤرخ فى 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث مركز الدراسات وابحاث النقل باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادتان 5 مكرر 3 و 6 مكرر 2 ، وبقتضى الأمر رقم 67-250 المؤرخ في 29 رمضان هام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات ومسؤوليات المحاسبين … وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى اللثنية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تحدث تحت تسمية مركز الدراسات وابحاث النقل وباختصار « م . د . أ . ن » مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي . المادة 2 : يسير المركز طبقا لاحكام القانون الاساسي الملحق بهذا الأمر . المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969. هواري بومدين القانون الاساسي المركز الدراسات وابحاث النقل (ع .. د. أ. ن)

– الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : أن مركز الدراسات وأبحاث النقل . المختصر اسمه « م . د . أ . ن » هو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي وتكون تحت وصاية وزير الدولة المكلف بالنقل . ويحدد مركزه الرئيسي بمدينة الجزائر . الباب الثاني الهدف المادة 2 : يهدف المركز الى : 1 ضمان تكوين الاطارات المتوسطة والعليا في قطاع النقل ، تكوين مركز للوثائق المتعلقة بالنقل ،

  • توسيع البحث الاساسي والتطبيقي المتعلق بالنقل وعلى الخصوص بانجاز كل دراسة لحساب المنظمات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الدولة المكلف بالنقل أو مع اى | منظمة أخرى ، تنمية العلاقات للصالح المشترك مع المراكز الاجنبية- التي لها نفس الهدف . الباب الثالث الادارة المادة 3 : يسير المركز ويديره مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل وتنهى مهامه بنفس الكيفيات المادة 4 : يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير نشاطات المركز كما يتخذ جميع الاحكام اللازمة ضمن اطار التعليمات المعطاة من وزير الوصاية ويلتمس التوجيهات من مجلس التوجيه والادارة .. ويمارس المدير العام بالخصوص مايلي :
  • السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ، يعين وينهى مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته ضمن اطار القوانين الاساسية أو التعاقدات التي تسيرهم باستثناء رؤساء المصالح وجميع الاعوان المساعدين أو المماثلين لهم الذين يعينون من قبل وزير الوصاية ، يحضر ويعد ميزانية المركز ويتولى تنفيذها ، يباشر ويأمر بالمصاريف ، بيرم جميع الصفقات والاتفاقات أو المعاهدات مع >

الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1493 الاحتفاظ فيما اذا لم يكن يطلب الترخيص المسبق السلطة الوصاية ، بعد البرنامج العام للتدخلات وسياسة تكوين المركز ،: يمثل المركز أمام العدالة وفى جميع اعمال الحياة المدنية . المادة 5 : يساعد المدير العام في انجاز مهمته كاتب عام ورؤساء مصالح ، ويجوز للكاتب العام الذى يعين بقرار من الوزير المكلف بالنقل ان يتلقى التفويض بالامضاء في حدود اختصاصاته المادة 6 : يكون تنظيم المركز موضوع نصوص لاحقة :: المادة 7 : يوضع مجلس للتوجيه والادارة لدى المدير العام للمركز .. المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه والادارة كمايلي : ممثل عن الوزير المكلف بالنقل رئيسا ، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية . ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير التربية الوطنية : ممثل عن وزير الاشغال العمومية ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممثل عن وزير السياحة ، المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، المدير العام للشركة الجزائرية الجوية ، المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران ، المدير العام لشركة العمل الجوي ، المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، المدير العام المؤسسة الميناء ،

  • ممثلان اثنان يختاران من قبل الوزير المكلف بالنقل نظرا لكفاءتهما المتعلقة بالنقل ، المدير العام للمركز بصفته مقررا للمجلس الذي يتولى ايضا الكتابة يحضر المراقب المالي للمركز جلسات المجلس بصوت استشاري . المادة 9 : يكلف مجلس التوجيه والادارة ب : تقديم الاراء حول الدراسات والابحاث والمناهج وبرامج التعليم للمركز وبالخصوص حول التقرير السنوي لنشاط المدير العام الذي يرسل في آخر كل سنة مالية الى وزير الوصاية ، } دراسة واقتراح اي اجراء يرمي الى القيام بالاتصال الوثيق بين التكوين وحاجات الادارة والمنظمات العمومية . يجوز للمجلس ان يطلب اطلاعه على المشاكل العامة المتعلقة بتسيير المركز . المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه والادارة مرتين في السنة في دورة عادية باستدعاء من المدير العام ويجوز ان يجتمع في دورة غير عادية اما بناء على طلب وزير الوصاية واما بناء على طلب نصف اعضائه .. يتولى المدير العام للمركز كتابة الاجتماعات ويرسل محضر الجلسات الى وزير الوصاية والوزراء الممثلين يخبر اعضاء المجلس المعينين اسميا بثمانية ايام قبل تاريخ الاجتماعات . تتخذ الاراء باغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس الباب الرابع احكام مالية المادة 11 : تطرح ميزانية المركز المعدة من قبل المدين العام الى فحص مجلس التوجيه والادارة وترسل بعد ذلك للمصادقة عليها الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية قبل 15 اكتوبر من بدء السنة المالية المخصصة لها وتعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء مدة 45 يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض احد الوزيرين وفى حالة الاعتراض يرسل المدير العام خلال مدة 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ التعرض مشروعا جديدا للمصادقة عليه • وتعتبر اذن المصادقة حاصلة عند انتهاء مدة 15 يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد ان لم يقدم اى أحد من الوزيرين اعتراضات جديدة . وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة فى تاريخ بدء السنة المالية يرخص المدير العام للقيام بالنفقات الضرورية لسير المركز في حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية السابقة المادة 12 : تشمل واردات المركز : اعانات التسيير الممنوحة من الدولة والجماعات والمؤسسات او المنظمات العمومية وكذا اعتمادات التجهيز المسجلة في ميزانية الدولة ، التبرعات وهبات الاشخاص الخصوصيين ،
  • تبرعات المنظمات الخاصة والوطنية والاجنبية او الدولية ،
  • منتوج النشاطات التي يقوم بها طبقا لهدفه .. المادة 13 : تشمل مصاريف المركز : مصاريف التسيير ، مصاريف التجهيز : 10

1494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه المادة 14 : تمسك محاسبة المركز على الشكل الاداري وتبتدىء السنة المالية فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة 10 المادة 15 : يتولى عون محاسب معين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية مهامه تحت سلطة المدير العام طبقا لأحكام المرسومين 25965 و 26065 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المشار اليهما أعلاه المادة 16 : يمارس مراقب مالى معين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية مهامه فى المركز طبقا للتنظيم النافذ . الباب الخامس حل المركز المادة 17 : لا يجوز حل المركز الا بموجب نص تشريعي يتناول تصفية وايلولة امواله … امر مؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن اجراءات عفو

- ان رئيس مجلس الثورة ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على ملفات العفو الخاص المقدمة من أصحاب المصلحة 6 يأمر بما يلى : المادة الاولى : يستفيد المحكوم عليهم الآتية اسماؤهم بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لأول نوفمبر 1954 من تدابير العفو الخاص التالية : المحكوم بها عليه من قبل محكمة الجزائر في 14 مايو | 1969 . يعفى المدعو بن دباح منصور من بقية عقوبة الحبس المحكوم بها عليه من قبل محكمة شراقة فى 14 مايو 1969 ) يعفى المدعو جلول محمد من بقية عقوبة الحبس المحكوم بها عليه من قبل محكمة البليدة في 14 ديسمبر 1966 .. يعفى المدعو بن تبولا على من بقية عقوبة الحبس المحكوم بها عليه من طرف المجلس الخاص بالمخالفات الاقتصادية بقسنطينة . يعفى المدعو نيش رابح من بقية عقوبة الحبس المحكوم بها عليه من قبل محكمة رويبة في 9 مايو 1969 يعفى المدعو لكحل احمد من بقية عقوبة الحبس المحكوم بها عليه من قبل محكمة تلمسان في 23 مارس 1966 . يعفى المدعو زواوى بلقاسم من بقية عقوبة الحبس المحكوم بها عليه من قبل محكمة رويبة في 21 مارس 1969 . يعفى المدعو لباشلي جوزيف - ريشار من بقية عقوبة الحبس المحكوم بها عليه من قبل محكمة وهران في 12 يوليو 1968 يعفى المدعو ديكيزن ديزيري الملقب ب ( دكرتون ) من بقية عقوبة الحبس المحكوم بها عليه من قبل محكمة وهران في 12 يوليو 1968 يعفى المدعو تشامقجى مولود من بقية عقوبة الحبس المحكوم بها عليه من قبل محكمة الجزائر في 22 مايو 1969 .. يعفى المدعو مكتوب سعيد من بقية عقوبة الحبس المحكوم بها عليه من قبل محكمة الجزائر في 14 مارس 1969 يعفى المدعو حاج الله عبد القادر من بقية العقوبة المحكوم بها عليه من قبل محكمة شراقة في 26 فبراير 1969 . مسجونون كلهم في سجن الحراش

- يعفى المدعو ابراهيمى عبد الرحمن من بقية عقوبة الحبس المحكوم بها عليه من قبل مجلس قضاء باتنة في 28 يونيو يعفى المدعو عباسة عبد القادر من بقية عقوبة الحبس | 1967 المحكوم بها عليه من قبل محكمة الجزائر في 20 فبراير .1969 يعفى المدعو بدرينة خضير من بقية عقوبة الحبس المحكوم | بها عليه من قبل محكمة الجزائر فى 20 مارس سنة 1969 يعفى المدعو سوداني محمد من بقية عقوبة الحبس المحكوم ها عليه من قبل محكمة الجزائر في 19 ديسمبر 1968 يعفى المدعو شرشالى عبد القادر من بقية عقوبة الحبس المحكوم بها عليه من قبل محكمة الجزائر في 21 مايو 1969 . يعفى المدعو مختاري محي الدين من بقية عقوبة الحبس | مسجون في السجن المركزي بتازولت - يعفى المدعو ولادي بن خدة عفوا خاصا من عقوبة ثلاثة أشهر حبس المحكوم بها عليه من قبل محكمة سعيدة في 28 فبراير 1968 مسجون في حبس الاصنام - غير المسجونين : تعفى المدعوة بيرود جاكلين زوجة دولون من بقية عقوبة الحبس المحكوم بها عليها من قبل مجلس قضاء وهران في 10 يوليو 1968 .

الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية غير مسجونين : يعفى المدعو فتوش عبد الله من بقية عقوبة الحبس المحكوم بها عليه من قبل محكمة الجزائر في 22 مارس 1967 0 يعفى المدعو تونس حميد من كامل عقوبة الحبس المحكوم | بها عليه من قبل محكمة الجزائر في 3 ابريل 1967 . تعفى المدعوة مكيد الزهرة من كامل عقوبة الحبس المحكوم بها عليها من قبل محكمة الجزائر في 10 ديسمبر 1964 يعفى المدعو كديدر زين نور من كامل عقوبة الحبس المحكوم

  • بها عليه من قبل محكمة سبدو في 26 يناير 1968 للجمهورية الجزائرية 1495 يعفى المدعو بالهوارى على من كامل عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه من قبل محكمة أفلو في 11 ابريل 1969 يعفى المدعو خلفلاوى عبد الله من نصف عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه من قبل محكمة بورج بوعراريج في 20 فبراير 1969. يعفى المدعو كدوس طيب من كامل الغرامة المحكوم بها عليه من قبل محكمة سكيكدة في 10 يناير 1967 يعفى المدعو بوكرسى محمد صيغير من كامل الغرامة المحكوم بها عليه من قبل محكمة الحراش في 22 ديسمبر 1964 . تعفى المدعوة بن شنان مختارية من نصف عقوبة الغرامة يعفى المدعو بن عبو جيلالي من كامل عقوبة الحبس المحكوم | المحكوم بها عليها من قبل محكمة تغنيف في 30 يونيو بها عليه من قبل مجلس قضاء وهران في 25 يونيو 1969 تعفى المدعوة تماش روزة من كامل عقوبة الحبس المحكوم بها عليها من قبل محكمة البليدة في 24 نوفمبر 1967 يعفى المدعو مبطوش بوهني من نصف عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه من قبل محكمة تسمسيلت في 28 ابريل 1967 • تعفى المدعوة ابن زيادى خيرة عفوا خاصا من غرامة 150 دينارا المحكوم بها عليها من قبل محكمة سعيدة في 18 سبتمبر 1967 يعفى المدعو رحماني عبد القادر عفوا خاصا من غرامة 250 دينارا المحكوم بها عليه من قبل محكمة فرندا في 14 يناير 1969 . تعفى المدعوة سعيد عيشة من كامل عقوبة الغرامة المحكوم بها عليها من قبل مجلس قضاء سعيدة في 16 يناير 1968 . يعفى المدعو بنون اسماعيل من نصف عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه من قبل محكمة لبويرة في 10 مايو 1967 . يعفى المدعو خلدون صالح من نصف عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه من قبل مجلس قضاء عنابة في 14 يوليو 1967 يعفى المدعو كوريد مصطفى من ثلث عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه من قبل مجلس قضاء وهران في 11 أكتوبر 1967 . تعفى المدعوة بن عيسى خالدية من كامل عقوبة الغرامة المحكوم بها عليها من قبل محكمة سعيدة في 22 ابريل 1968 . يعفى المدعو برباقي محمد من نصف عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه من قبل مجلس قضاء سطيف في 16 مايو 1968 • يعفى المدعو بولعراس مبروك من كامل عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه من قبل مجلس قضاء سطيف في 2 مايو 1968 • تعفى المدعوة شريط فاطمة من كامل عقوبة الغرامة المحكوم. بها عليها من قبل محكمة سبدو في 31 مايو 1968 .

1965 0 يعفى المدعو لكام مصطفى من نصف عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه من قبل محكمة معسكر في 6 ابريل 1966 يعفى المدعو خنفر رمضان من كامل عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه من قبل محكمة سطيف في 28 فبراير 1967 • يعفى المدعو شلام محمد من نصف عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه من قبل محكمة الحراش في 10 يناير 1967 . . تعفى المدعوة مكرى خدوجة من نصف عقوبة الغرامة المحكوم بها، عليها من قبل محكمة الجزائر في 27 نوفمبر 1968 • يعفى المدعو بوعاون عبد القادر من نصف عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه من قبل محكمة باتنة في 3 غشت 1967 . تعفى المدعوة سكران خالدية من نصف عقوبة الغرامة المحكوم بها عليها من قبل محكمة سعيدة في 4 ديسمبر 1967 • يعفى المدعو قاسكيت علاء من ثلث عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه من قبل محكمة دريعة في 2 يناير 1965 . يعفى المدعو كمال تركى من ثلث عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه من قبل محكمة العلمة في 26 مارس 1968 . تعفى المدعوة عديمة اللقب رقية بنت احمد من كامل عقوبة الغرامة المحكوم بها عليها من قبل محكمة سعيدة في 3 يونيو 1968 0 يعفى المدعو زين بن زينب من نصف عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه من قبل محكمة تيارت في 14 أكتوبر 1966 يعفى المدعو بياض طيب من كامل عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه من قبل محكمة ومجلس قضاء مستغانم في 3 يونيو 1966 و 24 مايو 1967 يعفى المدعو غليزى مختار من نصف عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه من قبل محكمة معسكر في 14 ديسمبر 1967 .

1496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه يعفى المدعو أورارى محمد من كامل عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه من قبل محكمة الاربعاء في 24 مايو 1968 . يعفى المدعو مرزوقي طيب من عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه من قبل محكمة القليعة في 12 يوليو 1968 . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969. هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 69-167 مكرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد فئات المواطنين الصالحين للتجنيد بالفوج الاول من صف سنة 1970 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-183 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، . وبمقتضى الامر رقم 86-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية والمتمم بالامر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد فى اطار الخدمة الوطنية ولا سيما المادة 14 منه ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يجند ضمن الفوج الاول من صنف سنة 1970 :

  1. المواطنون المولودون ما بين 1 يناير و 30 يونيو سنة 1950 والذين تقررت اهليتهم برقم 1 ، 2 (2) المواطنون الذين ينتمون للفوج الاول من صف سنة 1969 وتقررت اهليتهم للخدمة الوطنية غيابيا ثم أعيد النظر في شأنهم مع صف سنة 1970 فتقررت اهليتهم برقم 1 ، المواطنون الذين اجل تجنيدهم ضمن صف سنة 1969 وتقررت اهليتهم للتجنيد برقم 1 ولم يثبتوا مواصلة دراستهم .. المادة 2 : على المحافظ السامي للخدمة الوطنية تحديد عدد الجنود الذين ينبغي تجنيدهم ضمن فئات المواطنين المعنيين بالمادة الاولى المذكورة أعلاه مع مراعاة الاحتياجات المقررة t ، وعليه أيضا تحديد تواريخ التجنيد …. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12. شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر سنة 1969 … هواري بومدين وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 يتضمن ترقية ضابط في الجيش العامل بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 يرقى في الجيش العامل النقيب كمال عبد الرحيم ، الى رتبة رائد ابتداء من 19 يونيو سنة 1969 . قرار مؤرخ في 31 رجب عام 1389 الموافق 3 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تمديد مهمة وكيل دولة عسكرى أكتوبر بموجب سنة قرار 1969 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 ، يواصل السيد نور الدين بغدادي وكيل الدولة العسكرى بالمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة ، مهامه لمدة سنة ، ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1969 …

الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1497 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 يتضمن انهاء انتداب لمهام مدير الشؤون | الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق

- اكتوبر سنة 1969 انهي ابتداء من 11 يونيو سنة 1969 انتداب السيد العياشي ياكر لمهام مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية المستدعى للقيام بمهام أخرى . وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-169 مؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-319 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 والمتعلق بالاجور الممنوحة للتلاميذ التابعين المراكز التكوين الاداري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادتين 22 و 23 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 434 63 المؤرخ في 8 نوفمبر | سنة 1963 والمتضمن انشاء مراكز التكوين الادارى والمعدل | بموجب المرسوم رقم 64-318 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-319 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 والمتعلق بالاجور الممنوحة للتلاميذ التابعين لمراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم | رقم 68-209 المؤرخ في 22 محرم عام 1388 الموافق 30 مارس سنة 1968 : 6 : وبمقتضى المرسوم رقم 66 247 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 - غشت سنة 1966 والمتضمن انشاء مركز للتكوين الاداري بورقلة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري .. يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى المادة 7 من المرسوم رقم 64 319 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 64-319 المشار اليه أعلاه ، كما يلى : المادة 8 : ان تلاميذ المراحل الأولى والثانية والثالثة الذين يتممون تمارينهم في محل اقامة غير المحل الموجود فيه مركز التكوين الاداري الذي يتممون فيه مدتهم الدراسية ، يتقاضون خلال مدة تمرينهم تعويضا اجماليا يوميا قدره سبعة دنانير وخمسون سنتيما ، المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم رقم 69-170 69 مؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن انشاء مركز للتكوين الاداري بيشار ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمر العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 15 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ،

1498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ مركز للتكوين الاداري ببشار . المادة 2 : يسير مركز التكوين الادارى لبشار بموجب احكام المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 المشار اليه أعلاه .. غير انه يتم تسيير هذه المؤسسة على شكل مصلحة خارجية وذلك الى تاريخ سيحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 … هواري بومدين قرار مؤرح في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة التوظيف ملازمين للحماية المدنية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 229 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملازمين في الحماية المدنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف ملازمين بمصلحة الحماية المدنية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة الثانية من القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 المشار اليه أعلاه بالكيفية التالية : المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المخصصة ب 20 وتجرى الاختبارات بمدينة الجزائر من 25 الى 29 نوفمبر سنة 1969 « . المادة 2 : تعدل المادة الرابعة من المرسوم المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 المذكورة أعلاه بالكيفية التالية : المادة 4 : يجب أن تكون طلبات المشاركة في المسابقة مكتوبة بخط اليد وتوجه في ظرف موصى به أو توضع بوزارة الداخلية ( الادارة العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ) المصلحة الوطنية للحماية المدنية - مرفقة بالوثائق التالية وذلك قبل 15 نوفمبر سنة 1969 :

  • نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة الحالة المدنية مؤرخة باقل من ثلاثة اشهر ،
  • نسخة من سجل السوابق القضائية مؤرخة باقل من ثلاثة أشهر ،
  • شهادة الجنسية مؤرخة باقل من ثلاثة أشهر ، نسخة مطابقة للاصل من الشهادة أو الدبلوم ،
  • واذا اقتضى الامر نسخة مطابقة للأصل من شهادة العضوية بجيش التحرير الوطني أو بالمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة طبية تثبت توفر شروط الاهلية المنصوص عليها . في المادة 3 أعلاه ، في المترشح ،
  • اقرار بالشرف بأن المرشح حر من كل التزام وأنه غير مرتبط بادارة عمومية أو مؤسسة خاصة المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 … عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-167 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة العدل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،

الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | عام 1388 عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس المالية لسنة الحكومة ، 320 المؤرخ في 8 رمضان عام يرسم ما و بمقتضى الامر رقم 65 - الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون 1969 … يلى : 1380 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية المادة الاولى : تلغى من ميزانية وزارة العدل الوظائف المبينة لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 منه 6 في الجدول وبمقتضى الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام المادة 2

  • 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية في الجدول لسنة 1969 6 المادة 3 «أ» الملحق بهذا المرسوم : تحدث في ميزانية وزارة العدل الوظائف المبينة « ب » الملحق بهذا المرسوم .. : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وبمقتضى الامر رقم 69-27 المؤرخ في 16 صفر عام ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا
  • 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون القضاء ، المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 68 659 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام برسم ميزانية أكتوبر سنة 1969 التسيير بموجب الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال الجدول « ا » الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول هواري بومدين الوظائف المالية الملغاة الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية المادة 2 : مرتب الموظفين المرسمين كتاب الادارة اعوان الادارة الراقنون
  • أعوان المكتب 31-11 المصالح القضائية - المرتبات الرئيسية المادة الاولى : الموظفون المرسمون الفقرة الاولى - المجلس الاعلى الاعوان الراقنون اعوان المكتب الفقرة الثالثة - المحاكم القضاة Σ

الفقرة الرابعة - الموظفون بالمجالس القضائية والمحاكم المختزلون الراقنون

  • اعوان المكتب

مجموع الوظائف المالية الملغاة 72

1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه الجدول « ب » الابواب العناوين الوظائف المالية المحدثة وزارة العدل الباب الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح القضائية - المرتبات الرئيسية المادة الاولى : الموظفون المرسمون الفقرة الثانية - الموظفون المرسمون بالمجالس القضائية نائب رئيس مجلس قضائي 4 رؤساء غرف مستشارون

  • نواب عامون مساعدون وكلاء النيابة العامة

ه الفقرة الرابعة - الموظفون بالمجالس القضائية والمحاكم مستكتبون كتاب الضبط 17 مجموع الوظائف المالية المحدثة 48 وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 | اكتوبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 تنهى مهام السيدة العمرى المولودة شامة جريو كمستشارة تقنية ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 رجب عام 1389 الموافق 29 ستمبر سنة 1969 يعين السيد عبد القادر طنجاوي لعام بالمجلس القضائي لوهران ، نائبا عاما للمجلس المذكور . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 تعين السيدة نبهت ذيب قاضية في محكمة وهران • بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 تعين الآنسة حمادي ليلى كمستشارة بالمجلس القضائي بالمدية .

  • بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 تنهى مهام السيد محمد هناوي القاضي بمحكمة البليدة مرسوم مؤرخ فى 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير تنفيذ الأحكام الجزائية بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 تنهي مهام السيد مصطفى زروقي نائب مدير تنفيذ الاحكام الجزائية المدعو للقيام بمهام أخرى مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تعيين مدير اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب

الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501 هام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتنظيم وزارة العدل وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 والمتضمن نقل السيد مصطفى زروقى النائب العام المساعد بالمجلس القضائي للأصنام بنفس الصغة الى المجلس القضائي لوهران ،

  • وبناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد مصطفى زروقى النائب العام المساعد بالمجلس القضائي لوهران مديرا لاعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي بوزارة العدل .. المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 . هواري بومدين- مرسوم مؤرخ فى 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير شؤون العقوبات والعفو بوزارة العدل
  • بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يعين السيد مصطفى أيت مصباح النائب العام المساعد بالمجلس القضائي لتيزي وزو نائبا لمدير شؤون العقوبات والعفو بوازرة العدل . قرارات مؤرخة في 27 جمادى الاولى و 29 رجب عام 1389 الموافق 11 غشت و 10 اكتوبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 11 غشت سنة 1969 عين السيد على حبيطوش ، كاتب الضبط المقتصد بادارة اعادة التربية والتأهيل الاجتماعي للمعتقلين في مهام محاسب بنفس الادارة . بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق - 10 أكتوبر سنة 1969 صادر عن وزير العدل عين السيد سليمان علاق القاضي بمحكمة عنابة قاضيا للقصر بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 صادر عن وزير العدل عين السيد بوجمعة خردين المستشار بمحكمة عنابة بالمجلس القضائي في عنابة المهام رئيس القصر بنفس المجلس .. وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1389 الموافق 9 اكتوبر سنة 1969 يتضمن الموافقة على مشروع ( التعديل الهام ) لخط القناة الناقلة للوقود السائل من حاسي مسعود الشمالي UP1 الى حوض الحمراء ان وزير الصناعة والطاقة 6 بمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي المتعلق بهذه الاعمال والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 مارس سنة 1962 والمتضمن الموافقة على مشروع بناء خط القناة الرابطة حاسي مسعود الشمالى بحوض الحمراء والترخيص بالنقل المناسب ليه ، ! وبمقتضى المادة 71 من المرسوم رقم 59 كتب 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 6 وبعد الاطلاع على المادة ث 64 من الاتفاقية المتعلقة بمنح الامتياز على حفل حاسي مسعود الشمالي . وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 1969 والمعدلة بالرسالة المؤرخة فى 25 سبتمبر سنة 1969 والتي التمست بواسطتها الشركة الفرنسية للبترول (الجزائر) الموافقة على مشروع «التعديل الهام» لخط القناة الناقلة للوقود السائل والرابطة مركز الانتاج لحقل حاسي مسعود الشمالي بحوض الحمراء .
  • وبعد الاطلاع على التصميمات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المذكورة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يوافق على المشروع المقدم من طرف الشركة الفرنسية للبترول (الجزائر) والمتعلق بادخال « تعديل هام » على خط القناة الرابطة حاسي مسعود الشمالي بحوض الحمراء والرامي الى ضم : مضخة اضافية رابعة تلحق بمحطة الضخ الواقعة بجوار مركز الانتاج التابع لحاسي مسعود الشمالي والتي ترفع الضغط الاقصى للمردود من 10 كيلوغرامات الى 17 كيلو غراها للسنتيمتر المربع وطاقة النقل من 8 ملايين الى 12 مليون طن في السنة . حوض للخزن سعته 16,000 متر مكعب إلى وحدة الانتاج التابعة للشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) بحاسي مسعود المادة 3 : يكلف مدير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا القرار

1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1389 الموافق 9 أكتوبر سنة 1969 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن توسيع رخصة بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ان وزير الصناعة والطاقة . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمفرقعات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1910 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعقلين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة 6 وبعد الاطلاع على القرار رقم 5112 ES-SAH - ES المؤرخ في 19 ابريل سنة 1960 والمتضمن السماح « للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية ، بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الاول في حدود ولايتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المقرر المتخذ من قبل مجلس الثورة ومجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية بتاريخ 26 صفر عام 1387 الموافق 5 يونيو سنة 1967 والذي يجعل « الشركة الفرنسية | للتنقيب الخاص بالهزات الارضية ، تحت مراقبة الدولة ، وبمقتضى المقرر رقم 155 / ديوان المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والصادر عن وزير الصناعة والطاقة والمتضمن تعيين مندوب للحكومة مكلف بادارة وتصريف شؤون الشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية ، ،

  • وبناء على طلب « الشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية » - 12 نهج السلام ، حسين داى (الجزائر) والمقدم بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1969 ،
  • وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى المادة الأولى من القرار رقم 5112 SAH - ES المؤرخ في 19 ابريل سنة 1960 المشار اليه أعلاه والذي يسمح بموجبه « للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية ، بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات يحمل رقم 45 E في حدود ولايتي الواحات والساورة وتستبدل بالمادة التالية : ه المادة الاولى : يسمح « للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية » المراقبة من قبل الدولة بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول في النواحي التالية : ولاية الواحات : في جميع بلديات الولاية : ولاية الساورة : في جميع بلديات الولاية ، ولاية المدية : بلديات العلاق والديس والهامل وعين كرمان ) بدائرة بوسعادة ) ، جميع بلديات دائرة سور الغزلان . ولاية سطيف : بلديات بئر قلالية وسلمان وولد الغابة وشلة وبئر هنات (بدائرة مسيلة) ، ولاية باتنة : بلدية سيار ( بدائرة خنشلة ) ، جميع بلديات دائرتي بريكة وبسكرة ، ولاية عنابة : بلديات قنطيس والجرف ونقرين وفركان ( بدائرة تبسة ) ، ويحمل هذا المستودع رقم 45 E المادة 2 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والساورة والمدية وسطيف وباتنة وعنابة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 . بلعيد عبد السلام

الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر | سنة 1969 يتضمن توسيع رخصة بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث ان وزير الصناعة والطاقة . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 62 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمفرقعات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،

  • وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة 6 وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بالشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة 6 وبعد الاطلاع على القرار رقم 5113 SAHA / ES المؤرخ في 19 ابريل سنة 1960 والمتضمن السماح للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث في حدود ولايتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المقرر المتخذ من قبل مجلس الثورة ومجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية بتاريخ 26 صفر عام 1387 | للجمهورية الجزائرية 1503 بادارة وتصريف شؤون « الشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية » ،
  • وبناء على طلب « الشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية » – 12 نهج السلام ، حسين داي (الجزائر) المقدم بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1969 ،
  • وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى المادة الاولى من القرار رقم 5113 /ES/SAH / ES المؤرخ في 19 ابريل سنة 1960 المشار اليه أعلاه والذى يسمح بموجبه « للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية » بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات يحمل رقم 45 مكرر في حدود ولايتي الواحات والساورة وتستبدل بالمادة التالية : المادة الاولى : يسمح للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية » المراقبة من قبل الدولة بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث في النواحي التالية : ولاية الواحات : في جميع بلديات الولاية ، ولاية الساورة : في جميع بلديات الولاية ، ولاية المدية : بلديات العلاق والديس والهامل وعين كرمان ( بدائرة بوسعادة ) ، جميع بلديات دائرة سور الغزلان ، ولاية سطيف : بلديات بئر قلالية وسلمان وولد الغابة وشلة وبئر هنات ) بدائرة مسيلة ) ، ولاية باتنة : بلدية سيار ( بدائرة خنشلة ) ، جميع بلديات دائرتي بريكة وبسكرة . ولاية عنابة : بلديات قنطيس والجرف ونقرين وفركان ( بدائرة تبسة ) ، ه ويحمل هذا المستودع رقم 45 مكرر ، المادة 2 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والساورة والمدية وسطيف وباتنة وعنابة ، كل فيما يخصه ، الموافق 5 يونيو سنة 1967 والذى يجعل « الشركة الفرنسية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية ، تحت مراقبة الدولة ، وبمقتضى المقرر رقم 155 / ديوان / المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والصادر عن وزير الصناعة والطاقة والمتضمن تعيين مندوب للحكومة مكلف | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 . بلعيد عبد السلام

1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن توسيع رخصة بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث 1 ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع المنافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمفرقعات المناجم ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63 184 المؤرخ في 16 مايو | سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة 6 وبعد الاطلاع على القرار رقم 782-10 /A3/SAH / A3 المؤرخ في 20 غشت سنة 1959 والمتضمن السماح للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولايتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المقرر المتخذ من قبل مجلس الثورة ومجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية بتاريخ 26 صفر عام 1387 الموافق 5 يونيو سنة 1967 والذي يجعل « الشركة الفرنسية - للتنقيب الخاص بالهزات الارضية » تحت مراقبة الدولة : وبمقتضى المقرر رقم 155 / ديوان / المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والصادر عن وزير الصناعة والطاقة والمتضمن تعيين مندوب للحكومة مكلف بادارة وتصريف شؤون « الشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية » ،
  • وبناء على طلب « الشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية » – 12 نهج السلام ، حسين داي (الجزائر) والمقدم بتاريخ 13 أكوبر سنة 1969 ،
  • وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى المادة الاولى من القرار رقم 782-10 / SAH SAH / A3 AS المؤرخ في 20 غشت سنة 1959 المشار اليه أعلاه والذي يسمح بموجبه ) للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية ، بتأسيس واستغلال مستودع منتقل للمفرقعات يحمل رقم 43 مكرز في حدود ولايتي الواحات والساورة وتستبدل بالمادة التالية : المادة الاولى : يسمح » للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية » المراقبة من قبل الدولة بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث في النواحي التالية : ولاية الواحات : في جميع بلديات الولاية ، ولاية الساورة : في جميع بلديات الولاية ، ولاية المدية : بلديات العلاق والديس والهامل وعين كرمان ( بدائرة بوسعادة ) ، جميع بلديات دائرة سور الغزلان ، ولاية سطيف : بلديات بئر قلالية وسلمان وولد الغابة وشلة وبئر هنات ( بدائرة مسيلة ) ، ولاية باتنة : بلدية سيار ( بدائرة خنشلة ) ، » جميع بلديات دائرتي بريكة وبسكرة ، ولاية عنابة : بلديات قنطيس والجرف وتقرين وفركان ( بدائرة تبسة ) ، ويحمل هذا المستودع رقم 43 مكرر ، المادة 3 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والساورة والمدية وسطيف وباتنة وعنابة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 • بلعيد عبد السلام . قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن توسيع رخصة بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول- ان وزير الصناعة والطاقة . i

الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505 بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، 6 وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمفرقعات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1910 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة 6 وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة وبعد الاطلاع على القرار رقم 10783 /A3/SAH / A3 المؤرخ في 20 غشت سنة 1959 والمتضمن السماح للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولايتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المقرر المتخذ من قبل مجلس الثورة ومجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية بتاريخ 26 صفر عام 1387 الموافق 5 يونيو سنة 1967 والذي يجعل « الشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية ، تحت مراقبة الدولة ، وبمقتضى المقرر رقم 155 / ديوان / المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والصادر عن وزير الصناعة والطاقة والمتضمن تعيين مندوب للحكومة مكلف بادارة وتصريف شؤون « الشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية ، ،
  • وبناء على طلب « الشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية » – 12 نهج السلام ، حسين داي (الجزائر) والمقدم بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1969 6 وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا . يقرر ما يلي : المادة الأولى : تلغى المادة الأولى من القرار رقم 10783 /AS/SAH / AS المؤرخ في 20 غشت سنة 1959 المشاراليه أعلاه والذى يسمح بموجبه « للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية » بتأسيس واستغلال مستودع منتقل للمتفجرات يحمل رقم 43 E في حدود ولايتي الواحات والساورة وتستبدل بالمادة التالية : المادة الاولى : يسمح « للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية » المراقبة من قبل الدولة بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول في النواحي التالية : ولاية الواحات : في جميع بلديات الولاية ، ولاية الساورة : فى جميع بلديات الولاية ، ولاية المدية : بلديات العلاق والديس والهامل وعين كرمان ( بدائرة بوسعادة ) ، جميع بلديات دائرة سور الغزلان ، ولاية سطيف : بلديات بئر قلالية وسلمان وولد الغابة وشلة وبئر هنات ( بدائرة مسيلة ) ، ولاية باتنة : بلدية سيار ( بدائرة خنشلة ) ، جميع بلديات دائرتي بريكة وبسكرة ، ولاية عنابة : بلديات قنطيس والجرف ونقرين وفركان ( بدائرة تبسة ) ، ويحمل هذا المستودع رقم 43 E 6 المادة 2 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والساورة والمدية وسطيف وباتنة وعنابة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 … بلعيد عبد السلام | مقرر مؤرخ فى 11 ربيع الثانى عام 11389 الموافق 26 يونيو سنة 1969 يحدد تأليف مستودع سيارات المركز الافريقي للوقود. والنسيج ببومرداس ( الجزائر ) بموجب مقرر مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 26 يونيو سنة 1969 حدد العدد النظرى للسيارات التابعة للمركز الافريقي للوقود والنسيج بومرداس كما يل :

1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه التحديد النظري التخصيص ن . خ الملاحظات س س س المصالح الادارية والمصلحة الاقتصادية 3 للمصلحة 1 واحدة للمصلحة واحدة لنقل الطلبة عند الزيارات والتدريب ان السيارات المشار اليها أعلاه ، ستسجل بناء على طلب | مصلحة أملاك الدولة ، تنفيذا للمادة 6 من القرار المؤرخ في ه مايو سنة 1949 وتبعا للاوامر القانونية المعمول بها … تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المقرر وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1389 الموافق اول يوليو سنه 1966 يتضمن اعتبار بناء طريق للمواصلات السريعة من قبل الدولة للدخول من الغرب إلى مدينة الجزائر من المنفعة العمومية بموجب القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، اعتبر بناء طريق للمواصلات السريعة من قبل الدولة للدخول من الغرب الى مدينة الجزائر من المنفعة العمومية ، وهذا الطريق مرسوم في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ، وواقع بين الطريق البلدي رقم 139 ، شارع العقيد بوقرة والطريق الوطني رقم 41 واعتبر كذلك بناء الفرع الواصل بين طريق المواصلات السريعة والطريق الموجود والمرسوم في المخطط الملحق بأصل هذا القرار من قبل الدولة من المنفعة العمومية ان امتلاك الاراضى الضرورية لتحقيق أشغال الاعداد ، يجب أن يقع اما بالتراضى واما بانتزاع الملكية في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ هذا اليوم مقرر مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يرى بموجبه لمهندسين معماريين بممارسة مهنة الهندسة المعمارية في الجزائر بموجب مقرر مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق | س . ن ث س . س : سيارة سياحية س . ن . خ : سيارة نقل خفيفة تقل حمولتها عن طن واحد 2 س . ن . ث : سيارات نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد 13 يونيو سنة 1969 سمح للمهندسين المعماريين الآتية أسماؤهم ، بممارسة مهنة الهندسة المعمارية في الجزائر ، وعلى حسابهم الخاص . قائمة المهندسين : أكس غيليوم : 15 شارع خميستي الجزائر شانكلين بيير : 1 شارع الجنرال لابيرين الجزائر دايرو جاك : حي دى تيراسي عمارة E قسنطينة ها فرينج فرانسواز : شقة 33 عمارة C سيليس ورقلة نونيس آندريا : 5 شارع ذيب يوب تلمسان عقبة ابراهيم محمد : 1 نهج سان فانسان دي بول الجزائر ، حسين داى توميك كوستا : 14 شارع مليكة قايد الجزائر لوكوز كريستيان : 18 نهج دومون ديرفيل الجميلة

- عين البنيان ويمنح المهندسون الاجانب الواردة أسماؤهم في القائمة أعلاه رخصا شخصية . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 يتضمن اعتماد عون مراقب في (CACOBATP) بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 اعتمد السيد سيدي السعيد محند السعيد كمراقب في (CACOBATP) لمدة خمس سنوات ، ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار .

الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ها الجريدة الرسمية قرار مؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 | للجمهورية الجزائرية 1507 الموافق 3 سبتمبر سنة 1969 ، جدد اعتماد السيد حساس يوليو سنة 1969 يتضمن اعتماد عون مراقب في (CACOBATP) | حواس ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 اعتمد السيد روغاب اسماعيل ، كمراقب في (CACOBATP) لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار … قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 25 غشت سنة 1969 يتضمن تعيين متصرف موقت للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 25 غشت سنة 1969 ، عين السيد ايدري محمد 6 متصرفا موقتا للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة ، خلفا للسيد عويسي محمد ، الذي استدعى لمهام أخرى .. كما فوض له من جهة أخرى ، لشغل مهام مدير الصندوق المذكور موقتا … قراران مؤرخان في 21 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 3 سبتمبر سنة 1969 يتضمنان تجديد اعتماد مراقبين الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر سنتين ، ابتداء من 1 ابريل سنة 1969 . قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 يتضمن اعتماد العون المكلف بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 اعتمد السيد مبروك صايب للقيام بالعمليات المالية لدى الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1389 الموافق 25 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تجديد اعتماد عون المراقبة للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1389 الموافق 25 سبتمبر سنة 1969 جدد اعتماد السيد برشيش نور الدين . عون المراقبة للصندوق الجهوى لناحية قسنطينة وذلك لمدة سنتين ابتداء من أول أكتوبر سنة 1968 قرار مؤرخ فى 13 رجب عام 1389 الموافق 25 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تمديد النظام الخاص بالتقاعد والاحتياط المستخدمي المناجم بالجزائر على مستخدمي مقلع الرخام بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 3 سبتمبر سنة 1969 ، جدد اعتماد السيد حمودة احمد ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة سنتين ، ابتداء من أول يوليو سنة 1968 .. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1389 بفيل - فيلة

- بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1389 الموافق 25 سبتمبر سنة 1969 يطبق ابتداء من تاريخ أول يوليو سنة 1968 النظام الخاص بالتقاعد والاحتياط لمستخدمى المناجم بالجزائر والمؤسس بالمقرر رقم 49 062 على مستخدمي مقلع الرخام بفيل - فيلة . قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق . فبراير سنة 1969 الصادر عن عامل عمالة عنابة منحت بموجبه مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض مساحتها 150000 متر مربع تابعة للمجموعة رقم 16 قصد بناء مركب رياضي بموجب قرار مؤرخ فى 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق 5 فبراير سنة 1969 اذنت بلدية بسباس ) دائرة عنابة ( بالتخلي مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة عن قطعة أرض مساحتها 15,000 متر مربع تابعة للمجموعة رقم 16 قصد بناء مركب رياضي .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1388 الموافق 11 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص القطعة الارضية الآيلة للدولة ، والكائنة في 88 شارع كيتونى عبد المالك ، بقسنطينة مساحتها 13 آرا و 86 سنتيارا ، لوزارة الاوقاف ، وتخصيصها لتشييد مسجد

  • بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1388

1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه الموافق 11 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة حصصت لوزارة الاوقاف قطعة ارضية آيلة للدولة مساحتها 13 آرا و 86 سنتيارا ، كائنة في 88 شارع كيتوني عبد المالك ، وخصصت لتشييد مسجد وزيادة على ذلك فان القطعة المذكورة قد حددت باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه :: قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 صادر من عامل عمالة تيارت يتضمن التنازل مجانا لوزارة التربية الوطنية عن قطعة أرض من أملاك الدولة لبناء | مدرسة لترشيح المعلمين المساعدين بموجب قرار مؤرخ في ه ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 صادر من عامل عمالة تيارت تم التنازل مجانا الى وزارة التربية الوطنية قصد بناء مدرسة لترشيح المعلمين المساعدين عن المجموعة رقم 290 مكرر قسم «ب» من أملاك الدولة والتي هي جزء من قطعة أرض واسعة المساحة تحمل رقم 290 في مخطط المدينة ، وتقدر مساحة هذه المجموعة بخمسة هيكتارات و 80 سنتيارا محددة بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون المصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض مساحتها هكتار تابعة للعقار المسير ذاتيا والمسمى (مكى قيطوني لبلدية حامة بوزيان لانشاء ملعب رياضي مدرسي بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 الصادر عن عامل عمالة قسنطينة يتنازل مجانا بعد مداولة 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 رقم 18 عن قطعة أرض مساحتها هكتار تابعة للعقار المسير ذاتيا والمسمى «مكى قيطوني الموجود في تراب بلدية حامة بوزيان بدائرة قسنطينة والآيل للدولة لبلدية حامة بوزيان لجعله قاعدة لملعب رياضي مدرسي ولن تتسلم البلدية قطعة الارض الا عند ابتداء الاعمال وخاصة بعد نقل الغلال القائمة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون لمصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرضية مساحتها هكتار واحد و 50 سنتيارا لوزارة التربية الوطنية لأجل انشاء مدرسة للتعليم العام بسيدي مبروك بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عم 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت لوزارة التربية الوطنية قطعة أرضية من أملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 50 سنتيارا مكونة من الاجزاء : أ ب ج ، و تابعة لأملاك الدولة قصد تشييد مدرسة للتعليم العام بسيدي مبروك بقسنطينة . وستجرى التصفية النهائية لهذا التخصيص عندما تحضر المصالح التقنية لمسح الاراضي والتنظيم العقاري المخططات والمحاضر . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون لمصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص عمارة مبنية تابعة لاملاك الدولة لصالح وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط (ادارة الضرائب) بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 ألغى القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص عمارة مبنية تابعة لأملاك الدولة متكونة من 4 حجر وواقعة بشارع انطول فرانس بسوق أهراس لتخصص لصالح وزارة الدلوة المكلفة بالمالية والتخطيط ( ادارة الضرائب ) بقصد جعلها كمكتب المراقبة الحبوب ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون المصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه

المطبعية الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر