قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد الشروط لتسليم بروفية الضابط الميكانيكي من الدرجة الثالثة 742
المادة الأولى
فتح المادةيسلم بروفية الضابط الميكانيكي من الدرجة الثالثة ، بعد اجتياز الامتحان ، الى المترشحين المكملين 22 سنة في 31 ديسمبر من سنة الامتحان والمتممين 48 شهرا من الملاحة فى خدمة المحركات الخاصة بالمراكب والتي تعادل قوتها 100 حصان بخاري على الاقل .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تعوض مدة الملاحة في حدود اثنى عشر شهرا ، بالمدة المقضية في معامل بناء أو اصلاح القدور أو المكنات البخارية او المحركات وذلك اذا كان المترشحون حائزين لاحدى الشهادات المبنية فيما يلي :
- شهادة الكفاءة الخاصة بالديزل ، شهادة الكفاءة المهنية لاحدى الاختصاصات التالية :
محكم او خرط او قدار فى الحديد او نحاس او حداد او كهربائي ميكانيكي او ميكانيكي مصلح للمحركات ذات الحقن ، اجازة التعليم الصناعي لاحدى الاختصاصات التالية :
محكم او خراط او حداد او صانع قدور .
المادة 3
فتح المادةيحدد في الملحقين الاول والثاني من هذا القرار برنامج المعارف المطلوبة من المترشحين وكذا نوع وأهمية الاختبارات •
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 الملحق الاول برنامج اختبارات الامتحان لنيل بروفية الضابط الميكانيكي من الدراجة الثالثة أ الحسابات تمرينات فى الاعداد الصحيحة والعشرية وفي الكسور وفي الاعداد الستينية وفى النظام المترى وفى سطوح وحجم المجسمات الهندسية الرئسية مسائل بسيطة كالتي يمكن أن تعرض على ظهر المراكب وهي قياس مكعب المخازن في بطن المراكب ومقادير الوقود التي تستهلكها آلة ودوائر العمل والسطوح الحديدية الخ
ب - الفيزياء والكهرباء ملاحظة : تعالج الفيزياء والكهرباء على اساس التجربة 1 (1) الفيزياء مبادىء وتطبيق قواعد :
الجاذبية ثقل جسم الكثافة مبادىء القوة قياس قوة عمل قوة : الكيلو غرامتر قوة آلة : الحصان البخاري السطح غير المقيد لسائل الأواني المستطرقة الضغط الموجود في موضوع من سائل - مبدأ بسكال المكبس المائي مبدا ارخميدس الاجسام الطافية
- الضغط الجوي تجربة طوريشلي ميزان ثقل الهواء
- القوة المطاطية لغاز أو لبخار
- قانون ماريوط الطرائق المختلفة لتقدير الضغط مقياس بوردون لضغط الغازات والانجرة مبدأ درجة الحرارة تمدد الاجسام الجامدة أو السائلة أو الغازية
- مقياس الحرارة
- مبدأ كمية الحرارة : وحدة الحرارة ووحدة البرودة تبخير الماء البخار المشرب البخار غير المشرب
- البخار المفرط في الحرارة
- المد الاقصى لبخار مشرب ..
2 ) الكهرباء مبادى وتطبيق قواعد :
بطارية فولطا التيار الكهربائي : الخواص الحرارية والكيماوية والمغنطيسية ، اتجاه التيار الاجسام الناقلة الاجسام العازلة
- المدار الكهربائي قاطع التيار شده تيار مقياس وحدة التيار الكهربائي كمية الكهرباء الطاقة والقوة الحرارية منشورتان في ناقل قارة القوة الكهربائية في جسم
- استعمال مقياس قوة التيار الكهربائي مقاومة ناقل قياس مقاومة التيارات المحولة عن مجراها وصف بطارية لكلانشي قياس القوة الكهربائية المتوسطة وصف مدخر التيار الكهربائي المتوسط شفع وايصال البطاريات والمدخرات احجار المغنطيسي : القطبان - المجال المغنطيسي خطوط القوة المغنطيسي الكهربائي الجرس الاعمال المتبادلة لأحجار المغناطيس والتيارات ، مبدا مقياس وحدة التيار الكهربائي ومقياس قوة التيار الكهربائي التيارات المحرضة قانون لنز مبدأ مولد المجمع المسفرة تسنيد خطوط مسفرة المحرضات : طرائق التحريض المختلفة محرك الجر ومنظم السرعة شفع المولدات جدول التوزيع : المبدلات الفاصلات قاطع المدار 744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه
- المعدلات سير مولد شفع مولدين وقف مولد اذا كان مشفوعا بآخر المحركات الكهربائية مباديء طرائق التحريض المختلفة ريوستات الانطلاق ريوستات المجال
- تطبيقات : المصابيح المتوهجة المبلغات الكهربائية للاوامر التليفون
- الصيانة العادية للاجهزة الكهربائية على ظهر المراكب
ج - الآلة ( المكنة ) الفصل الاول وصف الآلات ( المكنات ) والقدور يجب أن يتم وصف الاجهزة بكيفية عملية تماما 20 ولهذه الغاية يجب أن يبين دور ومبدأ الجهاز ثم يعالج الوصف لأحد أنواع الاجهزة مع انجاز رسم اجمالي بسيط الا أنه يجب مع ذلك ذكر جميع القطع الاضافية الملاحظة في الجهاز وذلك للتمكن من المعالجة بطريقة لائقة لدرس القيادة
1 - مكنات بخارية متناوبة 1 مبادىء عامة :
ا - المدار الاحادي المائي
ب - ترتيب المكنات البحرية 2 وصف مكنة متناوبة : 1 رسم اجمالى عام لمكنة احادية الاسطوانة والمكنة متعددة الاسطوانات : دور كل عضو ب وصف الاسطوانات وارتالها
- لوحة التأسيس
- القاعدة الاسطوانات : القمصان والغلافات المسائك ( العادية والمعدنية ) قرص الاسطوانات : سدادات الدخول وصمامات الامن الافراغ المكابس ( اشكال واقباضات ) جذوع المكابس عوارض او ركازات مزالج المزلقة. ومزلقة الساعد جذوع بمدورات ضمامات المحركات ج اجهزة توزيع البخار على الاسطوانات :
ترتيب الجوارير حسب طريقة الصنع وطريقة توزيع البخار وصف الجوارير من مختلف الانواع تعويض الجوارير من حيث الوزن والضغط أجهزة سير ادارة الجوارير : جذوع الجوارير وعكازات وسواعد لمنحرفات المراكز منحرفات المراكز ( المكتبات المفروض فيها عدم وجود تبديل السير) د أجهزة لتقليب السير :
وصف مزالق « ستيفنسن ) ه أجهزة اطلاق سير المكنة :
وصف جهاز لتدوير المكنة ولسجل ولتركيب اضافيات و خطوط الجذع :
الترتيب العام لخط جذوع وصف ضمام مصدم وانبوب لقطعة حاملة الدفع مع نسالته من حبل القنب وضماماته الحاملة وصف مقعد حامل لجذع جانبي
ز - المراوح :
تثبيت مروحة في جذع ح التشحيم :
- الاصناف المختلفة من الزيوت المستعملة لتشحيم المكنات المتناوبة استعمالات ومزايا واضرار كل واحد من هذه الاصناف التشحيم الخارجي : التشحيم بفتائل « مشحمات كوكاتريكس ( المشحمات المختلطة والمشحمات المنظمة رسم اجمالي عام لجهاز مركب لتشحيم مكنة متناوبة
- التشحيم الداخلي : وصف مشحم بكرة ومشحم متواصل
ط - مبادىء وجيزة عن المكنات بصمامات :
وصف رسمي اجمالى لتوزيع البخار في اسطوانة الاجهزة المقبولة لتأمين قلب السير
2 - القدور 1 (1) بيانات تتعلق بالقدور :
حوض الماء وغرفة البخار وغرفة الاحتراق الجرس
- ضغط نظام الاحتراق الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 740
- مساحة التسخين مساحة الشباك حجم غرفة الوقود
2) ترتيب القدور :
- قدور بانابيب للدخان وقدور بانابيب للماء ) وصف القدور :
وصف مفصل القدور اسطوانية
- وصف مفصل لقدور بأنابيب صغيرة للبخار المشرب وصف رسمي اجمالي القدور من نوع « برودون كابوس »
ولقدور بانابيب صغيرة للبخار المفرط التسخين ..
4) قطع اظافية للقدور :
1) قطع اضافية لغرفة البخار :
- مقياس الضغط صفحة البخار
- صمامات وسكور التوقيف صمامات الامن العادية ودسام الارشاد
- حنفية الهواء باب المراقبة
ب ) قطع اضافية لغرفة الماء :
المسويات العادية حاضنات ( كلانجير »
- حنفيات العيار حنفيات الاستخراج منظمة التغذية باليد المنظم الآلي للتغذية بعوامة داخلية حنفية التفريغ ابواب المراقبة صفائح الزنك
ه ) التسخين بالفحم :
الموقد الكانون
- منفضة الرماد
- الابواب
- الشباك
- الطاولة
- صفيحة الفرن
- مرتبات الاسلاك تفريغ بقايا الفحم وصف لنزاحة بقايا الفحم
6 ) التسخين بالمازوت :
مدار المازوت في جهاز القدر دور مختلف الاجهزة الملاحظة ووصفها برسم اجمالي :
الرواويق مضخة المازوت ناقوس الهواء
- العداد
- المسخنة
- المحاريق الفوانيس ) التغذية بالهواء الملهب :
الجذب الطبيعي الجذب الملزم المداخن
- توزيع الهواء فى غرفة تسخين مغلقة
- توزيع الهواء في وعاء مغلق وصف موزع للتسخين
- تسخين الهواء : جهاز التصعيد من نوع « هاودون » ) التغذية بالماء :
صنف الماء المستعمل دور مختلف الاجهزة الملاحظة في مدار الماء للتغذية ووصفها برسم اجمالي الغطاء من الخيش
- الستار ( باش )
- المصفاة
- المسخن مضخات التغذية وصف مضخة مستعملة في البحرية حاقنات التغذية
9 ) المغلايات :
المناقع
- وصف مفصل لغلاية بالضغط الاعلى والمغلاية بالضغط الادنى
- تركيب الانابيب
- المعادن المستعملة اللجم
- الاوصال الاوصال الزالقة الاوصال برضفة
- مباديء عامة عن تركيب الانابيب المصفيات والمطهرات الآلية العزل لابعاد الحرارة الالوان الاتفاقية
- اجهزة التكثيف
1 ) مباديء عامة دور التكثيف الفرغ دليل الفراغ تركيب اجهزة التكثيف على ظهر المراكب ..
2) - وصف جهاز تكثيف عن كل سطح الغلاف الصفائح الامامية القوقعات
- الحزمة الانبوبية 746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه
- تركيب الانابيب في اللوحات الامامية
- اللوحات الحاملة
- أذرع الهواء
- الحنفيات ) اجهزة الارتفاق :
- و وصف مضخة للجريان
- وصف منفاخ ذي ثلاث صفوف من السدادات ومضخة من نوع « ايدواردس » .
4 ) مبادىء وجيزة عن اللافظات ومضخات استخراج الماء المكثف ، وصف اجمالى لتركيب لافظات ومضخة للاستخراج.
ه محركات ديزل
1) - مبادىء المحرك الرباعى الاشواط والثنائي الشوط
2) ( - وصف مفصل لمختلف اجزاء محرك من كل نموذج واعضائه :
- لوحات التأسيس قاعدة المحرك
- الاسطوانات
- المغلاق المكابس - ارتال المكبس : الجذع - العارضة - الساعد
- جذع المدورة
- ضمام المحرك
- الضمام الصحيح
- الصمامات الجذع بكامات
- الاضواء
1 ) التغذية بالوقود :
- وصف مضخة للوقود وحاقنة للحقن الميكانيكي ) ادارة المحرك :
- - التدوير
- الآليات لقلب السير .
ه ) التشحيم والتبريد :
- مدار التشحيم
- مدار تبريد المغالق والغلافات
- مدار تبريد قعور المكابس
6 - المحركات الانفجارية . ( - مبدأ المحرك الرباعي الاشواط 2 ( - وصف مختلف اعضاء محرك :
- الحوض
- الاسطوانات
- المكابس
- السواعد
- الجذع المعقوف
- الصمامات وادارتها الجذع بكامات . ) - الاعضاء اللازمة لسير المحرك :
- مبادىء أولية عن الكربنة والاشتعال
- وصف مفحم
- وصف مغناط بتوتر عال ..
4) - تشحيم وتبريد محرك 5 ( - قلب السير المساعدات لجدران المركب الخارجية
1 ) وصف وسير مضاعف للحركة وملفاف وملفاف الرفع 2 ( - مبادىء عن المكينات المبردة المستعملة في البحرية التجارية
- عناصر التنظيم 1 (1) تعريفات :
- - الضغط المطلق الضغط المعاكس الضغط الفعلى الثلج المشبكات الزوايا البارزة
- التغطيات نقط العطالة الشوط نقطة الارتباط المجالات الممتنعة ثلة التقديم درجة ارخاء الضغط
2 ) التخلخل الأولى للمجر بدون تغطية :
زاوية التسنيد - المجر في شكل قوقعة المجر في شكل .D ) اضرار ادخال البخار فى الاسطوانة طيلة كل الشوط :
الوسائل لتلافيها وجوه التنظيم المحصل بهذا الشكل الكيفيات المختلفة لتقدير مدة هذه الوجوه ) الرسوم البيانية :
أ ) الرسم البياني الصورى :
- اظهار فائدة ارخاء الضغط ودور المكثف
ب ) الرسم البياني الحقيقي :
مبدا دليل ( وات »
صف وجيز لدليل مستعمل في البحرية
- تركيب الدالإئل كشف الرسوم البيانية
ه ) استعمال الرسوم البيانية الحقيقية :
حساب المحور العمودي المتوسط لرسم بياني التطبيق على الحساب الخاص بقدرة مكنة تحليل رسم بياني الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747
6 ) مكنات ذات ارخاءات متوالية :
لزوم تجزئية الارخاء في عدة اسطوانات ) قلب السير :
المبدأ
- مختلف الوسائل لاحداث قلب السير ، ملاحظة : ينبغى اظهار أن مزلاق «ستيفنسن» هو جهاز يسمح بادخال تغيير على درجة ارخاء ضغط المكنة وذلك باستعمال تبدل الشوط المحدث بواسطة تعديل التعليق دون غير الفصل الثاني السياقة والصيانة - الاعطاب والاصلاحات الخاصة بالأجهزة المحركة والبخارية
1 - السياقة 1 (1) مبادىء ابتدائية :
أ) أنواع الوقود :
- مبادىء عن أصل وصنع أنواع الوقود المستعملة في البحرية ميزات الوقود الجيد الشروط التي يجب أن تتوفر في وقود جيد جامد أو سائل
- شروط الاحتراق الجيد ب الماء :
- اختيار الماء لتغذية القدور
- الوسائل لمعرفة ما اذا كان الماء مقبولا
- مبادىء عن المعالجة الكيماوية لمياه التغذية وصف بياني اجمالى لمقياس الملح الكهربائي واستعماله 2 (2) سياقة القدور :
ا) ادارة نيران القدور بالفحم :
الترتيبات التي يجب اتخاذها قبل الاشتعال اشعال وضبط النيران طيلة السير وخلال فترات الحركة
- مبادىء عن التسخين المنهاجي ازالة أوساخ موقد بكيفية جزئية وكلية تنظيف المداخن أثناء السير وعند الارساء
- استمرار الاشتعال أو بدون ضغط
- تنشيط النيران اطفاء النيران ب ادارة نيران الوقود المسخنة بالمازوت :
الترتيبات اللازم أخذها قبل الاشتعال اشتعال وضبط النيران الى أن يتم الوضع في الضغط ضبط النيران طيلة السير وخلال فترات الحركة
- اطفاء النيران
ج) تغذية القدور :
تنظيم القدور التعويض عن التسربات قياس تركيز ماء القدور النتائج المتأتية من وجود ماء البحر في مدار ماء التغذية الرواسب الملحية الرواسب الشحمية الطرائق المستعملة لتنقيص الرواسب الاستخراجات استعمال الجير والاشنان ومختلف المنتجات التفاعلية في ماء التغذية استعمال الزنك لتنقيص التآكلات د الحوادث الطارئة على تشغيل القدور :
للتسربات في القدور ونتائجها
- اختفاء المستوى - غليان واجترار الماء الطلقات النارية : أسبابها وآثارها - الوسائل لتفاديها ومنع وقوعها تفريغ الماء من اناء الى آخر ازالة قدر بسبب عطل أو بموجب تدبير اقتصادي تعويض قدر بآخر تسليم القائم بالنوبة نوبته الى خلفه
(3) ادارة المكنات المتناوبة :
استعدادات للانطلاق التسخين التأرجح الاطلاق الادارة خلال السير الاحماءات : أسبابها والوسائل لمكافحتها الصدمات واللقلقات : الوسائل لكشفها وتفاديها التسربات الداخلية والخارجية : أسبابها ونتائجها توقيف تقليب السير الاحتياطات الواجب اتخاذها قبل الوصول الى مكان الارساء
(4) ادارة المكثفات وأجهزتها المساعدة :
الرقابة أثناء السير دخول الهواء
- الاحماء الانسداد دخول ماء البحر في المكثفات
- أسباب حوادث التشغيل المذكورة والبحث عنها الوسائل لتفاديها ومنع وقوعها ه ادارة الأجهزة المساعدة :
الاستعدادات لتدوير مضاعفة حركة وملفاف وملفاف للرفع وغلايات الضغط العالى والضغط المنخفض ومكنة تبريد
- تسيير هذه المكنات أثناء السير 748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه ايقاف هذه الأجهزة المساعدة ) تسيير محركات ديزل ذات الحقن الميكانيكي) :
- الاستعدادات للتدوير
- الانطلاق
- الادارة أثناء السير
- تنظيم سرعة السير
- الايقاف
- قلب السير
- ادارة أجهزة الايقاف عند الارساء
- الحوادث الرئيسية التي تطرأ على سير المحركات 1 (1) سير المحركات الانفجارية :
- - الاستعدادات للتدوير
- الانطلاق الشروع في السير
- الضبط أثناء السير تبديل سرعة السير قلب السير
- الايقاف لمدة قصيرة ولمدة طويلة
- الأعطال الرئيسية للمحركات الانفجارية وعيوب سيرها ها .
2 - الصيانة .) القدور :
- أشغال الصيانة العادية
- الأشغال الدورية : التنظيف والتفتيش الداخلي للقدور الاسطوانية والقدور ذات الانابيب الصغيرة وضع القدور في حالة حفظ
- الاختبارات الواجب اجراؤها على القدور 2 (2) المكنات المتناوبة :
- أشغال الصيانة العادية أشغال التجديد والاشغال الدورية : حصر المفاصل - والتفتيش التام لمكبس وتجديد مسيكة عادية ومسيكة معدنية - تعويض ومقابلة ساق مكبس .. ) المكثفات :
- أشغال الصيانة العادية
- تجديد مسيكة أنبوب
- الاختبارات الواجب اجراؤها على المكثفات
1) (1) الغلايات : . التنظيف التام ه الأنابيب والحنفيات :
- - تجديد مختلف الأوصال - المواد المستعملة
- صيانة مختلف الضفائر المستعملة ترويض حنفية وصمام تفتيش باب حوض 6 (6) محركات ديزل والمحركات الانفجارية :
- أشغال الصيانة العادية فحص وتنظيم الصمامات تنظيم مضخة وقود
- تسنيد مغناط تفتيش صمام وابرة للحقن ومكبس ورتلة تعيير محقنة فارغة كشف المجالات الممتنعة
3 - الاتلاف والاصلاحات مبادىء عامة عن الاتلاف ومناهج الاصلاح الواجب اتباعها
- صدم وتعويض أنبوب قدر
- قطع سيلان من خياطة أو من دسر بواسطة التطريق
- قطع سيلان أنبوب يرشح في مكان الاقباض الموجود في لوحة أمامية
- - تعويض أنبوب مسواة مكسر اصلاح الأخادية والعضات الواقعة على الوجوه العائمة
- اصلاح قميص مكبس متصدع تقويم ساق مكبس أو ساعد معوض القطع موقتا لسيلان أنابيب
د - الرسم الجانبي 1 (1) دراسة أولية لتمثيل الاشياء بارتساماتها على ثلاثة مستويات عمودية :
مبادىء أولية للضبط ( المناظر المستعملة الخطوط ، الكتابات - الترقيم - اللولبة الخ)
(2) التطبيقات البسيطة للدراسات السابقة :
أ على التمثيل المتمم بقصد الانجاز في المعمل بقطعة أو عدة قطع مستخرجة من مجموع عضو معين .
ب - على التمثيل لمجموع عضو تعطى رسوم قطعه المنفصلة على التمثيل المتمم بقصد الانجاز في المعمل لقطعة ج مادية معينة ملاحظة : يتم الاختبار فى الرسم الصناعي على اطار من حجم 297 20 وبالقلم الرصاصى تماما والمسطرة والبركار ويرخص في استعمال مقياس القواعد الموحدة ..
الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749
ه - الاختبار اليدوى يشمل هذا الاختبار الينر أعمال الحداد أو الخراط أو المحكم والخراط المحكم أو الكهر: - الميكانيكي ملاحظة : يعفى من هذا الاختبار المترشحون الحائزون لشهادة الكفاءة المهنية لصانع قدور أو المحكم أو الخراط الكهربائي الميكانيكي أو العامل الميكانيكي مصلح المحركات ذات الحقن
و - التنظيم البحرى
- جزارة المراكب وتعييرها وتسجيلها وعلامتها ، السير الطويل المجال وملاحة السواحل والملاحة قرب مرفأ السفينة ،
- سجل البحارة الملحق قواعد عامة تتعلق بتأليف الاركان والبحارة - شروط الامن على ظهر المراكب : تنظيم انقاذ وابحار - الركاب تفتيش المراكب
- الارشاد ونظام الموانيء
- تنظيم العمل النظام التأديبي والجزائي للبحارة
- صندوق تقاعد البحارة صندوق الاحتياط
- مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر مبادىء عن القرض البحرى والتأمين المتضامني .
ز - ز التقرير التقرير المقدم الى رئيس العمال الميكانيكي أو القائد - المحضر عن حادث أو عارض ونتائجه والتدابير المقترحة ..
الثاني نوع وأهمية اختبارات الامتحان لنيل بروفيه الضابط الميكانيكي من الدرجة الثالثة
1 - نوع وأهمية الاختبارات :
نوع الاختبارات الاختبارات الكتابية :
الحسابات
- المكنات التقرير
- الرسم الجانبي المجموع الاختبار العملى المؤدى للرسوب (1)
- الاختبار اليدوى الاختبارات الشفهية :
الفيزياء والكهرباء المكنات : الوصف والتنظيم المكنات : القيادة والصيانة والاعطال والاصلاحات - التنظيم البحرى المجموع المجموع العام
(1) يعفى المترشحون الحائزون لشهادة الكفاءة في من الاختبار العملى المؤدى للرسوب ..
ويعفى كذلك من هذا الاختبار المترشحون حائزو شهادة الكفاءة المهنية في الاختصاصات التالية : محكم وخراط وصانع القدور الحديدية وقدار وحداد رعامل كهربائي ميكانيكي و عامل ميكانيكى مصلح المحركات ذات الحقن وكذا المترشحون حائزو بروفيه التعليم الصناعي في الاختصاصات التالية : محكم وخراط وحداد وصانع قدور ..
المدة المعامل ساعة ونصف 2 ساعات 4 ساعة ونصف 2 4 ساعات 2 10 ساعات 100 100 10 2 30 الاختبار اليدوى للعامل الميكانيكي للملاحة البحرية التجارية
2 - احكام عامة :
1 - يرخص للمترشحين الذين حصلوا على نقطة متوسطة تعادل 8/20 على الاقل في الاختبارات الكتابية وعلى نقطة تعادل 10/20 على الاقل في الاختبار العملي للافراز ، بأن يتقدموا للاختبارات الشفاهية .. 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه
2 - يعلن نجاح المترشحين الذين حصلوا بعد الاختبارات الشفاهية على نقطة متوسطة تعادل أو تفوق 10/20 بالنسبة المجموع الاختبارات الكتابية والعملية والشفاهية
3 - تؤدى علامة الصفر أو النقطتان اللتان تقلان عن أربع ، في الاختبار الكتابي أو الشفاهي الى السقوط .
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.