قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تسليم بروفية معلم الملاحة الساحلية . 664
المادة الأولى
فتح المادةتسلم شهادة بروفيه معلم الملاحة الساحلية ، بعد الامتحان ، الى المترشحين البالغين 23 عاما كاملا في 31 ديسمبر من السنة الجارى فيها الامتحان المتممين 48 شهرا من العمل الفعلى بالملاحة ..
المادة 2
فتح المادةيحدد برنامج المعارف المطلوبة من المترشحين ونوع الاختبارات وأهميتها في الملحقين رقم 1 و 2 من هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 أبريل سنة 1969 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي الملحق رقم 1 برنامج الامتحان للحصول على بروفيه الملاحة الساحلية 1 عناصر الحساب التطبيقي عمليات القواعد الأربع
- الكسور العادية والعشرية . الأعداد العشرية . الجمع والطرح والضرب والقسمة ..
- اعداد الستين . الجمع والطرح . تحويل الدرجات والدقائق والثواني وعكسها بواسطة جدول ..
العلاقات والنسب . القاعدة الثلاثية البسيطة ..
- طريقة القياس المترى
- استعمال القاعدة البوصلة والزاوية المثلثة المنقلة .
تركيبات عادية وتطبيقات على مشاكل الملاحة .
صيغ قياس المساحات والحجوم الهندسية الرئيسية :.
العلاقة بين ثقل بضاعة ما وحجهما وكثافتها . تطبيقات .
تكعيب العنابر والمخازن والصهاريج . مسائل متعلقة بالشحنة .
2 - الملاحة التطبيقية :
خط الطول وخط العرض لنقطة على الخريطة .
مقياس سرعة السفينة (لوك) . الميل البحرى . العقدة .
- البوصلة . الانحراف المنحنى • الانسياق . الطرق والتقويم . ضبط الطرق والتقويم . سلوك الطريق التحاذي : تحديد تغيير بواسطة التحاذي .
استعمال الخرائط البحرية ، ضبط التوجيه بتقويمين متعاقبين • تعليم الاتجاه المرغوب والطريق والمساحة بين اتجاهين . التيارات • اعتبار التيار في المشاكل السابقة ...
- استعمال الدفتر السنوى الخاص بالمد والجزر • وقت وارتفاع مد البحر وانخفاضه . معامل المد والجزر . خرائط التيارات .
- هدف المسبر واستعماله . نوع الاعماق • التصحيح .
استعمال المسبر للنزول الى الشاطيء كيفية العمل في حالة انحراف الشمس على أساس الحوادث الملاحية التاريخية .
الدب الأكبر ونجمة القطب . التغيير بواسطة القطب (1).
التغيير في شروق وغروب الشمس الحقيقي أو الظاهر و طرفها السفلى) (2) .
(1) ان اوضاع الطب والدب الاكبر مبينان لخط الطول ويمكن بالتالي أن يقدر السمت بالدرجة
(2) يمكن استعمال ملخص الجداول وترك التصحيح للطرف الاذني ...
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 665
- ضبط الساعة في شروق وغروب الشمس الظاهر وطرفها العالى . تلخيص الحوادث الملاحية التاريخية .
ملاحظة : يتم بيان الاتجاه المرغوب فيه على خريطة وليس على جدول التتبع . وفى المسائل الثلاثة الاخيرة يفترض خط العرض داخلا بين ثلاثين و 54 درجة .
- مباديء موجزة عن وصف الآلات وقيادتها :
وصف موجز المرجل • المبدأ الخاص بمختلف اللوازم ودورها ،
- وصف موجز لآلة تناوبية وملوحة الجذع ودور مختلف الاجزاء ،
- وصف موجز المحرك داخلى الاشتعال ودور مختلف الأجزاء ، تشغيل مرجل : ايقاد النار وضبطها وتغذيتها خلال السير ، تشغيل آلة تناوبية : تحضيرات الانطلاق ، التسخين ، التدحرج ، الشروع في السير ، ادارة آلات السفينة ، الايقاف .
تشغيل المحركات الداخلية الاشتعال ، تحضيرات الانطلاق، الشروع في السير ، الادارة ، الايقاف • اجهزة القيادة : على المحرك ، وعلى العبارة . اجهزة المراقبة .. 4 التجهيز والادارة .
- الشؤون الملاحية : مختلف انواع الحبال المستعملة في عرض البحر ، العقد ، الجدل ، الربط المختلفة
- البكر والبلنك . مردى التحميل أو الرفع ، استعمالها .
- صيانة السفينة : الجدران من الخشب ومن المعدن
- الدفة وجهاز القيادة ، الاعطال ، الدفة العرضية، ملفاف الرفع ، المراسي والسلاسل ، استعمالها • الارساء والاقلاع والتوثيق •
- ادارة اجهزة السفينة في المرفأ ، استعمال الحبال للرسو
- ادارة اجهزة السفينة في حالة الطقس الردىء تخفيف السرعة ، تجنب اضرار الطقس ، انقاذ انسان يسقط في البحر ، جر ورفع زورق ، تسيير الزوارق المجدفية | والشراعية
- القطر ، ادارة القاطرة والمقطورة .
- الوقاية الواجب اتخاذها ضد الحريق ، الوسائل المستخدمة لمكافحة الحريق .
الجنوح العرضي أو الاختيارى . تقويم سفينة جانحة .
المعارف الخاصة بالاحتياط للطقس : استخدام البارومتر وبرقيات الاحوال الجوية •
- المعارف الخاصة بالاستقرار : حركات الثقل ، ثقل التعليق ، قسم السفينة الغائص .
ه علامة التنوير - الاشارات الأنوار قواعد الحاجز
- - والطريق - استعمال آلية الانقاذ .
قواعد الحاجز والطريق ، الاشارات والانوار ، اشارات الضباب
- ادارة اجهزة السفينة في حالة التصادم اضاءة السفينة وعراقيل الملاحة في الانهر والاودية والقنوات واجبات القبطان فى حالة الفرق والاقتراب من المساحل حركات القيادة الواجب استعمالها بالمجذاف • اشارات المد والجزر ، اشارات تقدير الوقت ..
اشارات الموانىء ،
- - اشارات الاستغاثة ، استعمال الرموز الدولية ،
- علامة التنوير للشواطيء الجزائرية آلات الانقاذ المستعملة في عرض البحر ، المعدات النظامية الزوارق واطواق الانقاذ في البحر ، استعمال النجدات الواردة من البحر ، الراديو - تلفون : الاستعمال ، الاجراءات ..
6 - مبادىء موجزة تتعلق بحفظ الصحة واستعمال العلاجات العادية
- حفظ الصحة الفردية ، والصحة الجماعية ، الأمراض الكثيرة الوقوع ، العلاجات الفورية ، - الجروح الكثيرة الوقوع ، الضمادات ، نجدة الغرقى ،
- دراسة التعليمات الطبية .
V عناصر التنظيم البحرى :
- الجزارة ، الحمولة ، التسجيل ، علامة السفينة ، الملاحة بأعالى البحار ، الملاحة الساحلية ، الملاحة الساحلية على نطاق ضيق ، دور ملاحي السفينة ، القواعد العامة لتأليف الأركان والملاحين ،
- كيفيات الأمان على ظهر السفن ، تنظيم الانقاذ وركوب المسافرين . فحص السفن ،
- الارشاد ، شرطة الموانىء ، 666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه تنظيم العمل . النظام التأديبي والجزائي الخاص بالبحارة ، صندوق تقاعدات البحارة ، مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر ،
- الصندوق العام للاحتياط . المعاشات والتعويضات الموقتة ، نوع الاختبارات الاختباران الكتابيان :
- انشاء (1) حسابات ملاحية (2) المجموع اختباران تطبيقيان مؤديان للرسوب :
مسائل تتعلق بالخريطة البحرية قواعد الحاجز والطريق والاشارات والأنوار وعلامة التنوير الاختبارات الشفهية :
حساب تطبيقي
- الملاحة التطبيقية تشغيل الماكينات
- التجهيز ، ادارة أجهزة السفينة ، الآليات الخاصة بالانقاذ
- حفظ الصحة
- التنظيم البحرى المجموع المجموع العام 2 الأحكام العامة : 1 ان المترشحين الذين يحرزون بعد الاختبارات الكتابية المبادىء الخاصة بالقرض البحرى والتأمين التعاوني ..
الملحق رقم 2 نوع واهمية اختبارات الامتحان الخاص بالحصول على شهادة بروفية معلم الملاحة الساحلية
1 - نوع الاختبارات وأهميتها :
المدة المعامل ساعة ونصف 4 ساعة ونصف 6 10 ساعة ونصف ه 10 2 10 3 V 3 30 وزارة الداخلية معدلا يساوى 8/20 فأكثر يسمح لهم بالتقدم للاختبارات | قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة التطبيقية التي تؤدى للرسوب . 2 ان المترشحين الذين يحرزون على علامة تساوى 8/20 | على الأقل في كل من الاختبارين المؤديين للرسوب ، يسمح لهم بالتقدم للاختبارات الشفهية . 3 يصرح بعد الاختبارات الشفهية بنجاح المترشحين المحرزين في مجموع الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفهية معدلا مساويا 10/20 فأكثر . 4 ان علامة الصفر أو العلامتين اللتين تقلان عن أربعة في الاختبارات الكتابية أو الشفهية تؤديان للرسوب .
(1) انشاء بسيط (رسالة أو تقرير في موضوع تقنى يعتبر في نفس الوقت كامتحان في الاملاء)
(2) حسابات بدون نماذج محضرة . الطرق والتغييرات | والانحراف وضبط الساعة وحسابات المد والجزر) ... 1969 يتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 68-88 المؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انقلتت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 أن وزير الداخلية ، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-88 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن أو الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966. ولا سيما المادة 24 منه ، الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 23 ذي الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 والمتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 68-88 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةأن المهلة المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-88 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والممدة بموجب القرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 والمشار اليه أعلاه والممنوحة لشاغلي العمارات المستعملة للسكن أو الحرف المهنية لتسوية وضعيتهم لدى المصلحة أو الهيئة المسيرة التي يتبعونها ، تمدد لمدة ستة أشهر ابتداء من 12 مايو سنة 1969
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة والكتاب العامون للولايات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 .
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.