قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل - سنة 1969 يتضمن تعيين المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية واختصاصاتها 451
المادة الأولى
فتح المادةان قائمة المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية تحدد كما يلى :
المدرسة الوطنية للملاحة البحرية لمدينة الجزائر ، المدارس الوطنية للتمهين البحرى لمدينة الجزائر وعنابة و بجاية وبنى صاف والغزوات ووهران
المادة 2
فتح المادةتقوم المدرسة الوطنية للملاحة البحرية بالاعداد لنيل الاجازات الخاصة بالمرشح الضابط للملاحة والمرشح الضابط الميكانيكي والملازم من الطبقة الثانية للملاحة والملازم الميكانيكي من الطبقة الثانية
المادة 3
فتح المادةتقوم مدرستا التمهين البحرى لمدينة الجزائر ووهران بالاعداد لنيل شهادة التمهين البحرى والشهادة العليا للتمهين البحرى مع اشارة «التجارة» .
المادة 4
فتح المادةتقوم مدارس التمهين البحرى لعنابة وبجاية وبني صاف والغزوات بالاعداد لنيل شهادة التمهين البحرى والشهادة العليا للتمهين البحرى مع اشارة «الصيد البحرى» .
المادة ه : يجوز للمدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية أن تنظم دروسا مسائية بقصد الاعداد لنيل اجازة ربان الارشاد واجازة ضابط ميكانيكي من الطبقة الثالثة وشهادة الكفاءة للصيد البحري والارساء وشهادة المكلف بتسيير المحرك أثناء الصيد تفتح الدروس المسائية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية اذا كان عدد التلاميذ المقيدين يستوجب ذلك •
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي 452 الجريدة الرسمية وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 67-1
- مرسوم رقم 68-600
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.