قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن شروط تسليم شهادة مشغل محرك سفن الصيد البحرى - • 462
المادة الأولى
فتح المادةتسلم شهادة مشغل محرك سفن الصيد البحرى ، بعد الامتحان ، الى المترشحين الذين أكملوا العشرين عاما في 31 ديسمبر من السنة الجارى فيها الامتحان والمتممين 24 شهرا من العمل الفعلي في الملاحة
المادة 2
فتح المادةيحدد برنامج المعارف المطلوبة من المترشحين ونوع وأهمية اختبارات الامتحان في الملحقين رقم 1 و 2 من هذا القرار
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي الملحق رقم 1 برنامج الامتحان للحصول على شهادة مشغل محرك سفن الصيد البحرى أولا - الاختبارات التطبيقية :
1 - التجارب اليدوية : ان المترشحين لهم أن يختاروا تجربة يدوية للضبط الخاص بالنحاس وصنع الحديد أو اللحام الذاتي للحملاج وتجرى هذه الاختبارات على مقتضى مخطط مرفق
2 - مبادىء الرسم : رسم مادة عادية ذات ثلاثة مناظر .
أجزاء منظورة وأجزاء محجوبة ، محاور التناظر ، مقاطع مقطع اسطوانة وكرة بصفة أساسية بيان اتفاقي للولية ، تفهم مخططات المشغل (ورشة) ..
ثانيا - الاختبارات الشفهية :
1 - تشغيل المحركات :
مبدأ المحركات الديزل الرباعية الأشواط والثنائية الشوط ، وصف مختلف أجزاء المحرك من كل طراز مع أجهزته : صفائح الأساس ، الهياكل ، الاسطوانات ، المغالق ، المكابس ومرفقاتها ، المزالق ، جذع مرور أو معقوف ، صمامات المحركات ، صمام موافق ، صمامات ، جذع بكامة ، جذع قيادة المحرك ، قيادة الصمامات الوضع الخاص بالمحرك الثنائي الشوط : أضواء التنظيف : مضخة التنظيف وتوزيع هواء التكنيس ،
- ، العبارات المصطلح عليها : نقطة العطالة ، شوط المكبس مجال ممتنع أو ميت ، الخرط ، سعة الاسطوانة ، الضغط التغذية بالمحروقات : المضخات والمحاقن ( شرح كيفية تشغيلها) ، التشحيم والتبريد : مدار تشحيم محرك ، مدار تبريد الزيت والماء العذب وقعور المكبس .
الجمعة 22 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية تشغيل المحرك : مجموعة القذف ، الصمامات ، الآلات المخففة والضاغطة ، أجهزة المراقبة والأمان : مقياس الضغط ، مقياس الحرارة ، دليل السرعة محدد السرعة ، منظم السرعة أجهزة الانذار ، شرح دور كل منها ،
- وصف خط الجذع : الجذع الوسيط ، جذع المروحة ، واصل الدولاب الناظم ، والمخفف ، صمام المصدم ، الصمامات الوسيطة ، مسيكة AR قطعة الغاطس ، المروحة وتثبيتها . 2 السلوك :
المبادىء العامة لاستخدام المحروقات في المحركات الداخلية الاحتراق ،
- الشروط الواجب توفرها للاشتعال السليم ، شروط الاشتعال السليم ، شد المفاصل . حرية الاسطوانة ، المجال الممتنع أو الميت ، تحضير التشغيل ، تشغيل المحرك وانطلاقه ، تعبئة القناني الخاصة بقذف المحرك (الضاغط سير المحرك خلال التشغيل (التشحيم ، التبريد ، قنينة القذف ، التنظيف) ضبط سير المحرك ، ابطاء المحرك وتوقيفه ، السير الى الوراء ، السرعة الحرجة ، السرعة القصوى ، السرعة العادية ، - الاحتياطات الواجبة لادراك السرعة القصوى ، التشحيم : المواد الرئيسية المزلقة ، مراقبتها بالكم والكيف خلال السير ، الرش ، السخونة ، العض ، ما يجب عمله حين حصول السخونة ، الضجيج المختلف ، الصدم : وسائل معرفتها وعلاجها ، الاحتياطات العامة الواجبة خلال السير وقبل وبعد الوصول للمرسى ، الضبط اليومي السجل الآلات . -
- الصيانة :
الضفيرة ، الوصل ، الصموغ المستعملة في الآلات - صنع الضفائر المستعملة للبوس المسيكة والوصل المتنوعة ، تجديد مسيكة ، ترويض حنفية أو صمام . تبديل لبوس المكبس البالي أو المكسور . تصليح وسادة منقبضة .
- تخفيف جذع ملسوع أو محور منقبض ، الطرائق المستعملة لحفظ المعادن من العوامل المضرة لا سيما ماء البحر ، الفحوص المتواترة لأجهزة المحرك الرئيسية للتنظيف لأجل استئناف المسير . مراقبة ضبط الصمامات والمضخات . مراقبة أحكام السد للمضخات والمحاقن والفحص الدورى لقناني القذف ، مراقبة مرشح الوقود والزيت وكرة التصفية الخاصة بالجذب ومآخذ ماء البحر .
الآلات الاضافية والتوابع ، - قطع الغيار • قائمة قطع الغيار الضرورية . الصيانة للجمهورية الجزائرية 463 | اللازمة للمحركات والأنابيب حين الوصول للمرسى وحين الاستراحة الموقتة أو الطويلة الأجل ..
4 - الاعطال والتصليحات :
- أسباب الاعطال بصفة عامة .
الأعطال الرئيسية ، الاحتياطات اللازمة لتجنبها ، التصليحات الموقتة في البحر وتركيب قطعة غيار • استعمال اللحم لبعض التصليحات • فك ساعد 6 عزل اسطوانة • الاحتياطات الواجب اتخاذها بالنسبة لمحرك غير متوازن .
تصليح الأعطال الطارئة على أجهزة الأساس ، وعلى الاسطوانات والقمصان والمكابس والغلف والسواعد المحركة وسواعد المضخات والضواغط والجذوع المحركة وخطوط الجذوع ، والآلات الواصلة ، والمبردات وخزانات الهواء ، وأنابيب هواء القذف ومضخات المحروقات وحقن الوقود ومضخات الجريان والخزان ه الكهرباء :
المبادىء الخاصة بالطاقة الكهربائية ، - مصدر الكهرباء ، عناصر التيار الكهربائي ، الوحدات الرئيسية : التركيب البسيط : الحلقة ، أخذ التيار ، القاطع ، قاطع الدارة ، تفسير مقياس الامبير ومقياس الجهد (فولتمتر) الدلائل المتحصلة من المصباح الشاهد ، لوح التوزيع ، أجهزة المراقبة البحث عن عيوب العزل ، التوزيع العام على شبكات السفينة ، المدخرات : المراقبة والصيانة ، تكوين بطارية ، تركيب مولد ( دينامو ) ووصفه .
6 - الأمان :
- الحريق - أسبابه الرئيسية ، الاحتياطات الواجبة لتجنبه ، النيران الضعيفة ، النيران الناشئة عن الكهرباء .
وسائل الاطفاء ، المياه - الرغوة ، المساحيق ، مطافيء الحريق الممنوعة ، وصف واستعمال مطفأة بالرغوة ، أو مطفأة خصوصية للنيران الناشئة عن الكهرباء .
- منفذ الماء : الأسباب ، مكافحة المنفذ المائي ،
- الانقاذ : صدر الانقاذ والطوافي ، زوارق الانقاذ ، قوارب الانقاذ لمحطات الشواطىء ، حركة الذهاب والاياب ، مرساة طافية ، اعتزال الزيت • تنبيه : ان هذا البرنامج يجب أن ينفذه المترشح على أساس | تصوره ما هو مطبق في ميدان العمل .
الملحق رقم 2 نوع واهمية اختبارات الامتحان الخاص بالحصول على شهادة مشغل محرك سفن الصيد البحري
1 - نوع الاختبارات واهميتها : 464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 صفر عام 1389 ه نوع الاختبارات المدة المعامل الاختباران التطبيقيان المؤديان للرسوب :
تجربة يدوية س A
- رسم 2 س المجموع 10 الاختبارات الشفهية :
تشغيل المحركات 10 السلوك والصيانة 10 الاعطال والتصليحات 10 الكهرباء 4
- الأمان 6 المجموع 40 المجموع العام 50 الاحكام العامة :
1 - ان المترشحين الذين يحرزون علامة تعادل 8/20 على الأقل في كل من الاختبارين التطبيقيين المؤديين للرسوب ، يسمح لهم بالتقدم الى الاختبارات الشفهية
2 - يصرح بعد الاختبارات الشفهية ، بنجاح المترشحين الذين أحرزوا في مجموع الاختبارات التطبيقية والشفهية علامة متوسطة تعادل 10/20 أو أكثر .
أن علامة الصفر أو العلامتين اللتين تقلان عن أربعة - في الاختبارات الشفهية تؤدى للرسوب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.