ج.ر عدد 23 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر. المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 466-66081 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر

  • أمر رقم 68-65 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن احداث شركة للعمل. الجوى L 326 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 68-57 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن احداث مصلحة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها - 329
  • قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 25 ربيع الاول و 7 رمضان عام 1387 الموافق 3 يوليو و 8 ديسمبر سنة 1967 تتضمن تعيين مكلفين بمهمة .. 329
  • قرارات مؤرخة فى 22 ذى القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 تتضمن تعيين سماسرة | بحريين . 330 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ فى 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق احكام المادة 110 من الامر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 والمتعلقة بالرسم الثابت المستخلص عن أجهزة الاستقبال للراديو 330 وزارة العدل مرسومان مورخان في 6 و 9 ذي الحجة عام 1387 | الموافق 5 و 8 مارس سنة 1968 يتضمنان التجنس | بالجنسية الجزائرية 10 331

326 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1387 ه وزارة الصناعة والطاقة

  • قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الحاق متصرف مدني بالشركة
  • البراير سنة 1968 يتضمن تعيين لجنة تسيير الصندوق الوطنية للمنشآت الاساسية التعاوني التكمليي والنشاط الاجتماعي للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز 335 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68 59 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن احداث مكتب عمومي عمالي للسكن المعتدل الكراء بسعيدة … “ 335 “ والبناء (سوناتيبا) 336 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 يتضمن اعادة وضع معدل للرسوم الجمركية … 336 قوانين وأوامر امر رقم 68-65 مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1387 الموافق مارس سنة 1968 يتضمن احداث شركة للعمل الجوي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بمصالح الطيران ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-41 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يصادق على تأسيس شركة العمل الجوى الحق قانونها الاساسي بهذا الامر .. المادة 2 : ينشر هذا الأمر والقانون الاساسي الملحق به في

الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 9 ذى الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 . هواري بومدين القانون الاساسي الشركة العمل الجوى الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الأولى : توسين شركة وطنية تسمى بشركة العمل

- | الجوى يختصر اسمها بالفرنسية هكذا ( STA) وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وتسير بموجب القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي ، وتكون تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني .. المادة 2 : تعتبر شركة العمل الجوى تجارية في علاقاتها مع الغير ، وتضبط حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية .. المادة 3 : يكون مقر شركة العمل الجوى بمدينة الجزائر الدار البيضاء ، ويجوز تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني … الباب الثاني الهدف المادة 4 : تهدف الشركة ضمن اطار أحكام القانون رقم 64-166 المؤرخ فى 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 ولا سيما المادة 3 منه الى القيام بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء فى الجزائر أو فى الخارج بالاعمال التالية : العمل الجوى ولا سيما كل طيران يجرى للغير ويكون هدفه أخذ المناظر الجوية أو السينمائية أو القيام بالمسح الجوى ، أو اطلاق أشياء أو مواد لاغراض فلاحية ، أو لوقاية الصحة العمومية ، وكل أشكال الاعلان أو الاشهار أو الدعاية مثل الالواح المجرورة أو الكتابات الجوية ، أو لحملها لمكبرات الصوت لاغراض تربوية أو علمية مثل سير الارض أو باطن الارض ودراسة الزوابع والاعاصير ، والقيام بالطيران لمتابعة الجراد والطيور المهاجرة ، وتعليم الطيران اذا أحدثت مدرسة ضمنها وتم الترخيص لها ، نقل الاشخاص الذين يمتطون الجو لأول مرة خلال المهرجانات العمومية للطيران ، نقل الاشخاص والاشياء ضمن اطار المادة ما من

الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 ، دراسة وبحث وتطبيق الوسائل والطرق والمناهج التقنية للرحلات الجوية ، الاستغلال الصناعي والتجاري لكل ما يتعلق بالملاحة

- الجوية بما في ذلك صيانة واصلاح محطات التزويد بالوقود لكل الطائرات ، تستطيع الشركة بصورة عامة القيام سواء في الجزائر أو خارجها ضمن حدود اختصاصاتها بكل العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية أو غير العقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تساعد على تطويرها 1. 1 الباب الثالث رأسمال الشركسمة المادة ه : تزود الدولة الشركة برأسمال يحدد مبلغه الاجمالي فيما بعد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المكلف بالطيران المدني المادة 6 : يمكن الزيادة فى رأسمال الشركة أو تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية والتخطيط وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة .. الباب الرابع الادارة المادة 7 : يسير الشركة ويديرها مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمطيران المدني المادة 8 : يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ، ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة السلطة المتولية الوصاية ، ويجوز للمدير العام أن يفرض الصالح الشركة قسعها من سلطته ويجب أن يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني المادة 9 : تحدث لجنة للتوجيه والرقابة تساعد وتوجه المدير العام في مهمته وهي تتكون كما يلي : المدير العام ، ممثلان عن الوزير المكلف بالطيران المدني ،

  • ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي “
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزير السياحة ،
  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني .. يتولى المدير العام كتابة اللجنة . المادة 10 : يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي ينتمون اليها نظامها • للجمهورية الجزائرية 327 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الاقل في السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك … ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب السلطة المكلفة بالوصاية أو طلب ثلث أعضائها أو بناء على طلب المدير العام .. المادة 11 : تطلع اللجنة على تقرير المدير العام وتبدي رأيها فيما يخص :
  1. النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول 2 ) الزيادة فى رأسمال الشركة أو التخفيض منه 16
  2. البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات .
  3. القروض المقررة الطويلة والمتوسطة الاجل . ه ) سياسة الاستهلاك 6 ) الحسابات السنوية للشركة .. 7 (7) تخصيص الفائض المحتمل ) امتلاك أو بيع أو ايجار العقارات اللازمة للفيسحام بنشاطها . 9 ) الجداول التقديرية السنوية . 10 ) الهيكل الادارى للشركة تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المنطقة بسير الشركة . المادة 12 : يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تفيد في سجل خاص ، وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية [ يتطلب حضور خمسة أعضاء من اللجنة لكي تعتب الاجتماعات صحيحة . المادة 13 : يعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدني من بين الممثلين الاثنين عن هذه الوزارة .. المادة 14 : يستدعي الرئيس أعضاء اللجنة بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام كما يعد بالاتفاق مع المدير العام جدول أعمال الجلسات .. يجب أن تتضمن رسائل الاستدعاء جدول أعمال الجلسة ووثائق العمل المتعلقة بالمسائل المسجلة ، ويجب أن ترسل قبل تاريخ انعقاد الجلسة ب 15 يوما . يتتبع الرئيس سير الشركة ويمكنه أن يطلب من المدين العام تقريرا عن نشاطاتها الباب الخامس الوصاية وأحكام مالية المادة 15 : ان الوزير الوصي هو الوزير المكلف بالطيران

328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1387 ه المدني ، فهو يضع سياسة العمل الجوى بالنظر الى متطلبات الاقتصاد الوطني ، كما يوجه ويراقب نشاط الشركة المادة 16 : يقترح المدير العام ضمن اطار المخطط الوطني برنامجا متعدد السنوات للاستثمار ، ويجب أن يحدد هذا البرنامج ويعدد بالارقام الاهداف المقبلة للشركة ووسائل انجازها ويقدم للمصادقة المشتركة بين الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ان المدة القصوى المحددة للوزيرين المعنيين لتقديم مصادقتهما هي ثلاثة أشهر ، وتعتبر المصادقة حاصلة عند انقضاء هذه المدة i المادة 17 : يقترح المدير العام الجداول التقديرية السنوية للشركة التي تتضمن حسابا للاستغلال العام وحسابا للخسائر والارباح والجداول الشهرية للنقود ، ويجب أن تدعم هذه الوثائق بملحقات وبتقارير مطابقة وترسل الى الوزير المكلف بالطيران المدني للمصادقة عليها بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها . تعتبر المصادقة على الجداول التقديرية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف ، وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المبينة في المقطع السابق ، وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد . وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في تاريخ بدء السنة المالية ، يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها وذلك في حدود الاعتمادات الشهرية من الجداول التقديرية السابقة . المادة 18 : يضع المدير العام خلال الثلاثة أشهر التي تلى اختتام السنة المالية حسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ، كما يضع – زيادة على ذلك تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة ويجب أن يشتمل على ما يلي :

  • • تحليل مفصل عن كل باب للحسابات المقدمة ، تبرير عن الفروق بين الجداول التقديرية للسنة المنتهية والحسابات المقدمة ، تبرير التعديلات المدخلة على المخطط المتعدد السنوات للاستثمارات المذكور في المادة 16 ، تحليل للعمليات الخارجة عن الميزانية .. لسل الميزانية وحساب الاستغلال العام ، وحساب | الخسائر والارباح وتقرير النشاط بعد موافقة لجنة التوجيه والرقابة الى الوزير المكلف بالطيران المدني والى الوزير المكلف بالمالية والتخطيط للمصادقة عليها المادة 19 : يقدم المدير العام للشركة للمصادقة المشتركة بين الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية العمليات التالية :
  • القروض القصيرة والطويلة الاجل التي ينوى ابرامها والتي يمكن أن تضمنها الدولة أم لا ، المساهمات التي يقترح اتخاذها باسم الشركة ، توزيع الارباح ، جميع الرهون العقارية الحيازية وغيرها والتي يقترح عقدها على أملاك الشركة يترك أجل أقصاه 45 يوما الى الوزراء المعنيين ليقدموا مصادقتهم وعند انقضاء هذا الاجل تعتبر المصادقة حاصلة بحكم القانون . المادة 20 : يصادق طبقا للمادة 18 الوزير المكلف بالطيران المدني وحده على مايلي : 1-1 ) تفصيل البرنامج السنوى لشراء المعدات ، ب ) النظام الداخلي ، ج ) القانون الاساسي للمستخدمين والشروط المتعلقة بأجور هؤلاء ضمن اطار التشريع النافذ ، د ) معدل الاقتطاع المخصص للتجهيز ولتسيير المصالح الاجتماعية . وذلك في أجل أقصاه 45 يوما ، وتعتبر المصادقة حاصلة عند انتهائه
  • أ ) فتح وكالات أو مستودعات أو فروع ، ب ) مشاريع اكتساب أو بيع العقارات ، ج ) بيع الطائرات ، د ) جميع عقود المساعدة التقنية مع جميع الاشخاص الاجانب الطبيعيين أو المعنويين وذلك في أجل أقصاه 30 يوما ، وتعتبر المصادقة حاصلة عند انتهائه 3 توظيف أو تعيين أو تسريح مستخدمي الشركة الذين ينتمون الى الموظفين ذوى الابتكار والادارة وذلك في أجل أقصاه 15 يوما ، وتعتبر المصادقة حاصلة بحكم القانون عند انتهائه المادة 21 : يستطيع الوزير الوصي أن يكلف في كل وقت أعوانا من ادارته بمهمة التحقيق قصد مراقبة حسن سير الشركة وحسن تطبيق التعليمات والمقررات • يتمتع هؤلاء الاعوان لتنفيذ مهمتهم بجميع السلطات المتعلقة بالبحث بالاستناد الى الوثائق وفي عين المكان يستطيع الوزير المكلف بالمالية انشاء لجان تحقيق المراقبة العمليات المالية ضمن الشروط المبينة أعلاه ، ويجب أن

الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية ترسل تقارير لجنة التحقيق المنشأة من قبل الوزير المكلف بالمالية الى الوزير الوصي . المادة 22 : يجب أن ترسل دوريا مديرية الشركة ضمن الشروط التي يمكن ايضاحها بموجب مقرر وزاري معلومات حسابية واحصائيات تامة حول نشاطها .. المادة 23 : ان كل تعديل للقانون الاساسي للشركة يجب أن يتم الترخيص بشأنه بموجب نص له طابع تشريعي ، وذلك بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدني . المادة 24 : يكلف بمراقبة حسابات الشركة مندوب الحسابات يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية والتخطيط • للجمهورية الجزائرية 329 ويشارك في اجتماعات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى ، وله سلطة البحث بالاستناد الى الوثائق وفي عين المكان ، ويشعر اللجنة بنتائج الرقابات التي يقوم بها .. ويوجه تقريره حول حسابات آخر السنة الى الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية .. الباب السادس احكام عامة المادة 25 : لا يجوز أن يقرر حلّ الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي يتناول تصفية وأيلولة مجموع اموالها .. مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 68-57 - مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن احداث مصلحة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير

  • الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ، 6 وبمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، تكلف هذه الهيئة بتنسيق مخططات التدخل بمختلف الوسائل للمساهمة في البحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها .. المادة 3 : سيحدد بالاشتراك مع الوزارات المعنية تنظيم وتسيير مصلحة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها .. المادة 4 : تساهم مصلحة البحث والانقاذ في حالة وقوع حادث غير الحوادث الجوية ضمن الحدود التي تسمح بها مهمتها الاساسية .. المادة ه : يكلف وزير الدولة بالنقل ، ووزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للمعاهدة المتعلقة بالطيران المدني الدولي ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-1 المؤرخ في 21 شوال عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ولا سيما المادة منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتولي الوزارة المكلفة بالنقل في نطاق المسؤولية الجزائرية المترتبة عن الاتفاقات الدولية البحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها وذلك بالتعاون مسمع وزارة الداخلية المادة 2 : تحدث مصلحة للبحث والانقاذ بمديرية الطيران المدني بالوزارة المكلفة بالنقل بالتعاون مع المصلحة الوطنية للحماية المدنية .. وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق . مارس سنة 1968 هواري بومدين قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 25 ربيع الاول و 7 رمضان عام 1387 الموافق 3 يوليو و 8 ديسمبر سنة 1967 تتضمن تعيين مكلفين بمهمة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 عين السيد العربي بلعربي مكلفا بمهمة - الرقم الاستدلالي الجديد 460 بوزارة الدولة المكلفة بالنقل وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1387 الموافق 8 ديسمبر سنة 1967 عين السيد أرزقي

330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1387 ه عبدللي مكلفا بمهمة - الرقم الاستدلالي الجديد 360 - بوزارة الدولة المكلفة بالنقل . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1387 الموافق 8 ديسمبر سنة 1967 عين السيد عبد الهادي بن احمد رحال مكلفا بمهمة - الرقم الاستدلالي الجديد 335 بوزارة الدولة المكلفة بالنقل . قرارات مؤرخة في 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 تتضمن تعيين سماسرة بحريين بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 عين السيد مصطفى جلول سمسارا بحريا بوهران .. بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 عين السيد حسين المهداوى سمسارا | بحريا بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 201 فبراير سنة 1968 عين السيد عبد الرحمن أو احمد سمسارا بحريا بعنابة .. ويتولى المعنيون بالامر مناصبهم حين أشعارهم بهذه القرارات • وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق احكام المادة 110 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 والمتعلقة بالرسم الثابت المستخلص عن أجهزة الاستقبال للراديو ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان هام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، ولا سيما المادتين 110 و 112 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : لكي يستوفى الرسم الثابت لفائدة الاذاعة والتليفزيون الجزائرية ، طبقا لأحكام المادة 110 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 ، فان القيمة التي يمكن فرض الضريبة عليها فى الجمارك لأجهزة الاستقبال للراديو ، المستوردة في حالة غير جديدة بواسطة أفراد يصحبونها معهم ليستعملوها بأنفسهم ، تحدد بصفة إجمالية ب 150 لاج وذلك مهما كان نوع الجهاز .. غير انه لا يستوفى الرسم الثابت الواجب دفعه عن الاجهزة المستوردة المشار اليها أعلاه اذا أمكن اثبات أن الجهاز المستورد قد تم شراؤه في الجزائر ، أو أنه قد سبق له ان كان موضوعا لدفع الرسم الثابت الواجب دفعه عند الاستيراد .. ويمكن اثبات هذا بواسطة بيان يقيد في جواز السفر عند التصدير الوقتي للجهاز . وأن البيان يسمح باعادة الاستيراد مع الاعفاء من الرسم الثابت ، المقيد بالشكل المذكور .. المادة 2 : يتحتم على الاشخاص المعنويين أو الطبيعيين الذين يقومون بصنع أو تركيب أجهزة الاستقبال للراديو ، أن يسلموا قبل العاشر من كل شهر الى قباضة الضرائب المختلفة التي هم تابعون لها ( القباضة الاختصاصية للرسم الفريد الموجودة في كل من الجزائر ووهران وقسنطينة ) تصريحا يكون نموذجه مطابقا للنموذج الملحق المقرر من طرف الادارة ، يبينون فيه عدد أجهزة الاستقبال للراديو المصنوعة من طرفهم والمسلمة فى الشهر السابق ، الى المنتفعين أو البائعين ، وأن يسددوا في نفس الوقت مبلغ الرسوم الثابتة والواجبة الاداء 10 المادة 3 : يتحتم على الاشخاص المعنويين أو الطبيعيين المشار اليهم فى المادة 2 أعلاه ، وعلى التجار الذين يقومون ببيع أجهزة الاستقبال للراديو ، بالجملة أو بالتجزئة أن يودعوا قبل العاشر من كل شهر لدى مصلحة الاتاوات التابعة للاذاعة والتليفزيون الجزائرية ، بيانا يثبت ، عن كل زبون مجموع البيوع التي انجزوها في الشهر السابق .. المادة 4 : تطبق على الرسم الثابت الاحكام المطبقة على الرسوم على رقم الاعمال فيما يخص تقادم التحصيل ، والنزاعات والعقوبات المادة ه : يتحتم على التجار الذين يحوزون أجهزة للراديو بقصد بيعها أن يودعوا ، قبل 31 يناير سنة 1968 ، عند مصلحة مراقبة الرسوم على رقم الاعمال التي هم تابعون لها، بيانا مفصلا فى ثلاث نسخ ، يبينون فيه بالكميات ، مخزونات الاجهزة الموجودة في مخازنهم أو في مستودعاتهم أو التي تكون في طريقها اليهم يوم 15 يناير سنة 1968 على الساعة صفر .. ويجب أن يتضمن هذا البيان الاستناد الى فاتورات الشراء ، وأن يبين فيه نوع الاجهزة المعنية ( أجهزة بمصابيح أو بترانزيستورات أو أجهزة للسيارات الخ ) وكذا قيمة شرائها . المادة 6 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 . 10 … عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين

الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 الملحق يجب ارساله الى قباضة الضرائب المختلفة الرسوم الثابتة المستوفاة لفائدة الاذاعة والتليفزيون الجزائرية عن أجهزة الاستقبال للراديو التي أنتم تابعون لها ( 1 ) كشف حساب الشهر الاسم والعنوان : عدد الاجهزة المطابق لرقم الاعمال المنجز

  • أجهزة راديو ذات مصابيح ممزوجة أو غير ممزوجة ، مسيرة بالكهرباء أو بالبطاريات ……. أجهزة راديو ذات مصابيح أو ترانزيستورات من نوع أو توراديو » ………… أجهزة راديو ذات ترانزيستورات مجاميع العمود أ …………… العمود ب …….. مبلغ الرسوم الثابتة الواجبة الاداء مجموع ب … X 50 دج =.. …….. مجموع الرسوم الواجبة الاداء صدق وحرر به . في المدين رقم المؤسسة : القيمة خارج الرسم 1 ) تفوق ب ) تقل عن 150 دج 150 دج او تعادلها مخصص للقابض وصل رقم ……. مسدد بواسطة الحساب الجارى البريدي أو الحساب الجارى المصر فى بتاريخ …… القابض ( 1 ) ترسل هذه الورقة قبل العاشر من الشهر الموالي للشهر المقابل لكشف الحساب وزارة العدل مرسومان مؤرخان فى 6 و 9 ذى الحجة عام 1387 الموافق - ه و 8 مارس سنة 1968 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق ه مارس سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية | السادة الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن حدو المولود سنة 1936 ببني شيكار (المغرب) وابنته القاصرة : كريمة بنت عبد القادر المولودة في يناير سنة 1966 بوهران .. عبد القادر بن محمد المولود في 12 اكتوبر سنة 1931 ببئر الجير (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن اسماعيل عبد القادر . احمد بن الحسين المولود سنة 1897 بايغالن مير لافت اقليم اقادير (المغرب) واولاده القصر : الشريف بن احمد المولود في 10 مايو سنة 1960 بمدينة الجزائر الدائرة الرابعة، فاطمة الزهراء بنت احمد المولودة في 25 ديسمبر سنة 1961 بمدينة الجزائر الدائرة الرابعة ، عبد الحليم بن احمد المولود في 25 ديسمبر سنة 1962 بمدينة الجزائر الدائرة الخامسة ، آمنة بنت احمد المولودة فى 5 مايو سنة 1964 بمدينة الجزائر الدائرة الخامسة .. علي بن عمرو المولود سنة 1918 بمابوره بركانه اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : سيدى محمد ميلود بن علي المولود في 6 يناير سنة 1950 بوهران ، ياسيا بنت علي

332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1387 ه المولودة في 14 مارس سنة 1953 بوهران ، فضيلة بنت علي المولودة فى 19 يوليو سنة 1955 بوهران ، جمال عمرو بن علي | المولود في 20 مارس سنة 1957 بوهران ، الزهراء بنت على المولودة في 1 فبراير سنة 1959 ، حجيرة بنت علي المولودة في 17 ابريل سنة 1960 بوهران ، آمنة بنت علي المولودة في 17 سبتمبر سنة 1961 بوهران ، السنوسي بن علي المولود في 21 يناير سنة 1965 بوهران .. عتيقي محمد المولود سنة 1936 بحاسي الفلة (وهران) بغداد ولد احمد المولود في 25 نوفمبر سنة 1916 بشعبة اللحم (وهران) وولداه القاصران : ابن مبارك ميمون المولود في 3 يوليو سنة 1947 بدوار ناقوس بلدية عين الترك (وهران) ، زوليخة بنت بغداد المولودة في 4 يناير سنة 1951 بدوار ناقوس بلدية عين الترك وهران). ). … بيرم محمد المولود في 28 اكتوبر سنة 1924 بعنابة .. بوعجيلة عبد القادر المولود في 19 سبتمبر سنة 1894 بتلمسان وولداه القاصران : بوعجيلة نورية المولودة في 6 يونيو سنة 1949 بتلمسان ، بوعجيلة ليلى المولودة في 14 يونيو سنة 1952 بتلمسان . الواسيني حفيظة المولودة فى 26 ديسمبر سنة 1961) بندرومة (تلمسان) . إفاطمة بنت قاسم المولودة فى 25 ابريل سنة 1941 بوهران. حاج ابراهيم محمد المولود في 12 مايو سنة 1919 بعين تموشنت (وهران) واولاده القصر : حاج ابراهيم ابراهيم المولود في 18 فبراير سنة 1948 بعين تموشنت ، مراكشي عبد القادر المولود في 13 فبراير سنة 1951 بعين تموشنت مراكشي شريفة المولودة في 20 يوليو سنة 1953 بعين تموشنت مراكشي محمد المولود في 8 سبتمبر سنة 1954 بعين تموشنت ، مراكشي السعيد المولود في 16 فبراير سنة 1956 بعين تموشنت ، مراكشي جمال المولود في 13 مارس سنة 1959 بعين تموشنت ، مراكشي بوسيف المولود في 31 هشت سنة 1963 بعين تموشنت .. حجوب مبارك المولود سنة 1931 ببركان (المغرب) واولاده القصر : شريفة بنت مبارك المولودة سنة 1957 بالرمشي (تلمسان) ، حجوب محمد المولود في 16 يناير سنة 1960 ببني صاف (تلمسان) حجوب ميلود المولود في 15 مارس سنة :196 ببني صاف تلمسان) ، حجوب سليمان المولود في 23 الشريف خمايسي المولود في 26 فبراير سنة 1932 بمدينة | اكتوبر سنة 1963 ببنى صاف (تلمسان) ، حجوب عبد القادر تونس (تونس) وابنتاه القاصرتان : الشريف نادية المولودة في 13 مارس سنة 1964 بمدينة الجزائر ، الشريف روضة المولودة في 16 فبراير سنة 1967 بمدينة الجزائر الدائرة الثالثة . بوسكرين ولد جلول المولود في 3 أبريل سنة 1938 بمعسكر (مستغانم) وابنته القاصرة : فتيحة بنت جلول المولودة في 6 ديسمبر سنة 1963 بوهران ، ويدعيان من الآن فصاعدا : افتاح جلول ، فتاح فتيحة .. أدريس بن كبير المولود سنة 1924 بأولاد سعيد بن محمد بالرشيد اقليم الدار البيضاء (المغرب) واولاده القصر : رابح بن ادريس المولود في 14 ابريل سنة 1950 بتيارت ، محمد بن ادريس المولود في 17 يناير سنة 1952 بتيارت ، خيرة بنت ادريس المولودة فى 1 مايو سنة 1954 بتيارت ، ميرم بنت ادريس المولودة في 8 نوفمبر سنة 1956 بتيارت ، العربي ولد ادريس المولود في 15 فبراير سنة 1960 بتيارت ، عدة بن ادريس المولود في 27 سبتمبر سنة 1962 بتيارت ، خالدية بنت ادريس المولودة فى 27 سبتمبر سنة 1962 بتيارت .. الواسيني بن احمد المولود سنة 1913 ببنى عتيق اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : مبطول الواسيني محمد المولود في 30 يناير سنة 1949 بندرومة (تلمسان) ، مبطول الواسيني ربيعة المولودة في 21 فبراير سنة 1951 بندرومة (تلمسان) ، مبطول الواسيني خديجة المولودة فى 15 يوليو المولود في 29 نوفمبر سنة 1964 ببني صاف (تلمسان) :.: حسين بن محفوظ المولود سنة 1932 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : محمد وحيد بن حسين المولود في 2 فبراير سنة 1960 بوهران ، نجاة بنت حسين المولودة في 4 أبريل سنة 1961 بوهران ، فتيحة بنت حسين المولودة | في 5 ديسمبر سنة 1962 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : طالب حسين ، طالب محمد وحيد ، طالب نجاة ، طالب. فتيحة .. حسين بن محمد المولود في 30 اكتوبر سنة 1936 بوهران واولاده القصر : كمال بن حسين المولود في 24 مارس سنة 1958 بوهران ، جميلة بنت حسين المولودة في 8 ابريل سنة 1961 بوهران ، نصيرة بنت حسين المولودة في 12 مايو سنة 1962 بوهران ، كريمة بنت حسين المولودة في 8 | ديسمبر سنة 1963 بوهران .. كينكال ايميل المولود في 6 اكتوبر سنة 1928 بمعسكر (مستغانم واولاده القصر : كينكال عائشة المولودة في 22 ديسمبر سنة 1953 بوهران ، كينكال رشيدة المولود في 27 | سبتمبر سنة 1957 بوهران ، كينكال صحبي المولود في 15 اكتوبر سنة 1959 بوهران ، كينكال فاطمة المولودة في 11 فبراير سنة 1961 بوهران ، كينكال محمد بن يوسف المولود فى 4 يونيو سنة سنة 1962 بوهران ، كينكال نور الدين المولود فى 21 أكتوبر سنة 1963 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : سنة 1953 بندرومة (تلمسان) ، الواسيني عبد الرحمن المولود | دحمان ميلود ، دحمان عائشة ، دحمان رشيدة ، دحمان في 18 ابريل سنة 1957 بندرومة (تلمسان) ، الواسيني حورية المولودة فى 18 يونيو سنة 1959 بندرومة (تلمسان) ، | صحبي ، دحمان فاطمة ، دحمان محمد بن يوسف ، دحمان نور الدين ..

الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية مزيان بن عبد المؤمن المولود سنة 1917 بدوار تيمنلال مكتب تيزي وزلي اقليم تازة (المغرب) واولاده القصر : حمادي بن مزيان المولود في 19 نوفمبر سنة 1967 ببوتليليس | (وهران) ، فاطمة بنت مزيان المولودة فى 1 يوليو سنة 1950 ببوتليليس (وهران) ، الزهراء بنت مزيان المولودة في 19 أكتوبر سنة 1953 ببوتليليس وهران ، فطيمة بنت مزيان المولودة في 29 ديسمبر سنة 1955 ببوتليليس وهران ، عبد القادر بن مزيان المولود في 2 يونيو سنة 1958 ببوتليليس وهران ، رحمونة بنت مزيان المولود في 6 مايو سنة 1961 ببوتليليس وهران ، عائشة بنت مزيان المولودة في 24 فبراير سنة 1965 ببوتليليس وهران .. ميلود بن محمد المولود في 1 اكتوبر سنة 1926 بوهران وأولاده القصر : فاطمة بنت ميلود المولودة في 18 فبراير سنة 1952 بوهران ، مليكة بنت ميلود المولودة في 6 يوليو سنة 1956 بوهران ، بكاي بن ميلود المولود في 20 يوليو سنة 1964 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحاج ميلود ، بلحاج فاطمة ، بلحاج مليكة ، بلحاج بكاي . ميمونة بنت محمد المولودة سنة 1934 بكبدانة (المغرب) ميمونت بنت محمد المولودة سنة 1931 ببني شيكار (المغرب) . محمد بن حسان المولود سنة 1927 بوران واولاده القصر : زوليخة بنت محمد المولودة في 6 مارس سنة 1950 بوهران ، احمد بن محمد المولود في 14 يناير سنة 1952 بوهران ، حليمة بنت محمد المولودة في 12 نوفمبر سنة 1953 بوهران | خديجة بنت محمد المولودة فى 8 سبتمبر سنة 1955 بوهران زين الدين بن محمد المولود في 6 ديسمبر سنة 1957 بوهران، ميلودة بنت محمد المولودة فى 19 غشت سنة 1961 بوهران، خميستي بن محمد المولود في 3 أكتوبر سنة 1963 بوهران نعيمة بنت محمد المولودة في 10 ديسمبر سنة 1965 بوهران. ويدعون من الآن فصاعدا : بوحجر محمد ، بوحجر زوليخة ، بوحجر محمد ، بوحجر حليمة ، بوحجر خديجة ، بوحجر زين الدين ، بوحجر ميلودة ، بوحجر خميستي ، بوحجر | نعيمة . محمد ولد ميمون المولود في 13 مارس سنة 1937 بمنزل بلدية سبدو (تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : بوالسعيد محمد . محمد بن محمد المولود في 5 غشت سنة 1923 بالعامرية (وهران) واولاده القصر : كريمة بنت محمد المولودة في 6 فبراير سنة 1963. بالعامرية (وهران) صليحة بنت محمد المولودة في 1 مارس سنة 1965 بالعامرية ، رشيد بن محمد المولود في 15 فبراير سنة 1967 بوهران ، ويدعون من الآن إفصاعدا : ابن عمرو محمد ، ابن عمر و كريمة ، ابن عمرو صليحة ، ابن عمر و رشيد . محمد الطيب بن احمد المولود في 28 نوفمبر سنة 1925 بعنابة ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الشيخ محمد الطيب • للجمهورية الجزائرية 333 نور الدين بن عمرو المولود في 28 نوفمبر سنة 1941 بالبليدة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن قدور نور الدين . ريفي عبد القادر المولود في 17 مارس سنة 1940 بمسرغين (وهران) اسماعيل بن عودة المولود سنة 1900 باغيل ايران (مستغانم) . يعيش احمد المولود في 2 اكتوبر سنة 1945 بالبليدة (الجزائر) . ياسين احمد المولود في 28 نوفمبر سنة 1910 بعين تموشنت (وهران) زناسني محمد المولود سنة 1922 بسيدي علي بن يوب (وهران) واولاده القصر : زناسني احمد المولود في 16 مايو سنة 1952 بسيدي علي بن يوب ، زناسنى ميلود المولود في 26 نوفمبر سنة 1954 بسيدى علي بن يوب ، زناسني مباركة المولودة فى 25 يناير سنة 1957 بسيدي علي بن يوب ، زناسني خضراء المولودة فى 21 مارس سنة 1961 بسيدي علي بن يوب .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 9 ذى الحجة عام 1387 الموافق مارس سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون - الجنسية الجزائرية الاشخاص المذكورة أسماؤهم أسفله : عباس بن محمد المولود سنة 1913 بأوزاي ( المغرب ) وأولاده القصر : عبد القادر ولد عباس المولود في 28 يونيو سنة 1947 بابن سكران (تلمسان) ، عبد الله ولد عباس المولود في 24 ابريل سنة 1950 بسيدى عبد اللى (تلمسان)، ميلود ولد عباس المولود في 17 ديسمبر سنة 1952 بسيدي عبد اللى ) تلمسان ) ، ميلود ولد عباس المولود في 17 ديسمبر سنة 1952 بسيدى عبد اللى (تلمسان) ، احمد ولد عباس المولود في 1 يونيو سنة 1955 بسيدى عبد اللي (تلمسان)، بشير ولد عباس المولود في 10 ديسمبر سنة 1957 بسيدي عبد اللي (تلمسان) ، الزهراء بنت عباس المولودة في 14 ديسمبر سنة 1960 بسيدى عبد اللي تلمسان) ، فتيحة بنت عباس المولودة في 30 مارس سنة 1964 بسيدى عبداللي (تلمسان) عبدي قدور المولود في 12 يونيو سنة 19924 بعين تموشنت (وهران) .. علال بن محمد المولود سنة 1900 بدوار بني محمد أقليم تازه ( المغرب ) وولداه القاصران : عبد القادر بن علال المولود في 25 يناير سنة 1948 بالبليدة ، احمد بن علال المولود في 10 نوفمبر سنة 1957 بالبليدة ..

334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1387 ه عمارية بنت عبد القادر المولودة فى 7 يوليو سنة 1942 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : سليماني عمارية بختي عبد القادر المولود سنة 1893 ببني وارسوس ( تلمسان ) وابنه القاصر : بختي عبد القادر المولود في 8 ديسمبر سنة 1949 ببني وارسوس (تلمسان ) • ابن عبد السلام مغربي الزهراء أرملة بودلال المولودة في 1 اكتوبر سنة 1911 بأغلال (وهران) ابن على الهواري المولود في 6 غشت سنة 1934 بعين تموشنت ( وهران ) . بوعلام بن حاج الطاهر المولود في 4 مايو سنة 1933 بمدينة الجزائر . بو الطيب محمد المولود سنة 1917 بشعبة اللحم (وهران) وأولاده القصر : ميمون بن بو الطيب المولود في 21 يوليو سنة 1948 بوهران ، لويزة بنت هو الطيب المولودة في 9 نوفمبر سنة 1950 بوهران ، عبد الكريم بن بو الطيب المولود في 7 مارس سنة 1954 بوهران ، بو الطيب مليكة المولودة في 6 فبراير سنة 1957 بسيدي سليمان ( المغرب ) ، بوالطيب اسماعيل المولود في 27 يونيو سنة 1960 ببركان ( المغرب ) ، ريضان بن بو الطيب المولود في 15 مايو سنة 1963 بوهران، الزبير ولد بو الطيب المولود في 11 غشت سنة 1965 بوهران . فايد حسن المولود سنة 1917 بجيبوتي ( الساحل الفرنسي من بلاد الصومال ( وأولاده القصر : فايد عبد القادر المولود في 23 اكتوبر سنة 1950 بمدينة الجزائر ، فايد خيرة المولودة في 29 سبتمبر سنة 1952 بمدينة الجزائر ، فايد نور الدين المولود في 27 مايو سنة 1954 بمدينة الجزائر ، فايد جمال المولود في 26 ديسمبر سنة 1955 بمدينة الجزائر ، فايد حميدة المولودة فى 8 مارس سنة 1960 بمدينة الجزائر ، فايد مانو المولود في 15 ديسمبر | سنة 1961 بالشراقة ( الجزائر ) ، فايد نوال المولودة في 12 اكتوبر سنة 1963 بمدينة الجزائر ، الدائرة السادسة ، فايد صافية المولودة فى 28 نوفمبر سنة 1965 بمدينة الجزائر الدائرة السادسة . فطومة بنت بوعبيد المولودة فى 8 يناير سنة 1919 بمدينة الجزائر . قاريد و آن جوزفين ، أرملة بوجلال ، المولودة في 30 مارس سنة 1925 بوهران .. الهاشمي بن ديدوح المولود في 6 مارس سنة 1943 بسيدو ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : ديدوح الهاشمي .. حفيظ احمد المولود سنة 1914 ببشار ( المساورة ) وأبنه القاصر : حفيظ عبد الله المولود في 1 اكتوار سنة 1949 بيشار .. حمواد بن قدور المولود سنة 1917 بالمالح ( وهران ) وأولاده القصر : خيرة بنت حوماد المولودة في 14 غشت سنة 1954 بوهران ، قادة بن حوماد المولود في 20 يناير سنة 1959 بوهران ، فاطمة بنت حموماد المولودة في 18 نوفمبر سنة 1960 بوهران ، صاليح بن حماد المولود في 1 فبراير سنة 1962 بوهران ، قدور بن حوماد المولود في 19 يونيسو سنة 1963 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : ابن موسى حمواد ، ابن موسى خيرة ، ابن موسى قادة ، ابن موسى فاطمة ، ابن موسى صاليح ، ابن موسى قدور .. الحبيب بن مصطفى المولود سنة 1932 بأولاد سيدي رمضان بركان (المغرب) وأولاده القصر : الزهراء بنت الحبيب المولودة في 21 يوليو سنة 1951 بوهران ، سامية بنت الحبيب المولودة فى 21 مايو سنة 1958 بوهران ، فاطمة بنت الحبيب المولودة في 17 يناير سنة 1962 بوهران . لوكيلي سليمان المولود في 21 سبتمبر منصة 1942 بالحسيان الطوال بلدية بو فتيس (وهران) معلم على المولود في 23 يونيو سنة 19919 بأرزيو (وهران). محجوب بن عبيب المولود في 6 يونيو سنة 1937 ببوزريعة (الجزائر) مغربي نورية ، أرملة آيت أججو محمد ، المولودة سنة 1908 بطرابلس الغرب محمد بن العربي المولود سنة 1935 بشعبة اللحم (وهران) وأولاده القصر : عبد القادر نور الدين ولد محمد المولود في 9 نوفمبر سنة 1962 بشعبة اللحم (وهران) ، عبد الرحمن ولد محمد المولود في 13 يوليو سنة 1994 بشعبة اللحم (وهران) ، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحسن محمد ، بلحسن عبد القادر نور الدين ، بلحسن عبد الرحمن … مختار بن الطاهر المولود في 14 يناير سنة 1939 بسيدي بلعباس (وهران) .. مولاى العربي بن عبد الله المولود سنة 1905 بقصر بوذنيب ( المغرب ) وأولاده القصر : محمدى حليمة المولودة في 26 ديسمبر سنة 1949 بمشرية سعيدة) ، محمدي عبد الحميد المولود في 23 مارس سنة 1951 بالمشرية ، محمدي احمد المولود في 16 نوفمبر سنة 1953 بالمشرية، محمدي رقية المولودة في 11 سبتمبر سنة 1956 بالمشرية ، محمدي فريدة المولودة في 9 سبتمبر سنة 1959 بالمشرية، محمدي آمنة المولودة فى 1 يونيو سنة 1962 بالمشرية رقية بنت جيلالي المولودة سنة 1930 بكبدانة (المغرب) وولدها القاصر : ميلود بن ميمون المولود في ه تو فيستر سنة 1953 بسيدي بن عدة ، ربيعة بنت محمد المولودة فى 15 مايو سنة 1939 بسوف التل (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : سعيدي ربيعة . صافية بنت ميمون المولودة فى 22 أبريل سنة 1926

الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 بالغزوات ( تلمسان ) وتدعي من الآن فصاعدا : عموري صافية .. سبيقة بول اقيست المولود في 13 يناير سنة 1922 بالخروب ( قسنطينة ) وأولاده القصر . سبيقة نفيسة المولودة فى 23 غشت سنة 1949 بالخروب ، سبيقة سماتي المولودة في 11 يوليو سنة 1951 بالخروب ، سبيقة حياة المولودة في 12 مارس سنة 1953 بالخروب . الطيب عبد القادر المولود سنة 1933 بالحساسنة (وهران) .. فيدال انتوانيت المولودة فى 8 يناير سنة 1921 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : خليل آمنة زناسني حميدة المولودة سنة 1888 بأحفير أقليم وجدة ( المغرب ) . وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين لجنة تسيير الصندوق التعاوني التكمليي والنشاط الاجتماعي للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخة في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 53-320 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1953 والمتضمن تعديل تشريع السكن المعتدل الكراء ولا سيما المادة 12 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 51-1271 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1951 والمتعلق بتنظيم محاسبة المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 55-565 المؤرخ في 20 مايو سنة 1955 والمتضمن جمع التشريع الخاص بالسكن المعتدل الكراء ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 56-620 المؤرخ في 24 يونيو
  • سنة 1956 والمتضمن تعديل وتتميم قانون التعمير والاسكان ، وبمقتضى المرسوم رقم 58 ب 1469 58 المؤرخ في 31 بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق | ديسمبر سنة 1958 والمتعلق بالمساكن المعتدلة الكراء ، 12 فبراير سنة 1968 ألغي القرار المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن تعيين لجنة تسيير مؤقتة للصندوق التعاوني التكمليي والنشاط الاجتماعي . وعينت لجنة تسيير مكونة من ستة أعضاء للصندوق المذكور أعلاه وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبها أن مدة وكالة لجنة التسيير المذكورة أعلاه هي سنة واحدة . أما الاعضاء المشار اليهم أعلاه إفهم : السادة : الطيب أمنية حبيب مورو ، حمود بن رامي ، بلعيد محمدي ، عثمان دراجي ، محمد العربي ززار .. وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-59 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن احداث مكتب عمومي عمالي للسكن المعتدل الكراء بسعيدة أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، ز
  • وبمقتضى قانون التعمير والاسكان ولا سيما المادة | 162 منه ، وبمقتضى المادة 9 مكرر من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 والمتضمن تعديل المادة ه مكرر من الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، وبمقتضى مداولات 14 مايو سنة 1966 التي طلبت بموجبها اللجنة الخصوصية السابقة ، احداث مكتب عمومي للسكن المعتدل الكراء ، وتسليمها أرض بلدية لتشيد عليها 100 مسكن ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث مكتب عمومي للسكن المعتدل الكراء بعمالة سعيدة ويكون مركزه الرئيسي بسعيدة ! المادة 2 : تؤول ملكية العقارات المبنية أو غير المبنية الموجودة بعمالة سعيدة والتابعة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لوهران الى المكتب العمومي للسكن الكراء لعمالة سعيدة … كما تؤول ملكية العقارات التي هي حاليا في طور الانجاز الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء السعيدة بمجرد اتمامها .

336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1387 ه المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 | مارس سنة 1968 هواري بومدين قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر | سنة 1967 يتضمن الحاق متصرف مدني بالشركة الوطنية للمنشآت الاساسية والبناء ( سوناتيبا ) بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 الحق السيد بوعلام يانات المتصرف المدني بوزارة الاشغال العمومية والبناء بالشركة الوطنية للمنشآت الاساسية والبناء (SONATIBA) المدة خمس سنوات ابتداء من 1 يوليو سنة 1967 ولكي يبقى محتفظا بحقوقه فى المعاش فانه سيطلب منه أن يدفع مباشرة الى الصندوق العام الجزائري للتقاعد بناء على طلب هذه المنظمة الاقتطاع المقدر ب 6 % للمعاش المحسوب على أساس المرتب المطابق لرتبته ودرجته في اطاره الاصلي . وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 يتضمن اعادة وضع معدل للرسوم الجمركية ان وزير التجارة ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-35 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 واتضمن وضع رسوم جمركية جديدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-37 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث اللجنة المشتركة للتعريفة الجمركية ، وبعد الرأي الموافق من اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة لرقم التعريفة الجمركية التالية : 2 0-1 . . : البقر الحلوب ( يعاد وضعها كما يلي : .: T.M.P : C.E.E. : D.C. المادة 2 : يسرى مفعول احكام المادة 1 ابتداء من تاريخ 6 فبراير سنة 1968 . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ، والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 عن وزير التجارة عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام محمد المقامي صالح مبروكين المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -