قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف للأعوان الاداريين بوزارة التربية الوطنية . 1041
المادة الأولى
فتح المادةان نظام مسابقة الارتقاء الى رتبة عون اداري محدد بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب الشاغرة وتاريخ وقوع الاختبارات ومكانها ، وتاريخ انتهاء تسجيل المترشحين بقرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةلا يشارك فى المسابقة الا المترشحون الذين تتوفر فيهم شروط العمر والشهادة والاقدمية الموضحة فيما يلي :
1 ) اما أن يكون المترشح بالغا من العمر سبعة عشرة سنة على الاقل وثلاثين سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة ، وحاصلا على أهلية التعليم العام أو على شهادة معادلة .
2 ) واما أن يكون المترشح بالغا من العمر أقل من أربعين سنة عند أول يناير من سنة المسابقة ، وأن يكون قد سبقت له خمس سنوات من الخدمة الفعلية عند نفس التاريخ بصفة مرسم في سلك أعوان المكاتب بوزارة التربية الوطنية .
المادة 4
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح علاوة على طلب المشاركة في المسابقة بخط اليد ، على الأوراق التالية :
1 ) بخصوص المترشحين المشار اليهم في الفقرة رقم 1 من المادة الثالثة أعلاه :
- - شهادة جنسية مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة ميلاد أو بطاقة حالة مدنية مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ، الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه
- شهادتين طبيتين ( شهادة من طبيب عام وشهادة من اختصاصي في الامراض الصدرية ) ،
- نسخة مصدق عليها من الشهادة ،
- بطاقة شخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، صورتين شخصيتين •
2 ) بخصوص المترشحين المشار اليهم في الفترة رقم 2 من المادة 3 أعلاه :
شهادة ميلاد أو بطاقة حالة مدنية مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ، قرار التعيين ، محضر التنصيب ، صورتين شخصيتين .
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية وعلى اختبار شفوى ..
الاختبارات الكتابية هي :
1 ) انشاء في موضوع عام يحرر في ثلاث ساعات ، المعامل 3.
2 ) دراسة نص فى ساعتين ، المعامل 2 . ) انشاء موضوعه جغرافية الجزائر الاقتصادية يحرر في ساعة ، المعامل 1 .
4 ) اختبار في اللغة العربية يكون فيه للمترشحين الخيار بين مستويين • المستوى الأول : يفترض معرفة اللغة العربية معرفة ابتدائية :
- املاء متبوع بأسئلة يسيرة حول معنى كلمات وتعابير جارية .
المستوى الثاني : يفترض معرفة أوسع للغة العربية :
- انشاء في موضوع عام وكل نقطة تقل عن خمسة تكون مرسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الاول . والنقط المساوية أو الزائدة على 8 لا تدرج في حساب مجموع نقط الاختبارات .
وكل نقطة تقل عن 8 تكون مرسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الثاني ، ولا تدرج في حساب مجموع نقط الاختبارات الا النقط الزائدة على عشرة مضروبة بالمعامل 2 .
مدة الاختبارين ساعتان . ومضمون الاختبار الشفوى مناقشة انطلاقا من مسألة عامة الغرض منها تقدير معارف المترشح ..
ومدتها عشرون (20) دقيقة • المعامل 2 .
المادة 6
فتح المادةان برنامج اختبارات المسابقة هو برنامج السنة الرابعة ( الثالثة سابقا ) من مدارس التعليم الثانوي ..
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة
المادة 7
فتح المادةتتألف اللجنة المكلفة باختيار المواضيع من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا 6
- متصرف مكلف بتسيير الموظفين الاداريين .
- ملحق اداري
المادة 8
فتح المادةيمنح كل اختبار نقطا من صفر الى عشرين وكل نقطة تضرب بالمعامل المحدد في المادة الخامسة أعلاه • ويمثل حاصل النقط من ذلك مجموع النقط لكل اختبارات المسابقة ويحدد درجة الترتيب •
المادة 9
فتح المادةلا يقبل في المسابقة الا المترشحون الذين يحرزون عددا من النقط تحدده اللجنة .
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية ، رئيسا .
نائب مدير الموظفين الاداريين ،
- متصرفين اثنين - وملحق اداري ، مستشار للتوجيه المدرسي والمهني يعين من قبل وزير التربية الوطنية .
المادة 11
فتح المادةيحدد وينشر وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين المأذون لهم بالمشاركة في المسابقة وقائمة الناجحين فيها عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 12
فتح المادةيعين الناجحون في المسابقة في مختلف مصالح وزارة التربية الوطنية بصفة أعوان اداريين متمرنين ، بشرط ملاءمة الفحوص الطبية المقررة بالتشريع المعمول به
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المدير العام للوظيفة المركزية العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.