قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف أعوان اداريين 869
المادة الأولى
فتح المادةتفتح ضمن اطار القرار الوزرى المشترك المؤرخ للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء أول رجب عام 1393 ه
المادة 6
فتح المادةيمكن ان تمنح نقط اضافية للمترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام - 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 عن وزير التعليم الابتداء عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.