مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 اكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المقرر المؤرخ في 28 رجب عام 1389 الموافق 9 اكتوبر سنة 1969 والمتعلق بالتحقيق في حوادث العمل ويعوض بالاحكام التالية .
المادة 2
فتح المادةيعهد بالتحقيق المنشأ بموجب المادة 15 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، الى صناديق الضمان الاجتماعي للنظام العام غير الفلاحي والنظام المنجمي بالنسبة للاشخاص المنخرطين في هذه الهيئات فيما يخص حوادث العمل .
المادة 3
فتح المادةيفتح طعن - خلال أجل شهر من تاريخ استلام المعنى للقرار الذي اتخذه الصندوق - للمصابين أو لذوى حقوقهم الذين يحتجون على نتائج التحقيق المنجز تطبيقاً للمادة 2 أعلاه .
ويرفع هذا الطعن الى مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية المختصة اقليمياً .
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات التحقيق الموجهة من هيئات الضمان الاجتماعى غير المشار اليها في المادة 2 أعلاه ، والمصالح المسيرة المشار اليها في المرسوم رقم 68-426 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، الى مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 أكتوبر 1970 • محمد السعيد معزوزي 378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1391 ه قرارات الولاة ------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.