قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر دج 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف } ( 96-80-66 49-81-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر ثمن العدد 25ر. دج وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر0 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس
- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام عامل عمالة 1302 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 7 و 18 و 26 ربيع الاول و 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 و 14 و 22 يونيو و 1 يوليو سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة 1302 وزارة التربية الوطنية
- قرار مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 | يوليو سنة 1968 يتعلق باختبارات الباكالوريا للتعليم الثانوى 1302 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1388 الموافق 20 يونيو سنة 1968 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 67-198 المؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن البيع الاجباري لملح اليود في المناطق الموبوءة بالقرأة الغدية 1308 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-433 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء .. 1309
1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الاولى عام 1388 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 68-426 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388، الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بالتزامات المصالح | المسيرة غير هيئات الضمان الاجتماعي ازاء الاشخاص المطبق عليهم الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية 1311 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 ربيع الأول عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 أنهيت ابتداء من 1 مايو سنة 1968 مهام السيد عواد وقواق كعامل عمالة خارج عن الاطار وزارة العدل قرارات مؤرخة في 7 و 18 و 26 ربيع الاول و ه ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 و 14 و 22 يونيو و 1 يوليو سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة
- بموجب قرار مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 انتدب السيد محمود قباص ، القاضي بمحكمة الوادي ، الهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة … بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 / يونيو سنة 1968 انتدب موقتا السيد عبد النبي عدنان ، القاضي بمحكمة الاغواط ، لمهام قاضي تحقيق بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1388 الموافق 23 يونيو سنة 1968 انتدب موقتا السيد محمد دحماني ، القاضي بمحكمة بشار ، المهام قاض تحقيق بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 5 ربيع الثانى عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968 نقل السيد احمد حمدي عيسى ، القاضي بمحكمة الوادى والمنتدب المهام وكيل دولة مساعد ينفس المحكمة ، بنفس الصفتين الى محكمة ورقلة . وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 يتعلق باختبارات الباكالوريا للتعليم الثانوى ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن أحداث باكالوريا التعليم الثانوى ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 والمتعلق بباكالوريا التعليم الثانوي والمعدل بموجب القرار المؤرخ فى 19 ذي القعدة عام 1386 الموافق 28. فبراير سنة 1967 ، وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان جدول الاختبارات ونوع الاختبارات ، المنصوص عليها في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 والمتعلق ببكالوريا التعليم الثانوى والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1386 الموافق 28 فبراير سنة 1967 يحددان ، فيما يتعلق بالامتحان التحضيري للباكالوريا وامتحان الباكالوريا ، بموجب الاحكام المنصوص عليها في الملحقات المضافة الى القرار . المادة 2 : يكلف مدير التعليم المدرسي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 احمد طالب
الجمعة 1 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 الملحق الاول عامل ومدة اختبارات الامتحان التحضيري للباكالوريا الشعب العادية الفرع الادبي الفرع العلمي الفرع الاختبارات العامل المدة العامل المدة العامل
- العربية س 3 س 3 الفرنسية 4 3 س 2 س 2 التاريخ والجغرافيا 4 3 س 2 س 2 2 س 2 الرياضيات 30 ر2 س 4 س 6 العلوم الفيزيائية 2 2 س 4 س العلوم الطبيعية 4 2 س البناء الميكانيكي الاقتصاد اصطلاحات فن المنتجات التجارية ( تكنولوجيا ) التربية البدنية 1 1 1 18 20 19 الملحق الثاني الفرع التقني الفرع التقني العصرى الرياضي الاقتصادي المدة العامل المدة العامل المدة س 3 س 4 س س 2 س 3 س 2 س 2 2 س 3 2 س س Σ س 3 30 2 س س س 2 2 س 4 س 2 س 1 اس 1 1 19 19 عامل ومدة اختبارات الامتحان التحضيري للباكالوريا ( للمترشحين الذين يحررون باللغة الفرنسية ) الفروع الانتقالية الفرع الادبي الفرع العلمي الفرع الاختبارات العامل المدة العامل المدة العامل الفرنسية ه س 3 س 3 العربية 3 س 2 س 2 اللغة الاجنبية 2 2 س 1 2 س 10 التاريخ والجغرافيا 3 2 س 2 2 س 2 الرياضيات 3 30 ر2 س 4 س 6 العلوم الفيزيائية 2 2 س 4 س العلوم الطبيعية 4 2 س البناء الميكانيكي الاقتصاد اصطلاحات فن المنتجات التجارية ( تكنولوجيا ) التربية البدنية 1 19 21 1 20 الفرع التقني الفرع التقني العصرى الرياضي الاقتصادي المدة العامل المدة | العامل المدة
- س 3 س 4 3 س س 2 س 3 س 2 س 1 2 س 2 س 2 س 2 2 س س 3 2 س س 4 س 3 3 30 ر2 س س 3 س 2 2 س 4 س 2 س T اس
20 20 ملاحظة : فيما يخص المترشحين الذين يحررون باللغة العربية ، انظر الجدول الموالي لهذا
1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الاولى عام 1388 ه الملحق الثالث ( للمترشحين الذين يحررون باللغة العربية ) عامل ومدة اختبارات الامتحان التحضيري للباكالوريا الفروع الانتقالية الفرع الادبي الفرع الاختبارات المدة العامل العامل التحليل الادبي ه س A الفرنسية المستوى الاول او اللغة الاجنبية المستوى الاول 3 س . 2 الفرنسية المستوى الثاني أو اللغة الاجنبية المستوى الثاني 2 2 س T التاريخ والجغرافيا 3 2 س 2 الرياضيات 3 30 2 س 4 العلوم الفيزيائية 2 2 س 4 العلوم الطبيعية 4 التربية البدينة 1 1 19 21 الملحق الرابع العلمي الفرع العصري المدة العامل المدة س 3 س س 2 س 2 س 2 س 2 س 2 2 س س 6 س س ه س 2 س
عامل ومدة اختبارات الباكالوريا 1 الفروع العادية الرياضيات الاولية الفرع التقني الفلسفة العلوم التجريبية | الرياضيات الاولية | الاختبارات العامل المدة | العامل المدة العامل الفلسفة س ه س له الفلسفة الإسلامية 3 س 2 2 س 1 التاريخ والجغرافيا 2 س 2 2 س 2 الرياضيات 2 30 راس 3 2 س V العلوم الفيزيائية 2 30 راس 4 س 6 العلوم الطبيعية 2 30 راس A 2 س 1 التقنية التطبيقية البناء الميكانيكي الاقتصاد التربية البدنية 1 1 1 17 20 21 الفرع التقني الاقتصادي المدة | العامل المدة العامل المدة س 3 س 3 س 2 س 1 2 س 1 2 س 2 س 2 2 س 3 س 3 س 。 س 4 س س 4 س Σ س اس 2 1-4 س Σ ه س 0 س 1 1 22 17
الجمعة 1 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305 الملحق الخامس عامل ومدة اختبارات الامتحان التحضيري للباكالوريا 2 - الفروع الانتقالية الفلسفة العلوم التجريبية | الرياضيات الاولية | التقنية الرياضية | التقنية الاقتصادية الاختبارات العامل المدة العامل المدة العامل الفلسفة V س 4 س 3 العربية 2 2 س 1 2 س 1 اللغة 1 30 راس 1 30 راس 1 التاريخ والجغرافيا 3 س 2 2 س 2 الرياضيات 2 30 راس 3 2 س V العلوم الفيزيائية 2 30 راس 4 س 6 العلوم الطبيعية 2 30 راس 3 2 س 1 التقنية التطبيقية البناء الميكانيكي الاقتصاد التربية البدنية 1 1 20 19 22 ملاحظة : فيما يخص المترشحين الذين يحررون باللغة العربية ، الملحق السادس المدة العامل المدة العامل المدة س 2 س 3 س 2 س 1 2 س 03 2 س 30 راس 1 30 راس 1 30 راس 2 س 2 2 س 3 س س ه س 4 س س 4 س اس 2 4 ا س + 4 س 4 ه س 0 س 1 1 22 20 انظر الجدول الموالي لهذا
عامل ومدة اختبارات الباكالوريا الفلسفة العلوم الاختبارات العامل المدة العامل الفلسفة V س 4 الفرنسية المستوى الاول او اللغة المستوى الاول 2 2 س 1 الفرنسية المستوى الثاني أو اللغة المستوى الثاني 1 30 راس 1 التاريخ والجغرافيا 3 س 2 الرياضيات 2 30 راس 3 العلوم الفيزيائية 2 30 راس 4 العلوم الطبيعية 2 30 راس 3 التربية البدنية 1 1 20 19 التجريبية الرياضيات الاولية المدة العامل المدة 3 س 3 5555555 2 س 1 30 راس 1 راس 2 س 2 2 س V س 6 2 س 1
1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الاولى عام 1388 ه الملحق السابع نوع الاختبارات أولا - الامتحان التحضيري للباكالوريا ا - الاختبار بالعربية : اجبارى لجميع المترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية …
- الشعب العادية يتضمن الاختبار بالنسبة الى هذه الفروع ، انشاء ادبيا يستوحى موضوعه من البرنامج المقرر في الاقسام المناسبة للقسم الأول من التعليم الثانوي .. تقترح ثلاثة مواضيع ويجب على المترشح أن يعالج واحدا. منها باختياره .. يتضمن أحد المواضيع الثلاثة اجباريا شرح نص ..
- الشعب الانتقالية ايتضمن الاختبار ما يلي : 1 ) نسخ وشكل نص وصفي او قصصي او ذي طابع عام بسيط يحتوى على مائة كلمة ، وتقدم عند الاقتضاء - الكلمات الصعبة مشكولة .. ب ) شرح بعض الكلمات أو العبارات .. ج ) تبديل جملة او عدة جمل من النص فيما يتعلق الشخص والزمن والجنس والعدد الخ ….. د ) سؤال يتعلق بفهم النص ويترتب عليه شرح قصير … ب - اختبارات فى لغة حية اجنبية او في اللاتينية أو اليونانية : 1 - اللغة الفرنسية : اجبارية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة العربية والذين يمكن لهم أن يختاروا عند تقييدهم ، اجراء الامتحان في الاختبار من المستوى الاول (الاعلى) أو في الاختبار من المستوى الثاني (الادنى) .. الاختبار من المستوى الاول : يتضمن هذا الاختبار انشاء يحرر على أساس نص يقدم الى التلاميذ ، يحتوى على حوالي عشرين سطرا باسلوب هادي وذى طابع قصصي ويليه موضوع الانشاء … الاختبار من المستوى الثاني : يتضمن هذا الاختبار درس نص يحتوى على حوالي عشرين سطرا، يكون أبسط من نص المستوى الاول وذى طابع قصصي وتليه ثلاثة اسئلة تتعلق بالنص : السؤال الأول وهو يتضمن سؤالين صغيرين يتعلقان- يفهم النص ،
- والسؤال الثاني يتضمن تصريفا او تبديلا نحويا ، ب والسؤال الثالث معد بحيث يتطلب تحرير فقرة من 6. الى 8 سطور . 2 - اللغات الحية الاجنبية الاخرى يجرى اختبار المترشحين اجباريا اما بلغة حية اجنبية واما باللاتينية أو اليونانية غير انه يجب : أ ) على المترشحين الذين يمتحنون باللغة العربية ان ينتسبوا حتما الى المستوى الثاني في احدى اللغات الحية الاجنبية الأخرى اذا كانوا قد اختاروا المستوى الاول بالفرنسية والمستوى الاول في احدى اللغات الحية الاجنبية الاخرى ان كانوا قد اختاروا المستوى الثاني بالفرنسية … الاختبار من المستوى الاول : يتضمن هذا الاختبار درس نص بسيط من حوالي عشرة سطور تليه ثلاثة اسئلة لها علاقة بالنص : السؤال الاول يتضمن سؤالين صغيرين يتعلقان بفهم النص ،
- والسؤال الثانى يتضمن تصريفا أو تبديلا نحويا ، والسؤال الثالث معد بحيث يتطلب تحرير فقرة قصيرة. الاختبار من المستوى الثاني : يتضمن هذا الاختبار الاجابة عن خمسة اسئلة منها اربعة بسيطة تتعلق بالحياة العادية وسؤال عن النحو ( التصريف والتبديل الخ ) .. ب ) يجب على المترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية ان يجتازوا - بالاستناد الى نص اختبارا بلغة حية يتضمن ما يلي : اسئلة يجب مناقشتها باللغة الاجنبية ، ويكون الجواب- عن سؤال منها مختصرا ، تمرين قصير في التعجيم ، تمرين قصير في التعريب .
- الاختبار باللاتينية أو اليونانية يعرض اختبار من المستوى الثانى ويجوز للمترشحين أن يمتحنوا فيه ، بصفة انتقالية ، باللاتينية أو اليونانية ويتضمن الاختبار باللاتينية أو اليونانية ترجمة الى اللغة الاجنبية لا غير ولا يشتمل على اسئلة ملاحظة : يمنع استعمال كل قاموس ما عدا في اللاتينية او اليونانية ..
- ج - الاختبار الخاص بالانشاء الفرنسي : يتضمن هذا الاختبار ، بالنسبة الى الشعب العادية انشاء | أدبيا يتعلق بموضوع ذي طابع عام وله صلة بالبرنامج الجاري به العمل فى الاقسام المناسبة للقسم الاول من الثانويات ويشمل هذا الاختبار الادب الفرنسي والحضارة الفرنسية .. ويتضمن بالنسبة الى الشعب الانتقالية انشاء ادبيا يتعلق بموضوع أحد الكتاب المقررين فى البرنامج ، وتقترح ، بالنسبة
الجمعة 1 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307 الى الشعب العادية والانتقالية ، ثلاثة مواضيع ويجب على المترشح أن يعالج واحدا منها باختياره .. د - الاختبار في التاريخ والجغرافيا : يتضمن هذا الاختبار ، بالنسبة الى جميع الشعب يتضمن هذا الاختبار سؤالا يتعلق بالبرنامج الخاص بفن اصطلاحات المنتجات التجارية ويتعين على المترشح أن يختار سؤالا من بين السؤالين المقترحين … ثانيا - امتحان الباكالوريا موضوعين يتعلق احدهما بالتاريخ والآخر بالجغرافيا وينقط ( أ ) الاختبار في الفلسفة : كل منهما على 10 ، وتقترح ستة مواضيع ثلاثة منها في التاريخ وثلاثة في الجغرافيا تشمل مجموع برنامج التاريخ والجغرافيا .. يتعين على المترشح ان يختار موضوعين منها : الاول يتناول التاريخ والثانى يتناول الجغرافيا .. ه - الاختبار في الرياضيات : يتضمن هذا الاختبار ، بالنسبة الى الشعب الكلاسيكية (AC) مسألة تتضمن عدة اسئلة متصاعدة ، في نسبة صعوبتها ( لها نصف النقط ( وتمرينين يتعلقان بالتطبيق المباشر للدرس ( لهما نصف النقط ) ويتضمن ، بالنسبة للشعب العلمية والرياضية والتقنية (S.M) مسألة تشتمل على عدة أسئلة متصاعدة فى نسبة صعوبتها ( وتنقط على 12 ) و تمرينين يتعلقان بالتطبيق المباشر للدرس ( ينقطان على 8 ) . وبالنسبة الى الشعبة T يعرض موضوع هذا الاختبار في نفس الوقت الذي يعرض فيه موضوع الاختبار الذي يشمل الرياضيات الاحصائية و - الاختبار في العلوم الفيزيائية : يتضمن هذا الاختبار ، بالنسبة الى جميع الشعب ، سؤالا يتعلق بالدرس ويختاره المترشح من بين الاسئلة الثلاثة المقترحة (وله نصف النقط ومسألة في العلوم الفيزيائية ( لها نصف النقط ) . ز - الاختبار في العلوم الطبيعية : يتضمن هذا الاختبار ، بالنسبة الى جميع الشعب ، سؤالا يتعلق بالدرس يختاره المترشح من بين الاسئلة الثلاثة المقترحة ح - الاختبار في البناء الميكانيكي : الشعبة التقنية T ( المدة 4 ساعات ) . يتضمن الاختبار في البناء الميكانيكي التابع للامتحان التحضيري للباكالوريا تمرينا يتعلق بتقنية فن الرسم والتصوير ويتضمن أسئلة تتعلق ببرنامج فن اصطلاحات البناء ) تكنولوجيا البناء ) . ط - الاختبار في الاقتصاد : الشعبة التقنية T يتضمن هذا الاختبار سؤالا يتعلق ببرنامج تعليم أصول الاقتصاد ويتعين على المترشح ان يختار سؤالا من بين السؤالين المقترحين ي - الاختبار في تكنولوجيا المنتجات التجارية : الشعة التقنية “T 1 ) باكالوريا ( القسم العربي » : يتضمن هذا الاختبار بحثا فلسفيا يتعلق بالبرنامج الجاري | به العمل فى الاقسام النهائية للثانويات المعربة وتقترح فيه ثلاثة مواضيع يتعين على المترشح ان يعالج موضوعا منها باختياره 2 ) باكالوريا ( القسم الفرنسي » : ا - الاختبار في الفلسفة العامة : يتضمن هذا الاختبار بحثا فلسفيا يشمل البرنامج الجاري به العمل في الاقسام النهائية للثانويات ، وتقترح فيه ثلاثة مواضيع يتعين على المترشح أن يعالج موضوعا منها باختياره. ب - الاختبار في الفلسفة الاسلامية : بالنسبة الى الشعب العادية فقط) يتضمن هذا الاختبار بحثا فلسفيا له طابع عام ويشمل التيارات الكبرى للفكر الاسلامي وتقترح فيه ثلاثة مواضيع يتعين على المترشح أن يعالج موضوعا منها باختياره ب ) الاختبار في العربية وفى احدى اللغات الحية الاجنبية : 1 ) يجتاز المترشحون فى الشعب الانتقالية من باكالوريا القسم الفرنسي » اختبارا اجباريا فى العربية واختبارا في احدى اللغات الحية الاجنبية . ويخصص للاختبار فى العربية اكبر عامل وذلك اعتبارا من دورة يونيو سنة 1969 .. 2 ) يجتاز المترشحون في الشعب الانتقالية للباكالوريا القسم العربي » اختبارات باللغة الفرنسية وباللغة الحية الاجنبية الاخرى المختارة ، من نفس نوع الاختبارات التي يجتازها المترشحون في الامتحان التحضيري للباكالوريا القسم العربي ) ولهم أن يختاروا بين مستويين بالنسبة الى كل واحدة من اللغتين .. ج - الاختبار في التاريخ والجغرافيا : يكون . هذا الاختبار بالنسبة الى جميع الشعب من نفس نوع الاختبار المحدد للامتحان التحضيري للباكالوريا د - الاختبار في الرياضيات : يتضمن هذا الاختبار : أ - بالنسبة الى الشعبة الفلسفية ، سؤالا يتعلق بالدرس ويختاره المترشح من بين الاسئلة الثلاثة المقترحة التي تشمل
1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الاولى عام 1388 ها مجموع البرنامج ( نصف النقط ) ومسألة من الجبر ( نصف النقط ) ب ويتضمن ، بالنسبة الى شعب الرياضيات الاولية والتقنية والرياضية والتقنية الاقتصادية تمرينين يتعلقان بالتطبيق المباشر للدرس ( ينقطان على 8 ) ومسألة تشمل اما الجبر واما حساب المثلثات واما الهندسة أو هذه العلوم الثلاثة مجموعة ( تنقط على 12 ) … ج ويتضمن بالنسبة الى شعبة العلوم التجريبية ، تمرينين يمكن أن يشملا الجبر أو الميكانيكا او علم خواص الافلاك والكون ( كسمولوجيا ( او الحساب ( ينقطان على 8 ) ومسألة تتعلق بالجبر وحساب المثلثات ( تنقط على 12 ) . ه - الاختبار في العلوم الفيزيائية : يتضمن هذا الاختبار ، بالنسبة الى جميع الشعب ، سؤالا يتعلق بالدروس ، ويختاره المترشح من بين الاسئلة الثلاثة المقترحة ( له نصف النقط ) ومسألة من العلوم الفيزيائية ( لها نصف النقط ) .. و - الاختبار في الاقتصاد : الشعبة التقنية الاقتصادية يتضمن هذا الاختبار : ا ) سؤالا عاما يشمل برنامج المبادىء الاولية في علمي الاقتصاد والقانون ، ويختار المترشحون موضوعا من بين المواضيع الثلاثة المقترحة عليهم ، ويخصص لهذا الجزء من الاختبار العامل 3 . ب ) مسألة ذات طابع اقتصادى ويخصص لهذا الجزء من الاختبار العامل 2 ز - الاختبار في العلوم الطبيعية : يتضمن هذا الاختبار ، بالنسبة الى جميع الشعب ، سؤالا يتعلق بالدروس ، ويختاره المترشح من بين الاسئلة الثلاثة المقترحة .. ح - الاختبار في التقنية التطبيقية : يتضمن هذا الاختبار : ) بالنسبة الى فرع ( الصنع الميكانيكي » : 1 تحرير موضوع باكمله يتعلق بتشغيل المواد في المصنع او بانجاز تركيب متمم فى المصنع (المدة ساعة) ب - تشغيل قطعة في المصنع (المدة 4 ساعات) ) ويتضمن بالنسبة الى فرع » الكهرباء الميكانيكية » : 1 تحرير موضوع باكمله يتعلق بتشغيل المواد في المصنع او بانجاز تركيب متمم فى المصنع (المدة ساعة) ب - اختبارا في تركيب الكبلات الكهربائية حسب رسم اجمالي يسلم الى المترشحين أو فى ازالة التوقفات الفجائية ، لو في وضع التراكيب الكهربائية التقنية (المدة 4 ساعات) … ط - الاختبار في البناء الميكانيكي : يتضمن هذا الاختبار تمرينا يتعلق بتقنية فن الرسم والتصوير ويتضمن أسئلة تشمل البرامج المتعلقة باصطلاحات فن البناء (تكنولوجيا) وبحثا فى الفنون عموما (تكنولوجيا عامة) وعلاوة على ذلك ، يمكن ان يطلب من المترشحين تحرير بطاقة تقنية ي - الاختبار في التربية البدنية : يتضمن هذا الاختبار : أ اختبارا فى التدريب الرياضي يتضمن عرض تدريبات مقيدة في قائمة منشورة مسبقا . ب - ثلاثة اختبارات فى العاب القوى تختارها لجنة الامتحان عن طريق الاقتراع وعلى أساس اختبار يجرى في كل واحدة من المجموعات الثلاثة التالية : المجموعة الاولى : القفز علوا والقفز طولا
- المجموعة الثانية : سباق السرعة او سباق المقاومة المجموعة الثالثة : رمي الاثقال والتسلق يمكن ان يختار المترشحون اختبارا مضبوط الوقت في السباحة الحرة وذلك عوضا عن احد الاختبارات الثلاث من العاب القوى وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 يونيو سنة 1968 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 67-198 المؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن البيع الاجباري لملح اليود في المناطق الموبوءة بالقرأة الغدية ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 67-198 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن البيع الاجبارى لملح اليود في المناطق الموبوءة بالقرأة الغدية ولا سيما المادة 9 منه ، يقررون ما يلي : الفصل الاول شكليات الطلب واجراء التفويض لانتاج ملح اليود المادة الأولى : يجب ان يرسل طلب المركبات الصناعية
الجمعة 1 جمادى الاولى عام 1388 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309 الراغبة فى صنع ملح اليود على اربع نسخ الى وزارة الصحة العمومية المادة 2 : يتضمن الطلب : الوصف المفصل لطريقة اليودات ، التقويم التقديري لتكاليف التجهيزات مع تبيين : الادوات التي يعد استرادها نروريا ، الادوات المنتجة او المشتراة من الجزائر ، تكاليف الهندسة المدنية ، تكاليف الانجاز ، تقدير النفقات الضرورية لاستغلال يودات الملح . المادة 3 : يرسل هذا الطلب لدراسته وتقريره الى لجنة تشتمل على : ممثل واحد لوزير الصحة العمومية ، رئيسا ، ممثل واحد عن كل وزير يعنيه الامر من وزراء التجارة والصناعة والطاقة والمالية والتخطيط ، تعطي هذه اللجنة قرارها في أجل شهرين . الفصل الثاني كيفيات الاستهلاك المادة 4 : تنتفع الادوات التي يعتبر استيرادها ضروريا بالاعفاء من الرسوم طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 67-198 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن البيع الاجبارى لملح اليود في المناطق الموبوءة بالقرأة الغدية . المادة ه : ان تكليف الاستثمار يجوز ضمه الى سعر البيع للملح شريطة ان لا تكون الزيادة المترتبة تتعدى سنتيما من الدينار عن الكيلوغرام الواحد . المادة 6 : يطلب من المؤسسة الصناعية عندما يكون استهلاك الاستثمارات قد انجز تماما أن تدفع سنويا الى منظمة التغذية التابعة الى وزارة الصحة العمومية المبلغ الذي كانت قد قبضته عن طريق المحافظة، فى سعر بيع الملح، على الزيادة فى البدء المخصصة لهذا الاستهلاك تستعمل المبالغ المجموعة من قبل هذه المنظمة لتغطية نفقات تحليل املاح اليود والمتابعة الابحاث على الجوتر (goitre) وجميع الدراسات الاخرى على التغذية التي تهم وزارة الصحة العمومية المادة 7 : ان النفقات الاضافية المترتبة على اليود يجوز ضمها في سعر بيع الملح بشرط أن لا تكون الزيادة المترتبة تتعدى سنتيمين من الدينار فى الكيلوغرام الواحد • الفصل الثالث كيفيات الرقابة المادة 8 : يكلف وزير الصحة العمومية باجراء التدقيقات والتحاليل الخاصة باملاح اليود المعدة للتغذية طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 67-198 المذكور اعلاه .. المادة 9 : اذا لاحظت مصالح المراقبة التابعة لوزارة الصحة العمومية تعديلا في نسبة اليود في عينة من الملح فيجب سحب المخزون الآتي منه هذا الملح الموجود في الاسواق من قبل الصانع ولا يجب اعادته الى السوق الا بعد اخضاعه مرة ثانية للمعايير المبينة فى الملحق التقني للمرسوم رقم 67 198 المذكور اعلاه . - وتطبق نفس الاجراءات اذا لوحظ تغليف ناقص . المادة 10 : يجب على الصناع ان يعلنوا عن كميات اليود المصنوعة والكميات المباعة فى كل ثلاثة اشهر لوزارة الصحة العمومية . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 24 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 يونيو سنة 1968 . وزير الصحة العمومية وزير الدولة المكلف تجيني هدام بالمالية والتخطيط شريف بلقاسم وزير الصناعة والطاقة وزير التجارة بلعيد عبد السلام نور الدين دلسي وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-433 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 35 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-234 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء المعدل بموجب المرسوم رقم 67-199 المؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتألف الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء التي تكون تحت سلطة الوزير بمساعدة الكاتب العام كما يلي :
1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الأولى عام 1388 ه 1 - المفتشية العامة للوزارة ، 2 - مديرية الادارة العامة ،
- مديرية الاشغال العمومية ، 4 مديرية الري ، ه - مديرية التعمير والاسكان ، 6 - مديرية الشؤون التقنية العامة 1 !0 ! المادة 2 : تخول المفتشية العامة الاختصاصات التالية : 1 التفتيشات التقنية التي يأمر بها الوزير ، ب - الرقابة العامة لتسيير المصالح الخارجية ، ج تقديم التقارير عن نتائج هذه المراقبات والتفتيشات د الدراسات المتعلقة بتسيير المصالح واجهزتها وأنتاجها، اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات بالاتصال مع المديريات التقنية للوزارة .. المادة 3 : تتكون مديرية الادارة العامة من : 1 - المديرية الفرعية للموظفين والشؤون الادارية العامة وهي تكلف : ا - بتنظيم المصالح وجدول مجموع الموظفين ، ب - بالتنظيم المتعلق بالموظفين وبمسائل حوادث العمل والمعاشات والتقاعد ، ج - بتسيير موظفي الوزارة ، د بالمكتبة والوثائق العامة … 2 المديرية الفرعية للتكوين المهني وهي تكلف : 1 - بالدراسات والابحاث المتعلقة باحتياجاتها من حيث التكوين المهني فى القطاعات الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والوثائق واعداد البرامج واذاعة الانباء الخاصة بالامتحانات والمسابقات ، ب - بتنظيم ومراقبة التمرينات وتسيير المدارس ومراكز التكوين وتنظيم الدروس بالمراسلة وتخصيص المنح الدراسية في البلاد الاجنبية .
- المديرية الفرعية للمحاسبة والميزانية والصفقات وهي تكلف : ا - بضبط المحاسبة وتحرير اذون الصراف ، ب - بتحضير الميزانية الخاصة بالتسيير وميزانية التجهيز ومراقبة تنفيذهما ، ج - بمسائل التأثيث وتسيير البنايات ، د بالتحقيق فى الصفقات ورفعها للجنة المركزية، والمراقبة المالية وتنظيم الصفقات ، ه بمجموع النزاعات الخاصة بالوزارة . المادة 4 : تشارك مديرية الاشغال العمومية ضمن نطاق اختصاصها في اعداد مخططات التجهيز عن سنة واحدة أو لعدة سنوات بالاتصال مع المفتشية العامة … وهي تتألف من : 1 المديرية الفرعية للطرق والموانىء والمطارات وتكلف : 1 بتسيير العمليات المتعلقة بالصيانة وبدراسة وبناء الطرق والاشغال الفنية التابعة للموانىء والمطارات ، ب بحماية الاملاك العمومية والمحافظة عليها ، ج - بالتنظيم المتعلق بالاشغال العمومية وكذا بضبط 1 الاحصائيات واستغلالها ، د - برقابة وتسيير حظائر المعدات والآلات الخاصة بالاشغال ، وكذا بالاحصاء وحسن ضبط معدات الاشغال العمومية والبناء التي كانت للمؤسسات القديمة الخاصة والتي حولت ملكيتها الى الدولة … 2 - المديرية الفرعية للبناءات الجديدة وهي تكلف : 1-1 بالعمليات المتعلقة ببنايات مجموع الادارات العمومية ) بنايات المصالح والتجهيزات الملحقة والمساكن التابعة الخ … ) . المادة . : تشارك مديرية الري ضمن نطاق اختصاصها في اعداد مخططات التجهيز السنوية أو المتعددة السنوات بالاتصال مع المفتشية العامة وهي تتكون من : 1 المديرية الفرعية للدراسات العامة الخاصة بالري والسدود وهي تكلف : أ بتسيير الدراسات العامة للري ، ب بتسيير العمليات المتعلقة بدراسة وبناء وصيانة السدود ماعدا السدود التي تضبط السيول الموسمية والمنشأة للسقي ، والسدود المنشأة لتحويل أو تحديد قوة فيضانات المياه والمبنية للسقي أو للتنظيم الزراعي للمياه وبحيرات التلال ، ج - بالتنظيم المتعلق بالري . 2 - المديرية الفرعية لاشغال الحفر والتطهير والتموين بالمياه وهي تكلف : ا بتسيير العمليات المتعلقة بدراسة وانشاء اشغال الحفر ، ب بتسيير العمليات المتعلقة باشغال التطهير وتموين المدن الصناعية بالمياه ، ج - بتسيير العمليات التي تقوم بها الدولة للتزويد بماء الشرب • المادة 6 : تشارك مديرية التعمير والاسكان في نطاق اختصاصها في اعداد المخططات السنوية أو المتعددة السنوات بالاتصال مع المفتشية العامة 10 وهي تتكون من : 1 - المديرية الفرعية للتعمير وهي مكلفة : أ بتحضير وتطبيق برامج التعمير ،
الجمعة 1 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 ب بالتنظيم الخاص بشؤون التعمير ومراقبة تطبيقه ، ج - بدراسة ومراقبة وتنسيق التدابير العقارية المرتبطة بتطبيق برامج التعمير .. 2 - المديرية الفرعية للاسكان وهي مكلفة : 1 بتحضير وتنفيذ برامج الاسكان فى المناطق الحضرية وفي المناطق القروية ، ب - بممارسة الوصاية والمراقبة على منظمات الاسكان تتولى مديرية التعمير والاسكان فضلا عن ذلك تصفية | عمليات تعويض الخسائر العقارية المتخذة بعنوان التشريع المطبق عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 7 : تتكون مديرية الشؤون العامة من : ا - المديرية الفرعية للدراسات وهي تكلف : 1 بالدراسات التقنية والاقتصادية التلخيصية التي يأمر
- بها الوزير وبالخصوص بدراسات الاسعار والارباح في ميادين الاشغال العمومية والبناء وكذا بدرس ما يحتاج اليه من المعدات وآليات الاشغال قصد توجيه عمليات الشراء وصنع هذه المعدات والآليات عند الاقتضاء من قبل الصناعة الوطنية ، ب - بالدراسات التقنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالتنظيم وبنشاطات وتسيير : مؤسسات الاشغال العمومية ومؤسسات البناء للقطاعين العمومي والمسير ذاتيا وكذا كل المنظمات ذات الطابع الصناعي والتجارى الموضوعة تحت وصاية الوزارة أو مراقبتها، ج - بالدراسات القانونية العامة وبتحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية بالاتصال مع المديريات المعنبة للوزارة ، 2 المديرية الفرعية للوصاية على المقاولات والعلاقات المهنية وتكلف : 1 بممارسة وصاية الدولة على مقاولات الاشغال العمومية ومقاولات البناء التابعة للقطاع العمومي ، ب - بتنشيط مقاولات الاشغال العمومية ومقاولات البناء المسيرة ذاتيا وبالمعونات والمساهمات الممكن تقديمها الى هذه المقاولات لتسهيل تسييرها وبمراقبة تطبيق التنظيم المتعلقة بالتسيير الذاتي وبممارسة وصاية الدولة على المقاولات المعنية ، • ج - بكل المسائل المتعلقة بمهن الاشغال العمومية والبناء ولا سيما المسائل المتعلقة بمهنة الهندسة المعمارية وبمكاتب الدراسات وكذا بتأهيل وترتيب مقاولات الاشغال العمومية ومقاولات البناء . المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما | أحكام المرسوم رقم 66-234 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمعدل والمشار اليه اعلاه . المادة 9 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 … هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 68-426 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بالتزامات المصالح المسيرة غير هيئات الضمان الاجتماعي ازاء الاشخاص المطبق عليهم الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
-
- وبمقتضى القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمتضمن سن تدابير المراقبة وتحديد قواعد المنازعات وسن العقوبات المتعلقة بنظم الضمان الاجتماعي والتعاون الاجتماعي الفلاحي وحوادث العمل ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 55 - المؤرخ في 13 يناير 1955 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية لاجل تطبيق القانون رقم 52-1403 المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1952 والمشار اليه اعلاه ،
1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الاولى عام 1388 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق البابين الاول والثانى من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمحددة بموجبه شروط تطبيق الباب الثالث من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتحتم على الادارات والجماعات والمؤسسات المبينة في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اعلاه والتي تقدم مباشرة التعويضات المنصوص عليها في الامر رقم 63-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، ان تقوم بالالتزامات المفروضة على الصناديق الاجتماعية وارباب العمل فيما يتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية مع الاحتفاظ بالاحكام الخاضعة التي يتضمنها هذا المرسوم .. الباب الأول الاثباتات الفصل الاول اثبات الحادث القسم الاول التصريح بالحادث المادة 2 : يجب على العون ان يصرح بحادث العمل الذي يكون قد اصيب به ، الى رئيسه المباشر وان يؤكد هذا التصريح برسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام وذلك في ظرف الاربع والعشرين ساعة الموالية للحادث ، الا في حالة قوة قاهرة أو استحالة مطلقة او اسباب شرعية ويجب على رئيس المصلحة الذى يصرح اليه المصاب بالحادث ان يشعر ، بمجرد ما يصل الى علمه خبر الحادث ، المصلحة المسيرة المختصة وذلك بواسطة المطبوع المخصص للتصريح بالحادث والمحدد نموذجه بموجب القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1386 الموافق 13 مارس سنة 1967 من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 3 : يجب على المصلحة المسيرة ان توجه في الحال نسخة من التصريح بالحادث الى : مفتش العمل الموجودة في دائرته المصلحة التابع لها - المصاب او الى الموظف الذي يمارس فيها ، وظائف مفتش العمل وذلك بمقتضى تشريع خاص ، 2-2 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .. القسم الثاني التحقيق المادة 1 : ان التحقيق اجباري ، ، ويتم في الحالات وضمن الاوضاع المنصوص عليها في المواد من 15 الى 26 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وفي المواد من 12 الى 34 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه. المادة ه : ترفع المصلحة المسيرة الأمر مباشرة الى القائم بالتحقيق .. المادة 6 : لا يمكن أن يتم التحقيق في المحلات التابعة للادارة او الجماعة أو المصلحة المسيرة . المادة 7 : يجوز للمصلحة المسيرة ان ترفض القائم بالتحقيق وذلك في الحالات وضمن الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 15 الى 19 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 5 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 8 : يجوز للمصلحة المسيرة أن تطلب تعيين خبير تقني لمساعدة المحقق وذلك طبقا للمادة 29 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 9 : يودع الملف ، بعد انهاء التحقيق ، في مكاتب المصلحة المسيرة التى تشعر المصاب أو ذوى حقوقه بذلك المادة 10 : تدافع التعويضات الممنوحة للاشخاص المدعوين للتحقيق مباشرة الى المستفيدين حسب المعدلات والشروط المحددة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .. الفصل الثاني اثبات الجروح المادة 11 : يختار المصاب بكل حرية الطبيب المدعو لتحرير الشهادات الطبية المنصوص عليها في المواد من 27 الى 30 من الامر رقم 66 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ، وذلك بالرغم من جميع الاحكام المخالفة لذلك المادة 12 : تحرر الشهادات الطبية المنصوص عليها في المواد من 27 الى 30 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليها اعلاه في نسختين توجه احداهما حالا من طرف الطبيب الى المصلحة المسيرة وتسلم الاخرى الى المصاب المادة 13 : يتحتم على المصاب أن يخضع للفحوص الطبية المنصوص عليها في المادتين 31 و 32 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وفى المواد 27 و 30 و 58 و 82 و 85 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة
الجمعة 1 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1313 عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، وكذا للمراقبة الطبية التي يمكن أن تمارسها الادارة في كل حين وذلك سواء في فترة العجز الوقتي او بعد الشفاء أو استقرار الجرح .. المادة 14: يجوز للمصلحة المسيرة ان تطلب تشريح الجثة لفحصها وذلك ضمن الكيفيات وتحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 6 من الامر رقم 66 - المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .. الباب الثاني التعويض المادة 15 : ان الاعانات الواجب دفعها عن حوادث العمل الحاصلة للمستخدمين المشار اليهم فى المقطع الاول من المادة من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 تقدم حسب القواعد المحددة في الباب الثالث من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 . ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وفى المرسوم رقم 67 43 المؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في هذا الباب .. المادة 16 : خلافا لاحكام المقطعين الثاني والثالث من المادة من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام | 1386 الموافق 21 يونيو - سنة 1966 والمشار اليه اعلاه : ا - لا يمكن أن يعارض فى الطابع المهني للحادث أو الجرح أو الانتكاس الا المصلحة المسيرة التي يكون المصاب تابعا لها عند تاريخ الحادث - • 2 ان تحمل وتقديم الاعانات الممنوحة عن العجز الوقتي وفي - ضمنها الاعانات المتعلقة بالانتكاس يكونان على عاتق المصلحة المسيرة التي يكون المصاب تابعا لها عند تاريخ الحادث وذلك مهما كان مكان وقوع الحادث او مكان تقديم العلاجات .. المادة 17 : اذا كان العامل مستخدما في آن واحد في ادارة أو جماعة أو مؤسسة أشير اليها فى المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، فان الاعانات تكون بتمامها على عاتق الادارة أو الجماعة أو المؤسسة المذكورة اعلاه واما على عاتق هيئات الضمان الاجتماعي وذلك على حساب ما اذا كان الحادث قد وقع في خدمة الادارة أو الجماعة أو المؤسسة المشار اليها أو في خدمة رب عمل خاص الفصل الاول التعويضات المترتبة عن العجز الموقت المادة 18 : يجوز للعامل المصاب بحادث عمل أن يختار في كل حين ، من تلقاء نفسه ، الطبيب أو الصيدلي او المساعد الطبي او المختبر او المؤسسة الاستشفائية او المخصصة للطب الجماعي وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه وذلك بالرغم من جميع الاحكام المخالفة القسم الاول التعويضات العينية المادة 19 : ان تصفية الحصة المضمونة من التعويضات العينية وتسديدها للمصاب ، تقوم بهما المصلحة المسيرة غير انه يجوز أن تدافع هذه الحصة مباشرة الى المؤسسة التي جرى فيها تقديم العلاجات .. المادة 20 : ان المصلحة المسيرة ملزمة بالقيام بالالتزامات المفروضة على الصناديق الاجتماعية وذلك تطبيقا للاحكام التالية : الاحكام المنصوص عليها فى القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966. والمتعلق بتجهيز المصابين بحوادث العمل يمتد اختصاص لجان التجهيز المؤسسة بموجب المادة 10 من القرار المشار اليه اعلاه ، الى المستخدمين المشار اليهم في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه . اعلاه 2 - الاحكام المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمتعلق بالتأهيل الوظيفي والتأهيل المهني المخصصين للمصابين بحوادث العمل .. القسم الثاني التعويضات النقدية المادة 21 : ان الاجرة المناسبة ليوم العمل الكامل الذي وقع فيه الحادث تتحملها بتمامها المصلحة المسيرة 10 المادة 22 : يخصم مبلغ التعويضات اليومية المقدمة ، من الاجرة المحافظ عليها أو من كسر الاجرة المحافظ عليه طيلة | مدة العجز الوقتي ، وذلك بمقتضى الاحكام المنصوص عليها فى القانون الاساسي او الاحكام التعاقدية .. وفى حالة ما اذا لم يتم هذا الخصم ، تواصل المصلحة ربة العمل الاستخلاص من المصاب ولا سيما فى شكل اقتطاع مبلغ يساوى مبلغ التعويضات اليومية الممنوحة ، تقتطعه من الاجرة اللاحقة المادة 23 : يجب على المصلحة المسيرة ان تدفع ، في حالة عجز وقتي او عجز يتجاوز خمسة عشر يوما ، التعويضات | اليومية مرتين في الشهر وذلك من غير ان تتجاوز الفترة
1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الاولى عام 1388 ه الفاصلة بين دفعتين ستة عشر يوما وذلك بالرغم من جميع الاحكام المخالفة ومهما تكن دورية الدفع الخاص بالاجرة غير انه يجوز مخالفة هذه القاعدة وذلك اذا كان المصاب مقبولا للاستفادة من تمام الاجرة المحتفظ بها طيلة مدة العجز الوقتي . المادة 24 : يجوز تثبيت التعويض اليومي كله أو بعضه في حالة الاستئناف لعمل خفيف وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 وبشرط ان يكون هذا الاستئناف من شأنه أن يساعد على الشفاء أو على استقرار الجرح .. القسم الثالث احكام مشتركة تتعلق بالتعويضات العينية والنقدية المادة 25 : يجوز للمصلحة المسيرة أن تأمر باجراء فحص طبي للمصاب وذلك بمجرد ما يصل الى علمها خبر الحادث لكي تطلع مواجهة على حالة الجريح وعلى الطابع المهني للجرح. وفى حالة حصول خلاف بين الطبيب الذي يقوم بهذا الفحص والطبيب المعالج ، يعين طبيب خبير طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 91 الى 100 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 26 : تحدد تاريخ الشفاء أو استقرار الجرح المصلحة المسيرة ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المواد من 27 الى 29 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 . تعرض النزاعات المتعلقة بتاريخ الشفاء أو استقرار الجرح على الفحص الطبي المنصوص عليه فى المواد من 91 الى 100 من الامر رقم 66 183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو - سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 27 : يجب على رئيس المصلحة الذي صرح اليه المصاب بالحادث الذي تعرض له ان يسلم اليه في الحال ورقة الحادث المنصوص عليها فى المادة 31 من المرسوم رقم 67 43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9
- مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، تتضمن بيان وعنوان المصلحة المسيرة التي يتعين على الطبيب الذي اختاره المصاب طبقا للمادة 30 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ان يوجه اليها نسخة من الشهادات الطبية • المادة 28 : توجه الوصفات والطوابع المشار اليها في المادة 33 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 من طرف المصاب الى المصلحة المسيرة . المادة 29 : ان التصريح بالانتكاس يجب ان يقدمه المصاب حالا الى المصلحة المسيرة التي يكون تابعا لها عند وقت الحادث ويوجه هذا المصاب نسخة من هذا التصريح الى المصلحة التي يكون تابعا لها عند وقت الانتكاس . ان تحمل الانتكاس يتم ضمن الكيفيات المحددة في المادة 36 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 وفى المادة 18 من هذا المرسوم . يقرر وجود الانتكاس او تاريخ استقرار الجرح من طرف المصلحة المسيرة التي كان المصاب تابعا لها عند تاريخ الحادث وذلك ضمن الكيفيات المحددة فى المادة 26 من هذا المرسوم .. الفصل الثاني الاعانات الممنوحة عن العجز الدائم والوفاة القسم الاول لجنة العجز الدائم لحوادث العمل المادة 30 : تؤسس لدى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية لجنة خاصة بالايرادات الممنوحة عن حوادث العمل وتتألف من :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الميزانية والمراقبة او ممثله ، مدير الضمان الاجتماعي او ممثله ،
- مدير الادارة او الجماعة او المؤسسة التابع لها المصاب أو ممثلها ،
- عونين يعينهما ، لمدة عامين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، باقتراح من الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، من بين المستخدمين غير المرسمين التابعين للادارات أو الجماعات والمؤسسات المبينة فى المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 ومنهما عون يختار من بين الموظفين غير المرسمين التابعين للدولة ويعين نائب عن كل واحد من هذين العونين المادة 31 : يرجح الجانب الذى منه الرئيس في حالة تعادل الاصوات يقوم بكتابة اللجنة موظف تابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية • المادة 32 : تمارس اللجنة الخاصة بالايرادات الممنوحة عن حوادث العمل نفس الاختصاصات المخولة للجنة الايرادات المؤسسة في مجلس ادارة الصناديق الاجتماعية … وتبت على الخصوص فيما يلي : ا طلبات الايرادات وذلك طبقا للمادة 58 من الأمر رقم | 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وللمادة 53 من المرسوم
الجمعة 1 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315 رقم 67-43 المؤرخ 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 | مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه • 2 - الطلبات المتعلقة بتحديد معدل 50 للايرادات الممنوحة للزوج الباقي على قيد الحياة ، والمشار اليها في المقطع الاخير من المادة 67 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ، والمشار اليه اعلاه ، وفى المواد من 79 الى 89 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه 3 - الطلبات الرامية الى الحصول على دفع مخلفات الايرادات شهريا وذلك تطبيقا للمادة 67 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، 4 - الطلبات المتعلقة بدفع المنحة الوقتية والمقدمة بمقتضى المادة 71 من الامر رقم 66 183 في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمادة 117 من المرسوم رقم 67 43 المؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق
- مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، ه - اعادة النظر فى الايراد وذلك ضمن الحالات والكيفيات المنصوص عليها في المادة 61 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 ، والمشار اليه اعلاه . المادة 33 : تجتمع لجنة الايرادات الممنوحة عن حوادث العمل مرة على الاقل في الشهر . القسم الثاني أحكام مختلفة تتعلق بالعجز الدائم المادة 34 : ان المعدل الطبي للعجز الدائم يحدده الطبيب التابع للمصلحة المسيرة وذلك طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 والمتعلق بجدول حساب المعدلات الطبية للعجز الدائم الناتج من حوادث العمل المادة 35 : ان الجمع المنصوص عليه في المادة 64 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه يحدد ب 80 ٪ من الاجرة التي يتقاضاها العامل السليم من الصنف الذي يكون المصاب تابعا له عند تاريخ الحادث أو تصفية الايراد وذلك اذا كان معاش العجز ممنوحا بسبب العاهات الناتجة من الحادث المادة 36 : ان الايراد مستحق بتمامه حتى وان كان العامل قد استأنف عمله واستفاد من مرتبه بتمامه • المادة 37 : ان تحمل مخلفات الايرادات الواجب دفعها | إلى المصابين او ذوى حقوقهم وتقديمها اليهم ، يقعان على | عاتق الوزير المكلف بالمالية وذلك بالنسبة الى الاعوان غير المرسمين التابعين للدولة وعلى عاتق الجماعات او المؤسسات ربة العمل وذلك فيما يخص الاعوان غير التابعين للدولة المادة 38 : في حالة نزاع غير النزاع المتعلق بالطابع المهني للحادث ، يمكن للمصلحة المسيرة للايرادات ان تمنح تسليفات على الايراد ويمكن لها أيضا أن تمنح ، في حالة عدم النزاع ، تسليفا على المتخلف الاول من الايراد
المادة 39 : ان احكام المادتين 71 و 77 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والمتعلقة بتحمل الايرادات في حالة حوادث متعاقبة ، تطبق على الادارات والجماعات والمؤسسات المشار اليها في هذا المرسوم .. القسم الثالث رأس المال الممنوح عن الوفاة المادة 40 : ان رأس المال الممنوح عن الوفاة والمنصوص عليه فى المادة 65 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وفى المواد من 121 الى 123 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 ، تتحمله مصلحة التسيير الا في الحالة التي يكون فيها المصاب العون غير المرسم التابع للدولة قد توفي خلال فترة العجز الدائم . ففي هذه الحالة يتحمل رأس المال هذا الوزير المكلف بالمالية .. الفصل الثالث النزاعات القسم الاول النزاع العام المادة 41 : ان النزاعات التي لا تثير مشكلة ذات طابع مهني تكون تابعة ، بموجب المادة 87 من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام - 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه لاختصاص المحاكم المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 39 وفى المواد من 400 الى 47 من القانون رقم 52 – 1403 المؤرخ في في 30 ديسمبر سنة 1952 والمشار اليه اعلاه ، وفى المرسوم رقم 55-73 المؤرخ في 13 يناير سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية لاجل تطبيق القانون المذكور .. المادة 42 : أن اختصاصات لجنة طلبات المراجعة المؤسسة بموجب المادة 2 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمشار اليه اعلاه تمارسها لجنة مراجعة خاصة بحوادث العمل ، تتألف ، علاوة على أعضاء لجنة الايرادات المؤسسة بموجب المادة 30 من هذا المرسوم ، من مدير الشؤون القضائية بوزارة العدل او ممثله ..
1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الاولى عام 1388 ه المادة 43 : تطبق على لجنة المراجعة الخاصة بحوادث العمل قواعد السير والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 31 و 33 من هذا المرسوم وفى المادة 39 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ فى 30 فبراير سنة 1952 والمشار اليه اعلاه ، وفى المادة 15 من المرسوم رقم 55 المؤرخ في 1 يناير سنة 1955 والمشار اليه اعلاه ، وفي المادة الاولى والمقطع 3 من المادة 4 من القرار المؤرخ فى 27 يناير سنة 1954 والمحددة بموجبه شروط تطبيق القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمشار اليه اعلاه المادة 44 : ان النزاعات المتعلقة بالقرارات المتخذة من طرف لجنة الايرادات لا يمكن أن تعرض على لجنة المراجعة الخاصة بحوادث العمل ، بل تحال مباشرة الى محاكم النزاعات العامة التابعة للضمان الاجتماعي او الى الخبير المنصوص عليه في المادة 91 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وذلك في حالة اثارة مشكلة ذات طابع طبسي . القسم الثاني النزاعات التقنية المادة 45 : ان النزاعات المتعلقة بحالة المصاب يترتب عليها اجراء الخبرة المنصوص عليها في المواد من 91 الى 100 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه • القسم الثالث الاعتراض على الطابع المهني المادة 46 : يجوز المصلحة المسيرة ان تعترض على الطابع المهني للحادث وذلك ضمن الكيفيات المحددة في المادة 89 من الامر رقم 66 183 المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 47 : في حالة الاعتراض على الطابع المهني من طرف المصلحة المسيرة ، يتحتم على الصندوق الاجتماعي الذي يكون المصاب تابعا له عند تاريخ الحادث ، أن يقدم بصفة وقتية ، التعويضات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية اذا توفرت الشروط المطلوبة فى المصاب وما دامت المصلحة المسيرة لم تعلن قرارها ولم تصبح قرارات المحاكم المختصة نهائية الفصل الرابع تعديل التعويض في حالة خطأ من المصاب أو من الغير المادة 48 : يتسلم المصاب من الصندوق الاجتماعي الذي يكون تابعا له عند تاريخ الحادث ، التعويضات العينية المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية اذا كانت الشروط المطلوبة متوفرة فيه وذلك في الحالة التي يكون فيها الحادث ناتجا عن خطئة المتعمد المادة 49 : يحق للمصلحة المسيرة ان تمارس على الغير المسؤول عن الحادث الطعن المنصوص عليه في المقطع الثاني من المادة 124 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه غير أن هذا الحق لا يعفي المصلحة المسيرة من ان تدفع في الحال الى المصاب او الى ذوى حقوقه التعويضات المنصوص عليها في الأمر رقم 66-13 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 50 : تتحمل المصلحة المسيرة تكاليف المطبوعات التي يجب ان تكون مطابقة للنماذج المحددة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وذلك مع مراعاة التعديلات التي يتطلبها الطابع الخاص المتعلق بالتسيير المادة 51 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وكل وزير يهمه الأمر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 . هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر