قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1389 الموافق 7 ابريل سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهني قصد ادراج مساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة 1402 اعلانات وبلاغات البنك المركزى الجزائري - جدول الحالة الشهرية لغاية 29 غشت سنة 1969
المادة الأولى
فتح المادةينظم حسب احكام هذا القرار امتحان مهني | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شعبان عام 1389 ه لادراج الاعوان المكلفين بمهمات التسيير في مؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 في سلك المساعدين بالمصالح الاقتصادية ...
المادة 2
فتح المادةتحدد تواريخ فتح واغلاق التسجيلات وتواريخ اجراء الامتحان وكذا تعيين مراكز الامتحان بقرار مشترك بين وزارة الشبيبة والرياضة والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين ان يرسلوا طلبا كتابيا للتسجيل في الامتحانات وذلك الى وزارة الشبيبة والرياضة مديرية الادارة العامة - نيابة مديرية المستخدمين بالجزائر ، ويقرر وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين - الذين يقبلون لاجتياز الاختبار ..
المادة 4
فتح المادةينظم الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ، باللغة الوطنية وباللغة الفرنسية ..
المادة 5
فتح المادةيتضمن امتحان اللغة الفرنسية ما يلى :
اختبارات كتابية ، اختبارات شفهية ،
- اختبارات تطبيقية .
(1) تحتوى الاختبارات الكتابية على :
أ انشاء في موضوع عام لتقدير ثقافة المترشح ، المدة :
ساعات - المعامل : 2 ، ب انشاء في ادارة مؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة ، المدة : ساعتان – المعامل : 1 ،
ج - اختبار اختيارى في اللغة العربية يتضمن ترجمة نص المدة : ساعة واحدة – المعامل : 1 ، ولا تحسب الا النقط الزائدة على المعدل . 2 (2) تحتوى الاختبارات الشفاهية على اسئلة تتضمن :
أ مبادىء في القانون الادارى والتشريع المالي ، المدة : 30 دقيقة - المعامل : 1 ، ب ادارة مؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة ، المدة : 30 دقيقة - المعامل : 1 ،
ج - حفظ الصحة ، المدة : 15 دقيقة - المعامل : 1 ، ويجوز للمترشحين بالاضافة الى ذلك وبطلب منهم اجتياز اختبار اختياري في الضرب على الآلة الكاتبة .
ولن تحسب النقاط المتحصلة في هذا الاختبار الا في المجموعة الزائدة على المعدل ، المدة : ساعة واحدة - المعامل : 2.
الاختبارات التطبيقية :
وهى عبارة عن نصف يوم عمل في اطار النشاطات المهنية للمترشح ( المعامل 8 )
المادة 6
فتح المادةان برنامج الاختبارات مبين في الملحق المرفق بهذا القرار ..
الثلاثاء 3 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1403
المادة 7
فتح المادةيجب على جميع المترشحين المسجلين بصفة نظامية على القائمة المذكورة فى المادة 2 من هذا القرار ان يحضروا ان لم يكن لديهم عذر مشروع والا فقدوا حقوقهم في ذلك ..
المادة 8
فتح المادةتجتمع لجنة الامتحان بالجزائر العاصمة وتتألف من :
- مدير الادارة العامة ، رئيسا .
- مدير الشبيبة والتربية الشعبية .
مدير التربية البدنية والرياضية :
مدير مركز للتكوين بوزارة الشبيبة والرياضة يعينه وزير الشبيبة والرياضة
- مساعد مرسم للمصالح الاقتصادية يعينه وزير الشبيبة والرياضة :.
المادة 9
فتح المادةتحدد اللجنة قائمة المترشحين الذين تقترح قبولهم ::
ويرسم المترشحون المقبولون نهائيا حسب نتائجهم في الامتحان وبناء على تقرير رئيس المصلحة ومهما توفرت فيهم شروط المادة 17 من المرسوم رقم 68-379 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة ...
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1389 الموافق 7 ابريل سنة 1969 .
عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج الامتحان المهنى لمساعدى المصالح الاقتصادية
(1) الاختبارات الكتابية :
أ انشاء في موضوع عام لتقدير ثقافة المترشح ،
ب - انشاء في ادارة مؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة . 2 (2) الاختبارات الشفاهية :
القانون الاداري :
نظام وزارة الشبيبة والرياضة .
- مؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة .
حقوق وواجبات الموظفين داخل الوظيفة العمومية .
التشريع المالي :
دور القائم بادارة مؤسسة ذات نظام داخلي .
تعريف ميزانية التسيير وميزانية التجهيز .
حفظ الصحة :
- صفات الماء الصالح للشرب ، الامراض المعدية والاحتياطات الواجب اتخاذها .
التدابير الواجب اتخاذها في حالة حادث عمل ،
- حفظ الصحة في المطبخ والمضاجع بالمؤسسات ذات النظام الداخلي ..
الاختبارات التطبيقية :
- الحضانة نقطة ) تقدير لوزارة عمل في الشبيبة مؤسسة والرياضة ( مركز استقبال او دار تتضمن تحضير :
مخطط أسبوعي للوجبات الغذائية .
- اختبار في المحاسبة ( في دفتر ) .
- علاقات مع المتعهدين ..
اعلانات وبلاغات البنك المركزي الجزائري جدول الحالة الشهرية لغاية 29 غشت سنة 1969 الأصول :
الرصيد من الذهب :
الأموال الموجودة في الخارج : .......
اوراق مالية وعملات أجنبية ............
اتفاقات الدفع الدولية : .1303530009,46 10 41921 0 764 951 이 73 ر 652 46822 53 0 430 ر 370 34 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شعبان عام 1389 السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية )
(1) :010 10:01 ************* 37218 ره 59 139 قطع نقدية صغيرة : ....... 10702020102010602020206020201000000201000 75 112 3616 الحسابات الجارية البريدية :20000000000000. 60 ر 1462177730 دين على الدولة القانون رقم 15662 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962) 000000 ر 000ر 000ر 40 الدين الناتج من تحويل الاصدار 20202020000000202020100000000000200200202020 سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) .... FTTT ... ر... ر320000 سندات تجارية مخصومة ] .... 0202020020202020202010600000206060202020206010 0 0 0 433 138 1226 سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما ..
حسابات التحصيل :
في الجزائر : ..... 10 في البلاد الأجنبية :
الأموال ذات الصفات العقارية (خالص الاستهلاك) :
المساهمات والتوظيفات :
أموال مختلفة ..............
الخصوم :
أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول :
- الخزينة العمومية :
مصارف ومؤسسات أجنبية حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية
- حسابات أخرى .............
- اتفاقات الدفع الدولية 2000000000000.
رأسمال ...
- احتياطات أساسية .
احتياطات أخرى ..
مون
- أموال مختلفة
(1) القانون رقم 63 384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة
(2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : ............. 36270622005 306270622005 73 ر 731 ر 150 6 37 ر 887ر 411 62 83ر 988 ر965ر 172 ر1 مجموع الأصول 44 ر 390 994 6324. .. ره 27 ر 3992709 89 870 ر 521 ره 18 71/63 . ر 169 186 84ره 81 106,489 37 ره 60/166 3450 82 ره 72 ر 507 520 .... 99 ر 660 2580/84 ر000ر000ر40 ... 20 19 و 978 ر10667337 مجموع الخصوم 44 ر 390 994 324 6.
مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي 1963 .
في 5 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 1949/1/12 000000ر 000 ٫ 12 في 2 اكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/12 - السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية - ............... ... ر2000000000 10 ..... 320000000 المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.