قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك الخميس 1601 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة التوظيف مستشارين في التغذية المدرسية - 1624
المادة 5
فتح المادةتشتمل مسابقة توظيف المستشارين في التغذية المدرسية على اختبارات كتابية وشفاهية وعلى اختبار تطبيقي في نطاق البرنامج الملحق بهذا القرار ...
1 - الاختبارات الكتابية للقبول في المواد الكتابية : 1 (1) مقال : يعرض لاختيار المترشحين موضوعان يتعلقان بمشاكل التغذية ، المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 2 (2) انشاء : موضوع عام فى السياسة والاقتصاد والاجتماع المدة : 3 ساعات المعامل : 3 ،
(3) اختبار في اللغة الوطنية يحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 : المدة ساعتان .
ب - الاختبارات الشفاهية والاختبار التطبيقي للقبول المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر | النهائي . 1972 ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة لتوظيف مستشارين في التغذية المدرسية حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةان عدد المناصب الواجب شغلها يحدد بقرار مشترك من وزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةيتضمن ملف الترشيح ما يلي :
(1) طلب للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح ، 2 (2) تصريح يلتزم فيه المترشح فى حالة نجاحه بقبول أي منصب يعين فيه ،
(3) كشف مفصل للخدمات تعده مصلحة التسيير
(4) نسخة من شهادة الميلاد ،
(5) نسخة طبق الاصل مصادق عليها لقرار الترسيم وآخر قرار للترقية الى سلك أساتذة التعليم المتوسط أو سلك المعلمين ،
(6) شهادة يمنحها مدير التربية والثقافة للولاية تثبت أن المترشح قد تولى أعمال التسيير في التغذية المدرسية | على مستوى دائرة أو في أحد المطاعم المدرسية .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تقدم ملفات الترشيح الى وزير التعليم الابتدائي والثانوي - مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي . 1 الاختبارات الشفاهية : . 1
1) (1) عرض في مسائل التشريع وتنظيم المطاعم المدرسية طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار التحضير 30 دقيقة - العرض 15 دقيقة - المعامل : 2 ، 2 (2) محادثة مع اللجنة :
تتناول هذه المحادثة موضوعا مستمدا من البرنامج في مجموعه وتجعل أعضاء اللجنة يتعرفون على شخصية المترشح ويقفون على مقدار كفاءته لمباشرة مهام مستشار في التغذية المدرسية .
التحضير 30 دقيقة - العرض 15 دقيقة - المعامل : 2 • 2 الاختبار التطبيقي :
يتمثل هذا الاختبار في عملية تفتيش لاحد المطاعم المدرسية . وفي نهاية العملية يحرر المترشح تقريرا يعرضه ويبرهن على صحته أمام اللجنة التحرير 30 د العرض 15 د المعامل : 2 ..
المادة 6
فتح المادةتتولى اختيار المواضيع لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 7
فتح المادةان لجنة المسابقة لتوظيف المستشارين في التغذية المدرسية يمينها وزير التعليم الابتدائي والثانوى وتتألف من السادة : 1626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
مدير الموظفين أو ممثله .
مدير المنح والخدمات الاجتماعية المدرسية أو ممثله، مفتش عام في العلوم الطبيعية .
- مستشار رئيسي في التغذية المدرسية مرسم ،
- أساتذة مبرزون في العلوم الطبيعية .
المادة 8
فتح المادةيقبل نهائيا في مسابقة توظيف المستشارين في التغذية المدرسية ، المترشحون الحاصلون في مجمل الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية على معدل تحدده اللجنة، وذلك في حدود المناصب الواجب شغلها وكل علامة تقل عن 5 على 20 في أحد الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية تعد مسقطة .
المادة 9
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة توظيف المستشارين في التغذية المدرسية في النشرة الرسمية للتربية الوطنية ...
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في مسابقة توظيف المستشارين في التغذية المدرسية كمستشارين متمرنين في التغذية المدرسية .
المادة 11
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه في ظرف شهر على الاكثر بعد اشعاره بالتعيين يفقد حقه في النجاح في المسابقة .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الكريم حسنى برنامج مسابقة المستشارين في التغذية المدرسية يتضمن برنامج مسابقة توظيف المستشارين في التغذية المدرسية المواد التالية :
ا - التغذية :
دراسة ودور مكونات المادة الحية : الهيوليات والسكريات والمواد الدسمة والفيتامينات والماء والمعادن ..
معلومات عن الهضم .
معلومات عن فيزيولوجيا الخلايا : التغذية على مستوى الخلية ...
معلومات عامة عن التحولات الكبرى للهيوليات والسكريات والمواد الدسمة .
احتياجات الجسم : احتياجات في مادة الطاقة الوقائية (الخميرية) .
الاحتياجات الخاصة لمختلف أنواع المستهلكين (نماذج غذائية) الرضيع والطفل في السن ما قبل المدرسي
- الاطفال في سن الدراسة والمراهقون
- الكبار مواضيع عادية ، التغيرات بحسب النشاط عمال يدويون ورياضيون وجنود وبحسب السن (شيوخ) و يحسب الحالة الفيزيولوجية (نساء حوامل ومرضعات) دراسة المواد الغذائية (مخطط عام) عموميات، تصنيف المجموعات الخمس للمواد الغذائية.
دراسة مفصلة :
انتاج ، نوع ، تركيب، حفظ المواد، المكان في التغذية.
الخصص والوجبات .
حصص المواد الغذائية : أنواع المستهلكين .
وجبات عائلية : المواد الغذائية اليومية ..
دراسة نوعية وكمية للتغذية في الجزائر : تركيب الوجبات .
وضع تصاميم للوجبات وعمليات الشراء .
تركيب الوجبات حسب مختلف أنواع المستهلكين الاطفال الصغار والمراهقون بصفة خاصة) .
ب - تنظيم وادارة وتشريع تنظيم التربية الصحية والغذائية على المستوى الوطني تنظيم وادارة برنامج التغذية المدرسية، تشريع المطاعم المدرسية، مراحل نقل السلع الغذائية وتحويل المالية .. الخ
- مراقبة التسيير المادي والمالي .
- واجبات المعلم في مجال التغذية المدرسية .
- مراقبة النشاط في ميدان التغذية .
- المنظمات العالمية التي تساهم بفعالية في سير البرنامج.
الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1627 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.