مرسوم رقم 70 46 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفى ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي . 464
المادة 7
فتح المادةزيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يمكن حجز موظفى ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي الممارسين مهامهم في معتقل لمدة يوم أو ثمانية أيام بدون سابق انذار من اللجنة التأديبية .
المادة 8
فتح المادةيعاقب كل توقف مدبر عن العمل وكل مخالفة جماعية للنظام وذلك رغم الاحكام المخالفة وبدون ضرر للاجراءات الجنائية المخالفة للضمانات النظامية .
المادة 9
فتح المادةتحدد فيما بعد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون الأساسي الخاص لحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين | المرسوم وتأهيلهم الاجتماعي ، يرسم ما يلى :
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أن يطلب من موظفى ادارة اعادة تربية | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي أن يمارسوا مهامهم بالنهار وبالليل وأكثر من الحدود العادية المحددة لمدة العمل الأسبوعي .
المادة 2
فتح المادةتعوض الساعات الزائدة عن مدة العمل الأسبوعي براحة تساوى مدة العمل وتعطى هذه الساعات في الآجال القصيرة الملائمة لحاجيات المصلحة
المادة 3
فتح المادةان للموظفين المذكورين أعلاه الحق في يوم عطلة كل أسبوع يحدده رئيس المصلحة بمراعاة التبعيات الخاصة بالمصلحة • يمكن بصفة استثنائية تأجيل الراحة بأسبوع ان اقتضت فائدة المصلحة ذلك . كما ان الخدمات المقدمة في الاعياد تعطى الحق في أيام مماثلة من الراحة المعادلة •
المادة 4
فتح المادةيجبر كل الموظفين التابعين لادارة اعادة تربياً المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعى باستثناء نواب المديرين بارتداء بزة وعلامات تقدمها لهم الادارة • يحدد وزير العدل ، حامل الاختام بموجب قرار ، البزان وعلامات الرتب
المادة 5
فتح المادةيحمل الموظفون المذكورون أعلاه أسلحة ظاهرة أثناء ممارسة مهامهم داخل السجون أو أثناء عمليات الاستخراج أو الانتقال • يحدد وزير العدل ، حامل الاختام بموجب قرار نوعية هذه الأسلحة •
المادة 6
فتح المادةيجبر نواب المديرين وكتاب الضبط المقتصدين والحراس حينما يقومون بإدارة معتقل أن يسكنوا في مكان العمل ..
وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 • هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-286
- مرسوم رقم 68-287
- مرسوم رقم 68-291
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.