قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق اول ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف حراس بادارة اعادة تربية المعتقلين و تأهيلهم الاجتماعي 588
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف حراس بادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي .
تقوم لجنة المسابقة المشار اليها فى المادة 7 المذكورة اسفله بفحص ملفات الترشيح يوم 14 غشت سنة 1972.
وتقفل قوائم المترشحين يوم 24 يوليو سنة 1972.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة ب 200 .
المادة 3
فتح المادةتفتح هذه المسابقة لاعضاء جيش التحرير الوطني واعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين يثبتون صفتهم عن طريق تقديم ملخص من الدفتر البلدي المؤسس بمقتضى المرسوم رقم 66 37 المؤرخ في II شوال عام | 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 كما يجب ايضا على المترشحين ان يدلوا بشهادة مدرسية تثبت انهم تابعوا دروسهم فى القسم المتوسط الثانى باللغة الوطنية او باللغة الفرنسية والا يتجاوز عمرهم خمسة وثلاثين سنة عند تاريخ اول يناير سنة 1972.
ويستفيدون كذلك بتأخير في السن يعادل عدد الاعوام التي قضوها في كفاح التحرير الوطني زيادة على الأعوام التي تنقص للمترشحين نظرا للاولاد الذين هم تحت كفالتهم دون ان يتجاوز مجموع هذا التأخير 10 سنوات.
المادة 4
فتح المادةيتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة على ورقة عادية
- نسخة من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر،
- نسخة مصادق عليها طبقا للدبلوم او لاصل الشهادة المدرسية.
بطاقة عائلية للحالة المدنية ملخص من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيرتب المترشحون في مجموعات حسب الترتيب الآتي : . 1 (1) اعضاء جيش التحرير الوطني 2 (2) اعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين كانوا معتقلين مدة سنة على الاقل :
أ) المعتقلون او الفدائيون
ب) المشاركون باستمرار في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 3 (3) الاعضاء الآخرون للمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
يرتب المترشحون في كل مجموعة حسب ترتيب تنازلي اعتبارا للمدة التي قضوها في الثورة.
وعند المساواة يفصل بينهم نظرا لاعبائهم العائلية وعند الاقتضاء اعتبارا لسنهم.
المادة 6
فتح المادةتحدد لجنة المسابقة المنصوص عليها في المادة 7 ادناه قائمة المترشحين الناجحين.
المادة 7
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة من :
مدير الموظفين والادارة العامة او مندوبه رئيسا، نائب مدير مؤسسة السجون حارس مرسم.
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير العدل، حامل الاختام، قائمة المترشحين المصرح بنجاحهم من طرف لجنة المسابقة ويعينهم حسب ترتيبهم .
و تنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة العدل.
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كحراس متمرنين لمدة سنة كاملة يتابعون اثناءها تكوينا مهنيا.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1392 الموافق 1 ابريل سنة 1972 عن وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد الرحمن باعزيزي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان 590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.