قرار مؤرخ فى 1 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 27 يونيو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم وتسيير لجنة العقوبات الخاصة بمسائل النقل البري في كل عمالة 1293
المادة الأولى
فتح المادةتحدث فى كل عمالة لجنة مكلفة بالاقتراح على عامل العمالة العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 33 من الامر رقم 67-130 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه
المادة 2
فتح المادةتتألف هذه اللجنة من :
قاض قائم بعمله رئيسا للجنة ، ممثل العامل العمالة ، المدير الجهوي للنقل أو ممثله ،
- المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية او ممثله ، المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق او ممثله
المادة 3
فتح المادةتقوم مصالح المديرية الجهوية للنقل بكتابة اللجنة . |
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة فى مركز العمالة مرة على الاقل في الاسبوع باستدعاء من رئيسها • المادة ه : يستدعى المخالفون للحضور الى الجلسة التي تنظر خلالها اللجنة فى التقرير الخاص بالمخالفة المنسوبة اليهم ويوجه الاستدعاء قبل اسبوع على الاقل من التاريخ المعين لانعقاد الجلسة المذكورة
المادة 6
فتح المادةتستمع اللجنة لاقوال المخالفين أو لمن يوكلونهم قانونا وان عدم حضور أحد المخالفين لا يمنع اللجنة من وضع وارسال اقتراحها ، الا فى حالة اثبات عذر معترف بصحته ويؤدى الى تأجيل الجلسة .
المادة 7
فتح المادةيوجه محضر الجلسة واقتراح العقوبات الى عامل العمالة الذى يتخذ مقرره ويعرضه على المديرية الجهوية للنقل فى العشرة ايام التي تلي التوجيه المنصوص عليه اعلاه 1
المادة 7
فتح المادةتعلم المديرية الجهوية للنقل بواسطة رجال الدرك او سلطات الشرطة المخالف بمقرر عامل العمالة وتخبره ايضا بالمحل الذى يستوجب حجز السيارة فيه ..
المادة 9
فتح المادةتوجه نسخ من مقررات عامل العمالة الى وكيل الدولة مصحوبة بنسخة محضر جلسة اللجنة ومحضر المخالفة وذلك لكي يتسنى المطالبة باتخاذ العقوبات الجزائية
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القران الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 27 يونيو سنة 1968 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.