قرار مؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 27 يونيو سنة 1968 والمتضمن أحداث وتنظيم وتسيير لجنة العقوبات الخاصة بمسائل المنقل البرى في كل ولاية . 925
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 27 يونيو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه وتعوض بما يلى :
المادة 2
فتح المادةتتألف هذه اللجنة من :
شخصية يعينها الوالى ، نظرا لكفاءتها في مسائل النقل - رئيسا ،
- ممثل عن الوالي .
المدير الجهوي للنقل أو ممثله ، مقررا ، المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية أو ممثله 6 المدير العام للشركة الوطنية للنقل البرى أو ممثله ويمكن للوالى أن يعين كأعضاء للجنة ، بصوت استشاري:
- ممثلا واحدا عن قائد الدرك الوطني ، ممثلا واحدا عن مصالح الامن العمومي »
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 .
رابح بيطاط وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.