قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهني قصد الادراج في سلك مفتشى المواصلات • 1086
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى قصد الادراج في سلك مفتشى المواصلات طبقا للمقتضيات المحددة في هذا القرار
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يتقدم للامتحان المهنى الموظفون الحاملون لشهادة التعليم العامة أو ما يعادلها والذين لهم ثلاث سنوات أقدمية عند تاريخ 31 مايو سنة 1968 بصفة مهندس أو مراقب أو مراقب رئيسي للمواصلات ووظفوا ضمن اطار المرسوم رقم 63 41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يرسلوا طلب التسجيل لاختبارات الامتحان الى وزارة الداخلية مديرية المواصلات الوطنية مصلحة الموظفين .
ويجب أن يشتمل ملف الترشيح على :
1 - التصريح بالاختيار بين الفروع المقترحة الآتية :
الاستغلال ، تقنية الراديو ، تقنية الاسلاك ، اللاسلكي الميكانيكي .. 2 فيما اذا كانت الأوضاع المشار اليها تضع شروطا - لدخول امتحان الادراج :
أ نسخة مطابقة لاصل محضر التنصيب في الوظائف المخولة لدخول امتحان الادراج
ب - نسخة مطابقة للاصل للشهادة أو ما يعادلها .
ج - نسخة لقرار التعيين في الوظائف المخولة لدخول امتحان .
د وعند الاقتضاء نسخة مطابقة للاصل لشهادة تعترف بعضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 4
فتح المادةتحدد تواريخ وأمكنة اجراء الاختبارات بقرار خاص فاتح ، للامتحان .
المادة 5
فتح المادةتنظم دورة يجب أن يتقدم اليها جميع المترشحين الذين سجلوا بانتظام في القائمة المنصوص عليها في المادة 6 أدناه والا يفقدون حقوقهم غير أن المترشحين الذين لم يتمكنوا لسبب صحى أو خاص بالعمل من حضور هذه الدورة يحق لهم أن يحضروا الدورة الثانية التي تنظم في مهلة سنة .
المادة 6
فتح المادةيحدد وينشر وزير الداخلية قائمة المترشحين المقبولين للامتحان .
المادة 7
فتح المادةتحتوى الاختبارات الكتابية :
الجمعة 16 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 اختصاص في الاستغلال :
انشاء : المدة 6 ساعتان ، المعامل 1 ، اجراء وتنظيم : المدة ساعتان ، المعامل 3 .
اختصاص في تقنية الراديو :
انشاء : المدة ساعتان ، المعامل 1 ، راديو كهرباء المدة : ساعتان ، المعامل 3 اختصاص في تقنية الاسلاك :
انشاء : المدة ساعتان ، المعامل 1 ، الهاتف : المدة ساعتان ، المعامل 3 .
اختصاص في اللاساكي الميكانيكي :
انشاء : المدة ساعتان ، المعامل 1 ، اللاسلكي الميكانيكي : المدة ساعتان ، المعامل 3 ،
المادة 8
فتح المادةتحتوى الاختبارات العملية على :
اختصاص في الاستغلال :
- قراءة ، السماع : المدة 10 دقائق ، المعامل 4
- قراءة طبيعية . المدة 5 دقائق ، المعامل 2 قراءة الرموز : المدة 5 دقائق ، المعامل 2 ، ممارسة يدوبة : المدة 5 دقائق ، المعامل 2 ،
- ضبط الآلات 6 المعامل 2 ، اختصاصات أخرى :
ضبط ، أقيسة وتجربة ، المعامل 4 درس تصميم ، المعامل 4
المادة 9
فتح المادةتشتمل الاختبارات الشفوية على محادثة مع الممتحنين وتتعلق ب :
اختصاص في الاستغلال :
ضبط المواصلات : المدة القصوى 30 دقيقة ، المعامل 3 .
اختصاصات أخرى :
الكهرباء : المدة القصوى 30 دقيقة ، المعامل 3 .
المادة 10
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على النقاط الآتية : 1 اختصاص الاستغلال :
انشاء : موضوع يتعلق بالمصلحة .
اجراء وتنظيم :
اجراء : رمز Q و تنظيم المواصلات .
تنظيم : سؤال يتعلق بمجموع القواعد طبقا للإجراء الدولى الجاري به العمل ! 2 اختصاص في تقنية الراديو :
- انشاء موضوع يتعلق بالمصلحة .
راديو كهرباء .
تواصل وتزويد الهوائيات دائرة مهتزة الأنابيب تضخيم بال : BF تضخيم بالقوة ..
تضخيم HF تغير الذبذبات • ممارسة يدوية • نصف موصل : آلات ترانزيستور
3 - اختصاصات في تقنية الأسلاك :
انشاء في موضوع يتعلق بالمصلحة. ..
الهاتفية - خطوط هاتفية خطوط جوية خطوط باطنية ، مواصلات ببطارية محلية ، طريقة R6 المفاتيح العاكسة المتعلقة بارسال دفعات المسجل نحو موجه التدوين المنتقى بموجهه • الصوت ، مبدأ الفحص طريقة كروسبار . 4 • - اختصاص في اللاسلكي الميكانيكي .
انشاء : موضوع يتعلق بالمصلحة . .
اللاسلكي الميكانكي .
أ) - شعبة التيلغراف ، تغيرات التيغلراف .
التحريف ،
- أجهزة ذات ايقاعات توقيتية .
مبدأ بود التواقت متعدد الاهتزازات - المكمل - المحول محرك في طابع ساقم اللاسلكي المفتاح العاكس في التلغراف .
الحركة بين اجهزة التلغراف من مركز الى آخر) ..
حركة في شبكة مفتاح الارسال
ب ) - شعبة الميكانيك :
حركات ذات الانفجار والاحتراق 10 مكابس ذراع دافعة - مقبض ادارة الآلة ازدواجية المحاور الفرامل ، عجلات التشابك تصنيف عجلات التشابك قطارات عجلات التشابك .
علب تغير درجات السرعة . 1088 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الثانية عام 1389 ه
المادة 11
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارات العملية على :
1 - اختصاص في الاستغلال :
- قراءة بالسماع .
استقبال سماعي لنص بأسلوب واضح ، 20 كلمة في الدقيقة .
شفرة استقبال سماعي لنص متفق عليه في 20 مجموعة . 5 حروف لكل مجموعة) في الدقيقة ممارسة يدوية .
ارسال اشارات مورس السماعية بسرعة 20 كلمة أو مجموعة في الدقيقة تتركب كل كلمة من 5 حروف ، أو اشارات الترقيم ضبط الاجهزة :
ضبط اجهزة الارسال والاستقبال على نمط الأعمال الآتية:
الصوتي الخطى . الشريط الجانبي الوحيد . الشريط الجانبي المستقل وشغل باليد ذى انتقال في الذبذبة (شيفت) •
2 - اختصاصات أخرى :
- - ضبط ، أقيسة وتجارب اختصاص تقني في الراديو قياس القوة الكاملة وقوة التزويد ..
- قياس نسبة التغيرات قياس ذبذبة جهاز ارسال .
- قياس اجهزة الارسال انتقاء أمان وحساسية .
- قياس الانحرافات
- دراسة تصميم
- دراسة مختلف تصميمات أجهزة الارسال والاستقبال المستعملة في مصالح المواصلات الوطنية .
اختصاص في تقنية الاسلاك ضبط قياس تجربة ، 1
- ضبط المغناطيس الكهربائي وارحال استقطاب
- ضبط الدوائر .
- محاولات الوصل •
- دراسة تصميم دراسة تصميم المختلف المنشآت الهاتفية التي تسيرها مصلحة المواصلات الوطنية اختصاص الميكانيك اللاسلكي :
شعبة التلغراف :
- ضبط أقيسة وتجارب
- أقيسة الضعف في الخطوط .
- أقيسة الانحراف .
ضبط الأصبع لاعادة التجهيز .
ضبط روافع الابرياج والانذار ..
- ضبط السرعة
- التجارب الهامشية .
دراسة تصميم ...
- دراسة تصميم لمختلف الاجهزة المستعملة بالتلغراف في مصالح المواصلات الوطنية ...
شعبة الميكانيك :
ضبط وأقيسة وتجارب .
أقيسة الزوايا .
أقيسة الخطوط فى اتجاه واحد ( قدم ميكرومتر ) شد سلسلة التوزيع شد لسلسلة التوزيع ضبط مجموعة الكتروجين .
دراسة تصميم دراسة تصميم لمختلف مجموعات الالكتروجين المستعملة في مصالح المواصلات الوطنية .
المادة 12
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارات الشفوية ما يلى :
اختصاص في الاستغلال .
- سؤال يتعلق بنظام المواصلات السلكية واللاسلكية ....
اختصاصات أخرى :
الكهرباء المغناطيسية .
قوة المجال المغناطيسي .
دفعة مغناطيسية المغناطيسية الكهربائية قاعدة ماكسويل .
المغناطيس الكهربائي .
ظاهرة التقارب المغناطيسي .
قوة الكترونية - مخفضة لتيارات دوفوكول ..
- المولد والمحول
- تيار متناوب
- قوة فعالة ، قوة ظاهرة ، قوة كاشفة ، علاقة بين شدة وحدة أطراف مقاومة ميتة لتقارب مغناطيسي أو لسعة
المادة 13
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفوية تحت أشراف لجنة المراقبة الخاصة بكل مركز وتتألف هذه اللجنة من موظف سام للمصلحة المعنية أو ممثله ومن مساعدين على الأقل يعينهما مدير المواصلات الوطنية .
ويمكن للجنة المراقبة أن تستعين بالاعوان الموضوعين تحت تصرفها المراقبة الاختبارات الكتابية والتطبيقية ، غير أنه يجب أن يبقى أحد أعضائها بصفة دائمة في القاعة التي تجرى فيها الاختبارات وأن يحضر في جميع العمليات
المادة 14
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات من طرف مدير المواصلات الوطنية وبمساعدة لجنة تضم نواب المديرين ورؤساء المصالح . وتصل نسخ المواضيع في ظروف مختومة الى مراكز الامتحان بنفس عدد المترشحين الذين أذن لهم بالمشاركة فى الاختبارات ، وتحفظ تحت مسؤولية لجنة المراقبة التي لا تقوم بفتح الظروف الا بحضور المترشحين ..
الجمعة 16 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089
المادة 15
فتح المادةتتلى على المترشحين قبل فتح الظروف ، النصوص التي تتعلق بقمع الغش أثناء المسابقات الادارية التي تطبق بحكم القانون على الامتحانات المشار اليها في هذا القرار .
المادة 16
فتح المادةيمنع اتصال المترشحين مع بعضهم البعض أو مع الخارج أثناء مدة الاختبارات ، كما يمنع على المترشحين الاحتفاظ بأى وثيقة أو كتاب أو مذكرة أثناء مدة الاختبارات ما عدا الاشياء التي نصت عليها القرارات الخاصة لمختلف الامتحانات أو ما يكون متصلا بمواضيع الاختبارات • وفي حالة ما اذا سمح بهذه الوثائق فينبغي على لجنة المراقبة أن تتأكد لدى كل مترشح عما اذا كانت هذه الوثائق مطابقة لمقتضيات القرار الذي نص على ذلك
المادة 17
فتح المادةتبت لجنة المراقبة في أمور الفش أو محاولة الغش وتعلن اقصاء المترشح المخالف للأحكام من الامتحان وتعرض اللجنة الحوادث الواقعة في محضر جلسة . واذا ما رأت أنه لا يمكنها اتخاذ اجراء فوري تحيل الملف الى لجنة الامتحان التي تبت فى الامر بصفة نهائية
المادة 18
فتح المادةيفتح الظرف الذي يحتوى على مواضيع الاختبارات عند بدء الامتحان من طرف ممثل عن لجنة المراقبة وتجمع لجنة المراقبة النسخ وتضعها في ظروف تختم حالا وترسل الى مدير المواصلات الوطنية عند نهاية الاختبار بحضور عضو واحد على الاقل من أعضائها وعلى مرأى من المترشحين . وتبلغ لجنة المراقبة الى لجنة الامتحان في أقرب مهلة محضر جلسة يتضمن شروط سير العمليات والحوادث والامور المحتملة ينبغي الا يستعمل المترشحون الا الأوراق التي تسلمها لهم الادارة وليس الاوراق الاخرى . وفى نهاية كل اختبار يسلم المترشحون نسخهم إلى أعضاء لجنة المراقبة التي تدون عليها أرقاما من شأنها أن تبقى مجهولة حتى على المترشحين وتبعث القائمة المطابقة للاسماء والارقام مباشرة في ظرف مختوم الى مديرية المواصلات الوطنية التي تقوم ، بعد التنقيط النهائي للنسخ ، بتعريفها بنفسها قبل أرجاعها الى لجنة الامتحان.
المادة 19
فتح المادةتتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الأصوات .
المادة 20
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 وتعد كل نقطة تقل عن 5 على 30 في الاختبارات الاجبارية نقطة اقصائية •
المادة 21
فتح المادةلا يمكن أن يعلن بنجاح أى واحد اذ لم يحصل على معدل 10 على 20 في الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفوية . غير أنه يكمن للجنة الامتحان أن تتداول في حالة المترشحين الذين حصلوا على معدل عام أقل من 10 وأن تعلن قبولهم بعد المداولة .
المادة 22
فتح المادةيجرى تصحيح الاختبارات بمركز التكوين المهني للمواصلات تحت اشراف ومسؤولية مدير المركز وبمساعدة 4 مهندسين في المواصلات الوطنية يعينهم وزير الداخلية .
المادة 23
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان كما يلى :
مدير المواصلات الوطنية أو ممثله رئيسا ، نائب مدير الاستغلال .
رئيس مصلحة المواصلات الداخلية .
- مهندسين تعينهم مديرية المواصلات الوطنية .
المادة 24
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى من قبل وزير الداخلية وحسب الترتيب الذي أعدته لجنة الامتحان ويعينون كمفتشين متمرنين في المواصلات الوطنية
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ◆ وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 .
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.