قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 يتضمن اجراء امتحان مهني قصد الادراج في سلك مفتشى المواصلات 1089
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الادراج في سلك مفتشى المواصلات المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه يوم 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 أكتوبر سنة 1969 في مدينة 1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الثانية عام 1389 ه الجزائر بمركز تكوين موظفى المواصلات بشارع حالس السعيد المرادية ،
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ اختتام التسجيل في 10 أكتوبر سنة 1969
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 | مايو سنة 1969 ..
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.