ج.ر عدد 40 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 20 دج الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك } 96 80-66 الهاتف ح ج ب 50 3200 - الجزائر 49-81-66 نمن العدد 25 ر. دج وتمن العدد للسين السابقه 30 0 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . بودي من تغيير العنوان 30ر. دج لمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن شروط تسليم شهادة مشغل محرك سفن الصيد البحرى - • 462

  • قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن شروط تسليم شهادة اهلية المناور . - 464 وزارة الداخلية مرسوم رقم 68 220 موخ في 3 ربيع الأول عام- 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسى الخاص لضباط الشرطة (استدراك) .. 465 |- مرسوم رقم 68-223 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرقباء النظام العمومي (استدراك) . 465 وزارة العدل
  • قرارات مؤرخة في 28 محرم عام 1389 الموافق 15 ابريل سنة 1969 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية . 465 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 يتضمن تحديد برنامج امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي وادارة دور المعلمين ( الشعبة الفرنسية) .. 466

462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 صفر عام 1389 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 ذى الحجة عام 1388 الموافق 8 مارس سنة 1969 يتعلق بالمساهمة في نفقات السفر 1969 والمتضمن المساهمة فى نفقات السفر الدراسي لتلميذ مهندس جزائري بمدرسة تطبيق الاشغال العمومية التابعة للدولة بباريس . 467 الدراسي لتلميذ مهندس جزائري بمدرسة تطبيق الأشغال العمومية التابعة للدولة بباريس 467 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 أبريل سنة 1969 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1388 الموافق 8 مارس سنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد معدل الاشتراكات الخاصة بحوادث | العمل والواجب دفعها عن سنة 1969 .. 467 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن شروط تسليم شهادة مشغل محرك سفن الصيد البحري ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 68 600 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد مختلف أنواع البروفيه والشهادات والرخص الخاصة بالملاحة البحرية ولا سيما المادة 2 منه ،

  • وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية . يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسلم شهادة مشغل محرك سفن الصيد البحرى ، بعد الامتحان ، الى المترشحين الذين أكملوا العشرين عاما في 31 ديسمبر من السنة الجارى فيها الامتحان والمتممين 24 شهرا من العمل الفعلي في الملاحة المادة 2 : يحدد برنامج المعارف المطلوبة من المترشحين ونوع وأهمية اختبارات الامتحان في الملحقين رقم 1 و 2 من هذا القرار المادة 3 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 .. عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي الملحق رقم 1 برنامج الامتحان للحصول على شهادة مشغل محرك سفن الصيد البحرى أولا - الاختبارات التطبيقية : 1 - التجارب اليدوية : ان المترشحين لهم أن يختاروا تجربة يدوية للضبط الخاص بالنحاس وصنع الحديد أو اللحام الذاتي للحملاج وتجرى هذه الاختبارات على مقتضى مخطط مرفق 2 - مبادىء الرسم : رسم مادة عادية ذات ثلاثة مناظر . أجزاء منظورة وأجزاء محجوبة ، محاور التناظر ، مقاطع مقطع اسطوانة وكرة بصفة أساسية بيان اتفاقي للولية ، تفهم مخططات المشغل (ورشة) .. ثانيا - الاختبارات الشفهية : 1 - تشغيل المحركات : مبدأ المحركات الديزل الرباعية الأشواط والثنائية الشوط ، وصف مختلف أجزاء المحرك من كل طراز مع أجهزته : صفائح الأساس ، الهياكل ، الاسطوانات ، المغالق ، المكابس ومرفقاتها ، المزالق ، جذع مرور أو معقوف ، صمامات المحركات ، صمام موافق ، صمامات ، جذع بكامة ، جذع قيادة المحرك ، قيادة الصمامات الوضع الخاص بالمحرك الثنائي الشوط : أضواء التنظيف : مضخة التنظيف وتوزيع هواء التكنيس ،
  • ، العبارات المصطلح عليها : نقطة العطالة ، شوط المكبس مجال ممتنع أو ميت ، الخرط ، سعة الاسطوانة ، الضغط التغذية بالمحروقات : المضخات والمحاقن ( شرح كيفية تشغيلها) ، التشحيم والتبريد : مدار تشحيم محرك ، مدار تبريد الزيت والماء العذب وقعور المكبس .

الجمعة 22 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية تشغيل المحرك : مجموعة القذف ، الصمامات ، الآلات المخففة والضاغطة ، أجهزة المراقبة والأمان : مقياس الضغط ، مقياس الحرارة ، دليل السرعة محدد السرعة ، منظم السرعة أجهزة الانذار ، شرح دور كل منها ،

  • وصف خط الجذع : الجذع الوسيط ، جذع المروحة ، واصل الدولاب الناظم ، والمخفف ، صمام المصدم ، الصمامات الوسيطة ، مسيكة AR قطعة الغاطس ، المروحة وتثبيتها . 2 السلوك : المبادىء العامة لاستخدام المحروقات في المحركات الداخلية الاحتراق ،
  • الشروط الواجب توفرها للاشتعال السليم ، شروط الاشتعال السليم ، شد المفاصل . حرية الاسطوانة ، المجال الممتنع أو الميت ، تحضير التشغيل ، تشغيل المحرك وانطلاقه ، تعبئة القناني الخاصة بقذف المحرك (الضاغط سير المحرك خلال التشغيل (التشحيم ، التبريد ، قنينة القذف ، التنظيف) ضبط سير المحرك ، ابطاء المحرك وتوقيفه ، السير الى الوراء ، السرعة الحرجة ، السرعة القصوى ، السرعة العادية ،- الاحتياطات الواجبة لادراك السرعة القصوى ، التشحيم : المواد الرئيسية المزلقة ، مراقبتها بالكم والكيف خلال السير ، الرش ، السخونة ، العض ، ما يجب عمله حين حصول السخونة ، الضجيج المختلف ، الصدم : وسائل معرفتها وعلاجها ، الاحتياطات العامة الواجبة خلال السير وقبل وبعد الوصول للمرسى ، الضبط اليومي السجل الآلات .-
  • الصيانة : الضفيرة ، الوصل ، الصموغ المستعملة في الآلات- صنع الضفائر المستعملة للبوس المسيكة والوصل المتنوعة ، تجديد مسيكة ، ترويض حنفية أو صمام . تبديل لبوس المكبس البالي أو المكسور . تصليح وسادة منقبضة .
  • تخفيف جذع ملسوع أو محور منقبض ، الطرائق المستعملة لحفظ المعادن من العوامل المضرة لا سيما ماء البحر ، الفحوص المتواترة لأجهزة المحرك الرئيسية للتنظيف لأجل استئناف المسير . مراقبة ضبط الصمامات والمضخات . مراقبة أحكام السد للمضخات والمحاقن والفحص الدورى لقناني القذف ، مراقبة مرشح الوقود والزيت وكرة التصفية الخاصة بالجذب ومآخذ ماء البحر . الآلات الاضافية والتوابع ،- قطع الغيار • قائمة قطع الغيار الضرورية . الصيانة للجمهورية الجزائرية 463 | اللازمة للمحركات والأنابيب حين الوصول للمرسى وحين الاستراحة الموقتة أو الطويلة الأجل .. 4 - الاعطال والتصليحات :
  • أسباب الاعطال بصفة عامة . الأعطال الرئيسية ، الاحتياطات اللازمة لتجنبها ، التصليحات الموقتة في البحر وتركيب قطعة غيار • استعمال اللحم لبعض التصليحات • فك ساعد 6 عزل اسطوانة • الاحتياطات الواجب اتخاذها بالنسبة لمحرك غير متوازن . تصليح الأعطال الطارئة على أجهزة الأساس ، وعلى الاسطوانات والقمصان والمكابس والغلف والسواعد المحركة وسواعد المضخات والضواغط والجذوع المحركة وخطوط الجذوع ، والآلات الواصلة ، والمبردات وخزانات الهواء ، وأنابيب هواء القذف ومضخات المحروقات وحقن الوقود ومضخات الجريان والخزان ه الكهرباء : المبادىء الخاصة بالطاقة الكهربائية ،- مصدر الكهرباء ، عناصر التيار الكهربائي ، الوحدات الرئيسية : التركيب البسيط : الحلقة ، أخذ التيار ، القاطع ، قاطع الدارة ، تفسير مقياس الامبير ومقياس الجهد (فولتمتر) الدلائل المتحصلة من المصباح الشاهد ، لوح التوزيع ، أجهزة المراقبة البحث عن عيوب العزل ، التوزيع العام على شبكات السفينة ، المدخرات : المراقبة والصيانة ، تكوين بطارية ، تركيب مولد ( دينامو ) ووصفه . 6 - الأمان :
  • الحريق - أسبابه الرئيسية ، الاحتياطات الواجبة لتجنبه ، النيران الضعيفة ، النيران الناشئة عن الكهرباء . وسائل الاطفاء ، المياه - الرغوة ، المساحيق ، مطافيء الحريق الممنوعة ، وصف واستعمال مطفأة بالرغوة ، أو مطفأة خصوصية للنيران الناشئة عن الكهرباء .
  • منفذ الماء : الأسباب ، مكافحة المنفذ المائي ،
  • الانقاذ : صدر الانقاذ والطوافي ، زوارق الانقاذ ، قوارب الانقاذ لمحطات الشواطىء ، حركة الذهاب والاياب ، مرساة طافية ، اعتزال الزيت • تنبيه : ان هذا البرنامج يجب أن ينفذه المترشح على أساس | تصوره ما هو مطبق في ميدان العمل . الملحق رقم 2 نوع واهمية اختبارات الامتحان الخاص بالحصول على شهادة مشغل محرك سفن الصيد البحري 1 - نوع الاختبارات واهميتها :

464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 صفر عام 1389 ه نوع الاختبارات المدة المعامل الاختباران التطبيقيان المؤديان للرسوب : تجربة يدوية س A

  • رسم 2 س المجموع 10 الاختبارات الشفهية : تشغيل المحركات 10 السلوك والصيانة 10 الاعطال والتصليحات 10 الكهرباء 4
  • الأمان 6 المجموع 40 المجموع العام 50 الاحكام العامة : 1 - ان المترشحين الذين يحرزون علامة تعادل 8/20 على الأقل في كل من الاختبارين التطبيقيين المؤديين للرسوب ، يسمح لهم بالتقدم الى الاختبارات الشفهية 2 - يصرح بعد الاختبارات الشفهية ، بنجاح المترشحين الذين أحرزوا في مجموع الاختبارات التطبيقية والشفهية علامة متوسطة تعادل 10/20 أو أكثر . أن علامة الصفر أو العلامتين اللتين تقلان عن أربعة- في الاختبارات الشفهية تؤدى للرسوب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن شروط تسليم شهادة اهلية المناور ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 68-600 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد مختلف أنواع البروفيه والشهادات والرخص الخاصة بالملاحة البحرية ولا سيما المادد 2 منه ، وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تسلم شهادة اهلية المناور ، بعد الامتحان الى المترشحين البالغين 20 عاما كاملة فى 31 ديسمبر من السنة الجارى فيها الامتحان ، والمتممين 24 شهرا من العمل الفعلي في الملاحة • المادة 2 : يحدد برنامج المعارف المطلوبة من المترشحين ونوع واهمية الاختبارات فى الملحقين 1 و 2 من هذا القرار المادة 3 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 .. عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي الملحق رقم 1 برنامج الامتحان للحصول على شهادة أهلية المناور 1 قواعد الحاجز والطريق والاشارات والأنوار وعلامة التنوير :
  • أنوار وعلامات السفن الشراعية وذات الدفع الميكانيكي ،
  • الأوامر المعطاة من الحاجز - ادارة السفن في حالة التصادم ،
  • اشارة بالراية ، اشارات صوتية ، اشارات استغاثية ( اشارة الخطر - SOS ) اشارات الدخول والخروج من المواني، الاجراءات الرديو فونية 6 ،
  • علامة التنوير ، الجهاز الموحد للتلوين ، ولوحة وترقيم الطافيات وعلامات التنوير على السواحل الجزائرية .. 2 - الملاحة : 1 ) خرائط البحارة : ب تفسير تطبيقي على الخريطة ، خط العرض وخط الطول ، النقط الهامة ، نوع المباحث ، خطوط المسابر ، والمستوى المتصلة به ، رسم وتجديد طريق وتحاذ ، 2 ) البوصلة :
  • تفسير البوصلة ووصفها ، أسباب تقلبها ، تحديد التغيير بقطع التحاذي ، التغيير القطبي . معرفة التغير والانحراف والتيار : أ - تجاوز الاتجاه بالبوصلة الى الطريق الحقيقي . ب - - سلوك الطريق اللازم بالبوصلة .. ) ادارة السفينة - الامان : الأعمال الأساسية المتعلقة بادارة السفن ،
  • الوقاية من رداءة الطقس ، المفر ، تسرب الزيت . المرساة الطافية ، العمل لانقاذ انسان سقط في البحر ، جهاز الامان السفينة 4 ) حفظ الصحة والنجدة :
  • علبة النجدة وصندوق الأدوية . الجروح الكثيرة الوقوع ، التضميد ، العلاجات اللازمة للغرقى ، العناية الواجبة بالشكات الخاصة ببعض أنواع الأسماك ، آلات الانقاذ اعداد مخابرة مع البر ، استعمال النجدات الواردة من البر - واجبات الربان في حالة الاصطدام والغرق ه ) التنظيم الخاص بالملاحة البحرية :
  • الجزارة ، الحمولة ، التسجيل 6 علامة الهوية ، دفتر البحارة .

الجمعة 22 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية الملحق رقم 2 1 - نوع الاختبارات وأهميتها : نوع الاختبارات المدة المعامل الاختباران التطبيقان المؤديان للرسوب

  • الملاحة : المسائل المتعلقة بالخريطة البحرية . 30 را س 10
  • قواعد الحاجز والطريق . والاشارات والأنوار وعلامات التنوير 10 المجموع 20 الاختبارات الشفهية :
  • الملاحة : البوصلة 10 المناورة ، الامان 10 التنظيم 6
  • حفظ الصحة والنجدة 4 المجموع 30 المجموع العام 50 2 - الأحكام العامة : 1 - ان المترشحين الذين يحرزون علامة تعادل 8/20 على الأقل في كل من الاختبارين التطبيقيين المؤديين للرسوب ، يسمح لهم بالتقدم الى الاختبارات الشفهية ، 2 يصرح بعد الاختبارات الشفهية بنجاح المترشحين الذين أحرزوا في مجموع الاختبارات التطبيقية والشفهية علامة متوسطة تعادل 10/20 أو أكثر ،
  • ان علامة الصفر أو العلامتين اللتين تقلان عن أربعة في الاختبارات الشفهية تؤديان للرسوب وزارة الداخلية مرسوم رقم 68 220 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388- الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لضباط الشرطة (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 44 الصادر بتاريخ 4 ربيع الاول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 الصفحة 765 العمود الثاني - المادة 10 السطران الثاني والثالث : بدلا من : الموظفون التابعون لسلك ضباط الأمن والضباط الرئيسيون للأمن » يقرأ ما يلى : ه … الموظفون التابعون لسلك ضباط الأمن . . في نفس الصفحة المادة 11 - السطران الثاني والثالث : بدلا من : … ضباط الأمن والضباط الرئيسيون للأمن والمرسمون 0000 » يقرأ ما يلى : , … ضباط الأمن المرسمون …. والباقي بدون تغيير ) للجمهورية الجزائرية 465 مرسوم رقم 68-223 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرقباء النظام العمومي ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 44 الصادر بتاريخ 4 ربيع الاول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 الصفحة 769 - العمود الثاني المادة 10 . بدلا من : ه المادة 10 : يدرج في سلك رقباء النظام العمومي العرفا. الأولون وذلك … . يقرأ ما يلى : ه المادة 10 : يدرج في سلك رقباء النظام العمومي العرفاء وذلك … والباقي بدون تغيير) وزارة العدل قرارات مؤرخة في 28 محرم عام 1389 الموافق 15 ابريل سنة 1969 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة في 28 محرم عام 1389 الموافق 15 ابريل سنة 1969 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن: السيدة عائشة بنت احمد ، زوجة زقاى حسين ، المولودة في 10 مارس سنة 1941 بسيدى على بن يوب (وهران) السيدة عائشة بنت ابراهيم ، زوجة بلقاضي احمد ، المولودة في 28 يوليو سنة 1936 بالمالح (وهران) السيدة عمار فاطمة ، زوجة يوسف على ، المولودة في 23 مايو 1927 بالمالح (وهران) السيدة بلخثير ميمونة ، زوجة المعطى الطيب ، المولودة في 6 يوليو سنة 1942 بمشرع الصفاء (تيارت) السيدة بلقاسم بدرة ، زوجة لسار قندوز ، المولودة في 29 يناير سنة 1924 بالمالح (وهران) السيدة بنيروت مونيك جان ، زوجة عطاء الله محمد الطيب ، المولودة في 26 يوليو سنة 1932 بسيرى سير فيزور (عمالة مورت والموزيل) فرنسا • السيدة ابن سنى الزهراء ، زوجة ابن غزالة الحاج، المولودة سنة 1929 بسيدي بن عدة (وهران) . السيدة ابن طالب عائشة ، زوجة جغدى محمد ، المولودة في ه ديسمبر سنة 1925 بسبدو (تلمسان) . السيدة برادة أم كلثوم ، زوجة على شاوشي محمد ، المولودة في 17 مايو سنة 1943 بوجدة (المغرب) . السيدة جميلة بنت محمد ، زوجة مزيان عيسى ، المولودة سنة 1937 بالطارق بلدية القالة (عناية) .

466 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 صفر عام 1389 ه السيدة فتيحة بنت شائب ، زوجة بن ونان محمد ، المولودة في 14 مايو سنة 1949 بوهران • السيدة فاطمة بنت بن عيسى ، زوجة ابن صالح بارودي ، المولودة في 25 يوليو سنة 1941 بعين تموشنت (وهران) السيدة فاطمة بنت الحسين ، زوجة بوجمعة السعيد ، المولودة سنة 1937 بالرباط (المغرب) • السيدة حبيبة بنت عبد الله ، زوجة بو زبوجة احمد، المولودة سنة 1923 بالمالح (وهران) السيدة جبيلو خيرة ، زوجة ميمون محمد 6 المولودة سنة 1936 بتاجيرت أحفير أقليم وجدة (المغرب) • السيدة خدوجة بنت بكاى ، زوجة بلغربي عبد القادر المولودة في 23 غشت سنة 1928 بعين الكيحل (وهران) السيدة خديجة بنت حسان ، زوجة بخيت الطاهر ، المولودة في 19 فبراير سنة 1945 بعين تموشنت (وهران) السيدة مسكى الزهراء ، زوجة محمودى بشير ، المولودة سنة 1913 بفرندة (تيارت) . السيدة ميمونة بنت محمد ، زوجة بيطار الحبيب ، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1903 بسيدي بلعباس (وهران) السيدة ميرى فاطمة ، زوجة قطونى عبد القادر ، المولودة سنة 1932 بوجدة (المغرب) السيدة مورى بوليت مارسيل ، زوجة زواق محمد، المولودة في 16 غشت سنة 1921 بباريس الدائرة 15 ( عمالة المسين) فرنسا . السيدة مريقى خروج ، زوجة ابن حامد فتحى ، المولودة سنة 1939 بالسويرة أقليم الدار البيضاء (المغرب) السيدة رقية بنت قدور ، زوجة عياد عبد القادر ، المولودة في 10 يناير سنة 1939 بشعبة اللحم (وهران) السيدة باكود دو نيز جوزيت ، زوجة بوجمعة رابح ، المولودة في 26 ابريل سنة 1944 ببروق أو بريس (عمالة لان) فرنسا . : السيدة رقية بنت محمد ، زوجة برماش السعيد المولودة في مارس سنة 1931 بالبليدة (الجزائر) السيدة ريفي الزهراء ، زوجة علالى عبد القادر المولودة في 19 ديسمبر سنة 1933 ببني صاف (تلمسان) السيدة رقية بنت احمد ، زوجة خالدى احمد ، المولودة في 11 يونيو سنة 1924 بسيدي بلعباس وهران السيدة يمينة بنت محمد ، زوجة فرياش السعيد ، المولودة سنة 1933 بشعبة اللحم (وهران) . السيدة يمينة بنت دردور ، زوجة مقداد بلعربي ، المولودةى 21 مايو سنة 1936 بالمالح وهران السيدة زينب بنت الطاهر ، زوجة ابن عبد الله يسعد ، المولودة في يوليو سنة 1922 بعين تموشنت (وهران) • السيدة الزهراء بنت الحسين ، زوجة عثماني احمد المولودة سنة 1940 ببني صاف (تلمسان) • بموجب قرارات مؤرخة في 28 محرم عام 1389 الموافق 15 ابريل سنة 1969 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11 الفقرة الأولى من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 | مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسماؤهم : السيد باباى رفيق المولود في 12 يونيو سنة 1947 بمدينة الجزائر . السيد بلخايس ملياني المولود في 24 مايو سنة 1948 بالرمشي (تلمسان) الآنسة فاطمة بنت محمد المولودة في 29 أكتوبر سنة 1947 بتيارت . الآنسة فوزية بنت على المولودة في 11 يوليو سنة 1948 بوهران السيد مغربي شحطو المولود في 7 يناير سنة 1949 بفرندة (تيارت) السيد محمد بن حامد المولود في 17 يناير سنة 1948 بسفيزف (وهران) الآنسة نفيسة بنت ساسي المولودة في 19 ديسمبر سنة 1949 بالقالة (عنابة) الآنسة وردة الهوارية المولودة في 10 فبراير سنة 1948 بوهران • وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 يتضمن تحديد برنامج امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى وادارة دور المعلمين (الشعبة الفرنسية) ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 65 223 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي وادارة مدارس المعلمين : وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمتعلق بنوع وتنظيم الاختبارات الخاصة بشهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين ، وبناء على اقتراح اللجنة المكلفة بتحديد البرنامج لتحضير شهادة الكفاءة للتالتيش الابتدائى وادارة دور المعلمين ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان برنامج الجزء الأول من امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى وادارة دور المعلمين ( الشعبة الفرنسية المطبق خلال السنة الجامعية 1968 – 1969 يتضمن دراسة المؤلفات الآتية :

الجمعة 22 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية عنوان الكتاب المؤلف حياة غليليو ب بريشت نجمة كاتب ياسين مقالة في الروح الوضعية أوغست كونت المعذبون في الأرض فرانتز فانون فيدر راسين كانديد فولتير المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 . احمد طالب وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1388 الموافق مارس سنة 1969 يتعلق بالمساهمة في نفقات السفر الدراسي لتلميذ مهندس جزائري بمدرسة تطبيق الأشغال | العمومية التابعة للدولة بباريس بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1388 الموافق 8 مارس سنة 1969 عين بصفة استثنائية السيد نور الدين تمالوست التلميذ المهندس الجزائرى بمدرسة تطبيق الاشغال العمومية بباريس ليقوم بسفر دراسي الى اليابان في العطلة الصيفية لسنة 1969 . ويمنح التلميذ المهندس المشار اليه أعلاه ( 1250) دج) لتغطية نفقات سفره محولة الى منطقة الفرنك الفرنسي طبقا لأحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 مارس سنة 1968 الصادرة في تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 4368 المؤرخ في 8 فبراير سنة 1968 والمكلفة بموجبه وزارة الشؤون الخارجية بأن تدفع للطلبة والمتمرنين الجزائريين بالخارج المنح الدراسية والمخصصات الممنوحة لهم . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1388 الموافق 8 مارس سنة 1969 والمتضمن المساهمة فى نفقات السفر الدراسي لتلميذ مهندس جزائري بمدرسة تطبيق الأشغال العمومية التابعة للدولة بباريس بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 عدلت المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1388 الموافق 8 مارس سنة 1969 كما يلى : يمنح التلميذ المهندس نور الدين تمالوست (2500 دج) لتغطية نفقات سفره محولة الى منطقة الفرنك الفرنسي طبقا لأحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 ذي الحجه عام للجمهورية الجزائرية 467 1387 الموافق 29 مارس سنة 1968 ، . والباقي بدون تغيير) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد معدل الاشتراكات الخاصة بحوادث العمل والواجب دفعها عن سنة 1969 ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 13386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والأمراض المهنية ولا سيما المواد 83 و 84 و 143 و 144 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-1388 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1955 والمتضمن تتميم وتعديل المادتين 83 و 87 من القانون رقم 46-2426 المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1946 بشأن الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية وتعويضها ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-222 المؤرخ في 7 مارس سنة 1960 والمتعلق بتموين الصندوق المشترك لحوادث العمل الواقعة بالجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 ، - - 365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق البابين الاول والثاني من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو - سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 60-222 المؤرخ في 7 مارس سنة 1960 والمشار اليه أعلاه وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن التحديد بصفة موقتة لمقدار الاشتراكات المتعلقة بحوادث العمل ، لسنة 1967 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 محرم عام 1388 الموافق 22 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد معدل الاشتراكات المتعلقة بحوادث العمل ، لسنة 1968 ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : أن معدل الاشتراكات الواجب دفعها من طرف أرباب العمل برسم حوادث العمل والأمراض المهنية لسنة 1969 ، يحدد طبقا للقواعد المبينة في هذا القرار الباب الاول المعدلات المطبقة على المؤسسات المؤمنة في سنة 1968 المادة 2 : مع التحفظات التي يتضمنها هذا الباب ، يجدد

468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 صفر عام 1389 ه العمل لسنة 1969 بالمعدلات التي أعلنتها الصناديق الاجتماعية لسنة 1968 بالنسبة لجميع المؤسسات المؤمنة في سنة 1968 وذلك سواء كانت هذه المؤسسات :

  • مؤمنة أو غير مؤمنة قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ،
  • بدأت أو لم تبدأ نشاطها قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ،
  • مؤمنة أو غير مؤمنة قبل 31 ديسمبر سنة 1966 من جزء فقط من الخطر أو رخص لها قبل 31 ديسمبر سنة 1966 بأن تتحمل مباشرة التكليف الاجمالي بالخطر . المادة 3 : ان الزيادة التعويضية في الرسوم المؤداة لتموين الصندوق المشترك لحوادث العمل الواقعة في الجزائر ، المحدث بموجب المرسوم رقم 55-1388 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1955 والمشار اليه أعلاه ، يجدد العمل بها لسنة 1969 بالنسبة لجميع المؤسسات المشار اليها في هذا الباب وحسب المعدل المعين وضمن الكيفيات المحددة في المادة 3 من القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تحديد معدل الاشتراكات المتعلقة بحوادث العمل لسنة 1967 . المادة 4 : ان الزيادة الخاصة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق | القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 لسنة 1969 بالنسبة للمؤسسات غير المؤمنة خلافا للقاعدة ، بعد 31 ديسمبر سنة 1967 . الباب الثالث المعدلات المطبقة على أرباب العمل الجدد المادة 8 : يستمر العمل بأحكام المواد من 22 الى 25 من القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 بالنسبة للمؤسسات التي بدأ نشاطها بعد 31 ديسمبر سنة 1968 الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا القرار على : 1 ) الجماعات والمصالح والمؤسسات المبينة في المادة 6 من المرسوم رقم 66 365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 - ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه 2 (2) الأشخاص الذين يجب عليهم القيام بالتزامات أرباب العمل نحو المستفيدين المشار اليهم في المقطع الثاني من المادة 8 من الأمر رقم 66-1 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 26 نوفمبر | الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه سنة 1966 والمتضمن تحديد معدل الاشتراكات المتعلقة بحوادث العمل لسنة 1967 . المادة 4 : ان الزيادة الخاصة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 26 نوفمبر | سنة 1967 والمشار اليه أعلاه تطبق في سنة 1969 ، خاصة على المؤسسات التي تقاضى الثلث على الأقل من مستخدميها في سنة 1968 أجرة زائدة على الحد الاعلى من الاجور الخاضعة لواجب الاشتراك في التأمين الاجتماعي والمنح العائلية . المادة 5 : يتحتم على كل مشغل أن يصرح لهيئة الضمان الاجتماعي التي هو تابع لها بكل الظروف التي يمكنها أن تزيد في الاخطار ويجب أن يتم هذا التصريح في ظرف خمسة عشر يوما … يحدد المعدل المطبق على المؤسسات المشار اليها في هذه المادة بالاستناد الى المعدلات المتوسطة المطبقة في سنة 1968 على المؤسسات التي تزاول في نفس الناحية نشاطا مهنيا من نفس النوع ويتضمن نفس المستخدمين ونفس الادوات . ان معدل الاشتراك لأرباب العمل الذين لم يمتثلوا لأحكام هذه المادة يزاد فيه 10 ٪ . المادة 6 : ان المعدلات المبلغة بموجب المادة 8 من القرار المؤرخ في 150 محرم عام 1388 الموافق 22 مارس سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، الى المؤسسات المرخص لها قبل 1 يناير سنة 1967 والمكلفة بموجبها بأن تتحمل مباشرة العبء الاجمالى | للخطر ، يجدد العمل بها لسنة 1969 . ، ) مشغلى الأشخاص الذين تكون اشتراكاتهم في التأمين الاجتماعي والمنح العائلية مؤسسة على أجرة اجمالية محددة في القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 30 سبتمبر سنة 1966 المعدل . الماة 10 : تبلغ هيئة الضمان الاجتماعى كل رب عمل مشار اليه في هذا القرار بمعدل أو معدلات الاشتراكات المطبقة عليه ابتداء من 1 يناير سنة 1969 . وفي حالة ما اذا لم يتسلم رب العمل هذا الاشعار في ظرف خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لدفع الاشتراك ، طبقا للمادة 7 من القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958 فيجب عليه أن يدفع مبلغا موقتا من المطلوب محسوبا على أساس المعدل أو المعدلات الأخيرة المبلغة لسنة 1968 . واذا كان المعدل أو المعدلات المحددة لسنة 1969 زائدة على المعدلات المحسوب عليها ذلك المبلغ المطلوب ، فيجب على رب العمل أن يدفع الفرق المادة 11 : ان التبليغ المشار اليه فى المادة 10 من هذا القرار يجب أن يتضمن بيان طرق الطعن المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 13 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل الباب الثاني سنة 1969 . المعدلات المطبقة على المؤسسات غير المؤمنة خلافا للقاعدة في سنة 1968 المادة 7 : يستمر العمل بأحكام المواد من 18 الى 21 من عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايملهاين المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر