أمر رقم 67-106 مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة العدل 898
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وخمسون ألف دينار (...ر450 را دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 34-92 نفقات السفر ( التعاون التقني ) )
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وخمسون ألف دينار (...ر450 را دج ) يقيد في ميزانية وزارة العدل الباب 34-26 ( مصالح السجون أغذية المسجونين » .
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.