قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل 10 991
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (... ر .ه دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل وفى الباب 34-11 ) المصالح القضائية - تسديد النفقات » .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسون ألف دينار .....5 دج ) يقيد في ميزانية وزارة العدل وفى الباب 34-1. ( الادارة المركزية - تسديد النفقات )
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.