قرار

قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1388 الموافق 7 ديسمبر قضائيين 2007 سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية الدولة 0 2004

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.