مرسوم رقم 67-179 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن احداث المدارس الجهوية الفلاحية 1197
المادة الأولى
فتح المادةيجوز احداث مؤسسات للتعليم التقني الفلاحي تطلق عليها تسمية المدارس الجهوية الفلاحية وهي تشكل مصالح خارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتكون تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 2
فتح المادةتكلف المدارس الجهوية الفلاحية بالقاء دروس فلاحية نظرية وتطبيقية قصد تكوين تقنيين في مختلف القطاعات الفلاحية .
المادة 3
فتح المادةتحدث المدارس الجهوية الفلاحية أو تلفى بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 4
فتح المادةتتكون المدارس الجهوية الفلاحية من المحلات والادوات اللازمة للتعليم وتطبيق التقنيات الفلاحية ومن المنشآت الفلاحية ومحلات السكن • المادة . : يتولى ادارة المدارس الجهوية الفلاحية مدير يعين بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
وتكون للمدير صفة الآمر بالصرف الثانوى
المادة 6
فتح المادةيتم القبول في السنة الأولى من المدارس الجهوية | الفلاحية عن طريق مسابقات تخصص للمترشحين المتمتعين بالجنسية الجزائرية والبالغة أعمارهم من 17 الى 20 سنة ، والذين تتوفر فيهم شروط الاستعداد البدني المطلوبة للقبول في الوظائف العمومية .
تشتمل المسابقات على اختبارات من المستوى المطلوب للدخول الى القسم الثاني من الليسيات والثانويات يقبل المترشحون الحائزون على بروفى التعليم العام بناء على شهادتهم ..
المادة 7
فتح المادةتكون مدة الدراسة ثلاث سنوات .
يسلم الى التلاميذ الذين يتخرجون من الدورات الدراسية دبلوم التقني في الفلاحة » يذكر فيه عند الاقتضاء بيان التخصص المختار ..
يسلم الدبلوم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
المادة 8
فتح المادةتحدد البرامج بقرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التربية الوطنية وذلك فى اطار التخصصات الفلاحية التالية :
- الفلاحة العامة ، الانتاج النباتي ، الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1387 ه
- الغابات وحماية واستصلاح الاراضي ،
- الهندسة القروية والرى الفلاحي ، الاقتصاد القروى والتسيير الفلاحي ، علم الحيوانات ،
- المصالح البيطرية ، استعمال الآلات الفلاحية ،
المادة 9
فتح المادةيكون نظام المدارس الجهوية الفلاحية داخليا ونصف داخلي وخارجيا .
المادة 10
فتح المادةيستفيد التلاميذ من منحة سيحدد مبلغها بقرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، ويلزمون بالعمل فى المصالح الفلاحية مدة خمس سنوات عند نهاية دروسهم الفلاحية وان لم يوفوا بالتزامهم فسيردون الى الخزينة المبالغ المصروفة خلال دراستهم .
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يتولى القاء بعض الدروس في جميع مستويات التعليم اما موظفون واما أشخاص مؤهلون ، ويتقاضون عنه أجرا ، وذلك طبقا للتشريع النافذ
المادة 12
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم .
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- قانون
- قانون
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
- مرسوم رقم 65-234
- قرار
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 69-38
مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 سنة 1972 يتعلق بالانابة عن وزير المالية 174 رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية . 175
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتعلق بالتكوين باللغة العربية في المدارس الجهوية الفلاحية 750
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة 600
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد مبلغ المنح المخصصة لتلاميذ المدارس الجهوية الفلاحية . - 16420
-
مرسوم رقم 67-218
مرسوم رقم 67-218 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث مدارس جهوية للفلاحة 1325
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بالنظام الداخلي للمدارس الجهوية للفلاحة 1407
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.