قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بالنظام الداخلي للمدارس الجهوية للفلاحة 1407
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ فتح المدارس السنوى وكذا فترات العطل بموجب مقررات من الوزير تنقل إلى علم التلاميذ بواسطة مذكرات المصلحة المعلقة قبل الذهاب لقضاء عطل الصيف أو في اجازة .
وينقل تاريخ فتح المدرسة الى علم التلاميذ المقبولين حديثا، بطريق الدعوات الفردية ان التلاميذ الذين يمتد غيابهم بدون مبرر بعد نهاية العطل او اجازة ما ، الى أكثر من أسبوع ، يعتبرون مستقيلين ويشطب على اسمائهم من لائحة المراقبة .
المادة 4
فتح المادةيتضمن تعليم المدارس ما يلي :
ا ) دروس شفاهية ومحاضرات ،
ب ) جلسات مخصصة لاشغال عملية كاشغال المختبر و تمارين الحساب والرسم ومعالجة الاجهزة واتمام تطبيقات في المزرعة وزيارة المركبات الفلاحية والصناعية ،
ج ) فترات تمرين عملية ورحلات دراسية .
يضع مدير المؤسسة جداول الحصص السنوية والشهرية والاسبوعية لمختلف الاقسام وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار ، من جهة للنصوص المحددة بموجبها برامج التعليم وتوزيع الحصص السنوية بين مواد التعليم ، ومن جهة أخرى للاقتراحات المقدمة من قبل مجلس الدراسات والتأديب المنصوص عليه في المادة 6 أدناه 1408 الجريدة الرسمية يحدد تنظيم فترات التمرينات العملية بموجب مقررات من المدير العمالي للزراعة تتخذ بناء على اقتراح من مدير المؤسسة ..
ويحدد تنظيم الرحلات المدرسية بموجب مقررات وزارية تتخذ بناء على اقتراح مدير المؤسسة .
المادة ه : يمسك في كل مؤسسة وعن كل فوج دفتر يومية تقيد فيه مواضيع الدروس الملقاة والفروض المعطاة من طرف المعلمين وجميع الملاحظات اللازمة •
المادة 6
فتح المادةيؤسس في كل مدرسة مجلس دراسي وتأديبي تتلخص مهمته فى أن يقدم الى المدير جميع الاراء والاقتراحات المتعلقة بما يلي :
تسيير المدرسة ،
- المسائل المتعلقة بالتعليم وحسن سير الدروس والامتحانات ، النظام العام ،
- فحص الحالات المتعلقة بكل عدم انقياد هام وتحديد العقوبات ، ويتألف المجلس من :
مدير المؤسسة ، رئيسا ،
- الموظف المسؤول عن مصلحة التكوين بالمديرية العمالية للفلاحة ، مجموع المعلمين التابعين للمؤسسة ، الناظر العام الذى يتولى كتابة الحسابات .
يجوز لنائب مدير التعليم الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والمفتش الجهوي للفلاحة والمدير العمالي للفلاحة الذى تكون المدرسة تابعة له اداريا ، أن يحضروا جلسات المجلس ويعلمهم مدير المدرسة قبل ثمانية أيام بالجلسات التي سيعقدها المجلس ويجوز توجيه دعوات لحضور الجلسات الى ممثلي هيئة التلاميذ المنصوص عليها فى المادة 7 وكل شخص يرى المجلس مشاورته لازمة • ويجتمع المجلس كل ثلاثة اشهر فى جلسة اعتيادية وبدعوة من رئيسه ، ويجب أن يوضع عن كل جلسة بيان يقيد في دفتر خاص ذي صفحات ، مرقومة وتوجه نسخة من هذا البيان الى مدير التوجيه الفلاحي والمدير العمالي للفلاحة
الباب الثاني — تنظيم التلاميذ
المادة 7
فتح المادةينتخب التلاميذ من كل سنة من مرحلة الدروس فيما بينهم ثلاثة ممثلين لتكوين لجنة مكلفة بتشجيع النشاطات الوطنية الاجتماعية والثقافية والرياضية وليعرضوا على المدير جميع الآراء ذات المصلحة الجماعية المتعلقة بتطبيق القواعد الخاصة بالتنظيم والنظام الداخلي ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه
المادة 8
فتح المادةأن جميع الأوامر والمقررات والاعلانات المتعلقة بالتعليم وبسير المدرسة تكون موضوعا لنشر مذكرات مصلحة تعلق في لوحة الاعلانات الرسمية ويجب على التلاميذ ان يطلعوا كل يوم على المستندات المعلقة ولا يجوز لهم بحال من الاحوال أن يتعللوا بجهلهم بهذا الامر .
المادة 9
فتح المادةيجب على التلاميذ ان يقوموا في جميع الاحوال بواجب الاحترام والاعتبار نحو المعلمين والموظفين الآخرين التابعين للمدرسة ويطلب منهم أن يسلكوا سلوكا لا عيب فيه وان تكون لهم هيئة لائقة سواء خارج المدرسة او داخلها ويمنع عليهم على الخصوص منها قاطعا :
1 - ان يخلوا بالسكون الضروري في قاعات الدروس وفي غرف المطالعة والاشغال العملية وفي المكتبة ،
2 - وان يدخنوا فى غير الامكنة الداخلية ،
3 - وان يدخلوا او يضيفوا فى المؤسسة او في ملحقاتها كل شخص خارج عن المدرسة وذلك مع وجود غرفة للمحادثة تخصص عند الاقتضاء للزوار ،
- وأن يتبادلوا فيما بينهم أعمال العسف والاعمال | الوحشية وذلك تحت طائلة الطرد ،
- وان يدخلوا او يحوزوا داخل المدرسة كل سلاح ابيض او ناري ،
6 - وان يدخلوا او يشربوا داخل المدرسة كل مشروب كحولي ،
- وان يشاركوا في ألعاب تتضمن رهانا ماليا ،
- وان يسيروا على الدراجة النارية أو على السكوتير»
او على الدراجة داخل المدرسة وخارج الطريق والمؤدى الى مكان ايداع الدراجات وان يستعملوا الدراجة النارية او السكوتير» للانتقالات المنصوص عليها في جدول الحصص ، 9 وان يكون في حيازتهم داخل المدرسة كلب او قط او كل حيوان آخر ، 10 وان يدخلوا حواشي الحدائق او الاراضي التي تعلوها الخضرة وان يقطعوا الاشجار الصغيرة أو النباتات او الغصون أو الازهار او الثمار فى الاراضي التابعة للمدرسة، 11-11 وأن يخرجوا بدون رخصة كتابية من المدير كل شيء يكون في ملك المدرسة ، 12-12 وان يدخلوا بدون رخصة فى المحال التي لا يكون وجودهم بها منصوصا عليه فى جدول الحصص ، وفي الانظمة الخاصة المتعلقة بالمكتبة أو بغرفة البياضات او بالمستوصف
المادة 10
فتح المادةيجرى فحص طلبات القبول في القسم الداخلي فى نطاق امكانيات الاستقبال وتبعا للحالة العائلية للآباء والأولياء والمسافة التي تفصل بين المدرسة ومسكن التلاميذ.
الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1409
المادة 11
فتح المادةتسلم الى التلاميذ قبل الذهاب لقضاء عطل الصيف قائمة الملابس والادوات الشخصية التي تشكل الجهاز الادنى وترسل هذه القائمة على طريق البريد الى التلاميذ المقبولين حديثا ولا يمكن قبول أي تلميذ في القسم الداخلي اذا لم يحضر معه عند بداية السنة الدراسية جهازا كاملا توضع رهن إشارة كل تلميذ داخلي خزانة في الحائط يضع فيها ثيابه وملابسه ويجب عليه أن يمسكها مغفلة بقفل .
المادة 12
فتح المادةيجوز لكل تلميذ داخلي ان يقدم زيادة على العنوان الخاص بالوالدين والذى يجب ان يقدمه كل تلميذ ، عنوان مراسل مقبول من طرف الابوين ويجب على الاباء والأولياء أن يوقعوا قبل أول خروج للتلميذ ، على ورقة يرخص بموجبها للتلميذ بان يخرج .
ولا يمكن للتلاميذ الداخليين ان يغادروا المدرسة الا في أيام وساعات الخروج التي يحددها المدير تبعا لجدول الحصص ، ويجب على التلاميذ الذين يطلبون الترخيص في العودة الى المدرسة صباح الاثنين قبل الساعة الثامنة أن يقدموا طلبهم الى الناظر العام فى صباح يوم السبب قبل الزوال •
المادة 13
فتح المادةتحدد ساعات القيام والنوم والوجبات والتسليات بموجب مقررات يتخذها المدير تبعا لضروريات المصلحة وللفصول ولجدول الحصص .
ويحدد ايضا بموجب هذه المقررات واجبات التنظيف والترتيب التي يتعين على كل تلميذ أن يقوم بها قبل مغادرته محل النوم ، وكذا الشروط الاستثنائية لدخول محال النوم نهارا وكذا الدخول الى قاعات الاكل ، وكذا الترتيب الواجب فرضه في هذه المحال وكيفيات قضاء التسليات ويجب ان يكون السكون سائدا فى محال النوم بعد اطفاء الانوار
المادة 14
فتح المادةيجوز أن يجعل تحت تصرف التلاميذ محل للاجتماع وقاعات للعب وملاعب وادوات للرياضة ويوكل تسيير هذه المنشآت لاعضاء اختصاصيين تابعين للجنة التلاميذ المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه .
ان الاشياء المكتسبة بمال المدرسة والمسلمة برسم دفعة أولى ، يجب ابدالها بعد ابلائها او اتلافها وذلك على نفقة مجموع التلاميذ ، ويجب تقييدها دوما واستمرارا في قائمة جرد تحتفظ الادارة بحق مراقبتها •
المادة 15
فتح المادةان المحال التابعة للمدرسة وكذا اثاثها وادواتها تكون موضوعة تحت حماية التلاميذ ان كل اختلاس اوضياع او اتلاف او افساد يحدث فى المؤن أو المنتجات او الادوات وكل عطب يحدث في المحال او الاثاث يتحمله التلميذ المسؤول .
وكل نزاع ينشأ في مبدأ التسديد او مبلغه او تاريخه، بر فعه قصد النظر فيه مدير المدرسة الى ذئب مدير التعليم الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ويقتطع المبلغ الذي تم تحديده ، من المنحة المخولة للتلميذ
المادة 16
فتح المادةان المدرسة لا تكون مسؤولة الا عن الالبسة المرسلة للغسيل وعن النقود والاشياء ذات القيمة المودعة مقابل ايصال لدى المقتصد المحاسب .
ان ترخيص المدرسة فى ايداع المستندات والكتب واللوازم المدرسية والملابس والمركبات الخ ... في محلاتها او توابعها لا يمكن أن يحتج به على المدرسة ، أبدا ، ولا يستلزم قيامها بحراسة هذه الاشياء .
المادة 17
فتح المادةان حضور الدروس والمحاضرات والجلسات المخصصة للتطبيق من كل نوع ، المقيدة فى جدول الحصص ، يكون الزاميا الا فى حالة منح اعفاء خاص وكتابي من طرف المدير .
يعتبر غائبا كل تلميذ لا يحضر الا بعد بداية الدروس او احدى النشاطات المذكورة أو يغادرها قبل النهاية بدون رخصة • و فيما يخص كل غياب يمكن توقعه ، يجب على المعني بالامر ان يوجه الى المدير في ظرف 12 ساعة مسبقا على الاقل طلب رخصة فى النغيب مثبت بصفة رسمية اما كل تغيب لا يمكن توقعه ، فيجب على التلميذ ان يقدم كل اثبات الى المدير وذلك خلال مدة أقصاها ثمان واربعون ساعة بعد بداية التغيب يكلف الناظر العام بتنظيم مراقبة المواظبة .
ان وحدة التغيب هي التغيب عند احدى ساعات النشاطات المنصوص عليها في جدول الحصص .
يترتب عن كل غياب لم يثبت بصفة رسمية توقيف دفع المنحة على قدر مدة التغيب المحسوبة بنسبة يوم واحد عن اربع تغيبات ، وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 19 .
المادة 18
فتح المادةيكلف بالخدمة الطبية طبيب وممرض ..
ويقوم الطبيب الملحق بالمدرسة بعيادات دورية لكشف الامراض ، ويجوز أن يدعى لفحص التلاميذ الداخليين على نفقة المدرسة • يجب على كل تلميذ متوعك أن يشعر بذلك الناظر العام الذى يوجهه الى المستوصف حيث يبقى ممنوعا عن الخروج واذا لم يعترف الطبيب بمرضه ، تحمل التلميذ او ابواه ثمن العيادة وذلك مع عدم الاخلال بعقوبة تأديبية • وفى حالة مرض خطير ، يشعر بذلك فورا الاباء أو الاولياء وتتخذ بالاتفاق مع العائلة ، جميع التدابير لتقديم علاجات خارج المدرسة وتتحمل العائلة النفقات التي يمكن ان تترتب عن ذلك . 1410 الجريدة الرسمية ان الادوية العادية الموجودة فى صيدلية المدرسة تقدم مجانا للمريض ، اما الادوية والمستحضرات الطبية الأخرى التي يصفها الطبيب والعلاجات والاغذية التابعة لنظام الحمية افيتحملها التلميذ • يتحتم على كل تلميذ داخلي يكون علاجه جاريا ان يلازم هرفته او فراشه ولا يجوز له أن يغادر المدرسة في أيام الخروج الا في حالة صدور مخالفة من الناظر العام تمنح بعد استشارة الطبيب ويجوز للمدير ان يقرر ، بعد اخذ رأي موافق من الطبيب الملحق بالمدرسة ومن المجلس الدراسي التأديبي ، الطرد الموقت او النهائي لكل تلميذ تشكل حالته الصحية خطرا على صحة رفاقه او تتنافى مع العمل المطلوب في المدرسة
المادة 19
فتح المادةان العقوبات التي يمكن تطبيقها على التلاميذ هي الآتية :
المنع عن الخروج ، الانذار ، التوبيخ وتقييده في الملف ، الطرد الموقت ، الطرد النهائي .
ا - يمكن ان يقرر المنع عن الخروج من طرف المدير او الناظر العام او المعلمين ويترتب عن هذا المنع الزام التلميذ الخارجي او نصف الداخلي ان يقضي هذه العقوبة في حجرة الدروس خلال أيام وساعات خروج التلاميذ الداخليين ويتضمن الحرمان الجزئي أو الكلي من الخروج للتلميذ الداخلي .
ب يوجه الانذار من طرف المدير باقتراح من الناظر العام أو أحد المعلمين .
يجوز للمدير ان يوجه الى التلميذ عند الانذار الثانى ج وبعد اخذ رأي موافق من المجلس الدراسي والتأديبي ، توبيخا مع تقييده في الملف ويجوز أن تصدر هذه العقوبة ايضا بدون سابق انذار وبناء على رأي موافق من المجلس .
د يجوز للمدير أن يقرر ، في حالة خطأ جسيم وبناء على رأي موافق من المجلس ، اما الطرد الموقت لمدة سنة على الاكثر مع ايقاف تقديم المنحة واما الطرد النهائي مع إيطال المنحة • ان الرأي المعلل الذي يقدمه المجلس والطعن الذي يقدمه التلميذ عند الاقتضاء ، يوجههما المدير الى الوزير الذي يمكن ان يطلب ، في ظرف خمسة عشر يوما ، ان يباشر المجلس انحصا جديدا للحالة المعتبرة وذلك خلال اجتماع يشارك فيه الزاميا نائب مدير التعليم الفلاحي أو المدير العمالي للفلاحة الذي تكون المدرسة تابعة له اداريا .
يعتبر رأي المجلس موافقا اذا صدر باكثرية الاعضاء الحاضرين الذين يجب عليهم أن يكتموا سير المداولات للجمهورية الجزائرية ه الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه ه اذا رأى المدير ان جسامة الخطأ تفرض اتخاذ تدبير مستعجل ، جاز له ان يصدر بصفة موقتة ، طرد التلميذ | فورا وذلك ريثما يبت المجلس في هذه الحالة ، طبقا لاحكام الفقرة د
الباب الثالث — تنظيم الدروس وانهاؤها
المادة 20
فتح المادةيخضع التلاميذ لما يلي :
1 - اسئلة كتابية وشفاهية تتناول بالتناوب مختلف المواد التي جرى تلقينها ،
2 - - امتحانات خاصة تتم فى كل مادة بعد اتمام كل شطر من عشرين ساعة من الدروس ، 3 2 - تنقيطات شهرية تجمع ضمن عدد معين من قطاعات النشاط ، الاشغال المتممة بمناسبة الجلسات المخصصة للاشغال العملية من كل نوع ، المنصوص عليها في المقطع ب من المادة 4 ،
- تنقيط عن كل واحد من البيانات الواجب تقديمها عند نهاية كل تمرين عملي او عند نهاية كل رحلة دراسية ، باستثناء الرحلة المتممة عند نهاية آخر السنة الدراسية ه تنقيط شهرى يتعلق بالسلوك والانكباب على الدروس.
وعلاوة على ذلك، يخضع التلميذ عند التخرج من المدارس الجهوية للفلاحة ، لامتحان خاص يتضمن اختبارات شفاهية في المواد الرئيسية التي جرى تلقينها خلال الثلاث سنوات من الدروس واختبارا كتابيا يمكن من تقدير الروح الاجمالية للتلاميذ وكفاءتهم فى تطبيق معلوماتهم على اعمالهم المهنية القادمة ، ويحدد بموجب مقرر وزارى عدد ونوع وعامل الاختبارات وكذلك تألف لجنة الامتحان المشكلة بحيث لا يكون الفاحصون المنتظمون فى احدى المدارس قد مارسوا تعليمهم خلال السنتين الدراسيتين الاخيرتين ويوجه كل سنة موضوع الانشاء الكتابي الى مدير المدارس المعنية ، بعد أن يختاره مدير التوجيه الفلاحي ، ضمن ظرف مختوم يفتح بمحضر التلاميذ عند ابتداء الاختبار .
المادة 21
فتح المادةان كل نقطة ممنوحة على حدة او ناتجة من حساب المعدل يجب تحديد موضعها في سلم يتراوح من صفر الى 20 .
المادة 22
فتح المادةان كل مادة يتضمن تعليمها النظرى الممنوح خلال السنة عددا من ساعات الدروس يعادل خمس عشرة ساعة او يقل عنها لا يترتب عليها الا امتحان عام .
يجوز زيادة نقطتين على الاكثر فى كل تنقيط لامتحان عام او خصم نقطتين منه على الاكثر وذلك عن كيفية تقديم الدفاتر .
ان المعدل المحصل فى الاسئلة الكتابية والشفاهية المتعلقة بنفس المادة يدخل في المعدل العام الذي حصل عليه التلميذ ، بنفس القيمة الممنوحة لكل نقطة من الامتحان الخاص .
الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 1411
المادة 23
فتح المادةان البيانات المحررة عند نهاية تمرين عملي ، يسلمها التلاميذ الى مدير المؤسسة او المزرعة أو الى رئيس المصلحة التي تم فيها التمرين ويوجهها هذا الاخير الى المدرسة ، مع نقطة تقديرية .
تفحص البيانات المتعلقة بالتمارين وبالرحلات الدراسية وتنقط من طرف المجلس الدراسي والتأديبي .
المادة 24
فتح المادةان جميع الفروض والدروس والاشغال العملية والبيانات يجب ان تقدم في الآجال المقررة من قبل المعلمين الذين يهمهم الامر وهم الذين لهم وحدهم النظر في تصديقها او في منح مهلة اضافية أو تطبيق العقاب في حالة تأخر واذا كان يلزم تسليم فروض عند نهاية جلسة مخصصة لاسئلة كتابية او لامتحان فتمنح النقطة صفر لكل تلميذ يكون قد تغيب بدون مبرر وفى حالة غياب مرخص به او مقبول عذره يبحث المعلم المكلف بالدروس عن الحل الاحسن لتسوية حالة التلميذ وفي حالة غياب طويل ، يشاور المدير المجلس الدراسي والتأديبي في التدابير اللازم اتخاذها بخصوص اعمال وفروض لتلميذ المعني بالامر .
المادة 25
فتح المادةيترتب على كل غش أو محاولة غش في أسئلة كتابية أو شفاهية او في امتحان خاص او عام ، منح النقطة صفر للتلميذ المخطىء وذلك مع عدم الاخلال بعقوبة تأديبية تتضمن الطرد لمدة اسبوع لاقصى غاية ، ويمكن أن يشفع المجلس الدراسي والتأديبي هذه العقوبة بالمنع من كل امتحان لاحق فى الاسئلة ومن اجتياز الامتحانات المقيدة في جدول الحصص وذلك طيلة مدة الطرد .
يعاقب كل غش أو محاولة غش في امتحان لنهاية الدروس | بالغاء مشاركة التلميذ فى هذا الامتحان وذلك مع عدم الاخلال بعقوبة تأديبية يمكن أن تصل الى الطرد النهائي .
المادة 26
فتح المادةيعطى كل تلميذ عند نهاية كل سنة دراسية نقطة خاصة بالمعدل العام يتم حسابها طبقا للقاعدة التالية :
معدل الامتحانات الخاصة العامل 2 أ - معدل الامتحانات العامة العامل 3 ب معدل النقط الشهرية المتعلقة بقطاعات النشاط المجموع
- العامل 2 - ج فيها عدد جلسات الاشغال العملية معدل النقط الممنوحة عن البيانات المحررة عند نهاية تمرين او رحلة دراسية العامل 2 = د معدل النقط الشهرية الممنوحة عن السلوك والانكباب على الدروس العامل 1 ه المعدل العام للسنة : أ + ب + ج + در ه 10
المادة 27
فتح المادةبل ارتقاء إلى القسم الاعلى ، يجب على التلاميذ ا يكونوا قد حصلوا على معدل عام يعادل على الاقل 10 يجوز للمجلس الدراسي والتأديبي ان يتخذ فيما يخص كل تلميذ يكون معدله العام للسنة ناقصا عن 10، احد التدابير التالية : 1 القبول على سبيل التجربة لمدة ثلاثة اشهر في القسم الاعلى وذلك بالنسبة للتلاميذ الذين حصلوا على معدل يتراوح بين 9 و 10 . 2 اجبار التلميذ على ان يجمع معدلا يساوى على الاقل 10 فى اختبار الانتقال يشمل المواد التي يكون فيها التلميذ ضعيفا بوجه خاص وذلك لاجل القبول في القسم الاعلى .
- الترخيص فى اعادة السنة الدراسية
4 - الطرد النهائي بسبب العجز .
ان الترخيص في اعادة السنة الدراسية لا يمكن منحه الا مرة واحدة خلال مدة دراسة التلميذ بالمدرسة الجهوية للفلاحة
المادة 28
فتح المادةان المعدل العام لنهاية الدروس عند التخرج من المدارس الجهوية للفلاحة يأتي كما يلي :
- المعدل العام للسنة الاولى العامل 1 ما المعدل العام للسنة الثانية العامل 3 م 2 المعدل العام للسنة الثالثة العامل 3 = م 3 معدل الامتحان الخاص لنهاية الدروس العامل 3 = م 4 المعدل العام لنهاية الدروس : م 1 + م 2 + م 3 + م 4 10
المادة 29
فتح المادةان المعدل العام لنهاية الدروس الذي يمكن من تحصيل شهادة التعليم الفلاحي يبلغ 10 على الاقل يتسلم التلاميذ المتخرجون من المدارس الجهوية للفلاحة شهادة تقني في الفلاحة مع ذكر اختصاصهم عند الاقتضاء وتوقع هذه الشهادة المسجلة في مديرية التوجيه الفلاحي ، من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ويجوز ان يرخص للذين لا يتوفر عندهم المعدل المطلوب للحصول على الشهادة في اعادة سنتهم الدراسية الاخيرة وفي عدم ذلك تسلم شهادة دراسية من طرف مدير المدرسة •
المادة 30
فتح المادةيكلف مدير التوجيه الفلاحي ومديرو المدارس الجهوية للفلاحة بتطبيق هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 • عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام احمد حوحات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.