قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية اشهر 6 اشهر مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة مسنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
- قرارات مؤرخة في 10 و 19 صفر و 7 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 20 و 29 مايو و 15 يوليو سنة 1967 تتضمن حركة موظفين • 1190 قراران مؤرخان في 10 و 17 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 و 25 يوليو سنة 1967 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين (أثنين) 1191 مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 1191 وزارة المالية والتخطيط
- مرسوم رقم 67-173 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية الدولة . - 1191
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد قواعد الاجور الخاصة بالمستخدمين الموقتين ومعدل تعويضات التعليم الممنوحة للموظفين والاعوان المشاركين في انجاز مشروع الجزائر (8) 1194 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 67-178 مؤرخ فى 25 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد سعر الارز ( بادى » وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم 1966-1967 • 1195 مرسوم رقم 67-179 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن احداث المدارس الجهوية الفلاحية 1197 وزارة العدل
- قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 12 يوليو سنة 1967 يتضمن الغاء تسريح كاتب ضبط 1198
- قرارات مؤرخة فى 1 و 8 جمادى الاولى عام 1387
1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الموافق 7 و 14 غشت سنة 1967 تتضمن حركة في سلك الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1387 ه عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن وضع القضاء 1198 | المعهد الفلاحي الجزائري تحت وصاية وزارة التربية وزارة التربية الوطنية
- مرسوم رقم 67-181 مؤرخ في 25 جمادى الاولى الوطنية 1199 بلاغات ، اعلانات مناقصات .. 1199 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 10 و 19 صفر و 7 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 20 و 29 مايو و 15 يوليو سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1967 شطب على السيد محي الدين بريزيني الملحق العمالي من اطار الكتاب العماليين ( عمالة سعيدة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 10 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1967 شطب على السيد أحمد أقاسم الملحق العمالي من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( عمالة الساورة ) .. بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1967 شطب على الآنسة فطيمة وناس الكاتبة الادارية العمالية من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) عمالة تيارت ) . بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1967 شطب على السيد السعيد نزار قبائلي الملحق الادارى من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( عمالة باتنة ) . بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1967 شطب على الآنسة مليكة مسعودي الكاتبة الادارية العمالية من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( عمالة الاصنام ) . بموجب قرار مؤرخ فى 10 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1967 شطب على السيد عبد القادر قادة الملحق العمالي من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( عمالة الواحات ) .. بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1967 شطب على السيد احمد جديدي الملحق العمالي من اطار الكتاب الاداريين العماليين (عمالة الساورة) بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1967 شطب على السيد محمد الميلود بكارة الملحق العمالي من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( عمالة الساورة ) .- بموجب قرار مؤرخ فى 19 صفر عام 1387 الموافق 29 مايو سنة 1967 شطب على السيد الطيب قرميط الملحق العمالي من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( عمالة الواحات ) . بموجب قرار مؤرخ فى 19 صفر عام 1387 الموافق 29 مايو سنة 1967 شطب على السيد محمد خليفة الملحق العمالي من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( عمالة الواحات ) . بموجب قرار مؤرخ فى 19 صفر عام 1387 الموافق 29 مايو سنة 1967 شطب على السيد محمد شنوف الملحق العمالي من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( عمالة الواحات ) . بموجب قرار مؤرخ فى 19 صفر عام 1387 الموافق 29 مايو سنة 1967 شطب على السيد محمد بوخاتم الملحق العمالي من اطار الكتاب الاداريين العماليين (عمالة الواحات ) . بموجب قرار مؤرخ فى 19 صفر عام 1387 الموافق 29 مايو سنة 1967 شطب على السيد العايش حركات الملحق العمالي من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( عمالة الواحات ) . بموجب قرار مؤرخ فى 19 صفر عام 1387 الموافق 29 مايو سنة 1967 شطب على السيد محمد مجلد الملحق
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 العمالي من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( عمالة الواحات ) •
- بموجب قرار مؤرخ فى 19 صفر عام 1387 الموافق 29 مايو سنة 1967 شطب على السيد يحي خليفة الملحق العمالي | من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) عمالة الواحات ) . بموجب قرار مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 عين السيد نور الدين شاوي ملحقا عماليا ( عمالة سطيف ) . قراران مؤرخان في 10 و 17 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 و 25 يوليو سنة 1967 يتضمنان تعيين مستشارين | تقنيين بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 عين السيد بغدادي بالامان مستشارا تقنيا • ويتقاضى المعني أجرا محسوبا على أساس الرقم الاستدلالي | الجديد 480 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ استلام المعني مهامه • بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 25 يوليو سنة 1967 عين السيد عبد الباقي جبيلي | مستشارا تقنيا فى عمالة قسنطينة ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 . ويتقاضى المعني أجرا مساويا للمرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي (545) ( الرقم الاستدلالي الجديد 320 ( مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 يتضمن أنهاء مهام مستشار تقني بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 أنهيت ابتداء من 17 مارس سنة 1967 مهام السيد منصور بن عبيد المستشار التقني والمدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-173 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية الدولة بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام . 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-9 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-10 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-15 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 - المؤرخ في 20 رمضان عام 1386 الموافق 1 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدفاع الوطني برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره سبعمائة وثمانية وسبعون ألف دينار ( 7780000 دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم . ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره
1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1387 ه سبعمائة وثمانية وسبعون ألف دينار ( 778,000 دج ) | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. يقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول (ب) وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق الملحق بهذا المرسوم .. 20 غشت سنة 1967 المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط والوزراء المعنيون كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الجدول (( أ )) الابواب العناوين وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 : الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-103 الادارة المركزية - اللوازم هواري بومدين الاعتمادات الملغاة ( د . ج ) …ره 150000 34-81 المساعدة التقنية الدولية - تسديد النفقات 300000 مجموع الاعتمادات الملغاة بالنسبة لوزارة وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الصحة العمومية 34-24 التربية البدنية والرياضية - التكاليف الملحقة 3000000 34-31 مراكز تكوين الاطارات - تسديد النفقات 34-32 مراكز تكوين الاطارات - الادوات والاثاث 500.00 200000 34-44 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 1000000 34-46 الشبيبة والتربية الشعبية التغذية 2000000 مجموع الاعتمادات الملغاة في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 4000000 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-42 الوقاية المدنية والادوات والاثاث وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-56 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء : 48,000 2000000
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1193 الابواب العناوين وزارة الدفاع الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني صيانة الموظفين 32-11 الدرك الوطني - النقل والتنقل المجموع الكلي الجدول ( ب ) الابواب العناوين وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 : - الادارة المركزية - تسديد النفقات الاعتمادات الملغاة ( د . ج ) 80,000 للاعتمادات الملفاة 7780000 الاعتمادات المفتوحة ( د . ج ) … ره مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الصحة العمومية …ده وزارة الشبيبة والرياضة وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-102 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-103 الادارة المركزية - اللوازم 34-13 المفتشية العمالية - اللوازم 34-33 مركز تكوين الإطارات - اللوازم 34-34 مركز تكوين الاطارات - التكاليف الملحقة 900.00 000ر40 200000 300000 100000 34-41 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 400000 القسم الخامس أشغال الصيانة
- 1 .35 صيانة بنايات الإدارة المركزية 35-11 - صيانة بنايات المصالح الخارجية مجموع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لوزارة وزارة الداخلية 34-41 - الحماية المدنية - تسديد النفقات 34 44 الحماية المدنية - التكاليف الملحقة 34-91 حظيرة السيارات 700000 1300.00 الشبيبة والرياضة 000ر400 8,000 15,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لوزارة الداخلية | 48,000
1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1387 ه الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-53 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - اللوازم . 1000.00 34-54 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - التكاليف الملحقة 1000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لوزارة قدماء المجاهدين 20000000 وزارة الدفاع الوطني العنوان الثالث وبسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسير قسم 34-11 - الدرك الوطني الاسلحة والمصالح 8000000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 7780000 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد قواعد الاجور الخاصة بالمستخدمين الموقتين ومعدل تعويضات التعليم الممنوحة للموظفين والاعوان المشاركين في انجاز مشروع الجزائر ( 8 )
- أن وزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بعد الاطلاع على مخطط العمل المشروع الجزائر (8» المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1966 ، وبمقتضى المقرر المؤرخ فى 20 رجب عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1966 الصادر عن وزير المالية والتخطيط والمتضمن أحداث عملية جديدة رقم 94-600-30-12 تدعى التكوين السريع الاطارات وعمال الفلاحة باشراف الصندوق الخصوصي للأمم المتحدة » المزود برخصة برنامج قيمتها 30060000 دج ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المسجلة في الباب 11-94 البرنامج التجهيز العمومي ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يمكن بصفة استثنائية ولمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاستعانة بمستخدمين موقتين للقيام بأعمال تسند عادة الى موظفين ، وذلك قصد انجاز مشروع الجزائر 8 .. ان هذه المدة تقبل التجديد لمهلة أخرى مماثلة بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 2 : يجب أن يكون المعنيون جزائريي الجنسية وتكون متوفرة فيهم الاهلية البدنية اللازمة • ويمكن تسريحهم في كل وقت بموجب مقرر من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي دون سابق انذار او تعويض . المادة 3 : يتقاضي المعنيون أجورهم على أساس الاجر اليومي المبين ادناه : الصنف الاول : 12 دج لليوم (312) 312) دج | على أساس 26 يوما من ايام العمل ) عون الصيانة - حارس - بواب الصنف الثاني : 16 دج لليوم ( 416 | دج لمدة 26 يوما من أيام العمل ) عون طباخ - أمين مخزن الصنف الثالث : 19 دج لليوم (454) دج | لمدة 26 يوما من أيام العمل ) عون را قن مستكتب الصنف الرابع : 20 دج لليوم ( 520 دج | لمدة 26 يوما من ايام العمل ) ( سائق سيارة - عون محاسب الصنف الخامس : 24 دج لليوم ( 624 دج | لمدة 26 يوما
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 من أيام العمل ) حارس على النظام الداخلي - طباخ الصنف السادس : 27 دج لليوم ( 702 دج | لمدة 26 يوما . من أيام العمل ) . رسام - ممرن للمحاسبة - محاسب . المادة 4 : أ ) لا يعطى على هذا العمل الموقت أي تعويض آخر ولا امتياز من أي نوع كان باستثناء المنح العائلية وتسديد النفقات التي تصرف فعليا عند الاقتضاء ( نفقات التنقل ) ويحدد تعويض التنقل الممنوح الى المستخدمين المشتغلين بعنوان هذا التعاقد ب 16 دج لليوم ، ويوزع هذا التعويض كالاتي : دج على كل وجبة و 8 دج للنوم . ب ) لا يطالب بهذا التعويض الا المستخدمون الموقتون المبينون أدناه : سائقو السيارات - الاعوان المحاسبون - الرسامون ممرنو المحاسبة - المحاسبون - - ج ) لا يسلم تعويض النوم والزيادة المخصصة عندما يكون المعنيون ينتفعون بمجانية الايواء فى النواحي التي نقلوا اليها المادة ه : يخضع المعنيون لنظام القطاع الخاص فيما يتعلق بالمنح العائلية والعطل المدفوعة الاجر - والعطل عن المرض والضمان الاجتماعي - وحوادث العمل - المادة 6 : تعويض التعليم : يمنح تعويض اجمالي قدره 80 دج : لمهندسي مصالح الفلاحة ، لمهندسي الاشغال الفلاحية ،
- لرؤساء التطبيق المكلفين بالدروس ، للاعوان التقنيين لمصالح البيطرة ، للاعوان التقنيين لحماية النباتات . يمنح تعويض أجمالي قدره 50 دج : لممرني المراكز التعاونية للاصلاح الزراعي الملحقين ، للاعوان التقنيين للاشغال الفلاحية . المادة 7 : تعويضات مختلفة : تطبيقا للمعدلات المقررة فى القرار رقم 33-57 ت المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تعديل القرارين رقم 25-129 – ت المؤرخ في 13 مايو سنة 1950 ورقم 62-52 ت المؤرخ فى 1 ابريل | سنة 1962 والمتضمن تحديد النظام العام لمكافآت الموظفين القائمين بعمل اضافي ، كمهمة في التعليم أو تسيير | لجنة امتحانات او مسابقات .. وتكون المعدلات مطبقة : بالنسبة للمعلمين غير الموظفين من المجموعة ؟ = 60 6 دج، بالنسبة للمعلمين الذين لهم صفة موظف = 20 ره دج . المادة 8 : يكلف مدير الميزانية والرقابة بوزارة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر
وحرر بالجزائر فى 19 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الفلاحة الكاتب العام والاصلاح الزراعي صالح مبروكين الكاتب العام احمد حوحات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 67-178 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد سعر الارز بادى » وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم 1966-1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط ، . وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب فى الجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-124 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن تحديد سعر الارز ( بادي ) وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه في موسم 1965 – 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-203 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالرسوم المماثلة للضريبة المطابقة فى موسم الحبوب لسنة 1966 – 1967 ، يرسم ما يلي :
1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الاول الاحكام المتعلقة بالسعر المادة الأولى : ان الاسعار الاساسية لمنتوج الارز (بادى» السالم والخالص والتجارى المنتوج من عام 1966 والذي تبلغ رطوبته 14 % وكسره 2 ٪ واوساخه 1٫5 ٫ 1٫5 % تحدد كما يلي : 1 ) للقنطار الواحد من حبوب الارز المستديرة 62 دج . ان اصناف أرز السيناريو وكارولا و س 136 ومارتيلي | تكون موضوع سماح يحدد باتفاق مشترك بين المشترى والبائع . 2 ) للقنطار الواحد من الارز ذى الحبة المستطيلة من صنف ( ايربي ) واربوريو ورزة 77 وسيسيا ، وس 82 : 82 دج . بغية التوصل الى ضبط أسعار الارز ( بادي » المسلم الجزائرية الثلاثاء 14 جمادي الثانية عام 1387 ه تخصم من السعر عند الانتاج الوارد ذكره آنفا التخفيضات التالية : نصف رسم الخزن يحدد ب 60. دج من كل قنطار
- من الارز ( بادي » لموسم 1966-1967 رسم الاحصاء المقرر لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والمحدد مقداره ب 40 .. دج عن القنطار رسم 20 ر . دج عن كل قنطار لتنشيط وتحسين انتاج البذار المختارة ولتعميم استعمالها * المادة 2 : تحدد أسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز بادي » الذي تقوم به المنظمة الخازنة كما يلى :
- 80 70 دج عن الارز المستدير ، 35 91 ذج عن الارز المستطيل . وتشمل هذه الاسعار : 1 ) الاسعار عند الانتاج المحددة بالمادة 1 من هذا المنظمة المخزن ، يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ | المرسوم . التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها مقدار المساحات المذكورة في المقطع الاول من هذه المادة ، أن أقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 2 ٪ المذكورة قد حدد ب 35 ٪ من قيمة الارز ( بادي » . يطرح من وزن الارز المعين على الشكل المذكور ثقل الماء الذي يتجاوز ال 14 % . ان سعر قنطار الارز ( بادى » المطبق على القواعد التجارية يخفض اذا لزم الأمر في الحالات التالية : ا - الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلو غرام من الارز ( بادى » بمعدل 1 % من الحبوب الخضراء ويجب أن يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على اساس الارز الكارفو وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 ٪ فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والمنظمة الخازنة أما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15 % فان الارز لا يعتبر نظيفا ولا سالما ولا تجاريا . ب - الحبوب الحمراء : السماح 5 ٪ وفوق ه % الى غاية 10 ٪ يكون التخفيض مساويا ل 25 ٪ من سعر الكيلو غرام من الارز ( بادي ) بمعدل 1 % من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز سالما ولا خالصا ولا تجاريا اذا تجاوزت أجرامه ال 10 ٪ . ج - الحبوب الصفراء : السماح 5 . % زيادة عن الدر. ولغاية 3 % يتم التخفيض بين المزرعة والمنظمة الخازنة وفقا للأصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء . د - عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوى 55 ر . دج عن كل نقطة محصول من الارز المغير المحتوى على 5 % من الكسارات الحاصلة من منتوج اجمالي قدره 67 ٪ عن كل قنطار الارز ( بادى » ذى الحبوب المستديرة و 56 % عن كل قنطار الارز بادي ذى الحبوب المستطيلة • 2 ) حد الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة : 35 ره دج للأرز المستدير ، ه ره دج للأرز المستطيل بما في ذلك رسم حساب لمكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم . 3 ) حد التجفيف والتهوئة وهو : 2,45 دج عن الارز المستدير ، 2,75 دج عن الارز المستطيل 4 ) نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره :
- 70 ر . دج عن الارز المستدير ،
- 80 . دج عن الارز المستطيل ه ) نصف ضريبة الخزن البالغة 30. دج . تطبق الاسعار الواردة في هذه المادة على الارز ( بادي » الذي يحتوى على 14 ٪ من الرطوبة و 2 ٪ من الكسر و 50 ر . من الاوساخ ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الاولى . الباب الثاني الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع المادة 3 : تؤدى منظمات الخزن الى المكتب الجزائري المهني للحبوب : 1 ) عن جميع كميات الارز ) بادي » المستلمة منها : أ رسما اجماليا قدره 60 ر . دج عن كل قنطار يشتمل
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197 على رسم الاحصاء البالغ 40 ر . دج ورسم 20 ر . الخاص بتحسين منتوج البذور وتعميم استعماله ب - نصف رسم الخزن ومقداره 60. تج عن القنطار والمنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 30 ر . دج على عاتق المنتجين 2 ) عن جميع كميات الارز ( بادى » التي يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع : أ نصف رسم الخزن البالغ 60 ر0 عن القنطار المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا المرسوم ومقداره 30ر دج على عاتق المنتجين .. 2 ) عن جميع كميات الارز ( بادى » التي يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع : ا نصف رسم الخزن البالغ 60 ر . عن القنطار المنصوص عليه بالمادة الاولى من هذا المرسوم على عاتق المستعملين . ب ) رسم على التوزيع وقدره 2,75 دج تقطع من حد اعادة البيع والمخصصة لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المقطع ! من المادة 4 من هذا المرسوم . المادة 4 : تتلقى المنظمات الخازنة : أ عن مخزونات الارز ( بادي » الكارغو المنتوجة في موسم سنة 1966 والمنتوجة في 15 وآخر يوم من كل شهر مكافأة التمويل والخزن والتي نسق معدلها وحدد بهار. دج عن كل قنطار وفيما يخص تطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة فان كميات الارز ( كارغو » تحول أرزا «بادي» على حسب العامل 79ر . . ب عن مخزونات الارز بادى والارز ( الكارغو » المنتوجة في موسم سنة 1965 والمختزنة في 15 وآخر يوم من كل شهر مكافأة التمويل والخزن المحددة اجماليا ب 20 ر . دج عن كل قنطار . ان تغطية المصاريف التي تعرض لدفع هذه المكافأة يسدد من منتوج رسم التخزين وفى حالة عدم كفاية منتوج هذا الرسم فان العجز يكمل بالاقتطاع من منتوج رسم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 الماده : يكلف المكتب الجزائرى المهني للحبوب بقبض الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 4 بالاستناد الى الجداول التي يؤشر عليها رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون المادة 6 : تحسب الرسوم والمكافآت المقررة في هذا المرسوم على وزن الارز المحمول الى القواعد التجارية وفقا للكيفيات المحددة فى المادتين الاولى والثانية أعلاه المادة 7 : يجرى عند اللزوم تحديد مبلغ التعويضات | والعلاوات التعويضية الناتجة من تحديد أسعار الارز الموسم 1966 – 1967 وذلك بموجب قرارات يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية والتخطيط • المادة 8 : يكلف وزير المالية ، والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 .. هواري بومدين مرسوم رقم 67-179 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن احداث المدارس الجهوية الفلاحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القانون المؤرخ فى 2 غشت سنة 1918 والمتعلق بتنظيم التعليم المهني العمومي للفلاحة ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 5 يوليو سنة 1941 والمتعلق بتنظيم التعليم الفلاحي العمومي ،
- وبمقتضى القانون المؤرخ فى 12 يونيو سنة 1943 والمتعلق بتنظيم التعليم العمومي الفلاحي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 23 يونيو سنة 1920 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية تطبيقا للقانون المؤرخ في .. غشت سنة 1918 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 14 مارس سنة 1947 والمتعلق بتنظيم التعليم الفلاحي بالجزائر المعدل والمتمم بموجب القرارات المؤرخة في 16 يوليو سنة 1947 و 20 يوليو سنة 1945 و 5 مارس سنة 1958 و 11 يوليو سنة 1960 ،
1198 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القرار المؤرخ فى 28 فبراير سنة 1959 والمتعلق بالمنح التي يمكن تحويلها لطلاب المؤسسات الجزائرية للتعليم الفلاحية وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1960
- والمتعلق بتعويضات وأجور مستخدمي مؤسسات التعليم الفلاحي . المادة الأولى : يجوز احداث مؤسسات للتعليم التقني الفلاحي تطلق عليها تسمية المدارس الجهوية الفلاحية وهي تشكل مصالح خارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتكون تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 2 : تكلف المدارس الجهوية الفلاحية بالقاء دروس فلاحية نظرية وتطبيقية قصد تكوين تقنيين في مختلف القطاعات الفلاحية . المادة 3 : تحدث المدارس الجهوية الفلاحية أو تلفى بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 4 : تتكون المدارس الجهوية الفلاحية من المحلات والادوات اللازمة للتعليم وتطبيق التقنيات الفلاحية ومن المنشآت الفلاحية ومحلات السكن • المادة . : يتولى ادارة المدارس الجهوية الفلاحية مدير يعين بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وتكون للمدير صفة الآمر بالصرف الثانوى المادة 6 : يتم القبول في السنة الأولى من المدارس الجهوية | الفلاحية عن طريق مسابقات تخصص للمترشحين المتمتعين بالجنسية الجزائرية والبالغة أعمارهم من 17 الى 20 سنة ، والذين تتوفر فيهم شروط الاستعداد البدني المطلوبة للقبول في الوظائف العمومية . تشتمل المسابقات على اختبارات من المستوى المطلوب للدخول الى القسم الثاني من الليسيات والثانويات يقبل المترشحون الحائزون على بروفى التعليم العام بناء على شهادتهم .. المادة 7 : تكون مدة الدراسة ثلاث سنوات . يسلم الى التلاميذ الذين يتخرجون من الدورات الدراسية دبلوم التقني في الفلاحة » يذكر فيه عند الاقتضاء بيان التخصص المختار .. يسلم الدبلوم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، المادة 8 : تحدد البرامج بقرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التربية الوطنية وذلك فى اطار التخصصات الفلاحية التالية :
- الفلاحة العامة ، الانتاج النباتي ، الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1387 ه
- الغابات وحماية واستصلاح الاراضي ،
- الهندسة القروية والرى الفلاحي ، الاقتصاد القروى والتسيير الفلاحي ، علم الحيوانات ،
- المصالح البيطرية ، استعمال الآلات الفلاحية ، المادة 9 : يكون نظام المدارس الجهوية الفلاحية داخليا ونصف داخلي وخارجيا . المادة 10 : يستفيد التلاميذ من منحة سيحدد مبلغها بقرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، ويلزمون بالعمل فى المصالح الفلاحية مدة خمس سنوات عند نهاية دروسهم الفلاحية وان لم يوفوا بالتزامهم فسيردون الى الخزينة المبالغ المصروفة خلال دراستهم . المادة 11 : يمكن أن يتولى القاء بعض الدروس في جميع مستويات التعليم اما موظفون واما أشخاص مؤهلون ، ويتقاضون عنه أجرا ، وذلك طبقا للتشريع النافذ المادة 12 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم . المادة 13 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 هواري بومدين وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 12 يوليو سنة 1967 يتضمن الفاء تسريح كاتب ضبط يلغى القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1967 المتضمن تسريح السيد بلقاسم مراد بودية كاتب ضبط غرفة متمرن بالمجلس القضائي فى تلمسان وذلك ابتداء من 27 ابريل سنة 1967 ويجرى العمل بهذا القرار ابتداء من استلام المعنى بالامر مهامه . قرارات مؤرخة فى 1 و 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 7 و 14 غشت سنة 1967 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 أنهي انتداب السيد محمد ابراهيم
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 زدور القاضي بمحكمة وادي تليلات لمهام وكيل الدولة المساعد بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 أنهيت أحكام القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل سنة 1967 والمتضمن توقيف السيد قدور قاسمي القاضي بمحكمة البيض من ممارسة مهامه ابتداء من 25 ابريل سنة 1967 . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اعادة تنصيب المعنى بالامر في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ فى 8 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 نقل السيد قدور قاسمي القاضي بمحكمة البيض والمنتدب لمهام وكيل الدولة المساعد بنفس المحكمة الى محكمة ورقلة بنفس الصفة . وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 67-181 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن وضع المعهد الفلاحي الجزائرى تحت وصاية وزارة التربية الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-784 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1960 والمتعلق بتنظيم التعليم العالي الفلاحي بالجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-17 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 والمتضمن الغاء أحكام المرسوم رقم 63 – 215 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن الحاق المعهد الفلاحي بالحراش الى جامعة مدينة الجزائر والمتضمن احداث مركز للاتقان بالمعهد الفلاحي .. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوضع المعهد الفلاحي بالجزائر بما فيه مؤسسة التعليم العالي الفلاحي وتوابعها تحت وصاية وزير التربية الوطنية الا أن التسيير المالى والمادى للمؤسسة يبقى مؤقتا قائما به وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الى غاية 31 ديسمبر سنة 1967 i. i المادة 2 : تمنح الاجازات التي تحضرها المؤسسة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه من قبل وزير التربية الوطنية المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 هواري بومدين بلاغات ، اعلانات وزارة الاشغال العمومية والبناء دائرة الاشغال العمومية والري بالمدية مناقصة فتحت مناقصة قصد تنفيذ حفر استكشافي من أجل تزويد قرية بيرين بالماء الصالح للشرب . تقدر التكاليف ب … ر 50 دج . يستطيع المترشحون سحب الملفات من مصلحة الجسور والطرقات حي ختيرى بن سونة المدية يجب ارسال العروض قبل 9 أكتوبر سنة 1967 الى العنوان المذكور أعلاه • دائرة سطيف مناقصة فتحت مناقصة قصد بناء مركز التكوين المهني للكبار بسطيف يجوز الاطلاع على الملفات أو سحبها ابتداء من 11 سبتمبر سنة 1967 من مكتب السيد أ - شارمانتي المهندس المعماري 21 نهج رضا حوحو الجزائر . يجب أن تصل الملفات الكاملة في ظرف مزدوج مغلق ومرفوقة بالوثائق الادارية والضريبية لغاية 11 أكتوبر سنة 1967 على الساعة الثانية بعد الظهر وهو آخر أجل الى السيد المهندس الرئيس الدائرة الجسور والطرقات بسطيف 8 نهج مريم بوعتورة .
1200 الجريدة الرسمية للجمهورية دائرة قسنطينة مناقصة تطرح مناقصة خاصة بانجاز 100 مسكن من نموذج A. Bis A. في سكيكدة وذلك على أساس عشرة أقسام منفصلة .. عملية القوس الدائري 1 قسم الابنية الاساسية ، 2 قسم أحكام السد ، قسم الحدادة ، 4 قسم النجارة والادوات الحديدية والنحاسية ، ه قسم الاقفال ، 6 قسم تمديدات المجارى والتركيبات الصحية ،
- قسم الكهرباء ،
- قسم الزجاج والطلاء ، 9 قسم المصعد الكهربائي ، 10 قسم التبليط يمكن للمقاولين ان يستلموا الاوراق الخطية والرسمية الضرورية لتقديم عروضهم بعد تأدية نفقات استنساخها من حسابهم ، بموجب طلب يقدم للسيد ارنست لانوى المهندس المعماري بناية بيل هو ريتزون شارع بومدوس قدور في قسنطينة ويمكن سحب الملفات او الاطلاع عليها في مكاتب المهندس المعمارى ابتداء من 25 سبتمبر سنة 25 سبتمبر سنة 1967 . ان الحد الاقصى لتقديم العروض هو 23 اكتوبر سنة | 1967 ويجب ان ترسل الظروف الى المهندس الرئيس | الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1387 ه للجسور والطرقات في قسنطينة فى مركز الاشغال العمومية الواقع في شارع بيشارد رقم 108 ان هذا التاريخ هو تاريخ تسجيل ملف الالتزام في قسنطينة وليس هو تاريخ ايداع الارسالية في مكتب البريد . ان قائمة الاوراق الواجب ضم الى العروض وكيفيات التقديم تسلم من قبل المهندس المعماري مناقصة- تطرح مناقصة تجرى فى اطار صفقة لتقديم مائة الف غطاء …ر 100 الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . الابعاد : 1080 × 20 م 2 الثقل الادنى : 600 را كلغ التركيب المختلط : 50% كحد ادنى للصواف .. يجب على الملتزمين أن يوجهوا عروضهم في ظرف مزدوج مغلق الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المديرية المفرعية الميزانية المحاسبة والادوات قبل آخر المهلة الواقعة في 7 اكتوبر سنة 1967 يجب ان يوضح على وجه الدقة فى التعويض مقدار التخفيض الممنوح للادارة على أساس أسعار الوحدة ، ويجب على المتزمين أن يرفقوا المستندات التعاقدية لامكان اشتراكهم في صفقات الدولة . يمكن للملتزمين الاطلاع على دفتر الشروط وعلى نموذج الالتزام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، لدى المديرية الفرعية لميزانية المحاسبة والادوات فى شارع حسيبة بن بوعلي رقم 28 ، الطابق الثالث - الجزائر العاصمة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر