قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتعلق بالتكوين باللغة العربية في المدارس الجهوية الفلاحية 750
المادة الأولى
فتح المادةتطبق برامج التكوين بالمدارس الجهوية الفلاحية في قسمين ، الاول باللغة العربية والثاني باللغة الفرنسية وسيفتتح قسم التكوين باللغة العربية اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1969 في عدة مدارس جهوية فلاحية تحدد بمقرر قبل هذا التاريخ ، ويتم افتتاح هذا القسم في بقية المدارس الجهوية الفلاحية فيما بعد تبعا لتقدير الامكانيات اللازمة لذلك .
المادة 2
فتح المادةيخضع قسم التكوين باللغة العربية لنفس شروط قسم اللغة الفرنسية ولا سيما الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-179 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 21 غشت سنة 1967
المادة 3
فتح المادةان برامج وتنظيم الدراسات بأقسام التكوين باللغة العربية تراقبها لجنة تتكون من موظفين أكفاء ويرأسها مدير التعليم الفلاحي
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التعليم الفلاحى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 ..
محمد طيبي وزارة العدل م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.