قرار

قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1386 الموافق 27 يونيو سنة 1966 يتضمن اسناد التسيير المباشر لعملية التجهيز العمومي الى الصندوق الجزائري للتنمية 940

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.