قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1386 الموافق 27 يونيو سنة 1966 يتضمن اسناد التسيير المباشر لعملية التجهيز العمومي الى الصندوق الجزائري للتنمية 940
المادة الأولى
فتح المادةيسند الى الصندوق الجزائري للتنمية مباشرة تسيير عملية التجهيز العمومى المذكورة في الجدول رقم 1 الجدول رقم 1 رقم العملية عنوان العملية 62-02-6-2800-26 نزل اوراسي
المادة 2
فتح المادةيرفع تجميد العملية المذكورة أعلاه
المادة 3
فتح المادةيحدد الرقم الجديد لتعريف العملية المذكورة | اذن البرنامج ملاحظات 000ر 45,000 مجمد أعلاه وكذا تخصيص اعتمادات الدفع طبقا للجدول رقم 2 الذي يلى :
الجدول رقم 2 الرقم القديم للعملية الرقم الجديد للعملية 62-02-6-2800-26 62-02-6-00-23-26 المادة ) : تخصم اعتمادات الدفع المخصصة للعملية المذكورة | اعلاه من اعتمادات الدفع الاجمالية من الباب 11-62 من برنامج التجهيز العمومي لسنة 1966 المادة ه : تحدد كيفيات التنفيذ بواسطة مناشير
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1386 الموافق 27 يوليو سنة 1966 احمد قايد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.