قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالاجراءات الخاصة بالتصرف فى الاعتمادات المخصصة لتنمية الصناعة المحلية 874
المادة الأولى
فتح المادةتخصص اعتمادات الباب 11-44 المطابقة سابقا الى مصاريف التجهيز العمالي ، لتنفيذ عمليات التنمية للصناعة المحلية وبهذا العنوان تعهد الى ادارة مالية الصندوق الجزائري للتنمية
المادة 2
فتح المادةيقوم الصندوق الجزائرى المتنمية بالدفع طبقا لقائمة العمليات المقررة من وزير الداخلية وبموجب توزيع القروض المفتوحة لكل عملية .
المادة 3
فتح المادةيؤسس وزير الداخلية بموجب مقرر ، لجنة لفتح الظروف للنظر في العروض التي يقدمها المشاركون برسم تنفيذ مشروع وذلك بمكتب الدراسات والانجازات الصناعية المكلف بالتحقيق في العمليات المقررة في المادة 3 الجمعة 19 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875
المادة 4
فتح المادةيبلغ الأمر بالصرف والمحاسب قائمة التعهدات وأذونات الصرف والدفع في كل ثلاثة أشهر الى وزير المالية المادة ه : يحتفظ الأمر بالصرف والمحاسب بالاوراق الثبوتية للمصاريف وتوضع تحت تصرف كل رقابة مثل الوثائق التي تثبت استعمال كل التسبيقات الجزافية للانجاز التي تقدم الى مكتب الدراسات والانجازات الصناعية
المادة 6
فتح المادةيجب على منظمة الدفع أن تحصر الحساب المستأنف عند انتهاء الدورة المالية ضمن تقرير ميزانية التجهيز ومقررات أمين الخزينة العام .
المادة 7
فتح المادةيحدد بموجب منشور وزاري مشترك كيفيات تنفيذ عمليات التنمية الصناعية المحلية •
المادة 8
فتح المادةلا تطبق الاحكام المتقدمة فى البرامج السابقة وتبقى هذه البرامج تدار حسب الاجراءات الجاري بها العمل حتى انتهائها .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الداخلية والمدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ومدير الصناعة والمدير العام لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية والمدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الداخلية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام المساعد للمالية حسين طيبي صالح مبروكين عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام داود أخروف وزارة المالية والتخطيط الموافق مرسوم 23 رقم 66 يونيو - سنة 196 1966 مؤرخ في 1 يتضمن نقل ربيع الاول اعتماد في عام 1386 ميزانية وزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادته 4 المكررة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-0 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق أول فبراير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الصحة العمومية عن سنة 1966 ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة واربعون دينارا ( 33,840 دج ) ( مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية بالابواب المبينة في جدول الحالة ( أ ) الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة وأربعون دينارا ( 33,840 دج ) يقيد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب المبين في جدول الحالة ( ب ) الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 هواري بومدين جدول الحالة (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة د.ج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-1 0 الادارة المركزية - التزويدات 200000 34-11 المصالح الخارجية للصحة العمومية تسديد النفقات 13840 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 330840 876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الاول عام 1386 ه جدول الحالة (( ب )) الابواب العناوين الاعتماد المفتوح د.ج العنوان الثالث وسائل المصالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 63-165
- أمر رقم 65-320
- أمر رقم 66-52
- مرسوم رقم 63-182
- مرسوم رقم 66-76
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.