قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالاجراءات الخاصة بادارة الاعتمادات المخصصة لتنمية الصناعة المحلية 123
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة ؟ من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلي :
يكلف المدير العام للشؤون الإدارية والجماعات المحلية في وزارة الداخلية والمدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية في وزارة المالية والتخطيط ، ومدير الصناعة في وزارة الصناعة والطاقة والمدير العام لمكتب دراسة الانجاز الصناعي والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | 1967 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى للابحاث الفلاحية الجزائرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 والمتضمن احداث وتنظيم المعهد الوطنى للابحاث الفلاحية الجزائرية ولا سيما المادة 11 منه ، وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد رابح شليق مديرا للمعهد الوطني للابحاث الفلاحية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 63-165
- أمر رقم 65-320
- أمر رقم 66-52
- مرسوم رقم 63-182
- مرسوم رقم 66-76
- مرسوم رقم 66-77
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.