قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية 1554
المادة الأولى
فتح المادةتجرى عمليات مراجعة القوائم الانتخابية في كل بلدية على شكل اعادة النظر في القوائم الموجودة
المادة 2
فتح المادةتقوم باعادة النظر فى هذه القوائم لجنة للمراجعة تجتمع في مقر البلدية وتتألف من :
رئيس المجلس البلدى المنتدب ، رئيسا ، ممثل عن جبهة التحرير الوطني ،
- شخصية تعين من قبل نائب عامل العمالة
المادة 3
فتح المادةتستمر أشغال لجنة المراجعة الى غاية 14 يناير سنة 1967 ان الجدول المتضمن الاضافات والتنقيصات التي أجرتها لجنة المراجعة ، يجب أن يودع يوم 16 يناير سنة 1967 في كتابة دار البلدية حيث يمكن للناخبين أن يطلعوا عليه
المادة 4
فتح المادةيفتح في كل دار بلدية سجل تقيد فيه المطالب ويجب على رئيس المجلس البلدى المنتدب أن يسلم وصلا عن كل مطلب • المادة ه : تقدم المطالب حتى يوم 19 يناير سنة 1967 على الاكثر وتفحصها لجنة المراجعة ثم تقدم مقرراتها خلال الخمسة أيام التي تلي :
المادة 6
فتح المادةيستطيع المعني بالامر فى حالة الرفض أو عدم الجواب خلال هذه الايام الخمسة المقررة في المادة السابقة أن يرفع الامر الى رئيس المحكمة المختصة اقليميا تبلغ مقررات رئيس المحكمة قبل 26 يناير سنة 1967
المادة 7
فتح المادةيصادق نهائيا على القائمة الانتخابية المصححة في 2 فبراير سنة 1967
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير العام لتنظيم الاصلاح الاداري والشؤون العامة بوزارة الداخلية ومدير الشؤون القضائية بوزارة العدل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 • هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-305
- مرسوم رقم 63-306
- مرسوم رقم 66-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.