قرارات مؤرخة فى 20 و 22 شوال عام 1386 الموافق 31 يناير و 2 فبراير سنة 1967 تتضمن تعيين عضو ورئيسين فى اللجان الانتخابية العمالية - 177 170 - وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد خياط القاضي بمحكمة بشار عضوا في اللجنة الانتخابية العمالية المنعقدة في المركز الرئيسي للمجلس القضائي ببشار وذلك خلفا للسيد سليمان الحاج سعيد .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1386 الموافق 31 يناير سنة 1967 عن وزير العدل ، حامل الاختام الكاتب العام عبد القادر الحاج علي ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادة 74 وما يتبعها المتعلقة بالنزاعات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 320 المؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين للانتخابات البلدية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 شوال عام 1386 الموافق 24 يناير سنة 1967 والمتعلق بتعيين أعضاء اللجان الانتخابية العمالية ، وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد القادر مازيغي ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بالمدية ، رئيسا للجنة الانتخابية العمالية المنعقدة في المركز الرئيسي لنفس المجلس القضائي وذلك خلفا للسيد بوزيان الصايم .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1967 .
عن وزير العدل ، حامل الاختام الكاتب العام عبد القادر الحاج علي ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادة 74 وما يتبعها المتعلقة بالنزاعات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 3.20 المؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين للانتخابات البلدية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 شوال عام 1386 الموافق 24 يناير ستة 1967 والمتعلق بتعيين أعضاء اللجان الانتخابية العمالية ،
- وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد اللطيف بن شهيدة ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بوهران ، رئيسا للجنة الانتخابية العمالية المنعقدة فى المركز الرئيسي لنفس المجلس القضائي وذلك خلفا للسيد عبد القادر فرنسيس
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1967 عن وزير العدل ، حامل الاختام الكاتب العام عبد القادر الحاج علي 178 الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.