قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 27 يونيو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الفلاحي . - 811
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد صديق تاوتي مدير التعليم الفلاحى الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 27 يونيو سنة 1969 .
محمد الطيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.