قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1388 الموافق 6 يونيو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى المراقب المالي للدولة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد قاسم بوشواطة الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط كل الوثائق او المقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر 10 ربيع الاول عام 1388 الموافق 6 يونيو سنة 1968 شريف بلقاسم وزارة الانباء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.