قرار

قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 يتضمن أنشاء مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة الشؤون الخارجية 1202

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.