قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 يتضمن أنشاء مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة الشؤون الخارجية 1202
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بوزارة الشؤون الخارجية ، لاجل اهرام الصفقات ، مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف
المادة 2
فتح المادةيختص مكتب المناقصات بابرام الصفقات المناقصة .
المادة 3
فتح المادةتختص لجنة فتح الظروف بابرام الصفقات بواسطة طلب العروض ..
الساعة 4 : يتألف كل من مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف من :
مدير الادارة العامة أو ممثلة ، رئيسا، نائب مدير الميزانية والادوات أو ممثله ، رئيس او (رؤساء المصلحة التي تهمها الصفقة المطلوب ابرامها ، أو ممثله ،
- الموظف او الموظفون للمديرية الفرعية للميزانية والادوات المكلف باعداد وتنفيذ الصفقة • المادة . : يقوم نائب مدير الميزانية والادوات او ممثله بكتابة مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القران الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968....
عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام عبد اللطيف رحال وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.