مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق 1 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية . 1112
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الحميد عجالي ، مديرا للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1392 الموافق 1 مارس سنة 1972 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.