مرسوم رقم 65-129 مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن إحداث منصب نائب الكاتب العام ومنصب مفتش عام ومنصبي مستشارين تقنيين بوزارة الشؤون الخارجية . 574
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 16 يناير سنة 1965 :
منصب لنائب الكاتب العام ، منصب لمفتش عام على المراكز الديبلوماسية والقنصلية منصبان لمستشارين تقنيين للشؤون الخارجية
المادة 2
فتح المادةان منصب نائب الكاتب العام مماثل لمنصب الكاتب العام فيما يخص كيفيات التعيين والمرتب ( المرتب الاصلي والتعويضات ) الجمعة 20 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575
المادة 3
فتح المادةيعين المفتش العام على المراكز الديبلوماسية والقنصلية بموجب مرسوم وباقتراح من وزير الشؤون الخارجية
المادة 4
فتح المادةتقلد مناصب المستشارين التقنيين للشؤون الخارجية عن طريق قرارات يتخذها وزير الشؤون الخارجية .
المادة ه : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-58
- مرسوم رقم 64-334
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 65-209
مرسوم رقم 65-209 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية 1006
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.