قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 يعدل بموجبه القرار المؤرخ فى 27 غشت سنة 1956 والمتعلق بتنظيم الدبلوم الوطني للفنون الجميلة • 612
المادة الأولى
فتح المادةتلفى المادة 5 من القرار المؤرخ في 27 فشت سنة 1956 والمتعلق بتنظيم الدبلوم الوطني للفنون الجميلة ، وتعوض بالاحكام التالية :
المادة ه : » يحدد كل سنة تاريخ الاختبارات ومراكز الامتحان بقرار من وزير التربية الوطنية .
يلزم المترشحون بأن يتوجهوا الى مدينة الجزائر لتقديم ملفاتهم الشخصية ولاجراء الاختبارات العملية التي تقع في غرفة منفردة .
تنقط الاختبارات من طرف لجنة امتحان واحدة تجتمع في مدينة الجزائر وتتألف كما يلى :
مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية ، رئيسا ، مدير التعليم العالى بوزارة التربية الوطنية ، المستشار الفني لدى وزارة التربية الوطنية ، نائب مدير الفنون والمتاحف والمكتبات ، مدير المتاحف الوطنية ، مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بمدينة الجزائر ، مدير المدرسة البلدية للفنون الجميلة بوهران ، مدير المدرسة البلدية للفنون الجميلة بقسنطينة ، ثلاثة فنانين أو تقنيين مختارين من ذوى التخصص المناسب للفرع ، أستاذان من المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بمدينة | الجزائر ، استاذان من المدرستين البلديتين للفنون الجميلة بوهران وقسنطينة يجوز للجنة الامتحان - كلما رأت لزوما لذلك ان تضم اليها متخصصين ولا سيما لتصحيح الاختبارات التي | تستدعى التخصص يعين الاساتذة والفنانون والتقنيون كل سنة بقرار من وزير التربية الوطنية باقتراح من مدير الشؤون الثقافية بعد استطلاع رأى مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر » .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون الثقافية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 ..
احمد طالب الجمعة 23 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 613 وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-824
- مرسوم رقم 65-208
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.