مرسوم رقم 65-243 مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن الغاء وظيفة عميد جامعة الجزائر من الميزانية
المادة الأولى
فتح المادةتلفى موقتا من الميزانية وظيفة عميد جامعة الجزائر
المادة 2
فتح المادةيمارس مدير التعليم العالى المهام المخولة لعميد جامعة الجزائر بموجب التشريع الساري المفعول
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 67-285
مرسوم رقم 67-285 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن ابطال المرسوم رقم 65 243 المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1385 الموافق - سبتمبر 27 سنة 1965 والمتضمن الغاء وظيفة مدير الجامعة 1685
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.