قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 يعدل بموجبه القرار المؤرخ فى 18 فبراير سنة 1956 والمتضمن تنظيم شهادة الكفاءة للتكوين العالى فى الفنون . 611
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 4 من القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1956 والمعدل والمتضمن تنظيم شهادة الكفاءة للتكوين العالى فى الفنون وتستبدل بها الاحكام التالية :
المادة 2
فتح المادة» : تجرى اختبارات شهادة الكفاءة للتكوين العالي في الفنون عند نهاية كل سنة دراسية وفى تاريخ يحدد بقرار من وزير التربية الوطنية بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بمدينة الجزائر والمدرستين البلديتين بوهران وقسنطينة وتنقط هذه الاختبارات من قبل لجنة وحيدة تجتمع بمدينة الجزائر وتتكون كما يلي : 612 الجريدة الرسمية مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية، رئيسا ،
- المستشار الفنى لدى وزارة التربية الوطنية ، نائب المدير للفنون والمتاحف والمكتبات ، مدير المتاحف الوطنية ، مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بمدينة الجزائر ، مدير المدرسة البلدية للفنون الجميلة بوهران ، مدير المدرسة البلدية للفنون الجميلة بقسنطينة ،
- ثمانية أساتذة من المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بوهران وقسنطينة يعين الاساتذة الثمانية لمدارس الفنون الجميلة كل سنة بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مدير الشؤون الثقافية بعد استطلاع رأي مديري المدارس المعينة يجوز للجنة الامتحان في كل مدة - وعندما ترى ضرورة لذلك - ان تضم اليها اختصاصيين ولا سيما لتصحيح الاختبارات ذات الطابع التقني » .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون الثقافية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 ..
احمد طالب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 54-667
- مرسوم رقم 65-208
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.