مرسوم

مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقنى 168

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.