مراسيم مؤرخة فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 تتضمن تعيين مدير ونواب مديرين . 88
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد سعيد او صديق مديرا بوزارة الانباء
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 يسمبر سنة 1965 عين السيد أرزقي عبد اللي نائبا لمدير الميزانية والموظفين والادوات .
بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، عين السيد محمد آيت او علي نائبا لمدير التوجيه والتأشيرات بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، عين السيد محمد بوشوشي نائبا لمدير التنظيم والدراسات .
بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، عين السيد حسين بوزاهر نائبا لمدير الثقافة الشعبية .
بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، عين السيد عبد المجيد دحماني نائبا لمدير العلاقات العمومية ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 65-203
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.