مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الانباء . 88
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد القادر جلال ، كاتبا عاما لوزارة الانباء .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-334
- مرسوم رقم 65-203
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.