مرسوم رقم 67-38 مؤرخ فى 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تحديد المعايير العادية للجهاز التليفزيوني بالجزائر 203
المادة الأولى
فتح المادةان احداث او توسيع المنشآت الاساسات التقنية لنشر برامج التلفزيون في الاراضي الجزائرية يجب ان يوضع تصميمها وتنجز حسب الطريقة المدعوة ( الستاندار الدولي من نوع 625 خطا C.C.IR عيار ( ب ) . *
المادة 2
فتح المادةيجب أن يشتمل كل جهاز استقبال مستورد او مصنوع في الجزائر على طريقة الاستقبال طبقا للمعايير المحددة في المادة الاولى اعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 هواري بومدين وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-203
- مرسوم
- مرسوم رقم 63-284
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.