مرسوم رقم 64-363 مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بالنظام التكميلي لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي 22
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة ابتداء من فاتح أكتوبر سنة 1964 بالقيام بتسيير نظام التقاعد التكميلي الخاص باجراء الاطارات وغير الاطارات التابعين للقطاع غير الفلاحى وذلك ضمن الكيفيات المحددة الجمعة 6 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 23 في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيجب ان يتناول كل انخراط لمستخدمي اية القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1964 المشار اليه اعلاه والمحدد قواعد تسيير المؤسسات الاحتياطية المنشأة في نطاق مؤسسة مجموع الاجراء المنتمين الى النظام العام للضمان | مؤسسة أو عدة مؤسسات والمشار اليها في المادة 38 من القرار الاجتماعي ولا يجوز طلب انخراط المستخدمين الا بعد موافقة اغلبية الاجراء التابعين للمؤسسة او بموجب اتفاقية جماعية ان الاجير الذي ينتهي انتسابه الى مؤسسة ينتمى مستخدموها الى نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائري لتأمين الشيخوخة والذى يدخل فى خدمة مؤسسة لا ينتمى اجراؤها الى النظام المذكور ، يجوز له ان يبقى منخرطا على ان يدفع ضعف واجب الاشتراك المناسب الاجرة التي يتقاضاها في عمله الجديد
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-121 (ج.ر عدد 47 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
يضاف الى المادة 2 من المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمشار اليه أعلاه ، فقرة ثالثة بالنص التالي
المادة 3
فتح المادةيتحتم على كل مؤسسة تنتهى لسبب من الاسباب من الانتهاء الى نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائري لتأمين الشيخوخة ان تدفع الى هذا الصندوق تعويضا يساوى خمس سنوات من اقساط الاشتراك المحسوبة على اساس السنة المالية السابقة لتاريخ الاستقالة وذلك من غير انا يكون التعويض المذكور ناقصا بخمس مرات عن معدل اقساط الاشتراك المحصلة خلال السنوات الثلاث الاخيرة .
ولا يجوز بأي حال أن يترتب على توقيف دفع اقساط الاشتراك الواجبة على رب العمل سقوط الحقوق المكتسبة او التي تكون فى طور الاكتساب والخاصة بالمتقاعدين والاجراء التابعين للمؤسسة
المادة 4
فتح المادةيتم اداء معاشات التقاعد التكميلية في نفس الفترات وضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالنظام الاصلى المادة ه : ان القواعد المتعلقة بالتسيير المالي وبمحاسبة الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة تطبق على النظام التكميلي وذلك فى نطاق محاسبة منفصلة
المادة 6
فتح المادةان نظام التقاعد التكميلي المحدد بموجب هذا المرسوم لا يجوز ان يترتب عليه باي حال رفع المجموع السنوى للتقاعد الرئيسي والتقاعد التكميلي اللذين يدفعهما الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة ، الى اكثر من 100 ٪ من الاجرة السنوية المحددة قيمتها والمتخذة أساسا لحساب التقاعد .
المادة 7
فتح المادةتحدد بموجب قرار من وزير الصحة العمومية و قدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية حقوق والتزامات المنتمين الى نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائري لتأمين الشيخوخة
المادة 8
فتح المادةتلغى كل المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم وخصوصا :
المادة 139
فتح المادةمن المقرر رقم 4549. الصادر من المجلس الجزائري والمشار اليه اعلاه والمتعلق بتأسيس نظام للضمان الاجتماعي بالقطر الجزائري المواد 37 الى 46 من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 المشار اليه اعلاه والمتعلق بكيفيات تطبيق المقرر رقم 2053. الصادر من المجلس الجزائرى والمحدد كيفيات نظام تأمين الشيخوخة بالقطر الجزائري • المؤرخ في 22 مايو سنة 1953.
النصوص التابعة للقرار السابق ، المقرر المؤرخ في 21 ابريل سنة 1955 المتعلق بالاحتياط | التقنى الخاص بالمؤسسات الاحتياطية المشار اليها في المواد 6 و 16 و 17 من القرار المؤرخ فى 13 فبراير سنة 1954 وبحساب التعويض المدفوع الى هذه المؤسسات من طرف المؤسسات المستقلة القرارات المؤرخة فى 29 سبتمبر سنة 1951 و 9 ابريل سنة 1953 و 12 ديسمبر سنة 1955 و 25 فبراير سنة 1956 و 6 ديسمبر سنة 1961 المتضمنة تمديد الاتفاقية الجماعية الجزائرية الخاصة بالتقاعد وباحتياط الاطارت بالجزائر ، والملحقات الثمانية المعدلة للاتفاقية المذكورة
- القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1957 المتعلق بتمديد الاتفاق بشأن انتماء المؤسسات الجزائرية الى الملحق رقم 1 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1952 والمعدل للاتفاقية الجماعية الوطنية لتقاعد واحتياط الاطارات المؤرخة في 14 مارس سنة 1947 1 المادة 9 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أديس وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 74-48
- مرسوم رقم 72-121
- قرار (1969)
- قرار (1969)
- مرسوم (1967)
- قرار (1967)
- + 4 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 74-48
« يتمم المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلى لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي، بمادة 2 مكرر هذا نصها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مقرر
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رقم 74-48
مرسوم رقم 74-48 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 64-363 - المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلى لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي . 242
-
مرسوم رقم 72-121
مرسوم رقم 72 121 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 64-263 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 كيسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلى لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي . 707
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن تتميم بعض أحكام القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بحقوق والتزامات المنخرطين فى نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة 720 قرارت الولاة
-
قرار
قرار مؤرخ فى 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل احكام القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بحقوق والتزامات المنخرطين فى النظام التكميلي للتقاعد 59
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة 1492
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1386 الموافق 20 يناير سنة 1967 يتعلق بعمليات تصفية مؤسسات التقاعد التكميلي . 213
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 18 يونيو سنة 1966 يتضمن تمديد سلطات مندوب الحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات - 1019
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 يحدد بموجبه نموذج الوثائق المتعلقة بشروط تطبيق النظام التكميلي لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي . 972
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر للجمهورية الجزائرية الجمعة سنة 1965 يتضمن سحب الرخصة من منظمات التقاعد التكميلى لاطارات الجزائر وتصفية هذه المنظمات 186
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1386 الموافق 18 مايو سنة 1966 ، يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سنة 1966 يتضمن الاعفاء من رسوم الدمغة والتسجيل محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة تلمسان 514
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.