قرار
قرار مؤرخ فى 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل احكام القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بحقوق والتزامات المنخرطين فى النظام التكميلي للتقاعد 59
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 30 من القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه بالجملة الآتية : ... وبدون ان تؤدى هذه الاحكام الى النقص فى معدل القواعد الممنوحة لهم »
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر سنة 1968 ..
محمد السعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 64-363
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.