قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1386 الموافق 18 مايو سنة 1966 ، يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سنة 1966 يتضمن الاعفاء من رسوم الدمغة والتسجيل محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة تلمسان 514
المادة الأولى
فتح المادةتعفى من رسم الدمغة ومن رسوم التسجيل المنصوص عليها فى المادتين 447 و 806 من قانون التسجيل العقود والمحررات المثبتة للتحويل الى الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة للاموال المنقولة والعقارات التي تملكها صناديق التقاعد التكميلي 520 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 27 محرم عام 1386 الموافق 18 مايو سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 64-363
- مرسوم رقم 65-2
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.