قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والإدارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير | سنة 1965 يتضمن تعيين كاتب عام لوزارة الداخلية 22 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين نائب للمدير العام للمالية برئاسة الجمهورية 22 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 64-363 مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بالنظام التكميلي لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي 22
- مرسوم رقم 64 364 مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انشاء صندوق وطني للضمان الاجتماعي . 23 | وزارة التجارة
- مرسوم رقم 36564 مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 تتمم بموجبه لائحة المنتوجات الزراعية الخاضعة للتنسيق 25 قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر يتضمن احداث مجموعة مهنية لشراء المصنوعات النسيجية
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1384 الموافق 23 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث مجموعة مهنية للنسيج . 26 قرارات عمال العمالات
- قرار رقم 309 مؤرخ في 5 شعبان عام 1384 الموافق 10 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الاحتفاض بأراض الفائدة بلدية بشار 28
- قرار رقم 310 مؤرخ في 5 شعبان عام 1384 الموافق 10 ديسمبر سنة 1964 يتضمن حيازة بلدية بشار على
الاراضي المحتفظ بها بموجب القرار رقم 309 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1964 28 | بلاغات ، اعلانات | مناقصة 28 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ فى 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين كاتب عام لوزارة الداخلية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى المرسوم رقم 64-333 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 الصادر في 27 رجب عام 1384 (2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد المجيد مزيان كاتبا عاما لوزارة الداخلية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ فى 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين نائب للمدير العام للمالية برئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى المرسوم رقم 64-335 الصادر في 27 رجب عام 1384 (2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن احداث مديرية عامة للمالية برئاسة الجمهورية ،
- وبمقتضى المرسوم الصادر فى 20 شعبان عام 1384 ( 25 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن تعيين مدير عام للمالية برئاسة الجمهورية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد صالح مبروكين نائبا للمدير العام للمالية برئاسة الجمهورية . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تنصيب المعني في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 64-363 مؤرخ في 26 شعان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بالنظام التكميلي التقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضاته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 4549. المعدل والصادر من المجلس الجزائرى بشأن اقامة نظام الضمان الاجتماعي في القطر الجزائري والمصير النافذ الاجراء بموجب القرار الصادر في 10 يونيو سنة 1949 .
- وبمقتضى المقرر رقم 2053. الصادر من المجلس الجزائري والمحدد لكيفيات نظام لتأمين الشيخوخة في القطر الجزائري والمصادق علية بموجب القرار المؤرخ في 29 ابريل سنة 1953 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 مايو سنة 1953 المعدل والمتعلق بكيفيات تطبيق المقرر رقم 2054. المشار اليه أعلاه ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1954 المحدد لقواعد تسيير المؤسسات الاحتياطية المنشأة في نطاق مؤسسة او عدة مؤسسات والمشار اليها فى المادة 38 من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 المشار اليه اعلاه ، وبمقتضى الاتفاقية الجماعية الجزائرية لتقاعد الاطارات واحتياطها يرسم ما يلي : المادة الاولى : يكلف الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة ابتداء من فاتح أكتوبر سنة 1964 بالقيام بتسيير نظام التقاعد التكميلي الخاص باجراء الاطارات وغير الاطارات التابعين للقطاع غير الفلاحى وذلك ضمن الكيفيات المحددة
الجمعة 6 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 23 في هذا المرسوم . المادة 2 : يجب ان يتناول كل انخراط لمستخدمي اية القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1964 المشار اليه اعلاه والمحدد قواعد تسيير المؤسسات الاحتياطية المنشأة في نطاق مؤسسة مجموع الاجراء المنتمين الى النظام العام للضمان | مؤسسة أو عدة مؤسسات والمشار اليها في المادة 38 من القرار الاجتماعي ولا يجوز طلب انخراط المستخدمين الا بعد موافقة اغلبية الاجراء التابعين للمؤسسة او بموجب اتفاقية جماعية ان الاجير الذي ينتهي انتسابه الى مؤسسة ينتمى مستخدموها الى نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائري لتأمين الشيخوخة والذى يدخل فى خدمة مؤسسة لا ينتمى اجراؤها الى النظام المذكور ، يجوز له ان يبقى منخرطا على ان يدفع ضعف واجب الاشتراك المناسب الاجرة التي يتقاضاها في عمله الجديد المادة 3 : يتحتم على كل مؤسسة تنتهى لسبب من الاسباب من الانتهاء الى نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائري لتأمين الشيخوخة ان تدفع الى هذا الصندوق تعويضا يساوى خمس سنوات من اقساط الاشتراك المحسوبة على اساس السنة المالية السابقة لتاريخ الاستقالة وذلك من غير انا يكون التعويض المذكور ناقصا بخمس مرات عن معدل اقساط الاشتراك المحصلة خلال السنوات الثلاث الاخيرة . ولا يجوز بأي حال أن يترتب على توقيف دفع اقساط الاشتراك الواجبة على رب العمل سقوط الحقوق المكتسبة او التي تكون فى طور الاكتساب والخاصة بالمتقاعدين والاجراء التابعين للمؤسسة المادة 4 : يتم اداء معاشات التقاعد التكميلية في نفس الفترات وضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالنظام الاصلى المادة ه : ان القواعد المتعلقة بالتسيير المالي وبمحاسبة الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة تطبق على النظام التكميلي وذلك فى نطاق محاسبة منفصلة المادة 6 : ان نظام التقاعد التكميلي المحدد بموجب هذا المرسوم لا يجوز ان يترتب عليه باي حال رفع المجموع السنوى للتقاعد الرئيسي والتقاعد التكميلي اللذين يدفعهما الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة ، الى اكثر من 100 ٪ من الاجرة السنوية المحددة قيمتها والمتخذة أساسا لحساب التقاعد . المادة 7 : تحدد بموجب قرار من وزير الصحة العمومية و قدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية حقوق والتزامات المنتمين الى نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائري لتأمين الشيخوخة المادة 8 : تلغى كل المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم وخصوصا : المادة 139 . من المقرر رقم 4549. الصادر من المجلس الجزائري والمشار اليه اعلاه والمتعلق بتأسيس نظام للضمان الاجتماعي بالقطر الجزائري المواد 37 الى 46 من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 المشار اليه اعلاه والمتعلق بكيفيات تطبيق المقرر رقم
- الصادر من المجلس الجزائرى والمحدد كيفيات نظام تأمين الشيخوخة بالقطر الجزائري • المؤرخ في 22 مايو سنة 1953. النصوص التابعة للقرار السابق ، المقرر المؤرخ في 21 ابريل سنة 1955 المتعلق بالاحتياط | التقنى الخاص بالمؤسسات الاحتياطية المشار اليها في المواد 6 و 16 و 17 من القرار المؤرخ فى 13 فبراير سنة 1954 وبحساب التعويض المدفوع الى هذه المؤسسات من طرف المؤسسات المستقلة القرارات المؤرخة فى 29 سبتمبر سنة 1951 و 9 ابريل سنة 1953 و 12 ديسمبر سنة 1955 و 25 فبراير سنة 1956 و 6 ديسمبر سنة 1961 المتضمنة تمديد الاتفاقية الجماعية الجزائرية الخاصة بالتقاعد وباحتياط الاطارت بالجزائر ، والملحقات الثمانية المعدلة للاتفاقية المذكورة
- القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1957 المتعلق بتمديد الاتفاق بشأن انتماء المؤسسات الجزائرية الى الملحق رقم 1 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1952 والمعدل للاتفاقية الجماعية الوطنية لتقاعد واحتياط الاطارات المؤرخة في 14 مارس سنة 1947 1 المادة 9 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
أديس وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-364 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انشاء صندوق وطني للضمان الاجتماعي ا ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية | وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 1 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى المقرر رقم 4549. الصادر من المجلس الجزائري والمصير نافذ الاجراء بموجب قرار مؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 بشأن احداث نظام للضمان الاجتماعي وبناء على النصوص التي تممته او غيرته ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 24 يونيو سنة 1954 المتضمن انشاء مجلس أعلى للمؤسسات الاجتماعية ، :
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 يوليو سنة 1954 الناص على احداث اعانة من عمل اجتماعي لفائدة الاجراء المستفيدين من النظام الجزائرى للتعويضات العائلية ،
24 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1957 المغير والمتضمن اصلاح مقومات صناديق الضمان الاجتماعي وبمقتضى القرار المؤرخ فى 28 اكتوبر سنة 1957 المتعلق بتنظيم وتسيير صندوق التنسيق للضمان الاجتماعي ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 24 مارس سنة 1961 المحدد لاختصاصات وتنظيم وقواعد تسيير الصناديق الاقليمية للضمان الاجتماعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 14962 المؤرخ فى 28 ديسمبر سنة 1962 المتضمن اصلاح المقومات الادارية لصناديق الضمان من النظام العام غير الفلاحي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 يناير سنة 1963 المتضمن الغاء مقتضيات القرار المؤرخ فى 31 غشت سنة 1959 المتعلقة بانشاء اللجنة الصحراوية للعمل الصحى والاجتماعي . يرسم ما يالي : المادة الاولى : يلغى صندوق التنسيق للضمان الاجتماعي المحدث بموجب القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1957 المشار اليه اعلاه وتؤول جميع مكاسبه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث والمسير بموجب هذا المرسوم ، ويدمج موظفوه فى اطارات هذه المنظمة الاخيرة . المادة 2 : يحدث صندوق وطني للضمان الاجتماعي ويعهد اليه بما يلي : 1 ) توزيع التأمينات الاجتماعية والاعانات العائلية 2 ) تحضير برنامج العمل الصحى والاجتماعي والعائلي ، الخاص بالضمان الاجتماعي او تطبيقه على مجموع القطر الجزائري ويقرر هذا البرنامج وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ) الوقاية من الامراض التي يمكن أن تؤدى الى الزمانة واستخدام جميع التدابير المخصصة لضمان اعادة تهذيب المعاقين 4 ) ابرام اتفاقية على المستوى الوطني لتحديد الاجور والنفقات الاضافية ونفقات الاقامة الواجبة للاطباء والمساعدين الطبيين ومؤسسات العلاج . ه ) تخصيص رقم تسجيل المؤمن عليهم الاجتماعيين . 6 ) تركيز الاحصاءات التي تقدمها منظمات الضمان الاجتماعي واستغلالها عند الاقتضاء . ) انشاء مدرسة وطنية للضمان الاجتماعي وتسييرها بتفويض من الوزير . ) تكوين مكتب للدراسات والاساليب يختص بتزويد منظمات الضمان الاجتماعي بجميع الارشادات المقيدة التي لا تتعلق بتاويل النصوص وذلك قصد تطبيق التشريع وتنظيم المصالح . 9 ) اطلاع الخاضعين للنظام والمستفيدين منه اطلاعا شاملا . 10 ) الاداءات المبينة بعده : للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رمضان عام 1384 او الهيات القضائية المدعوة للبث في النزاعات بشأن الضمان الاجتماعي المادة 3 : يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير ما يالي : صندوق الاموال الخاصة بمقاصة التامينات الاجتماعية صندوق الاموال الخاصة بمقاصة الاعانات العائلية ،
- صندوق الاموال الخاصة بالعمل الصحى والاجتماعي والعائلي المادة 4 : يقوم صندوق الاموال الخاصة بالعمل الصحى والاجتماعي والعائلي المنصوص عليه فى المادة السابقة مقام صندوق الاموال المخصص على المستوى الاقليمي للعمل العائلى ثم صندوق الاموال الخاصة بالعمل الصحى والاجتماعي والعائلى المحدث بموجب القرار المؤرخ فى 9 يناير سنة 1963 والمشار اليه اعلاه ، ويجمع متوفرات صناديق الاموال المذكورة اعلاه ولم يعد يوجد اى تميير بين الاعانة الخاصة بالعمل الاجتماعي المحدثة بموجب القرار المؤرخ في 30 يوليو سنة 1954 وبين العمل الصحى الاجتماعي بعمناه الخاص . المادة ه : يزود صندوق الاموال الخاصة بالعمل الصحى والاجتماعي باقتطاعات تؤخذ من الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمنح العائلية . ويحدد مبلغ هذه الاقتطاعات وكيفيات اجراءها بموجب قرار يتخذه وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية المادة 6 : يتمتع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاستقلال المالي ، ويكون خاضعا لوصية ومراقبة وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية المادة 7 : يدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلس ادارة يعين لمدة خمس سنوات ويتألف من : ثلاثة ممثلين عن وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، منهم : الوزير او ممثله ، رئيسا مدير الضمان الاجتماعي مدير الصحة العمومية
- ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ممثل المدير العام للمالية تسعة ممثلين للصناديق الاجتماعية
- ثلاثة اشخاص معروفين اما باشغالهم عن الضمان الاجتماعي أو المسائل الديموغرافية واما بالمساعدة التي منحوها لتطبيق مختلف التشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي يعينهم الوزير . يكون للرئيس صوت راجح ، وتتولى الكتابة ادارة الصندوق الرد الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | الوطني للضمان الاجتماعي .
- للمبلغ المتفق عليه لاعفاء الظروف التي ترسلها منظمات الضمان الاجتماعي ، من اداء اجرة البريد رد المصاريف التي يترتب عليها تسيير مختلف اللجان المادة 8 : يبدى مجلس الادارة رايه فى جميع المسائل التي يرفعها اليه وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية وذلك اثناء اجتماعه في مجلس استشاري
الجمعة 6 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 اعلى للاصلاحات المادة 9 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار وخصوصا :
- المادة 13 ، المغيرة ، من المقرر رقم 49-45. الصادر من المجلس الجزائري والمصير نافذ الاجراء بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 والمتعلقة باحداث نظام للضمان الاجتماعي • القرار المؤرخ فى 24 يونيو سنة 1954 المتضمن انشاء مجلس أعلى للمؤسسات الاجتماعية .
- القرار المؤرخ في 30 يوليو سنة 1954 بشأن احداث أعانة من العمل الاجتماعى لفائدة الاجراء المستفيدين من النظام الجزائرى للمنح العائلية المادة ه ، المغيرة من القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1957 المتضمن اصلاح مقومات صناديق الضمان الاجتماعي
- القرار المؤرخ فى 28 اكتوبر سنة 1957 المتضمن تنظيم وتسيير صندوق التنسيق للضمان الاجتماعي . المواد 1 و 14 من القرار المؤرخ فى 24 مارس سنة 1961 المحددة بموجبه اختصاصات الصناديق الاقليمية للضمان الاجتماعي وتنظيمها وقواعد تسييرها . المادة 10 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة التجارة
– مرسوم رقم 36564 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 تتمم بموجبه لائحة المنتوجات الزراعية الخاضعة للتنسيق . ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1936 المعدل والمنظم لتوحيد المواد الزراعية الجزائرية ، وبمقتضى الامر رقم 2662 . المؤرخ فى 25 غشت سنة 1962 المعدل والقاضي بتعديل تسمية اختصاصات المكتب الوطني للنشاط التجاري يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتم لائحة المنتوجات الزراعية الجزائرية الخاضعية للتنسيق والمحددة بالمادة التاسعة من المرسوم المؤرخ فى 23 ديسمبر سنة 1936 والمشار اليه اعلاه كما يلي : الخمور والاعراق المادة 2 : يكلف وزير التجارة ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ فى 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث مجموعة مهنية لشراء المصنوعات النسيجية ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ( المتعلق باختصاصات وزير التجارة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 23364- المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 ( 10 غشت سنة 1964 ) والمتضمن تحديد القوانين الاساسية للمجموعات المهنية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 مجموعة مهنية لصناعة النسيج تدعى ( مجموعة شراء المصنوعات النسيجية ) ) . G.A.D.I.T ( . المادة 2 : ان هذه المجموعة التي مقرها الرئيسي بمدينة الجزائر او بكل مكان آخر من التراب الوطني يقرره مجلس الادارة بعد اخذ راي الوزير ، تكلف وحدها بالامتياز باستيراد النسائج المخصصة للقطاع الصناعي والمسترجعة حسب تسعرة الجمرك تحت الارقام التالية : 04-51 B و . - 55 الى 9 0-55 و 07-56 . المادة 3 : يمكن انشاء ثلاثة فروع اقليمية بنسبة فرع واحد عن كل ناحية من القطر الجزائري ، ويحدد المقر الرئيسي لكل واحد من هذه الفروع بمدينة الجزائر وقسنطينة ووهران . تكون عمالة الواحات تابعة لفرع قسنطينة وتكون عمالة الساورة تابعة لفرع وهران على اتبقى ناحية الاغواط وغرداية تابعة لفرع مدينة الجزائر . المادة 4 : لهذه الغاية تكلف المجموعة المذكورة :
- بتنفيذ البرمجة السنوية التي يقررها وزير التجارة فيما يتعلق بالمنتوجات الراجعة الى اختصاص المجموعة وتشاور هذه المجموعة من طرف الوزير المذكور اثناء تحضير البرمجة المذكورة ب ) وبتوزيع التنفيذ المذكور بين اعضائها بعد صدور راي وزير التجارة . ج ) وبالامر بتكوين مدخرات من البضائع وتحديدها ، وتنظيمها يكونها اعضاؤها وبالزام هؤلاء الاعضاء بتقديم
26 الجريدة الرسمية بضائع او سحبها . المادة ه : يتم الانخراط في مجموعة «كاديت» لزوما لكل شخص طبيعي او معنوى يزاول مهنة الاستيراد المحددة بعده، الا في حالة الرفض من طرف وزير التجارة وبعد صدور راي الجمعية العامة :
- ان يكون الشخص مقيما فى التراب الوطني ، ب ) أن يتم من طرفه اجراء جميع العمليات المتعلقة باستيراد وتوزيع او تحويل المنتجات الراجعة الى اختصاص الكاديت » ، ج ) أن يجرى تسجيله في سجل التجارة والقيام بالالتزامات للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رمضان عام 1384 والشحن يدفع الى ( الكاديت » عند تحرير كل عقد استيراد جزئي . ب ) اما باقي الثمن فيكون موضوعا لفتح تسليف لا ينسخ وقابل التحويل ينقل لفائدة المجموعة بمجرد تقديم الفواتير الصورية التي يدلي بها المزودون وذلك في ظرف خمسة ايام على الاقل قبل التاريخ لفتح التسليفات التي يتحتم على المجموعة ان تفتحها لفائدة المزود ج ) أن الاعضاء المتخلفين الذين لا يحترمون المقطعين (1) و (ب) أعلاه يخسرون ال 5 % من العربون الذي يبقى ملكا المجموعة ( كاديت » وعلاوة على ذلك فيعاقبون بغرامة واجراء التصريح بالوجود لدى مختلف الادارات الجبائية | تساوى %5 %5% من العربون الذي سبق دفعه • وفى حالة العود والضمان الاجتماعي اما الاشخاص او الشركات الذين يزاولون المهنة المذكورة عند تاريخ انشاء المجموعة ( كاديت » فيجوز لهم أن يقدموا طلب انخراط ويعرض هذا الطلب على انظار مجلس الادارة الذي يتخذ قرارا معللا المادة 6 : يحدد الرأسمال القابل التغيير بادني مبلغ قدره … راه د ج وتحدد القيمة الاسمية لكل سهم بمائة د ج . يكتتب كل منخرط فى مساهمة يبلغ قدرها الادنى عشرة أسهم وقدرها الاقصى خمسة عشر سهما وفي حالة ما اذا لم يبلغ الرأسمال القدر المذكور يسوغ رفع مساهمة كل عضو بقدر المبلغ المطلوب تكميله ويتم هذا على وجه التسليف الى ان تسجل انخراطات جديدة تسمح برد التسليفات يراجع كل سنة عدد الاسهم الممنوحة لكل عضو ويتم ذلك حسب قيمة الاستيرادات التي انجزها هذا العضو طيلة السنة السابقة وذلك من غير ان يكون عدد الاسهم المذكور اقل من عشرة فاذا كان الامر يتعلق بالتخفيض من عدد الاسهم فان شروط رد الاسهم الملغاة بعد المراجعة هي الشروط المبينة في المادة 15 من المرسوم المتضمن تحديد القوانين الاساسية | للمجموعات المهنية والمتعلق برد اسهم الاعضاء المستقلين أو المطرودين المادة 7 : ان الانخراطات التي سبق تقديمها لا تكون نهائية الا بعد دفع قيمة الاكتتاب في رأس المال ويجب ان يتم هذا الدفع في ظرف ثلاثين يوما لاقصى غاية بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : ان العقود التي تبرمها المجموعة بامر ولحساب اعضائها تقسم على عدد من التخصيصات بقدر ما يوجد من اطراف قابضة ، وتحول تذاكر الشحن والفواتير المقابلة لها الى كل مخصص له . لمادة 9 : في حالة نزاع فى صنف النسيجات المستلمة يتعين على من يتسلمها ان يشعر المجموعة المذكورة التى تطالب بمعاينة يقوم بها خبير بحضور المنازعين مع المزود المادة 10 : يسدد تمويل الشراءات التي تقوم بها المجموعة لحساب اعضائها بالكيفية التالية :
- 5 % من ثمن السلع المستوردة خالص القيمة والتأمين الى المخالفة يجوز للجمعية العامة ان تقترح على وزير التجارة طردهم د ) وفى حالة ما اذا تم تسليم ضمان مصرفي الى «كاديت» مقابل الوفاء بال 5 فلا يعتبر هذا الضمان صحيحا الا عند فتح التسليف الذى قد يبلغ حينئذ 100 ٪ ه ) ستبذل مجموعة ( كاديت » جهدها للحصول من المزود الاجنبي ومجهز السفينة والمؤمن ، على اكبر عدد من التسهيلات فيما يخص الاداء ، وكل ما تحصل عليه من هذه التسهيلات سيشمل مجموع الاعضاء . المادة 11 : تخضع جميع الاستيرادات التي تقوم بها مجموعة ( كاديت » لزيادة تبلغ 1,50 % وتدفع الفائدة المجموعة وتحسب على ثمن السلع المستوردة خالص القيمة والتأمين والشحن فيجب ان يتم دفعها عند تسليم الوثائق الى اصحاب الاختصاصات المادة 12 : وفي الفترة الانتاقلية تكون : الاجازات والرخص المسلمة قبل تاريخ نشر هذا القرار والتي لم تزل صالحة الاستعمال موضوع تصريح لدى مجموعة ( كاديت » وتبقى السلع في ملكية اصحابها على ان يدفع هؤلاء مبلغا قدره 1,5 % وهو المنصوص عليه في المادة 11 المادة 13 : يعرض وجوبا على موافقة وزير التجارة نظام داخلي ومشروع الميزانية تسيير وذلك في ظرف 15 يوما بعد نشر هذ القرار . المادة 14 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية ومدير الجمارك كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 نورالدين دلسي
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1384 الموافق 23 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث مجموعة مهنية للنسيج . ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-342- المؤرخ في 27 رجب عام
الجمعة 6 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 23364- المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 ( 10 غشت سنة 1964 ) المتضمن تحديد القوانين الاساسية للمجموعات المهنية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ ابتداء من اول يناير سنة 1965 مجموعة مهنية للنسيج تدعى ( جيتيكسال ) ) GITEXAL ( المادة 2 : ان هذه المجموعة التي مقرها الرئيسي بمدينة الجزائر او بكل مكان آخر من التراب الوطنى يقرره مجلس الادارة بعد استشارة وزير التجارة ، تكلف بالامتياز دون غيرها لجلب النسيج المسترجع حسب تسعرة الجمرك تحت الارقام التالية : 51-04 : النسيج الاصطناعي المتصل 55-07 55-08 النسيج القطني 55-09 56-07 : النسيج الاصطناعي غير المتصل المادة 2 : يمكن انشاء ثلاثة فروع اقلمية بنسبة فرع واحد لكل ناحية من القطر الجزائرى ويحدد المقر الرئيسي لكل واحد من هذه الفروع بالجزائر وقسنطينة ووهران . تكون عمالة الواحات تابعة لفرع قسنطينة وتكون عمالة الساورة تابعة لفرع وهران ، على أن تبقى ناحية الاغواط وغرداية تابعة لفرع مدينة الجزائر . المادة : : تكلف لهذه الغاية المجموعة المذكورة : 1 - بتنفيذ البرمجة السنوية التي يقررها وزير التجارة فيما يتعلق بالمنتجات التي تختص بها المجموعة ، وتستشار هذه المجموعة من طرف الوزير المذكور اثناء تحضير البرمجة المذكورة . ب وبتوزيع هذا التنفيذ بين اعضائها بعد صدور رأي وزير التجارة ج وبامر وتحديد وتنظيم المدخرات من البضائع من طرف اعضائها ، وبالزام هؤلاء الاعضاء باجراء دفع البضائع او سحبها المادة ه : يتم الانخراط لزوما في مجموعة ( جيتيكسال » ما عدا فى حالة الرفض من طرف وزير التجارة وبعد صدور راى الجمعية العامة ، لكل شخص طبيعي او معنوى يزاول مهنة الاستيراد المحددة كما يلي : .. ا - ان تكون مقامة في التراب الوطني ، ب ۔ ان يتم اجراء جميع العمليات المتعلقة بأستيراد وتوزيع او تحويل المنتجات العائدة الى اختصاص «جيتيكسال» ج أن يتم التسجيل في سجل التجارة والوفاء بالالتزامات واجراء التصريح بالوجود لدى مختلف الادارات الجبائية والضمان الاجتماعي . ويجوز للاشخاص او الشركات الذين يزاولون المهنة المذكورة عند تاريخ الانشاء ، أن يقدموا طلبا قصد الانخراط ، ويعرض هذا الطلب على انظار مجلس الادارة الذى يتخذ قرارا معللا المادة 6 : يحدد الرأسمال القابل التغير بادنى مبلغ قدره ثلاثمائة الف دينار ( 3000000 دج ) وتحدد القيمة الاسمية لكل سهم بمائة دينار ( 100 دج ) يكتتب كل منخرط في مساهمة يبلغ قدرها الادنى خمسة اسهم وقدرها الاقصى خمسة عشر سهما . وفى حالة ما اذا لم يبلغ الرأسمال القدر المذكور فان المساهمة لكل عضو يجوز ان ترفع على قدر المبلغ المطلوب تكميله ويتم هذا على وجه التسليف الى ان تسجل انخراطات جديدة تسمح برد التسليفات .. المادة 7 : ان الانخراطات التي سبق تقديمها لا تكون نهائية الا بعد دفع قيمة الاكتتاب في رأس المال ويجب ان يتم هذا الدفع في ظرف ثلاثين يوما لاقصى غاية بعد صدور هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 8 : ان العقود التي تبرمها المجموعة بامر ولحساب اعضائها تقسم على عدد من التخصيصات بقدر ما يوجد من اطراف قابضة ، وتحول تذاكر الشحن والفواتير المقابلة الى كل مخصص له . المادة 9 : بما أن المجموعة تستورد البضائع خالص القيمة والتأمين والشحن ، بامر ولحساب اعضائها فيتعين على هؤلاء ان يضطلعوا ، لدى وصول السفينة بالمسؤولية عن العمليات التالية : التفريغ - مد آجال التفريغ الاحتمالية - التخليص على البضائع في الجمرك سحب البضائع - مصاريف بقاء البضائع على الرصيف والخزن ومصاريف اثبات الخسائر أو المتخلفات ان لزم ذلك . وفى حالة نزاع في صنف النسيج المستلم يتعين على من يتسلمه ان يشعر المجموعة المذكورة التي تطالب بمعاينة يقوم بها خبير وتتم بحضور المنازعين مع المزود . المادة 10 : يسدد تمويل الشراءات التي تقوم بها المجموعة لحساب اعضائها حسب الكيفية التالية : 1-5 % من ثمن السلع المستوردة خالص القيمة والتأمين والشحن يدفع الى ( الجيتيكسال » عند تحرير كل عقد استيراد جزئي . ب والباقي يكون موضوعا لفتح تسليف لا ينسخ وقابل التحويل ينقل لفائدة المجموعة بمجرد تقديم الفواتير الصورية التي يدلى بها المزودون وذلك في ظرف خمسة ايام على الاقل
- قبل التاريخ المتوقع لفتح التسليفات التي يتحتم على المجموعة ان تفتحها لفائدة المزود ج ان الاعضاء المتخلفين الذين لا يحترمون المقطعين (1) و (ب) اعلاه يخسرون ال 5 من العربون الذي يبقى ملكا المجموعة جيتيكسال ، وعلاوة على ذلك يعاقبون بغرامة | تساوى %5 %5% من العربون الذي سبق دفعه ، وفي حالة العود يجوز للجمعية العامة أن تقترح على وزير التجارة طردهم من المجموعة . د وفى حالة ما اذا تم تسليم ضمان مصرفي الى جيتيكسال مقابل تغطية ال 5 % ، فلا يعتبر هذا الضمان ، صحيحا الا عند فتح التسليف الذى سيبلغ حينئذ 100 ٪ ،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رمضان عام 1384 ه ستبذل مجموعة (جيتيكسال جهدها للحصول من | المزود الاجنبي ومن مجهز السفينة ومن المؤمن على اكبر عدد من تسهيلات الدفع ، وكل ما تحصل عليه من هذه التسهيلات سيعم مجموع الاعضاء المادة 11 : تخضع جميع الاستيرادات التي تقوم بها جيتيكسال لزيادة تبلغ 1,50 وتدفع الفائدة المجموعة وتحسب على ثمن السلع المستوردة خالص القيمة والتأمين والشحن ، فيجب ان يتم دفعها عند تسليم الوثائق الى اصحاب الاختصاصات المادة 12 : الفترة الانتقالية : ان الرخص والاذنات المسلمة قبل تاريخ نشر هذا القرار | والتي لم تزل صالحة الاستعمال تكون موضوع تصريح لدى مجموعة «جيتيكسال) وتستمر السلع في ملكية اصحابها على ان يدفعوا مبلغا قدره 150 وهو المنصوص عليه في المادة 11 المادة 13 : يعرض وجوبا على موافقة وزير التجارة نظام داخلى ومشروع الميزانية التسيير وذلك في ظرف 15 يوما بعد نشر هذا القرار المادة 14 : يكلف مدير التجارة الداخلية ونائب مدير المالية الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1384 الموافق 23 ديسمبر سنة 1964 نور الدين دلسي قرارات عمال العمالات عمالة الساورة قرار رقم 309 مؤرخ فى ه شعبان عام 1384 الموافق 10 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الاحتفاض بأراض الفائدة بلدية بشار . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1384 الموافق 10 | ديسمبر سنة 1964 ، تم الاحتفاظ بالاراضي المبينة والمحددة في تصميم الحالة لفائدة بلدية بشار من اجل بناء :
- 10 اقسام ، و6 مساكن بحي قوراي
- أقسام ومسكنين أثنين بسهل ميرنيجاز ويحدد الاحتفاظ بأقصى مدة أي خمس سنوات هذا وسيبلغ رئيس النيابة الخصوصية حينا وضمن الشكل الادارى هذا القرار الى الملاكين المعروفين او الى محتلي الاراضى كما سيوجه الى المهندس الرئسي لقسم | الساورة الشهادة المتعلقة بهذا الاجراء ، اما الاشخاص المحتمل ان يطالبوا بحقوقهم فى الملكية ، فيطلب منهم بمجرد نشر هذا القرار أن يعرفوا بانفسهم بتوجيه رسالة مضمونة الوصول الى المهندس الرئيسي لقسم الساورة وخلال الايام الثمانية التي تلي التبليغ الاداري المنصوص عليه اعلاه ، يباشر رئيس النيابة الخصوصية والمهندس الرئيسي لقسم الساورة تحقيق المحلات واستعمالها الفعال بمحضر الملاكين المعنيين أو المحتلين الذين يستدعون من طرف المهندس على الشكل المطلوب وتحقق العملية في المكان على نحو محضر محرر بوجود الطرفين • قرار رقم 310 مؤرخ فى ه شعبان عام 1384 الموافق 10 ديسمبر سنة 1964 يتضمن حيازة بلدية بشار على الاراضي المحتفظ بها بموجب القرار رقم 309 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 5 شعبان عام 1384 الموافق 10 ديسمبر سنة 1964 رخص لبلدية بشار ان تحوز الاراضي المحتفظ بها بموجب القرار رقم 309 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1964 قبل تتميم الاجراءات العادية الخاصة بنزع الملكية غير انه يودع تعويض وقتي تحدده مصلحة أملاك الدولة قبل حيازة هذه الاراضي . … بلاغات ، اعلانات عمالة سعيدة بلدية سعيدة بناء مدرسة ثانوية تكميلية فلاحية بسعيدة مناقصة فتحت مناقصة لابرام صفقة خاصة ببناء مدرسة للدروس | التكميلية الفلاحية لمدينة سعيدة يمكن لمن يريد المنافسة ان يحصل على الملف التقنى والاوراق | الضرورية لتقديم عروضه بتوجيه طلب الى مصلحة الصفقات لدائرة الاشغال العمومية بسعيدة توجه العروض المتضمنة العروض ( المشاركة وجدول الاثمان والتفصيل التقديرى وشهادتا العطلة السنوية والتعويضات العائلية ) عن طريق البريد ، أو تسلم مباشرة مقابل وصل الى السيد رئيس النيابة الخصوصية لمدينة سعيدة قبل يوم 18 يناير سنة 1965 على الساعة الحادية عشرة ، آخر اجل المطبعة الرسمية - الجزائر