قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر للجمهورية الجزائرية الجمعة سنة 1965 يتضمن سحب الرخصة من منظمات التقاعد التكميلى لاطارات الجزائر وتصفية هذه المنظمات 186
المادة الأولى
فتح المادةابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 ، تسحب من المنظمات التالية الرخص الممنوحة لها بموجب القرار المؤرخ في 28 مارس سنة 1956 المشار اليه أعلاه :
الجمعية العامة لمنظمات تقاعد اطارات الجزائر (AGORCA) للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شوال عام 1385 ه الصندوق الجزائرى المهنى لتقاعد الإطارات (CAIREC) الصندوق الجزائرى لتقاعد اطارات البناء والاشغال العمومية والصناعات اللاحقة بها ) C.A.R.C.A.B.Α.Τ.Ι.C. ( الصندوق الجزائرى لتقاعد اطارات الصناعة المعدنية والصناعة والصناعات المرتبطة بها ) R.E.C.A.M (
المادة 2
فتح المادةان نظام التقاعد التكميلي للاطارات المدعو بالقسم ( أ ) . والمرتكز على جزء المرتب الخاضع لاشتراكات التأمينات الاجتماعية من القطاع غير الفلاحى ، يلغى ابتداء من نفس التاريخ المذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة بعمليات تصفية المؤسسات المشار اليها في المادة ا من هذا القرار ، غير أن هذه التصفية يجب أن تتم قبل 31 مارس سنة 1966
المادة 4
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما المادة 1 من القرار المؤرخ في 19 مارس سنة 1965 المشار اليه أعلاه والمتعلق بتصفية مؤسسات التقاعد التكميلي .
المادة ه : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 عبد العزيز زرداني قرارات عمال العمالات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 64-363
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.