قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يتعلق باعتبار السندات غير المسددة من قبل مزارعي حبوب البذر المسلمة عن طريق الدفع المؤجل عديمة القيمة . 828
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 18 من الأمر رقم 70-93 المؤرخ فى + ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 فان الارصدة غير المستهلكة للسندات المخصومة من قبل الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني ، والممثلة للحبوب المسلمة للفلاحين الى غاية 19 يونيو سنة 1965 ضمن اطار الاجراءات المبينة في المرسوم رقم 62 24 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1962 والمشار اليه أعلاه ، تعتبر كعديمة القيمة .
تقتطع مبالغ هذه السندات بما في ذلك مبلغ الفوائد الناتجة، من حساب صندوق التضامن المفتوح في كتابات العون المحاسب للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 63-262 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيوزع مبلغ السندات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة الاولى أعلاه في الجدول الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للمجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر 1971 محمد طيبي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 65-182
- أمر
- أمر رقم 70-93
- مرسوم رقم 62-24
- مرسوم رقم 63-262
- مرسوم رقم 64-301
- قرار رقم 62-24
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.